Arabic source text

📘 আল-ইহসান ফি তাকরীব সহীহ ইবনে হিব্বান (আল-আমীর ইবনে বালবান আল-ফারিসী - মৃত্যু 739 হিজরী)

📘 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (الأمير ابن بلبان الفارسي - ت 739 هـ)

📘 আল-ইহসান ফি তাকরীব সহীহ ইবনে হিব্বান (আল-আমীর ইবনে বালবান আল-ফারিসী - মৃত্যু 739 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
الأول فرض على المخاطبين في بعض الأحوال والثلاثة الأخر فرض على المخاطبين في كل الأحوال.
النوع الثامن والخمسون: الأمر بسبعة أشياء مقرونة في الذكر الأول والثاني منهما أمرا ندب وإرشاد والثالث والرابع أطلقا بلفظ العموم والمراد منه البعض لا الكل والخامس والسابع أمرا حتم وإيجاب في الوقت دون الوقت والسادس أمر باستعماله على الْعُمُومِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ اسْتِعْمَالُهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ دُونَ غيرهم.
النوع التاسع والخمسون: الأمر بفعل عند وجود شيئين معلومين والمراد منه أحدهما لا كلاهما 1لعدم اجتماعهما معا في السبب الذي من أجله أمر بذلك الفعل.
النوع الستون: الأمر بترك طاعة لتفرد المرء بإتيانها من غير إرداف ما يشبهها أو تقديم مثلها.
النوع الحادي والستون: الأمر بشيئين مقرونين في الذكر أحدهما فرض لا يسع رفضه والثاني مراده التغليط والتشديد دون الحكم.
النوع الثاني والستون: لفظة أمر قرن بزجر عن ترك استعمال شيء قد قرن إباحته بشرطين معلومين ثم قرن أحد الشرطين بشرط ثالث حتى لا يباح ذلك الفعل إلا بهذه الشرائط المذكورة.
النوع الثالث والستون: الأمر بالشيء الذي مراده التحذير مما يتوقع في المتعقب مما حظر عليه.
النوع الرابع والستون: الأمر بالشيء الذي مراده الزجر عن سبب ذلك الشيء المأمور به.--------------------------------------------
1 في نسخة دار الكتب: "كليهما" وهو خطأ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 113)

النوع الخامس والستون: الأمر بالشيء الذي خرج مخرج الخصوص والمراد منه إيجابه على بعض المسلمين إذا كان فيهم الآلة التي من أجلها أمر بذلك الفعل موجودة.
النوع السادس والستون: لَفْظَةِ أَمْرٍ بِقَوْلٍ مُرَادُهَا اسْتِعْمَالُهُ بِالْقَلْبِ دُونَ النطق باللسان.
النوع السابع والستون: الأوامر التي أمر باستعمالها قصدا منه للإرشاد وطلب الثواب.
النوع الثامن والستون: الأمر بشيء يذكر بشرط معلوم زاد ذلك الشرط أو نقص عن تحصيره كان الأمر حالته واجبا بعد أن يوجد من ذلك الشرط ما كان من غير تحصير معلوم.
النوع التاسع والستون: الأمر بالشيء الذي أمر من أجل سبب تقدم والمراد منه التأديب لئلا يرتكب المرء ذلك السبب الذي من أجله أمر بذلك الأمر من غير عذر.
النوع السبعون: الأوامر التي وردت مرادها الإباحة والإطلاق دون الحكم والإيجاب النوع.
الحادي والسبعون: الأوامر التي أبيحت من أجل أشياء محصورة على شرط معلوم للسعة والترخيص.
النوع الثاني والسبعون: الأمر بالشيء عند حدوث سبب بإطلاق اسم المقصود على سببه.
النوع الثالث والسبعون: الأوامر التي وردت مرادها التهديد والزجر عن ضد الأمر الذي أمر به.
النوع الرابع والسبعون: الأمر بالشيء عند فعل ماض مراده جواز استعمال ذلك الفعل المسؤول عنه مع إباحة استعماله مرة أخرى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 114)

