5098 - حَدَّثَنَا أبو الربيع، حدّثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: "أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ"، قال: ثم أي؟ قال: "ثُمَ تُزَانِىَ حَلِيلَةَ جَارِكَ"، قال: فأنزل الله تصديقها: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ} [الفرقان: 68].--------------------------------------------
5098 - صحيح: أخرجه أحمد [1/ 35، 431]، وابن حبان [4414]، والبزار [5/ رقم 1687]، (البحر الزخار) والنسائي في "الكبرى" [11368]، وخيثمة الأطرابلسي في "حديثه" [ص 77]، والشاشي [رقم 449، 455]، والخطيب في "الفصل للوصل" [2/ 829، 835، 831]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن عن أبي وائل عن ابن مسعود به.
قلتُ: هكذا رواه أبو معاوية - واختلف عليه - وشيبان، وأبو شهاب الحنَّاط - وحَجْوة بن مدرك - ووكيع وعبد الواحد بن زياد وعبد العزيز بن مسلم، وقران بن تمام وجماعة غيرهم، كلهم عن الأعمش على الوجه الماضي.
وخالفهم الثوري ومعمر - واختلف عليه وابن نمير وجرير بن عبد الحميد وأبو عبيدة بن معن وزيد بن أبي أنيسة وغيرهم، فرووه عن الأعمش فقالوا: عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود به مثله .... وبعضهم لم يذكر الآية، وزادوا جميعًا في آخره قبل الآية … قوله: (قلتُ: ثم أي؟! قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك) هذا لفظ رواية جرير عند المؤلف [برقم 5135]، وابن منده في "الإيمان" [2/ رقم 466]، والبخاري [6468، 7094]، ومسلم [86]، والبيهقي في "سننه" [15601]، وفي "الشعب" [4/ رقم 5316]، والواحدى في "أسباب النزول" [ص 226]، وأبى نعيم في "المستخرج على مسلم" [رقم 258]، والشاشي [عقب رقم 455]، والطحاوي في "المشكل" [13/ 200]، والخطيب في "الفصل للوصل" [2/ 828]، وغيرهم من طرق عن جرير به … رزادو جميعًا الآية في آخره.
وهذا الوجه عن الأعمش: هو الذي صححه الدارقطني في "العلل" [5/ 222]، فقال: "والصحيح حديث عمرو بن شرحبيل" بين من رواية أبي وائل عنه عن ابن مسعود به … ، لكن جنح ابن حبان إلى كون الوجهين جميعًا كلاهما محفوظان عن الأعمش، =
5098 - صحيح: أخرجه أحمد [1/ 35، 431]، وابن حبان [4414]، والبزار [5/ رقم 1687]، (البحر الزخار) والنسائي في "الكبرى" [11368]، وخيثمة الأطرابلسي في "حديثه" [ص 77]، والشاشي [رقم 449، 455]، والخطيب في "الفصل للوصل" [2/ 829، 835، 831]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن عن أبي وائل عن ابن مسعود به.
قلتُ: هكذا رواه أبو معاوية - واختلف عليه - وشيبان، وأبو شهاب الحنَّاط - وحَجْوة بن مدرك - ووكيع وعبد الواحد بن زياد وعبد العزيز بن مسلم، وقران بن تمام وجماعة غيرهم، كلهم عن الأعمش على الوجه الماضي.
وخالفهم الثوري ومعمر - واختلف عليه وابن نمير وجرير بن عبد الحميد وأبو عبيدة بن معن وزيد بن أبي أنيسة وغيرهم، فرووه عن الأعمش فقالوا: عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود به مثله .... وبعضهم لم يذكر الآية، وزادوا جميعًا في آخره قبل الآية … قوله: (قلتُ: ثم أي؟! قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك) هذا لفظ رواية جرير عند المؤلف [برقم 5135]، وابن منده في "الإيمان" [2/ رقم 466]، والبخاري [6468، 7094]، ومسلم [86]، والبيهقي في "سننه" [15601]، وفي "الشعب" [4/ رقم 5316]، والواحدى في "أسباب النزول" [ص 226]، وأبى نعيم في "المستخرج على مسلم" [رقم 258]، والشاشي [عقب رقم 455]، والطحاوي في "المشكل" [13/ 200]، والخطيب في "الفصل للوصل" [2/ 828]، وغيرهم من طرق عن جرير به … رزادو جميعًا الآية في آخره.
وهذا الوجه عن الأعمش: هو الذي صححه الدارقطني في "العلل" [5/ 222]، فقال: "والصحيح حديث عمرو بن شرحبيل" بين من رواية أبي وائل عنه عن ابن مسعود به … ، لكن جنح ابن حبان إلى كون الوجهين جميعًا كلاهما محفوظان عن الأعمش، =
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 273)