ما لم يُضمَّر: من الثنيةِ إلى مسجدِ بني زُرَيق. قال ابنُ عمر: وكنتُ فيمن أجرى.
قال سُفيان: من الحَفْياء إلى ثنيةِ الوداع: خمسةُ أميالٍ، أو ستةٌ. ومن ثنيةِ الوداع إلى مسجدِ بني زُريق: مِيلٌ (1).

416 - وعنه قال: عُرِضْتُ على النبيَّ صلى الله عليه وسلم يومَ أُحدٍ -وأنا ابنُ أربع عشرةَ- فلم يُجزني، وعُرِضتُ عليه يومَ الخندقِ- وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ- فأجازني (2).

417 - وعنه؛ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَسَمَ في النفلِ: للفرسِ سهمينِ، وللرجُلِ سهمًا (3).

418 - وعنه أيضًا؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُنفَّلُ بعضَ من يبعثُ مِن السرايا لأنفُسِهم خاصّةً، سوى قَسْمِ عامَّةِ الجيشِ (4).

419 - عن أبي مُوسى؛ عبد الله بن قيس رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن حملَ علينا السِّلاح فليسَ مِنَّا" (5).--------------------------------------------
(1) رواه البخاري -واللفظ له- (2868)، ورواه مسلم (1870) بنحوه، ولم يرو قول سفيان أصلًا.
(2) رواه البخاري (4097)، ومسلم (1868).
(3) رواه البخاري (2863)، ومسلم (1762).
(4) رواه البخاري (3135)، ومسلم (1750) (40) وزاد الأخير: "والخمس في ذلك. واجب، كُلِّه".
(5) رواه البخاري (7071)، ومسلم (100).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 198)