النوع الخامس والسبعون: الأمر باستعمال شيء قصد به الزجر استعمال شيء ثان والمراد منهما معا علة مضمرة في نفس الخطاب لا أن استعمال ذلك الفعل محرم وإن زجر عن ارتكابه.
النوع السادس والسبعون: الأمر بالشيء الذي مراده التعليم حيث جهل المأمور به كيفية استعمال ذلك الفعل لا أنه أمر على سبيل الحتم والإيجاب.
النوع السابع والسبعون: الأمر الذي أمر به والمراد الوثيقة ليحتاط المسلمون لدينهم عند الإشكال بعده.
النوع الثامن والسبعون: الأوامر التي أمرت مرادها التعليم.
النوع التاسع والسبعون: الأمر بالشيء الذي أمر به لعلة معلومة لم تذكر في نفس الخطاب وقد دل الإجماع على نفي إمضاء حكمه على ظاهره.
النوع الثمانون: الأمر باستعمال شيء بإطلاق اسم على ذلك الشيء والمراد منه ما تولد منه لا نفس ذلك الشيء.
النوع الحادي والثمانون: ألفاظ الأوامر التي أطلقت بالكنايات دون التصريح.
النوع الثاني والثمانون: الأوامر التي أمر بها النساء في بعض الأحوال دون الرجال.
النوع الثالث والثمانون: الأوامر التي وردت بألفاظ التعريض مرادها الأوامر باستعمالها.
النوع الرابع والثمانون: لفظة أمر بشيء بلفظ المسألة مراده 1 استعماله على سبيل العتاب 2 لمرتكب ضده.--------------------------------------------
1 في نسخة دار الكتب "مرادها".
2 في نسخة دار الكتب "الأعتاب".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 115)

النوع الخامس والثمانون: الأمر بالشيء الذي قرن بذكر نفي الاسم عن ذلك الشيء لنقصه عن الكمال.
النوع السادس والثمانون: الأمر الذي قرن بذكر عدد معلوم من غير أن يكون المراد من ذكر ذلك العدد نفيا عما وراءه.
النوع السابع والثمانون: الأمر بمجانبة شيء مراده الزجر عما تولد ذلك الشيء منه.
النوع الثامن والثمانون: الأمر الذي ورد بلفظ الرد والإرجاع مراده نفي جواز استعمال الفعل دون إجازته وإمضائه.
النوع التاسع والثمانون: ألفاظ المدح للأشياء التي مرادها الأوامر بها.
النوع التسعون: الأوامر المعللة التي قرنت بشرائط يجوز القياس عليها.
النوع الحادي والتسعون: لفظ الإخبار عن نفي شيء إلا بذكر عدد محصور مراده الأمر على سبيل الإيجاب قد استثنى بعض ذلك العدد المحصور بصفة معلومة فأسقط عنه حكم ما دخل تحت ذلك العدد المعلوم الذي من أجله أمر بذلك الأمر.
النوع الثاني والتسعون: ألفاظ الإخبار للأشياء التي مرادها الأوامر بها.
النوع الثالث والتسعون: الإخبار عن الأشياء التي مرادها الأمر بالمداومة عليها.
النوع الرابع والتسعون: الأوامر المضادة 1 التي هي من اختلاف المباح.
النوع الخامس والتسعون: الأوامر التي أمرت لأسباب موجودة وعلل معلومة.--------------------------------------------
1 في نسخة دار الكتب: "المتضادة".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 116)

النوع السادس والتسعون: لفظة 1 أمر بفعل مع استعمله ذلك الأمر المأمور به ثم نسخها فعل ثان وأمر آخر.
النوع السابع والتسعون: الأمر الذي هو فرض خير المأمور به بين أدائه وبين تركه مع الاقتداء ثم نسخ الاقتداء والتخيير جميعا وبقي الفرض الباقي من غير تخيير.
النوع الثامن والتسعون: الأمر بالشيء الذي أمر به ثم حرم ذلك الفعل على الرجال وبقي حكم النساء مباحا لهن استعماله.
النوع التاسع والتسعون: ألفاظ أوامر منسوخة نسخت بألفاظ أخرى من ورود إباحة على حظر أو حظر على إباحة.
النوع المئة: الأمر الذي هو المستثنى من بعض ما أبيح بعد حظره.
النوع الحادي والمئة: الأمر بالأشياء التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها.
النوع الثاني والمئة: ألفاظ أوامر أطلقت بألفاظ المجاورة من غير وجود حقائقها.
النوع الثالث والمئة: الأوامر التي أمر قصدا لمخالفة المشركين وأهل الكتاب.
النوع الرابع والمئة: الأمر بالأدعية التي يتقرب العبد بها إلى بارئه جل وعلا.
النوع الخامس والمئة: الأمر بأشياء أطلقت بألفاظ إضمار القصد في نفس الخطاب.--------------------------------------------
1 في نسخة دار الكتب: "لفظ".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 117)

