قد يجوز التمثيل بتلك العلة ما دامت العلة قائمة والتشبيه بها في الأشياء وإن لم يذكر في الخطاب.
النوع التاسع عشر: إخباره صلى الله عليه وسلم عن أشياء بنفي دخول الجنة عن مرتكبها بتخصيص مضمر في ظاهر الخطاب المطلق.
النوع العشرون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن أشياء حكاها عن جبريل عليه السلام.
النوع الحادي والعشرون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي حكاه عن أصحابه.
النوع الثاني والعشرون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي كان يتخوفها على أمته.
النوع الثالث والعشرون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بإطلاق اسم كلية ذلك الشيء على بعض أجزائه.
النوع الرابع والعشرون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن شيء مجمل قرن بشرط مضمر في نفس الخطاب والمراد منه نفي جواز استعمال الأشياء التي لا وصول للمرء إلى أدائها إلا بنفسه قاصدا فيها إلى بارئه جل وعلا دون ما تحتوي عليه النفس من الشهوات واللذات.
النوع الخامس والعشرون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بإطلاق اسم ما يتوقع في نهايته على بدايته قبل بلوغ النهاية فيه.
النوع السادس والعشرون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بإطلاق اسم المستحق لمن أتى ببعض ذلك الشيء الذي هو البداية كمن أتاه مع غيره إلى النهاية.
النوع السابع والعشرون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بإطلاق الاسم عليه والغرض منه الابتداء في السرعة إلى الإجابة مع إطلاق اسم ضده مع غيره 1 للتثبط والتلكؤ عن الإجابة.--------------------------------------------
1 [مع غيره] ليست في نسخة دار الكتب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 133)
النوع الثامن والعشرون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي تمثل بها مثلا.
النوع التاسع والعشرون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بلفظ الإجمال الذي تفسير ذلك الإجمال بالتخصيص في أخبار ثلاثة غيره.
النوع الثلاثون إخباره صلى الله عليه وسلم عما استأثر الله عز وعلا بعلمه دون خلقه ولم يطلع عليه أحدا من البشر.
النوع الحادي والثلاثون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن نفي شيء بعدد محصور من غير أن يكون المراد أن ما وراء ذلك العدد يكون مباحا والقصد فيه جواب خرج على سؤال بعينه.
النوع الثاني والثلاثون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي حصرها بعدد معلوم من غير أن يكون المراد من ذلك العدد نفيا عما وراءه.
النوع الثالث والثلاثون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي هو المستثنى من عدد محصور معلوم.
النوع الرابع والثلاثون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أراد أن يفعلها فلم يفعلها لعلة معلومة.
النوع الخامس والثلاثون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي عارضه سائر الأخبار من غير أن يكون بينهما تضاد ولا تهاتر.
النوع السادس والثلاثون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي ظاهره مستقل بنفسه وله تخصيصان اثنان أحدهما من سنة ثابتة والآخر من الإجماع قد يستعمل الخبر مرة على عمومه وأخرى يخص بخبر ثان وتارة يخص بالإجماع.
النوع السابع والثلاثون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بالإيماء المفهوم دون النطق باللسان.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 134)
النوع الثامن والثلاثون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بإطلاق الاسم الواحد على الشيئين المختلفين عند المقارنة بينهما.
النوع التاسع والثلاثون: إخباره عن الشيء بلفظ الإجمال الذي تفسير ذلك الإجمال في أخبار أخر.
النوع الأربعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء من أجل علة مضمرة لم تذكر في نفس الخطاب فمتى ارتفعت العلة التي هي مضمرة في الخطاب جاز استعمال ذلك الشيء ومتى عدمت بطل جواز ذلك الشيء.
النوع الحادي والأربعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن أشياء بألفاظ مضمرة بيان ذلك الإضمار في أخبار أخر.
النوع الثاني والأربعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن أشياء بإضمار كيفية حقائقها دون ظواهر نصوصها.
النوع الثالث والأربعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الحكم للأشياء التي تحدث في أمته قبل حدوثها.
النوع الرابع والأربعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بإطلاق إثباته وكونه باللفظ العام والمراد منه كونه في بعض الأحوال لا الكل.
النوع الخامس والأربعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بلفظ التشبيه مراده الزجر عن ذلك الشيء لعلة معلومة.
