والآخِرين يُرفَعُ لكلّ غادرٍ لواءٌ. فيُقال: هذه غَدْرةُ فُلان بنِ فلانٍ" (1).
412 - وعنه أن امرأةً وُجِدتْ في بعضِ مغازي النبيّ صلى الله عليه وسلم مقتولةً. فأنكرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلَ النساءِ والصِّبيان (2).
413 - عن أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه؛ أن عبدَ الرحمن بنَ عوفٍ، والزبيرَ بن العوام، شَكَيَا القَمْلَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في غَزاةٍ لهما، فرخَّص لهما في قميصِ الحريرِ، ورأيتُه عليهما (3).
414 - عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه قال: كانتْ أموالُ بني النَّضِير مما أَفاءَ الله على رسُوله ممّا لم يُوجفِ المسلمون عليه بخيلٍ ولا رِكابٍ، وكانتْ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم خالصًا (4)، فكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعزِلُ نفقةَ أهلِه سنةً (5)، ثم يجعلُ ما بقي في الكُرَاعِ والسِّلاحِ؛ عُدّةً في سبيلِ الله عز وجل (6).
415 - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبيُّ صلى الله عليه وسلم ما ضُمِّر من الخيلِ: من الحَفْياء إلى ثنيةِ الوَداع، وأجرى--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (6177) مختصراً، ورواه مسلم -واللفظ له- (1735) (9).
(2) رواه البخاري (3014)، ومسلم (1744) (24). وعندهما في رواية: "فنهى عن" بدل: "فأنكر".
(3) رواه البخاري (2920)، ومسلم (2076) مع تفاوت في بعض ألفاظه.
(4) كذا بالأصول الثلاثة، وفي "الصحيحين": "خاصة".
(5) في "الصحيحين": "ينفق على أهله نفقة سنة".
(6) رواه البخاري (2904 و4885)، ومسلم (1757) (48).
412 - وعنه أن امرأةً وُجِدتْ في بعضِ مغازي النبيّ صلى الله عليه وسلم مقتولةً. فأنكرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلَ النساءِ والصِّبيان (2).
413 - عن أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه؛ أن عبدَ الرحمن بنَ عوفٍ، والزبيرَ بن العوام، شَكَيَا القَمْلَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في غَزاةٍ لهما، فرخَّص لهما في قميصِ الحريرِ، ورأيتُه عليهما (3).
414 - عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه قال: كانتْ أموالُ بني النَّضِير مما أَفاءَ الله على رسُوله ممّا لم يُوجفِ المسلمون عليه بخيلٍ ولا رِكابٍ، وكانتْ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم خالصًا (4)، فكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعزِلُ نفقةَ أهلِه سنةً (5)، ثم يجعلُ ما بقي في الكُرَاعِ والسِّلاحِ؛ عُدّةً في سبيلِ الله عز وجل (6).
415 - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبيُّ صلى الله عليه وسلم ما ضُمِّر من الخيلِ: من الحَفْياء إلى ثنيةِ الوَداع، وأجرى--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (6177) مختصراً، ورواه مسلم -واللفظ له- (1735) (9).
(2) رواه البخاري (3014)، ومسلم (1744) (24). وعندهما في رواية: "فنهى عن" بدل: "فأنكر".
(3) رواه البخاري (2920)، ومسلم (2076) مع تفاوت في بعض ألفاظه.
(4) كذا بالأصول الثلاثة، وفي "الصحيحين": "خاصة".
(5) في "الصحيحين": "ينفق على أهله نفقة سنة".
(6) رواه البخاري (2904 و4885)، ومسلم (1757) (48).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 197)