2394 - حَدَّثَنَا زهير، حَدَّثَنَا ابن عيينة، عن عمرو، عن أبى الشعثاء، عن ابن عباسٍ، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيًا جميعًا وسبعًا جميعًا.--------------------------------------------
= والحديث حكم عليه الإمام الألبانى بالشذوذ، وهذا على إطلاقه غير مقبول؛ لأنه يُقر بصحة الإسناد بلا شك؛ فلم يبق إلا شذوذ المتن فقط، فإن سلم له فلا عليه أن يقول عنه: (شاذ المتن) أما الإطلاق، فهو غير جيد.
وقد تتابعت كلمات العلماء في توهيم ابن غباس على تلك الرواية، وأن الصواب: هو ما ثبت عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو خلال غير مُحْرِمٍ، وهذا هو الصحيح عندنا دليلًا ومأخذًا، وسيأتي حديث ميمونة [برقم 7106]. ولم ينفرد ابن عباس بتلك الرواية، بل تابعه عليها جماعة من الصحابة كما بسطناه في "غرس الأشجار". فاللَّه المستعان.
2394 - صحيح: أخرجه البخارى [518 ، 537، 1120]، ومسلم [705]، وأبو داود [1214]، والنسائى [589، 603]، وأحمد [1/ 221، 273، 285، 366]، وابن حبان [1597]، والطبرانى في "الكبير" [12/ رقم 12805، 12806، 12858]، وعبد الرزاق [4436]، وابن أبى شيبة [8227، 36107]، والبيهقى في "سننه" [5336، 5340، 5341]، وفى "المعرفة" [رقم 1699]، والطحاوى في "شرح المعانى" [1/ 160]، والحميدى [470]، وابن الجعد [1628]، وابن عبد البر في "التمهيد" [13/ 217، 219 - 220]، وأبو عوانة [رقم 1932، 1933] ، وجماعة، من طرق عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء عن ابن عباس به … وهو عند بعضهم نحوه.
وفى رواية للبخارى ومسلم وجماعة: (صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا: الظهر والعصر والمغرب والعشاء … ) لفظ البخارى، وقد زاد مسلم والبخارى وجماعة في آخره قول عمرو بن دينار: (قلتُ: يا أبا الشعثاء أظنه أخَّر الظهر وعجَّل العصر، وعجَّل العشاء وأخَّر المغرب! قال: وأنا أظنه) لفظ البخارى أيضًا.
قلتُ: وقد رواه جماعة عن ابن عباس به نحوه … منهم سعيد بن جبير كما يأتى عند المؤلف [برقم 2401].
• تنبيه مهم: وقع عند النسائي [589]، من طريق قتيبة بن سعيد عن ابن عيينة عن عمرو عن أبى الشعثاء عن ابن عباس قال: (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيًا جميعًا، وسبعًا جميعًا، أخَّر الظهر وعجَّل العصر، وأخَّر المغرب وعجَّل العشاء)، فقوله: (أخر الظهر … إلخ) =
= والحديث حكم عليه الإمام الألبانى بالشذوذ، وهذا على إطلاقه غير مقبول؛ لأنه يُقر بصحة الإسناد بلا شك؛ فلم يبق إلا شذوذ المتن فقط، فإن سلم له فلا عليه أن يقول عنه: (شاذ المتن) أما الإطلاق، فهو غير جيد.
وقد تتابعت كلمات العلماء في توهيم ابن غباس على تلك الرواية، وأن الصواب: هو ما ثبت عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو خلال غير مُحْرِمٍ، وهذا هو الصحيح عندنا دليلًا ومأخذًا، وسيأتي حديث ميمونة [برقم 7106]. ولم ينفرد ابن عباس بتلك الرواية، بل تابعه عليها جماعة من الصحابة كما بسطناه في "غرس الأشجار". فاللَّه المستعان.
2394 - صحيح: أخرجه البخارى [518 ، 537، 1120]، ومسلم [705]، وأبو داود [1214]، والنسائى [589، 603]، وأحمد [1/ 221، 273، 285، 366]، وابن حبان [1597]، والطبرانى في "الكبير" [12/ رقم 12805، 12806، 12858]، وعبد الرزاق [4436]، وابن أبى شيبة [8227، 36107]، والبيهقى في "سننه" [5336، 5340، 5341]، وفى "المعرفة" [رقم 1699]، والطحاوى في "شرح المعانى" [1/ 160]، والحميدى [470]، وابن الجعد [1628]، وابن عبد البر في "التمهيد" [13/ 217، 219 - 220]، وأبو عوانة [رقم 1932، 1933] ، وجماعة، من طرق عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء عن ابن عباس به … وهو عند بعضهم نحوه.
وفى رواية للبخارى ومسلم وجماعة: (صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا: الظهر والعصر والمغرب والعشاء … ) لفظ البخارى، وقد زاد مسلم والبخارى وجماعة في آخره قول عمرو بن دينار: (قلتُ: يا أبا الشعثاء أظنه أخَّر الظهر وعجَّل العصر، وعجَّل العشاء وأخَّر المغرب! قال: وأنا أظنه) لفظ البخارى أيضًا.
قلتُ: وقد رواه جماعة عن ابن عباس به نحوه … منهم سعيد بن جبير كما يأتى عند المؤلف [برقم 2401].
• تنبيه مهم: وقع عند النسائي [589]، من طريق قتيبة بن سعيد عن ابن عيينة عن عمرو عن أبى الشعثاء عن ابن عباس قال: (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيًا جميعًا، وسبعًا جميعًا، أخَّر الظهر وعجَّل العصر، وأخَّر المغرب وعجَّل العشاء)، فقوله: (أخر الظهر … إلخ) =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 75)