القاضي، والمجد، والطوفي: سواء، وابن عقيل، والأكثر: المتأخر. وبالأكثر صحبةً، زاد أبو الخَطَّاب: أو قدمت هجرته (1).
قال الآمدي، وابن حمدان وجمع: أو مشهور النسب، زاد الامدي ومن تبعه: أو غير متلبس بضعيف، وَرُدَّ، أو سمع بالغًا، قال ابن عَقِيل: وأهل الحرمين (2).
قيل: وبالحرية والذكورية، والأصح: سواء، وقيل: هي في أحكام النساء.
وبكثرة مزكين، وأعدليتهم، وأوثقيتهم (3)، وسبق تعديله بقول وحكم وعمل.
ومُسْنَد على مُرْسَل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، زاد ابن حمدان، والطُّوفي: إلا مرسل صحابي. وعند الجُرْجَاني، وأبي الخطاب: المرسل. ومرسل تابعي على غيره، وبالأعلى إسنادًا. وقال القاضي: سواء (4).
ومعنعن على إسنادِه إلى كتاب محدث، وعلى مشهور بلا نكير، والكتاب على مشهور، والشيخان على غيرهما (5)، وقيل: الستة، فالبخاري، فمسلم، فشرطهما، فشرط البخاري، فمسلم، فما صحح، ومرفوع ومتصل على موقوف ومنقطع.
ومتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه، وسبق قراءة الشيخ وغيرها (6).
ورواية متفقة على مختلفة مضطربة، وقيل: سواء، وقيل: فيما اتفقا ويسقط غيره،--------------------------------------------
(1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1584 - 1589).
(2) انظر: المرجع السابق (4/ 1589 - 1590).
(3) انظر: المرجع السابق (4/ 1590).
(4) راجع: المرجع السابق (4/ 1591).
(5) انظر المرجع السابق (4/ 1592).
(6) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1592).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 349)