Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط قرطبة (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قد تقدم حديث هند، وأما الغير المبهم فكأنه يشير إلى حديث أبي هريرة المتقدم؛ فإنّ فيه: ولدك يقول: إلى من تتركني.
[5468]- حديث عمر: أنّه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم؛ إمّا أن ينفقوا، وإما أن يطلِّقوا ويبعثوا نفقة ما حبسوا.
الشافعي (1) عن مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به.
ورواه ابن المنذر من طريق عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر به وأتم سياقا، وهو في مصنّف عبد الرزاق (2)، وذكره أبو حاتم في "العلل" (3) عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله، به. وقال وبه نأخذ.
وقال ابن حزم (4) صح عن عمر إسقاط طلب المرأة للنفقة إذا أعسر بها الزوج.

2242 - [5469]- قوله: إن زيد بن أسلم فسر قوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} أي لا يكثر عيالكم.--------------------------------------------
(1) مسند الشافعي (ص 267).
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 12346).
(3) علل ابن أبي حاتم (1/ 406/ رقم 1217).
(4) المحلى (10/ 94).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2586)

هو كما قال، رواه الدارقطني (1) والبيهقي (2) من طريق سعيد بن أبي هلال، عنه، في قوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}، قال: ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولونه.
****--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (3/ 315).
(2) السنن الكبرى (7/ 466).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2587)

‌‌باب الحضانة
2243 - [5470]- حديث عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحي".
أحمد (1) وأبو داود (2) والبيهقي (3) والحاكم (4) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

‌‌تنبيه
وقع في الأصل (5): ابن عُمر بضم العين، وهو وهم، وإنما هو ابن عمرو بن العاص.

2244 - [5471]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم خَيّر غلامًا بين أبيه المسلم وأمّه المشركة فمال إلى الأم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهُمَّ اهْدِهِ"، فمال إلى الأب.--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (2/ 182).
(2) سنن أبي داود (رقم 2276).
(3) السنن الكبرى (8/ 4، 5).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 207) وقال: "هذا الحديث صحيح".
(5) أي أصل كتاب الرافعي، كما في هامش الأصل.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2588)

أحمد (1) والنسائي (2) وأبو داود (3) وابن ماجه (4) والحاكم (5) والدراقطني (6) من حديث رافع بن سنان، وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة، ورجح ابن القَطّان (7) رواية عبد الحميد بن جعفر. وقال ابن المنذر (8): لا يثبته أهل النقل وفي إسناده مقال.

‌‌تنبيه
وقع عند الدّارقطني: أن البنت المخيَّرة (9) اسمها عُميرة. وقال ابن الجوزي (10) رواية من روى أنه كان غلاما أصح.
وقال ابن القطان (11)؛ لو صح رواية من روى أنها بنت لاحتمل أن يكون قصتين (12)؛ لاختلاف المخْرَجَيْن (13).--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (5/ 446، 447).
(2) سنن النسائي (رقم 4395).
(3) سنن أبي داود (رقم 2244).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2352).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 206).
(6) سنن الدارقطني (4/ 43).
(7) بيان الوهم والإيهام (3/ 514 - 515).
(8) نقله الموفق ابن قدامة في المغني (11/ 413).
(9) [ق/569].
(10) في جامعه كما في البدر المنير (8/ 321).
(11) بيان الوهم والإيهام (3/ 515).
(12) في "م": (قضيتين)، والمثبت من باقي النسخ، وهو لفظ ابن القطان.
(13) قال ابن حجر. كما في هامش "الأصل"-: "أي الطّريقين".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2589)

‌‌تنبيه
آخر احتج به الإصطخري على أنه يثبت [به] (1) للأم حقّ الحضانة ورد عليه بأجوبة: منها لإمام الحرمين: أن هذه القصة كانت في مولود غير مميّز.
ومنها: دعوى النسخ، وبالغ الشيخ أبو إسحاق فادعى الإجماع على أنه لا يسلم للكافر.
قال القاضي مجلى: ولعل النّسخ وقع بقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}.
ومنها: ردّ الحديث بالضَّعف.