النوع السادس والمئة: الأمر الذي أمر لعلة معلومة فارتفعت العلة وبقي الحكم على حالته فرضا إلى يوم القيامة.
النوع السابع والمئة: الأمر بالشيء على سبيل الندب عند سبب متقدم ثم عطف بالزجر عن مثله مراده السبب المتقدم لا نفس ذلك الشيء المأمور به.
النوع الثامن والمئة: الأمر بالشيء الذي قرن بشرط معلوم مراده الزجر عن ضد ذلك الشرط الذي قرن بالأمر.
النوع التاسع والمئة: الأمر بالشيء الذي قصد به مخالفة أهل الكتاب قد خير المأمور به بين أشياء ذوات عدد بلفظ مجمل ثم استثنى من تلك الأشياء شيء فزجر عنه وثبتت 1 الباقية على حالتها مباحا استعمالها.
النوع العاشر والمئة: الأمر بالشيء الذي مراده الإعلام بنفي جواز استعمال ذلك الشيء لا الأمر به.--------------------------------------------
1 واضحة في الأصل، وقد قرأها العلامة أحمد شاكر "وبقيت".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 118)

‌‌القسم الثاني من أقسام السنن وهو النواهي
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عنه 1 وقد تتبعت النَّوَاهِيَ 2 عَنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وتدبرت جوامع فصولها وأنواع ورودها لأن مجراها في تشعب الفصول مجرى الأوامر في الأصول فرأيتها تدور على مائة نوع وعشرة أنواع.
النوع الأول الزجر عن الاتكال على الكتاب وترك الأوامر والنواهي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.
النوع الثاني ألفاظ إعلام لأشياء وكيفيتها مرادها الزجر عن ارتكابها.
النوع الثالث الزجر عن أشياء زجر عنها المخاطبون في كل الأحوال وجميع الأوقات حتى لا يسع أحدا منهم ارتكابها بحال.
النوع الرابع الزجر عن أشياء زجر بعض المخاطبين عنها في بعض الأحوال لا الكل.
النوع الخامس الزجر عن أشياء زجر عنه الرجال دون النساء.
النوع السادس الزجر عن أشياء زجر عنه النساء دون الرجال.--------------------------------------------
1 عبارة [قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه] لَمْ ترد في نسخة دار الكتب.
2 في نسخة دار الكتب "المناهي".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)

النوع السابع: الزجر عن أشياء زجر عنها بعض النساء في بعض الأحوال لا الكل.
النوع الثامن: الزجر عن أشياء زجر عنها المخاطبون في أوقات معلومة مذكورة في نفس الخطاب والمراد منها بعض الأحوال في بعض الأوقات المذكورة في ظاهر الخطاب.
النوع التاسع: الزجر عن الأشياء التي وردت بألفاظ مختصرة ذكر نقيضها في أخبار أخر.
النوع العاشر: الزجر عن أشياء وردت بألفاظ مجملة تفسير تلك الجمل في أخبار أخر.
النوع الحادي عشر: الزجر عن الشيء الذي ورد بلفظ العموم وبيان تخصيصه في فعله.
النوع الثاني عشر: الزجر عن الشيء بلفظ العموم من أجل علة لم تذكر في نفس الخطاب وقد ذكرت في خبر ثان فمتى كانت تلك العلة موجودة كان استعماله مزجورا عنه ومتى عدمت تلك العلة موجودة كان استعماله مزجرا عنه ومتى عدمت تلك العلة جاز استعماله وقد يباح هذا الشيء المزجر عنه في حالتين أخريين وإن كانت تلك العلة أيضا موجودة والزجر قائم.
النوع الثالث عشر: الزجر عن الشيء بلفظ العموم الذي استثنى بعض ذلك العموم فأبيح بشرائط معلومة في أخبار أخر.
النوع الرابع عشر: الزجر عن الشيء بلفظ العموم الذي أبيح ارتكابه في وقتين معلومين أحدهما منصوص من خبر ثان والثاني مستنبط من سنة أخرى.
النوع الخامس عشر: الزجر عن ثلاثة أشياء مقرونة في الذكر الأول

