غيرَ أني سُقِيتُ في هذه بعتاقَتي ثُويبةَ (1).
الحيبة: الحالة بكسر الحاء.

308 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُجمعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، ولا بين المرأةِ وخَالَتِها" (2).

309 - عن عُقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحقَّ الشُّروطِ أن تُوفُوا بِه (3) ما استحللتُم به الفُروجَ" (4).

310 - عن ابن عُمر رضي الله عنهما؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الشِّغارِ. والشِّغارُ: أن يزوِّجَ الرجلُ ابنتَه على أن يُزوّجَه (5) ابنتَه، وليس بينهما صَدَاقٌ (6).

311 - عن عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاحِ المُتعةِ يومَ خيبرَ، وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليةِ (7).--------------------------------------------
(1) قول عروة هذا تفرد البخاري -دون مسلم- بروايته في الموطن السابق.
(2) رواه البخاري (5109)، ومسلم (1408).
(3) سقط لفظ: "به" من نسخة ابن الملقن، وهو في "أ، ب" وفي الصحيحين.
(4) رواه البخاري -واللفظ له- (2721)، ومسلم (1418).
(5) زاد البخاري: "الآخر".
(6) رواه البخاري (5112)، ومسلم (1415). قلت: واختلف في جملة تفسير الشغار هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام غيره كابن عمر أو نافع أو مالك؟ انظر "الفتح" (9/ 162).
وقال ابن الملقن في الإعلام (3/ 117/ أ): "وكيفما كان فهو تفسير صحيح، موافق لما حكاه أهل اللسان، فإن كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المقصود، وإن كان من قول صحابي فمقبول".
(7) رواه البخاري (5115)، ومسلم -واللفظ له- (1407) (30).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)