1842 - حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا سفيان، عن الأسود بن قيسٍ، عن نبيحٍ العنزى، عن جابرٍ بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقتلى - قتلى أحدٍ - أن يُردوا إلى مصارعهم، وكان قد نُقِلَ بعضهم إلى المدينة، أو من شاء الله منهم.--------------------------------------------
= قلتُ: وإسناده صحيح في المتابعات. وأخرجه البخارى [2077]، والنسائى [3879]، وأحمد [3/ 360]، والطبرانى في "الأوسط" [9/ 9022]، والطحاوى في "شرح المعانى" [4/ 29]، والبيهقى في "سننه" [10435]، وأبو عوانة [رقم 4082]، كلهم من طرق عن ابن جريج عن عطاء وأبى الزبير عن جابر قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع منه إلا بالدنيار والدرهم إلا العرايا .. ) لفظ البخارى.
وقد توبع عليه عطاء وأبو الزبير: تابعهما سعيد بن ميناء، وعمرو بن دينار وغيرهما. وللحديث شواهد كثيرة.
1842 - صحيح: أخرجه أبو داود [3165]، والترمذى [1717]، والنسائى [2004، 2005]، وابن ماجه [1516]، وأحمد [3/ 308]، وابن حبان [3183]، وعبد الرزاق [6658]، وابن أبى شيبة [12138]، وابن الجارود [553]، والبيهقى في "سننه" [6862]، وفى "الدلائل" [رقم 1179]، وفى "المعرفة" [رقم 2187]، وابن سعد في "الطبقات" [3/ 562]، و الخطيب في "تاريخه" [2/ 290]، ولوين في "جزء من حديثه" [رقم 13]، وابن عساكر في "المعجم" [رقم 1432]، وسعيد بن منصور في "سننه" [رقم 2401]، وابن المقرئ في "المعجم" [رقم 188]، وغيرهم، من طرق عن الأسود بن قيس عن نبيح بن عبد الله العنزى عن جابرٍ به … وعند بعضهم بنحوه.
قلتُ: قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح، ونبيح ثقة".
قلتُ: وكذا وثقه أبو زرعة الرازى وابن حبان والعجلى، وصحَّح له ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والترمذى كما مضى.
وروى عنه الأسود بن قيس وأبو خالد الدالانى، ولم يعرفه ابن المدينى، فذكره في جملة المجهولين الذين يروى عنهم الأسود بن قيس، هكذا ذكره الحافط في "التهذيب" [10/ 417].
وقال عن نبيح في "التقريب": "مقبول" وهذا تفريط لا يخفى، بل الرجل ثقة كما قاله الجماعة.
وكذا وثقه الذهبى في "الكاشف" [2/ 316].
= قلتُ: وإسناده صحيح في المتابعات. وأخرجه البخارى [2077]، والنسائى [3879]، وأحمد [3/ 360]، والطبرانى في "الأوسط" [9/ 9022]، والطحاوى في "شرح المعانى" [4/ 29]، والبيهقى في "سننه" [10435]، وأبو عوانة [رقم 4082]، كلهم من طرق عن ابن جريج عن عطاء وأبى الزبير عن جابر قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع منه إلا بالدنيار والدرهم إلا العرايا .. ) لفظ البخارى.
وقد توبع عليه عطاء وأبو الزبير: تابعهما سعيد بن ميناء، وعمرو بن دينار وغيرهما. وللحديث شواهد كثيرة.
1842 - صحيح: أخرجه أبو داود [3165]، والترمذى [1717]، والنسائى [2004، 2005]، وابن ماجه [1516]، وأحمد [3/ 308]، وابن حبان [3183]، وعبد الرزاق [6658]، وابن أبى شيبة [12138]، وابن الجارود [553]، والبيهقى في "سننه" [6862]، وفى "الدلائل" [رقم 1179]، وفى "المعرفة" [رقم 2187]، وابن سعد في "الطبقات" [3/ 562]، و الخطيب في "تاريخه" [2/ 290]، ولوين في "جزء من حديثه" [رقم 13]، وابن عساكر في "المعجم" [رقم 1432]، وسعيد بن منصور في "سننه" [رقم 2401]، وابن المقرئ في "المعجم" [رقم 188]، وغيرهم، من طرق عن الأسود بن قيس عن نبيح بن عبد الله العنزى عن جابرٍ به … وعند بعضهم بنحوه.
قلتُ: قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح، ونبيح ثقة".
قلتُ: وكذا وثقه أبو زرعة الرازى وابن حبان والعجلى، وصحَّح له ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والترمذى كما مضى.
وروى عنه الأسود بن قيس وأبو خالد الدالانى، ولم يعرفه ابن المدينى، فذكره في جملة المجهولين الذين يروى عنهم الأسود بن قيس، هكذا ذكره الحافط في "التهذيب" [10/ 417].
وقال عن نبيح في "التقريب": "مقبول" وهذا تفريط لا يخفى، بل الرجل ثقة كما قاله الجماعة.
وكذا وثقه الذهبى في "الكاشف" [2/ 316].
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 331)