4658 - حَدَّثَنَا عبد الأعلى، حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، حَدَّثَنَا داود بن أبى هند، عن الشعبي، عن مسروقٍ، عن عائشة، قالت: كنت أفتل قلائد هَدْيِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعث بها ويقيم، فيأتى ما يأتى الحلال قبل أن يبلغ الهدى مكة.
4659 - حَدَّثَنَا عبد الأعلى، حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، حَدَّثَنَا يحيى بن سعيدٍ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: فتلت قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، فبعث بها وأقام، فما ترك شيئًا كان يصنعه.--------------------------------------------
4658 - صحيح: أخرجه البخارى [1617، 5246]، ومسلم [1321]، والنسائى [2777]، وأحمد [6/ 30، 35، 127، 190، 191، 208]، والدارمى [1935]، وابن راهويه 1434، 1435، 1760]، والطحاوى في "شرح المعانى" [2/ 265]، وفى "المشكل" [14/ 72]، وابن عساكر في "تاريخه" [57/ 397]، وابن عبد البر في التمهيد [17/ 227]، وغيرهم من طرق عن الشعبى عن مسروق عن عائشة به نحوه … ولفظ البخارى في الرواية الثانية له بعد فتل القلائد: (فيبعث هديه إلى الكعبة، فما يحرم عليه مما حل الرجل من أهله حتى يرجع الناس) ولفظ مسلم: (ثم يبعث بها وما يمسك من شئ مما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه) ولفظ الطحاوى وابن عبد البر والدارمى ورواية لأحمد قريب من لفظ البخارى الماضى، ولفظ النسائي: (ثم يقيم ولا يحرم … ) وفى رواية للبخارى وهو لفظ ابن عساكر: (قبل أن يحرم) وفى رواية لابن راهويه: (فيبعث بها، ثم يقيم، فلا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم) وفى رواية له: (فأهداها ثم لم يحرم) وفى رواية لأحمد: (ثم يأتى ما يأتى الحلال قبل أن تبلغ البدن مكة) وفى رواية أخرى له: (ثم يرسل بهن، ثم لا يحرم منه شئ).
قلت: وللحديث طرق كثيرة عن عائشة به نحوه … منها الآتى.
4659 - صحيح: أخرجه النسائي [2776]، وأحمد [6/ 183]، وأبو الفضل الزهرى في "حديثه" [رقم 286]، وغيرهم من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به … نحوه، ولفظ النسائي بعد فتل الهدى: (فيبعث بها، ثم يأتى ما يأتى الحلال قبل أن يبلغ الهدى).
قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين، لولا أنه اختلف في سنده على يحيى بن سعيد، كما شرحنا في "غرس الأشجار" وراجع "علل الدارقطنى" [14/ 473، 474]. =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 562)