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 120)

والثاني قصد بهما الرجال دون النساء والثالث قصد به الرجال والنساء جميعا من أجل علة مضمرة في نفس الخطاب قد بين كيفيتها في خبر ثان.
النوع السادس عشر: الزجر عن الشيء المخصوص في الذكر الذي قد يشارك مثله فيه والمراد منه التأكيد.
النوع السابع عشر: الزجر عن ثلاثة أشياء مقرونة في الذكر أحدها قصد به الندب والإرشاد والثاني زجر عنه لعلة معلومة فمتى ككانت تلك الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الشيء موجودة كان الزجر واجبا ومتى عدمت تلك العلة كان استعمال ذلك الشيء المزجور عنه مباحا والثالث زجر عن فعل في وقت معلوم مراده ترك استعماله في ذلك الوقت وقبله وبعده.
النوع الثامن عشر: الزجر عن الشيء بلفظ التحريم الذي قصد به الرجال دون النساء وقد يحل لهم استعمال هذا الشيء المزجور عنه في حالتين لعلتين معلومتين.
النوع التاسع عشر: الزجر عن الأشياء التي وردت في أقوام بأعيانهم يكون حكمهم وحكم غيرهم من المسلمين فيه سواء.
النوع العشرون: الزجر عن ثلاثة أشياء مقرونة في الذكر المراد من الشيئين الأولين الرجال دون النساء والشيء الثالث قصد به الرجال والنساء جميعا في بعض الأحوال لا الكل.
النوع الحادي والعشرون: الزجر عن الشيء الذي رخص لبعض الناس في استعماله لسبب متقدم ثم حظر ذلك بالكلية عليه وعلى غيره والعلة في هذا الزجر القصد فيه مخالفة المشركين.
النوع الثاني والعشرون: الزجر عن الشيء الذي زجر عنه إنسان بعينه والمراد منه بعض الناس في بعض الأحوال.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 121)

النوع الثالث والعشرون: الزجر عن الأشياء التي 1قصد بها الاحتياط حتى يكون المرء لا يقع عند ارتكابها فيما حظر عليه.
النوع الرابع والعشرون: الزجر عن أشياء زجر عنها بلفظ العموم وقد أضمر كيفية تلك الأشياء في نفس الخطاب.
النوع الخامس والعشرون: الزجر عن الشيء الذي مخرجه مخرج الخصوص لقوام بأعيانهم عن شيء بعينه يقع الخطاب عليهم وعلى غيرهم ممن بعدهم إذا كان السبب الذي من أجله نهي عن ذلك الفعل موجودا.
النوع السادس والعشرون: الزجر عن الشيء بلفظ العموم الذي زجر عنه الرجال والنساء ثم استثنى منه بعض الرجال وأبيح 2 لهم ذلك وبقي حكم النساء وبعض الرجال على حالته.
النوع السابع والعشرون: الزجر عن أن يفعل بالمرء بعد الممات ما حرم عليه قبل موته لعلة معلومة من أجلها حرم عليه ما حرم.
النوع الثامن والعشرون: الزجر عن الشيء الذي ورد بلفظ الإسماع لمن ارتكبه قد أضمر فيه شرط معلوم لم يذكر في نفس الخطاب.
النوع التاسع والعشرون: الزجر عن الشيء الذي قصد به المخاطبون في بعض الأحوال وأبيح للمصطفى صلى الله عليه وسلم استعمله لعلة معلومة ليست في أمته.
النوع الثلاثون: الزجر عن شيئين مقرونين في الذكر بلفظ العموم أحدهما مستعمل على عمومه والثاني بيان تخصيصه في فعله.
النوع الحادي والثلاثون: لفظ التغليظ على من أتى بشيئين من الخبر في--------------------------------------------
1 في الأصل: الذي. وما أثبتناه من نسخة دار الكتب.
2 في نسخة دار الكتب: "فأبيح".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 122)

