312 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُنكحُ الأيِّمُ حتى تُستأمرَ، ولا تُنكحُ البِكْرُ حتى تُستأذنَ" قالوا: يا رسول الله! كيف إذنها؟ قال: "أن تسكتَ" (1).

313 - عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: جاءتِ امرأةُ رفاعة القُرَظيّ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فقالتْ: كنتُ عند رِفاعةَ القُرظي، فطلّقني، فبتَّ طلاقي، فتزوجتُ بعده عبدَ الرحمن بنَ الزبيرِ. وإنما معه مثلُ هُدْبةِ الثوبِ -فتبسّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم- وقال: "أتُريدين أن ترجِعي إلى رفاعةَ؟ لا. حتى تذُوقي عُسَيْلَتَهُ ويذوقَ عُسَيْلَتَكِ" قالت: وأبو بكر عنده، وخالد بنُ سعيدٍ بالباب ينتظرُ أن يُؤذنَ له، فنادى: يا أبا بكرٍ! ألا تسمعُ هذه ما تجهرُ به عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ (2).

314 - عن أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: من السُّنَّةِ: إذا تزوّج (3) البكر على الثيبِ (4) أقامَ عندها سبعًا وقسمَ، وإذا تزوّجَ الثيبَ على البكر (5) أقامَ عندها ثلاثًا، ثم قسمَ.
قال أبو قِلابة: ولو شئتُ لقلتُ: إن أنسًا رفعه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم (6).--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (5136)، ومسلم (1419).
(2) رواه البخاري (2639)، ومسلم (1433).
(3) زاد البخاري: "الرجل".
(4) قوله: "على الثيب" سقط من نسخة ابن الملقن، وهو في "أ، ب" وأيضًا في الصحيحين.
(5) قوله: "على البكر" سقط من نسخة ابن الملقن، وهو في "أ، ب" وأيضًا في الصحيحين.
(6) رواه البخاري (5214)، ومسلم (1461).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 148)