- وَقِيلَ: إِلَى خَمْسَةٍ(1).
• وَلِإِثْبَاتِ الْعِلَّةِ طُرُقٌ ثَلَاثَةٌ(2):
[1] النَّصُّ: بِأَنْ يَدُلَّ عَلَيْهَا:
(أ) بِالصَّرِيحِ:
- كَقَوْلِهِ: الْعِلَّةُ كَذَا.
- أَوْ بِأَدَوَاتِهَا، وَهِيَ الْبَاءُ: كَقَوْلِهِ: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا}.
- وَاللَّامُ: {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ}.
- وَكَيْ: {كَيْ لَا يَكُونَ دُوْلَةً}.
- وَحَتَّى: نَحْوُ: {حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ}.
- وَمِنْ أَجْلِ(3): نَحْوُ: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا}.--------------------------------------------
(1) ينظر: شرح مختصر الروضة 3/ 446، الإبهاج في شرح المنهاج 3/ 149، البحر المحيط 7/ 212.
(2) قال القاسمي رحمه الله: (هي النص والإجماع والاستنباط، وإنما ذكرتها لتباعدها بما تخلل بين الأولى وما بعدها من المباحث، وعبارة مختصر الروضة القدامية: ومرجع أدلة الشرع إلى نص أو إجماع أو استنباط، وتثبت العلة بكل منها).
(3) قوله: (أجل) سقطت من (ق).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 163)