النوع السادس والأربعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بذكر وصف مصرح معلل يدخل تحت هذا الخطاب ما أشبهه إذا كانت العلة التي من أجلها أمر به موجودة.
النوع السابع والأربعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بإطلاق اسم الزوج على الواحد من الأشياء إذا قرن بمثله وإن لم يكن في الحقيقة كذلك.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 135)
النوع الثامن والأربعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي قصد بها مخالفة المشركين وأهل الكتاب.
النوع التاسع والأربعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أطلق الأسماء عليها لقربها من التمام.
النوع الخمسون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن أشياء بإطلاق نفي الأسماء عنها للنقص عن الكمال.
النوع الحادي والخمسون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن أشياء بإطلاق التغليظ على مرتكبها مرادها التأديب 1دون الحكم.
النوع الثاني والخمسون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أطلقها على سبيل المجاورة والقرب.
النوع الثالث والخمسون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي ابتدأهم بالسؤال عنها ثم أخبرهم بكيفيتها.
النوع الرابع والخمسون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بإطلاق استحقاق ذلك الشيء الوعد والوعيد والمراد منه مرتكبه لا نفس ذلك الشيء.
النوع الخامس والخمسون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بإطلاق اسم العصيان على الفاعل فعلا بلفظ العموم وله تخصيصان اثنان من خبرين آخرين.
النوع السادس والخمسون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي لم يحفظ بعض الصحابة تمام ذلك الخبر عنه وحفظه البعض.
النوع السابع والخمسون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي أراد به التعليم قد بقي المسلمون عليه مدة ثم نسخ بشرط ثان.--------------------------------------------
1 في نسخة دار الكتب "التأنيب".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 136)
النوع الثامن والخمسون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أريها في منامه ثم نسي إبقاء أمته.
النوع التاسع والخمسون: إخباره صلى الله عليه وسلم عما عاتب الله جل وعلا أمته على أفعال فعلوها.
النوع الستون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الاهتمام لأشياء أراد فعلها ثم تركها إبقاء على أمته.
النوع الحادي والستون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بصفة معلومة مرادها إباحة استعماله ثم زجر عن إتيان مثله بعينه إذا كان بصفة أخرى.
النوع الثاني والستون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أطلقها بألفاظ الحذف عنها مما عليه معولها.
النوع الثالث والستون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي مراده إباحة الحكم على مثل ما أخبر عنه لاستحسانه ذلك الشيء الذي أخبر عنه.
النوع الرابع والستون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أنزل الله من أجلها آيات معلومة.
النوع الخامس والستون: إخباره صلى الله عليه وسلم بالأجوبة عن أشياء سئل عنها.
النوع السادس والستون: إخباره صلى الله عليه وسلم في البداية عن كيفية أشياء احتاج المسلمون إلى معرفتها.
النوع السابع والستون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن صِفَاتُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الَّتِي لَا يَقَعُ عليها التكييف.
النوع الثامن والستون: إخباره صلى الله عليه وسلم عَنِ اللَّهِ جَلَّ وعلا في أشياء معين عليها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)
النوع التاسع والستون: إِخْبَارِهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّا يَكُونُ في أمته من الفتن والحوادث.
النوع السبعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الموت وأحوال الناس عند نزول المنية بهم.
النوع الحادي والسبعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن القبور وكيفية أحوال الناس فيها.
النوع الثاني والسبعون: إِخْبَارِهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبَعْثِ وأحوال الناس في ذلك اليوم.
النوع الثالث والسبعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الصراط وتباين الناس في الجواز عليه.
النوع الرابع والسبعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن محاسبة الله جل وعلا عباده ومناقشته إياهم.
النوع الخامس والسبعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الحوض والشفاعة ومن له منهما 1 حظ من أمته.
النوع السادس والسبعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وحجب غيرهم عنها.
النوع السابع والسبعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عما يكرمه الله جل وعلا في القيامة بأنواع الكرامات التي فضله بها على غيره من الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم أجمعين.
النوع الثامن والسبعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الجنة ونعيمها واقتسام الناس المنازل فيها على حسب أعمالهم.--------------------------------------------
1 في الأصل "منها" وأثبتنا ما في نسخة دار الكتب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)
النوع التاسع والسبعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن النار وأحوال الناس فيها نعود بالله منها.