وقتين معلومين قصد به أحد الشيئين المذكورين في الخطاب مما وقع التغليظ 1 على مرتكبهما معا.
النوع الثاني والثلاثون: الإخبار عن نفي جواز شيء بشرط معلوم مراده الزجر عن استعماله إلا عند وجود إحدى ثلاث خصال معلومة.
النوع الثالث والثلاثون: لفظة إخبار عن شيء مراده الزجر عن شيء ثان قد سئل عنه فزجر عن الشيء الذي سئل عنه بلفظ الإخبار عن شيء آخر.
النوع الرابع والثلاثون: الزجر عن سبعة أشياء مقرونة في الذكر الأول منها حتم على الرجال دون النساء والثاني والثالث قصد بهما الاحتياط.
والتورع والرابع والخامس والسادس قصد بها بعض الرجال دون النساء والسابع قصد به مخالفة المشركين على سبيل الحتم.
النوع الخامس والثلاثون: الزجر عن استعمال فعل من أجل علة مضمرة في نفس الحطاب قد أبيح استعمال مثله بصفة أخرى عند عدم تِلْكَ الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ مُضْمَرَةٌ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ.
النوع السادس والثلاثون: الزجر عن الشيء الذي هو منسوخ بفعله وترك الإنكار على مرتكبه عند المشاهدة.
النوع السابع والثلاثون: الزجر عن الشيء عند حدوث سبب مراده متعقب ذلك السبب.
النوع الثامن والثلاثون: الزجر عن الشيء الذي قرن به إباحة شيء ثان والمراد به 2 الزجر عن الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ لَا انْفِرَادِ كل واحد منهما.--------------------------------------------
1 [مما وقع التغليظ] سقطت من نسخة دار الكتب.
2 في نسخة دار الكتب: 47 "والمراد منه".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 123)

النوع التاسع والثلاثون: الزجر عن ثلاثة أشياء مقرونة في الذكر الأول والثاني بلفظ العموم قصد بهما المخاطبون في بعض الأحوال والثالث بلفظ العموم ذكر تخصيصه في خبر ثان من أجل علة معلومة مذكورة.
النوع الأربعون: الزجر عن الشيء الذي هو البيان لمجمل الخطاب في الكتاب ولبعض عموم السنن.
النوع الحادي والأربعون: الزجر عن الشيء عند عدم سبب معلوم فمتى كان ذلك السبب موجودا كان الشيء المزجور عنه مباحا ومتى عدم ذلك السبب كان الزجر واجبا.
النوع الثاني والأربعون: الزجر عن الشيء الذي قرن بشرط معلوم فمتى كان ذلك الشرط موجودا كان الزجر حتما ومتى عدم ذلك الشرط جاز استعمال ذلك الشيء.
النوع الثالث والأربعون: الزجر عن أشياء لأسباب موجودة وعلل معلومة مذكورة في نفس الخطاب.
النوع الرابع والأربعون: الأمر باستعمال فعل مقرون بترك ضده مرادهما الزجر عن شيء ثالث استعمل هذا الفعل من أجله.
النوع الخامس والأربعون: الزجر عن الشيء الذي نهي عن استعماله بصفة ثم أبيح استعماله بعينة بصفة أخرى غير تلك الصفة التي من أجلها نهي عنه إذا تقدمه مثله من الفعل.
النوع السادس والأربعون: الزجر عن أشياء معلومة بألفاظ الكنايات دون التصريح.
النوع السابع والأربعون: الزجر عن استعمال شيء عند حدوث شيئين معلومين أضمر كيفيتهما في نفس الخطاب والمراد منه إفرادهما واجتماعهما معا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 124)

