1132 - حَدَّثَنَا إسحاق، حدّثنا سفيان، عن حميدٍ الأعرج، عن سليمان، عن جابرٍ: أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الجوائح.--------------------------------------------
=3 - وتابعه أيضًا: عليّ بن الحسين زين العابدين عند ابن عدى في "الكامل" [1/ 290]، وابن سمعون في "أماليه" [رقم 338]، لكن من طريقين فاسدين به إليه …
وله شاهد من حديث عبد الله بن حبشى مرفوعًا عند أبى داود والنسائى وابن ماجه وجماعة، لكن اختلف في وصله وإرساله، وله شواهد أخرى عن أبى ذر وأنيس وعمير بن قتادة.
2132 - صحيح: أخرجه مسلم [1554]، وأبو داود [3374]، والنسائى [4529]، وأحمد [3/ 309]، وابن حبان [5031]، والحاكم [2/ 47]، والشافعى [704]، والدارقطنى في "سننه" [3/ 31]، والحميدى [1280]، وابن الجارود [640]، والبيهقى في "سننه" [10408، 10410]، وفى "المعرفة" [رقم 3492]، والطحاوى في "شرح المجانى" [4/ 34]، وأبو عوانة [رقم 4151، 4153، 4247]، والبغوى في "شرح السنة" [3/ 491]، وجماعة، من طرق عن ابن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر به …
قلتُ: وهذا إسناد قوى، وسليمان بن عتيق وثقه ابن حبان والنسائى، وقال البخارى: "لا يصح حديثه" ولعله يريد حديثًا بعينه.
وجازف ابن عبد البر وقال: "لا يحتج بما تفرد به". ولم ينفرد به سليمان، بل توبع عليه كما يأتى. وقد زاد أبو داود وأحمد والشافعى والدارقطنى والبيهقى والبغوى والطحاوى وأبو عوانة: (ونهى عن بيع السنين).
وهذه الزيادة وحدها من هذا الطريق عند ابن ماجه [2218]، والمؤلف [1844]، والحميدى [1281]، والنسائى [4627]، وجماعة.
وتوبع سليمان بن عتيق عليه دون الزيادة: تابعه أبو الزبير المكى بلفظ (إن بعت من أخيك تمرًا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!) أخرجه أبو داود [3470]- واللفظ له - والنسائى [4527، 4528]، ومسلم [1554]، وابن ماجه [2219]، والدارمى [2556]، وابن حبان [5034، 5035]، والحاكم [2/ 42]، والدارفطنى [3/ 30]، والطبرانى في "الأوسط" [7/ 6768]، والبيهقى في "سننه" [10411]، وابن الجارود [639]، وجماعة كثيرة. وصرح فيه أبو الزبير بالسماع.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 545)