النوع الثمانون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الموحدين الذين استوجبوا النيران وتفضله عليهم بدخول الجنة بعد ما امتحشوا 1 وصاروا فحما.--------------------------------------------
1 أي احترقوا. والمَحْشُ: احتراق الجلد وظهور العظم. "النهاية".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)
القسم الرابع من أقسام السنن وهو الإباحات التي أبيح ارتكابها
قال أبو حاتم رضي الله عنه وقد تفقدت الإباحات التي أبيح ارتكابها ليحيط العلم بكيفية أنواعها وجوامع تفصيلها بأحوالها ويسهل وعيها على المتعلمين ولا يصعب حفظها على المقتبسين فرأيتها تدور على خمسين نوعا.
النوع الأول: منها الأشياء التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى إباحة استعمال مثلها.
النوع الثاني: الشيء الذي فعله صلى الله عليه وسلم عند عدم سبب مباح استعمال مثله عند عدم ذلك السبب.
النوع الثالث: الأشياء التي سئل عنها صلى الله عليه وسلم فأباحها بشرط مقرون.
النوع الرابع: الشيء الذي أباحه الله جل وعلا بصفة وأباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة أخرى غير تلك الصفة.
النوع الخامس: ألفاظ تعريض مرادها إباحة استعمال الأشياء التي عرض من أجلها.
النوع السادس: ألفاظ الأوامر التي مرادها الإباحة والإطلاق.
النوع السابع: إباحة بعض الشيء المزجور عنه لعلة معلومة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 140)
النوع الثامن: إباحة تأخير بعض الشيء المأمور به لعلة معلومة.
النوع التاسع: إباحة استعمال الشيء المزجور عنه الرجال دون النساء لعلة معلومة.
النوع العاشر: إباحة الشيء لأقوام بأعيانهم من أجل علة معلومة لا يجوز لغيرهم استعمال مثله.
النوع الحادي عشر: الْأَشْيَاءِ الَّتِي فَعَلَهَا صلى الله عليه وسلم مباح للأئمة استعمال مثلها.
النوع الثاني عشر: الشيء الذي أبيح لبعض النساء استعماله في بعض الأحوال وحظر ذلك على سائر النساء والرجال جميعا.
النوع الثالث عشر: لفظة زجر عن فعل مرادها إباحة استعمال ضد ذلك الفعل المزجور عنه.
النوع الرابع عشر: الإباحات التي أبيح استعمالها وتركها معا خير المرء بين إتيانها واجتنابها جميعا.
النوع الخامس عشر: إباحة تخيير المرء بين الشيء الذي يباح له استعماله بعد شرائط تقدمته.
النوع السادس عشر: الإخبار عن الأشياء التي مرادها الإباحة والإطلاق.
النوع السابع عشر: الأشياء التي أبيحت ناسخة لأشياء حظرت قبل ذلك.
النوع الثامن عشر: الشيء الذي نهي عنه لصفة معلومة ثم أبيح استعمال ذلك الفعل بعينه بغير تلك الصفة.
النوع التاسع عشر: ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفعال التي تؤدي إلى إباحة تركها.
النوع العشرون: إباحة الشيء الذي هو محظور قليله وكثيره وقد أبيح استعماله بعينه في بعض الأحوال إذا قصد مرتكبه فيه بنيته الخير دون الشر وإن كان ذلك الشيء محظورا في كل الأحوال.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 141)
النوع الحادي والعشرون: الشيء الذي هو مباح لهذه الأمة وهو محرم عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى آله.
النوع الثاني والعشرون: الأفعال 1 التي تؤدي إلى إباحة استعمال مثلها.
النوع الثالث والعشرون: ألفاظ إعلام مرادها الإباحة لأشياء سئل عنها.
النوع الرابع والعشرون: الشيء المفروض الذي أبيح تركه لقوم من أجل العذر الواقع في الحال.
النوع الخامس والعشرون: إباحة الشيء الذي أبيح بلفظ السؤال عن شيء ثان.
النوع السادس والعشرون: الأمر بالشيء الذي مراده إباحة فعل متقدم من أجله أمر بهذا الأمر.