النوع الثامن والأربعون: الزجر عن الشيء الذي هو منسوخ نسخه فعله وإباحته جميعا.
النوع التاسع والأربعون: الزجر عن أشياء قصد بها الندب والإرشاد لا الحتم والإيجاب.
النوع الخمسون: لفظة إباحة لشيء سئل عنه مراده الزجر عن استعمال ذلك الشيء المسؤول عنه بلفظ الإباحة.
النوع الحادي والخمسون: الزجر عن الشيء الذي قصد به الزجر عما يتولد من ذلك الشيء لا أن ذلك الشيء الذي زجر في ظاهر الخطاب عنه منهي عنه إذا لم يكن ما يتولد منه موجودا.
النوع الثاني والخمسون: الزجر عن أشياء بإطلاق ألفاظ بواطنها بخلاف الظواهر منها.
النوع الثالث والخمسون: الزجر عن فعل من أجل شيء يتوقع فما دام يتوقع كون ذلك الشيء كان الزجر قائما عن استعمال ذلك الفعل ومتى عدم ذلك الشيء جاز استعماله.
النوع الرابع والخمسون: الزجر عن الأشياء التي أطلقت بألفاظ التهديد دون الحكم قصد الزجر عنها بلفظ الإخبار.
النوع الخامس والخمسون: ألفاظ تعبير لأشياء مرادها الزجر عن استعمالها تورعا.
النوع السادس والخمسون: الإخبار عن الشيء الذي مراده الزجر عن استعمال فعل من أجل سبب قد يتوقع كونه.
النوع السابع والخمسون: الزجر عن إتيان طاعة بلفظ العموم إذا كانت منفردة حتى تقرن بأخرى مثلها قد يباح تارة أخرى استعمالها مفردة في حالة غير تلك الحالة التي نهي عنها مفردة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 125)

النوع الثامن والخمسون: الزجر عن الشيء الذي نهي عنه لعلة معلومة فمتى كانت تلك العلة موجودة كان الزجر واجبا وقد يبيح هذا الزجر شرط آخر وإن كانت العلة التي ذكرناها معلومة.
النوع التاسع والخمسون: الإعلام للشيء الذي مراده الزجر عن شيء ثان.
النوع الستون: الأمر الذي قرن بمجانبته مدة معلومة مراده 1 الزجر عن استعماله 2 في الوقت المزجور عنه والوقت الذي أبيح فيه.
النوع الحادي والستون: الزجر عن الشيء بإطلاق نفي كون مرتكبه من المسلمين والمراد منه ضد الظاهر في الخطاب.
النوع الثاني والستون: الزجر عن أشياء وردت بألفاظ التعريض دون التصريح.
النوع الثالث والستون: تمثيل الشيء بالشيء الذي أريد به الزجر عن استعمال ذلك الشيء الذي يمثل من أجله.
النوع الرابع والستون: الزجر عن مجاورة شيء عند وجوده مع النهي عن مفارقته عند ظهوره.
النوع الخامس والستون: لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ فِعْلٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ استعماله قرن بذكر وعيد مراده نَفْيُ الِاسْمِ عَنِ الشَّيْءِ لِلنَّقْصِ عَنِ الْكَمَالِ.
النوع السادس والستون: الأمر بالشيء الذي سئل عنه بوصف مراده الزجر عن استعمال ضده.
النوع السابع والستون: الزجر عن الشيء بذكر عدد محصور من غير أن يكون المراد من ذلك العدد نفيا عما وراءه أطلق هذا الزجر بلفظ الإخبار.--------------------------------------------
1 في نسخة دار الكتب "مرادها".
2 في الأصل: "استعمال".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 126)

النوع الثامن والستون: لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ فِعْلٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ ضد ذلك الفعل.
النوع التاسع والستون: لفظة استخبار عَنْ فِعْلٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الفعل المستخبر عنه.
النوع السبعون: لفظة استخبار عن شيء مرادها الزجر عن استعمال شيء ثان.
النوع الحادي والسبعون: الزجر عن الشيء بذكر عدد محصور من غير أن يكون المراد فيما دون ذلك العدد المحصور مباحا.
النوع الثاني والسبعون: الزجر عن استعمال شيء من أجل علة مضمرة في نفس الخطاب فأوقع الزجر على العموم فيه من غير ذكر تلك العلة.
النوع الثالث والسبعون: فعل فعل بأمته صلى الله عليه وسلم مراده الزجر عن استعماله بعينه.
النوع الرابع والسبعون: الزجر عن الشيء الذي يكون مرتكبه مأجورا حكمه في ارتكابه ذلك الشيء المزجور عنه حكم من ندب إليه وحث عليه.
النوع الخامس والسبعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عما نهي عنه من الأشياء التي غير جائز ارتكابها.
النوع السادس والسبعون: الإخبار عن ذم أقوام بأعيانهم من أجل أوصاف معلومة ارتكبوها مراده الزجر عن استعمال تلك الأوصاف بأعيانها.
النوع السابع والسبعون: لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ شَيْءٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ استعماله لأقوام بأعيانهم عند وجود نعت معلوم فيهم قد أضمر كيفية ذلك النعت في ظاهر الخطاب.
النوع الثامن والسبعون: لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ شَيْءٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ استعمال بعض ذلك الشيء لا الكل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 127)