النوع السابع والعشرون: الإخبار عن أشياء أنزل الله جل وعلا في الكتاب إباحتها.
النوع الثامن والعشرون: الإخبار عن أشياء سئل عنها فأجاب فيها بأجوبة مرادها إباحة استعمال تلك الأشياء المسؤول عنها.
النوع التاسع والعشرون: إباحة الشيء الذي حظر من أجل علة معلومة يلزم في استعماله إحدى ثلاث خصال معلومة.
النوع الثلاثون: الشيء الذي سئل عن استعماله فأباح تركه بلفظه تعريض.
النوع الحادي والثلاثون: إباحة فعل عند وجود شرط معلوم مع حظره2 عند شرط ثان قد حظر مرة أخرى عند الشرط الأول الذي أبيح ذلك عند--------------------------------------------
1 في نسخة دار الكتب: "الأقوال". وهو خطأ.
2 في الأصل "مع خطر".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 142)
وجوده فأبيح مرة أخرى عند وجود الشرط الذي حظر من أجله المرة الأولى.
النوع الثاني والثلاثون الشيء الذي كان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك بحكم ثان.
النوع الثالث والثلاثون: ألفاظ استخبار عن أشياء مرادها إباحة استعمالها.
النوع الرابع والثلاثون: الأمر بالشيء الذي هو مقرون بشرط مراده الإباحة فمتى كان ذلك الشرط موجودا كان الأمر الذي أمر به مباحا ومتى عدم ذلك الشرط لم يكن استعمال ذلك الشيء مباحا.
النوع الخامس والثلاثون: الشيء الذي فعله صلى الله عليه وسلم مراده الإباحة عند عدم ظهور شيء معلوم لم يجز استعمال مثله عند ظهوره كما جاز ذلك عند عدم الظهور.
النوع السادس والثلاثون: ألفاظ إعلام عند أشياء سئل عنه مرادها إباحة استعمال تلك الأشياء المسؤول عنها.
النوع السابع والثلاثون: إباحة الشيء بإطلاق اسم الواحد على الشيئين المختلفين إذا قرن بينهما في الذكر.
النوع الثامن والثلاثون: استصوابه صلى الله عليه وسلم الأشياء التي سئل عنها واستحسانه إياها يؤدي ذلك إلى إباحة استعمالها.
النوع التاسع والثلاثون: إباحة الشيء بلفظ العموم وتخصيصه في أخبار أخر.
النوع الأربعون: الأمر بالشيء الذي أبيح استعماله على سبيل العموم لعلة معلومة قد يجوز استعمال ذلك الفعل عند عدم تلك العلة التي من أجلها أبيح ما أبيح.
النوع الحادي والأربعون: إباحة بعض الشيء الذي حظر على بعض
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)
المخاطبين عند عدم سبب معلوم فمتى كان ذلك السبب موجودا كان الزجر عن استعماله واجبا ومتى عدم ذلك السبب كان استعمال ذلك الفعل مباحا.
النوع الثاني والأربعون: الأشياء التي أبيحت من أشياء محظورة رخص إتيانها أو شيء منها على شرائط معلومة للسعة والترخيص.
النوع الثالث والأربعون: الإباحة للشيء الذي أبيح استعماله لبعض النساء دون الرجال لعلة معلومة.
النوع الرابع والأربعون: الأمر بالشيء الذي كان محظورا على بعض المخاطبين ثم أبيح استعماله لهم.
النوع الخامس والأربعون: إباحة أداء الشيء على غير النعت الذي أمر به قبل ذلك لعلة تحدث.
النوع السادس والأربعون: إباحة الشيء المحظور بلفظ العموم عند سبب يحدث.
النوع السابع والأربعون: إباحة تقديم الشيء المحصور وقته قبل مجيئه أو تأخيره1 عن وقته لعلة تحدث.
النوع الثامن والأربعون: إباحة ترك الشيء المأمور به عند القيام بأشياء مفروضة غير ذلك الشيء الواحد المأمور به.
النوع التاسع والأربعون: لفظة زجر عن شيء مرادها تعقيب إباحة شيء ثان بعده.
النوع الخمسون: الأشياء التي شاهدها رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ فعلت في حياته فلم ينكر على فاعليها2 تلك مباح للمسلمين استعمال مثلها.--------------------------------------------
1 في نسخة دار الكتب: "تأخره".
2 في الأصل "فاعلها" بالإفراد. والمثبت من نسخة دار الكتب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 144)
القسم الخامس من أقسام السنن وهو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي انفرد بِهَا
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: وَأَمَّا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فإني تأملت تفصيل أنواعها وتدبرت تقسيم أحوالها لئلا يتعذر على الفقهاء حفظها ولا يصعب على الحفاظ وعيها فرأيتها تدور على خمسين نوعا:
النوع الأول: الفعل الذي فرض عليه صلى الله عليه وسلم مدة ثم جعل له ذلك نفلا.
النوع الثاني: الأفعال التي فرضت عليه وعلى أمته صلى الله عليه وسلم.
النوع الثالث: الأفعال التي فعلها صلى الله عليه وسلم يستحب للأئمة الاقتداء به فيها.
النوع الرابع: أفعال فعلها صلى الله عليه وسلم يُسْتَحَبُّ لِأُمَّتِهِ الِاقْتِدَاءُ به فيها.
النوع الخامس: أفعال فعلها صلى الله عليه وسلم فعاتبه جل وعلا عليها.
النوع السادس: فعل فعله صلى الله عليه وسلم لم تقم الدلالة على أنه خص باستعماله دون أمته مباح لهم استعمال مثل ذلك الفعل لعدم وجود تخصيصه فيه.
النوع السابع: فعل فعله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة للتعليم ثم لم يعد فيه إلى أن قبض صلى الله عليه وسلم.
النوع الثامن: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي أراد بها تعليم أمته.
النوع التاسع: أفعاله صلى الله عليه وسلم التي فعلها لأسباب موجودة وعلل معلومة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 145)
النوع العاشر: أفعال فعلها صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى إباحة استعمال مثلها.
النوع الحادي عشر: الأفعال التي اختلفت الصحابة في كيفيتها وتباينوا عنه في تفصيلها.
النوع الثاني عشر: الأدعية التي كان يدعو بها صلى الله عليه وسلم بها يستحب لأمته الاقتداء به فيها.
النوع الثالث عشر: أفعال فعلها صلى الله عليه وسلم قصد بها مخالفة المشركين وأهل الكتاب.
النوع الرابع عشر: الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لذلك الفعل إلا علتان اثنتان كان مراده إحداهما دون الأخرى.
النوع الخامس عشر: نفي الصحابة بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي أثبتها بعضهم.
النوع السادس عشر: فعل فعله صلى الله عليه وسلم لحدوث سبب فلما زال السبب ترك ذلك الفعل.
النوع السابع عشر: أفعال فعلها صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل فلما انقطع الوحي بطل جواز استعمال مثلها.
النوع الثامن عشر: أفعله صلى الله عليه وسلم التي تفسر عن أوامره المجملة.
النوع التاسع عشر: فعل فعله صلى الله عليه وسلم مدة ثم حرم بالنسخ عليه وعلى أمته ذلك الفعل.
النوع العشرون: فعله صلى الله عليه وسلم الشيء الذي ينسخ الأمر الذي أمر به مع إباحته ترك ذلك الشيء المأمور به.
النوع الحادي والعشرون: فعله صلى الله عليه وسلم الشيء الذي نهى عنه مع إباحته ذلك الفعل المنهي عنه في خبر آخر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 146)
النوع الثاني والعشرون: فعله صلى الله عليه وسلم الشيء نهى عنه مع تركه الإنكار على مرتكبه.
النوع الثالث والعشرون: الأفعال التي خص بها1صلى الله عليه وسلم دون أمته.
النوع الرابع والعشرون: تركه صلى الله عليه وسلم الفعل الذي نسخه استعماله ذلك الفعل نفسه لعلة معلومة.
النوع الخامس والعشرون: الأفعال التي تخالف الأوامر التي أمر بها في الظاهر.
النوع السادس والعشرون: الأفعال التي تخالف النواهي2في الظاهر دون أن يكون في الحقيقة بينهما3خلاف.
النوع السابع والعشرون: الأفعال التي فعلها صلى الله عليه وسلم أراد بها الاستنان به فيها.
النوع الثامن والعشرون: تركه صلى الله عليه وسلم الأفعال التي أراد بها تأديب أمته.