النوع التاسع والسبعون: لفظة إخبار عن نفي فعل مرادها الزجر عن استعماله لعلة معلومة.
النوع الثمانون: الإخبار عن نفي شيء عند كونه والمراد منه الزجر عن بعض ذلك الشيء لا الكل.
النوع الحادي والثمانون: ألفاظ إخبار عن نفي أفعال مرادها الزجر عن تلك الخصال بأعيانها.
النوع الثاني والثمانون: ألفاظ إخبار عن نفي أشياء مرادها الزجر عن الركون إليها أو مباشرتها من حيث لا يجب.
النوع الثالث والثمانون: الإخبار عن الشيء بلفظ المجاورة مرادها الزجر عن الخصال التي قرن بمرتكبها 1من أجلها ذلك الاسم.
النوع الرابع والثمانون: ألفاظ إخبار عن أشياء مرادها الزجر عنها بإطلاق استحقاق العقوبة على2 تلك الأشياء والمراد منه مرتكبها لا نفسها.
النوع الخامس والثمانون: الإخبار عن استعمال شيء مراده الزجر عن شيء ثان من أجله أخبر عن استعمال هذا الفعل.
النوع السادس والثمانون: ألفاظ الإخبار عن أشياء بتباين الألفاظ مرادها الزجر عن استعمال تلك الأشياء بأعيانها.
النوع السابع والثمانون: ألفاظ التمثيل لأشياء بلفظ العموم الذي بيان تخصيصها في أخبار أخر قصد بها الزجر عن بعض ذلك العموم.
النوع الثامن والثمانون: لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ شَيْءٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ استعمال بعض الناس لا الكل.--------------------------------------------
1 في الأصل "مرتكبها".
2 في الأصل "عن".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 128)

النوع التاسع والثمانون: ألفاظ الاستخبار عن أشياء مرادها الزجر عن استعمال تلك الأشياء التي استخبر عنها قصد بها التعليم على سبيل العتب.
النوع التسعون: لفظة إخبار عن ثلاثة أشياء مقرونة في الذكر بلفظ العموم المراد من أحدها الزجر عنه لعلة مضمرة لم تذكر في نفس الخطاب والثاني والثالث مزجور ارتكابهما في كل الأحوال على عموم الخطاب.
النوع الحادي والتسعون: الإخبار عن أشياء بألفاظ التحذير مرادها الزجر عن الأشياء التي حذر عنها في نفس الخطاب.
النوع الثاني والتسعون: الإخبار عن نفي جواز أشياء معلومة مرادها الزجر عن إتيان تلك الأشياء بتلك الأوصاف.
النوع الثالث والتسعون: الزجر عن الشيء الذي زجر عنه بعض المخاطبين في بعض الأحوال وعارضه في الظاهر بعض فعله ووافقه البعض.
النوع الرابع والتسعون: الزجر عن الشيء بإطلاق الِاسْمَ الْوَاحِدَ عَلَى الشَّيْئَيْنِ الْمُخْتَلِفِي الْمَعْنَى فَيَكُونُ أحدهما مأمورا به والآخر مزجورا عنه.
النوع الخامس والتسعون: الإخبار عن الشيء بلفظ نفي استعماله في وقت معلوم مراده الزجر عن استعماله في كل الأوقات لا نفيه.
النوع السادس والتسعون: الزجر عن الشيء بلفظة قد استعمل مثله صلى الله عليه وسلم قد أدي الخبران عنه بلفظة واحدة معناها غير شيئين.
النوع السابع والتسعون: الزجر عن استعمال شيء بصفة مطلقة يجوز استعماله بتلك الصفة إذا قصد بالأداء غيرها.
النوع الثامن والتسعون: الزجر عن الشيء بصفة معلومة قد أبيح استعماله بتلك الصفة المزجور عنها بعينها لعلة تحدث.
النوع التاسع والتسعون: الزجر عن الشيء الذي هو البيان لمجمل الخطاب في الكتاب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 129)