النوع التاسع والعشرون: تركه صلى الله عليه وسلم الأفعال مخافة أن تفرض على أمته أو يشق عليهم إتيانها.
النوع الثلاثون: تركه صلى الله عليه وسلم الأفعال التي أراد بها التعليم.
النوع الحادي والثلاثون: تركه صلى الله عليه وسلم الأفعال التي يضادها استعماله مثلها.
النوع الثاني والثلاثون: تركه صلى الله عليه وسلم الأفعال التي تدل على الزجر عن ضدها.--------------------------------------------
1 في الأصل "فيها". والمثبت من نسخة دار الكتب.
2 في نسخة دار الكتب "المناهي".
3 في نسخة دار الكتب "بينها".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)
النوع الثالث والثلاثون: الأفعال المعجزة التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم أو فعلت بعده التي هي من دلائل النبوة.
النوع الرابع والثلاثون: الأفعال التي فيها تضاد وتهاتر في الظاهر وهي مِنَ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بينهما تضاد أو تهاتر.
النوع الخامس والثلاثون: الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم لعلة معلومة فارتفعت العلة المعلومة وبقي1ذلك الفعل فرضا على أمته إلى يوم القيامة.
النوع السادس والثلاثون: قضاياه صلى الله عليه وسلم التي قضى بها في أشياء رفعت إليه من أمور المسلمين.
النوع السابع والثلاثون: كتبته صلى الله عليه وسلم الكتب إلى المواضع بما فيها من الأحكام والأوامر وهي ضرب من الأفعال.
النوع الثامن والثلاثون: فعل فعله صلى الله عليه وسلم بأمته يجب على الأئمة الاقتداء به فيه إذا كانت العلة التي هي مِنْ أَجْلِهَا فَعَلَ صلى الله عليه وسلم موجودة.
النوع التاسع والثلاثون: أفعال فعلها صلى الله عليه وسلم لم تذكر كيفيتها في نفس الخطاب لا يجوز استعمال مثلها إلا بتلك الكيفية التي هي مضمرة في نفس الخطاب.
النوع الأربعون: أفعال فعلها صلى الله عليه وسلم أراد بها المعاقبة على أفعال مضت متقدمة.
النوع الحادي والأربعون: فعل فعله صلى الله عليه وسلم من أجل علة موجودة خفي على أكثر الناس كيفية تلك العلة.
النوع الثاني والأربعون: الأشياء التي سئل عنها صلى الله عليه مسلم فأجاب عنها بالأفعال.--------------------------------------------
1 في نسخة دار الكتب "ثم بقي".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 148)
النوع الثالث والأربعون: الأفعال التي رويت عنه مجملة تفسير تلك الجمل في أحبار أخر.
النوع الرابع والأربعون: الأفعال التي رويت عنه مختصرة ذكر تقصيها في أخبار أخر.
النوع الخامس والأربعون: أفعاله صلى الله عليه وسلم في إظهاره الإسلام وتبليغ الرسالة.
النوع السادس والأربعون: هِجْرَتِهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ وكيفية أحواله فيها.
النوع السابع والأربعون: أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله في أيامه ولياليه.
النوع الثامن والأربعون: علة رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي قبض فيها وكيفية أحواله في تلك العلة.
النوع التاسع والأربعون: وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وتكفينه ودفنه.
النوع الخمسون: وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه.
قال أبو حاتم رضي الله عنه: فجميع أنواع السنن أربع مائة نوع على حسب ما ذكرناها ولو أردنا أن نزيد على هذه الأنواع التي نوعناها للسنن أنواعا كثيرة لفعلنا وإنما اقتصرنا على هذه الأنواع دون ما وراءها وإن تهيأ ذلك لو تكلفنا لأن قصدنا في تنويع السنن الكشف عن شيئين.
أحدهما: خبر تنازع الأئمة فيه وفي تأويله والآخر عموم خطاب صعب على أكثر الناس الوقوف على معناه وأشكل عليهم بغية القصد منه فقصدناه إلى تقسيم السنن وأنواعها لنكشف عن هذه الأخبار التي وصفناها على حسب ما يسهل الله جل وعلا ويوفق القول فيه فيما بعد إن شاء الله.
وإنما بدأنا بتراجم أنواع السنن في أول الكتاب قصد التسهيل منا على
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 149)
من رام الوقوف على تكل حديث من كل نوع منها ولئلا يصعب حفظ كل فصل من كل قسم عند البغية ولأن قصدنا في نظم السنن حذو تأليف القرآن لأن القرآن ألف أجزاء فجعلنا السنن أقساما بإزاء أجزاء القرآن1.
ولما كانت الأجزاء من القرآن كل جزء منها يشتمل على سور جعلنا كل قسم من أقسام السنن يشتمل على أنواع فأنواع السنن بإزاء سور القرآن.
ولما كان كل سورة من القرآن تشتمل على آي جعلنا كل نوع من أنواع السنن يشتمل على أحاديث والأحاديث من السنن بإزاء الآي من القرآن.
فإذا وقف المرء على تفصيل ما ذكرنا وقصد الحفظ لها سهل عليه ما يريد من ذلك كما يصعب عليه الوقوف على كل حديث منها إذا لم يقصد قصد الحفظ له ألا ترى أن المرء إذا كان عنده مصحف وهو غير حافظ لكتاب--------------------------------------------
1 قال العلامة أحمد شاكر: يريد ابن حبان بأجزاء القرآن، تحزيبه القديم الثابت في السنة فيما روى أحمد في المسند "16235"، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي، عن جده أوس بن حذيفة في حديث قال أوس في آخره «فسألنا أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أصبحنا، قال: قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نُحَزِّبه ثلاث سور، وخمس سور، وسبع سور، وتسع سور، وإحدى عشرة سورة، وحزب المفصل من قاف حتى تختم". وبعد تخريج هذا الحديث قال العلامة أحمد شاكر: وهذا التحزيب لا يعد في سورة الفاتحة في أوله. بل أوله سورة البقرة بداهة حتى يستقيم العد إلى البدء بسورة "ق" في الحزب السابع، إلى أن قال: أما التجزئة الحديثة المشهورة الآن بين الناس، المثبتة في المصاحف إلى ثلاثين جزءاً فإنها غير مرادة لابن حبان يقيناَ؛ لأنه يقول هنا بالقول الصريح الواضح: "ولما كانت الأجزاء في القرآن، كل جزء منها يشتمل على سور". ومن البديهي، أن الأجزاء الثلاثين، ليس كل منها يشتمل على سور، بل إن بعض السور الطوال يشتمل على أجزاء. بل إن الأجزاء التي فيها ثلاث سور كاملة فأكثرهي الأجزاء العشرة الأخيرة أي: الثلث الثالث من القرآن فقط.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 150)
الله جل وعلا فإذا أحب أن يعلم آية من القرآن في أي موضع هي صعب عليه ذلك فإذا حفظه صارت الآي كلها نصب عينيه.
وإذا كان عنده هذا الكتاب وهو لا يحفظه ولا يتدبر تقاسيمه وأنواعه وأحب إخراج حديث منه صعب عليه ذلك فإذا رام حفظه أحاط علمه بالكل حتى لا ينخرم منه حديث أصلا وهذا هو الحيلة التي احتلنا ليحفظ الناس السنن ولئلا يعرجوا على الكتبة والجمع1إلا عند الحاجة دون الحفظ له أو العلم به.--------------------------------------------
1 في نسخة دار الكتب "والوضع".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 151)
شرط ابن حبان في صحيحه
وأما شرطنا في نقله ما أودعناه كتابنا هذا من السنن: فإنا لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء"
الأول: العدالة في الدين بالستر الجميل.
والثاني: الصدق في الحديث بالشهرة فيه.
والثالث: العقل بما يحدث من الحديث.
والرابع: العلم بما يحيل من معاني ما يروي.
والخامس: المتعرى خبره عن التدليس فكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس احتججنا بحديثه وبينا الكتاب على روايته وكل من تعرى عن خصلة من هذه الخصال الخمس لم نحتج به.
والعدالة في الإنسان هو أن يكون أكثر أحواله طاعة الله لأنا متى ما لم نجعل العدل إلا من لم يوجد منه معصية بحال أدانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عدل إذ الناس لا تخلو أحوالهم من ورود خلل الشيطان فيها بل العدل من كان ظاهرا أحوله طاعة الله والذي يخالف العدل من كان أكثر أحواله معصية الله.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 151)