النوع المئة: الإخبار عن شيئين مقرونين في الذكر المراد من أحدهما الزجر عن ضده والآخر أمر ندب وإرشاد.
النوع الحادي والمئة: الزجر عن الشيء الذي كان مباحا في كل الأحوال ثم زجر عنه بالنسخ في بعض الأحوال وبقي الباقي على حالته مباحا في سائر الأحوال.
النوع الثاني والمئة: الزجر عن الشيء الذي كان مباحا في جميع الأحوال ثم زجر عن قليله وكثيره في جميع الأوقات بالنسخ.
النوع الثالث والمئة: الإخبار عن الشيء الذي مراده الزجر عنه على سبيل العموم وله تخصيص من خبر ثان.
النوع الرابع والمئة: الزجر عن الشيء الذي أباح لهم ارتكابه ثم أباح لهم استعماله بعد هذا الزجر مدة معلومة ثم نهى عنه بالتحريم فهو محرم إلى يوم القيامة.
النوع الخامس والمئة: الزجر عن الشيء من أجل سبب معلوم ثم أبيح ذلك الشيء بالنسخ وبقي السبب على حالته محرما.
النوع السادس والمئة: الزجر عن الشيء الذي عرضه إباحة ذلك الشيء بعينيه من غير أن يكون بينهما في الحقيقة تضاد ولا تهاتر النوع.
السابع والمئة: الأمر بالشيء الذي مراده الزجر عن ضد ذلك الشيء المأمور به لعلة مضمرة في نفس الخطاب
النوع الثامن والمئة: الزجر عن الأشياء التي قصد بها مخالفة المشركين وأهل الكتاب.
النوع التاسع والمئة: ألفاظ الوعيد على أشياء مرادها الزجر عن ارتكاب تلك الأشياء بأعيانها
النوع العاشر والمئة: الأشياء التي كان يكرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب مجانبتها وإن لم يكن في ظاهر الخطاب النهي عنها مطلقا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 130)

‌‌القسم الثالث من أقسام السنن وهو إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَمَّا احتيج إلى معرفتها
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه وَأَمَّا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما احتيج إلى معرفتها فقد تأملت جوامع فصولها وأنواع. ورودها لأسهل إدراكها على من رام حفظها فرأيتها تدور على ثمانين نوعا.
النوع الأول: إخباره صلى الله عليه وسلم عن بدء الوحي وكيفيته.
النوع الثاني: إخباره عما فضل به على غيره من الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم.
النوع الثالث: الإخبار عما أكرمه الله جل وعلا وأراه إياه وفضله به على غيره.
النوع الرابع: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي مضت متقدمة من فصول الأنبياء بأسمائهم وأنسابهم.
النوع الخامس: إخباره صلى الله عليه وسلم عن فصول الأنبياء كانوا قبله من غير ذكر أسمائهم.
النوع السادس: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأمم السالفة.
النوع السابع: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أمره الله جل وعلا بها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 131)

النوع الثامن إِخْبَارِهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَنَاقِبِ الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم.
النوع التاسع إخباره صلى الله عليه وسلم عن فضائل أقوام بلفظ الإجمال من غير ذكر أسمائهم.
النوع العاشر إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أراد بها تعليم أمته.
النوع الحادي عشر إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أراد بها تعليم بعض أمته.
النوع الثاني عشر إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي هي البيان عن اللفظ العام الذي في الكتاب وتخصيصه في سنته.
النوع الثالث عشر إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بلفظ الإعتاب 1 أراد به التعليم.
النوع الرابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أثبتها بعض الصحابة وأنكرها بعضهم.
النوع الخامس عشر إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أراد بها التعليم.
النوع السادس عشر إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء المعجزة التي هي من علامات النبوة.
النوع السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم عن نفي جواز استعمال فعل إلا عند أوصاف ثلاثة فمتى كان أحد هذه الأوصاف الثلاثة موجودا كان استعمال ذلك الفعل مباحا.
النوع الثامن عشر إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بذكر علة في نفس الخطاب--------------------------------------------
1 في الأصل "الاعتبار".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 132)