2245 - قوله: فلو نكحت أجنبيًّا سقطت حضانتها؛ لما سبق في الخبر.
يعني: الحديث الأول؛ فإن فيه: "أَنتِ أحقّ بِه ما لم تَنْكِحِي".

2246 - [5472]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الأمُّ أحقُّ بِولَدِها مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ".
الدارقطني (2) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه المثنى ابن الصباح وهو ضعيف.
ويقويه:--------------------------------------------
(1) من "م" و"هـ".
(2) سنن الدارقطني (3/ 304).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2590)

[5473]- ما رواه عبد الرزاق (1) عن الثوري، عن عاصم عن عكرمة، قال: خاصمت امرأة عمر عمرَ إلى أبي بكر، وكان طلّقها، فقال أبو بكر: هي أعطف، وألطف، وأرحم، وأحنأ، وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج.

2247 - [5474]- قوله: روي أن عليًّا وجعفرا وزيد بن حارثة تنازعوا في حضانة بنت حمزة بعد أن استشهد، فقال علي: بنت عمي وعندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال زيد: بنت أخي، وكان عليه السلام آخى بين زيد وحمزة، وقال جعفر: الحضانة لي هي بنت عمّي وعندي خالتها، فقال صلى الله عليه وسلم: "الخالَةُ أمٌّ".
وفي رواية: "الخالةُ بمنزِلَةِ الأمِّ"، وسلّمها إلى جعفر، وجعل لها الحضانة، وهي ذات زوج.
البخاري في "صحيحه" (2) من حديث البراء بغير لفظه.
[5475]- ورواه أبو داود (3) والحاكم (4) والبيهقي (5) من حديث علي بلفظ: "إنّما الْخَالَةُ أمٌّ".--------------------------------------------
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 12600).
(2) صحيح البخاري (رقم 2699).
(3) سنن أبي داود (رقم 2278).
(4) مستدرك الحاكم (3/ 211).
(5) السنن الكبرى (8/ 6).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2591)

‌‌تنبيه
الخالة المذكورة هي أسماء بنت عميس.
وفي الباب:
[5476]- عن ابن مسعود مرفوعًا: "الخالَةُ وَالِدَةٌ". أخرجه الطبراني (1).
[5477]- وعن أبي هريرة مرفوعًا مثله، أخرج العقيلي (2).
[5478]- وعن الزهري قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العمُّ أبٌّ إذا لَم يَكُن دُونه أَبٌ، والخالَةُ والدةٌ إذا لم يكُن دونَهَا أمُّ". أخرجه ابن المبارك في "البر والصلة".

2248 - [5479]- حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم: خَيّر غلاما بين أبيه وأمه.
وعنه: أنه اختصم رجل وامرأة في ولده منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت المرأة: يا رسول الله، إن ابني هذا قد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، وإن أباه يريد أن يأخذه مني، فقال الأب: لا أحد يحاقُّني في ابني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَا غُلَامُ هَذِه أمُّك وهذا أَبُوك فاتَّبعْ أيَّهُمَا شِئْتَ، فاتَّبَعَ أمَّه".
ويروى: أنّ رجلًا وامرأةً أتيا أبا هريرة يختصمان في ابن لهما، فقال أبو هريرة: لأقضِيَنَّ بينكما بما شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي به، يا غلام: هذا أبوك وهذه أمّك، فاختر أيَّهما شئت.--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير (ج 17/ رقم 677).
(2) الضعفاء (4/ 453).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2592)

رواه باللّفظ الأول؛ أحمد (1) وأبو داود (2) وابن ماجه (3) والترمذي (4) من حديث هلال ابن أبي ميمونة، عن أبيه (5)، عن أبي هريرة، وقال: حسن.
ورواه ابن حبان في "صحيحه" (6) باللفظ الثاني، ورواه (7) هو أيضا والنسائي (8) بنحوه مختصرا ومطولا. ورواه بالقصة ابن حبان أيضا وغيره.
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة (9) عن وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "اسْتَهِمَا فِيه". وصححه ابن القطان (10).

2249 - [5480]- حديث: أن عمر خير غلاما بين أبويه.--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (2/ 246).
(2) سنن أبي داود (رقم 2277).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2351).
(4) سنن الترمذي (رقم 1357).
(5) هكذا ساقه ابن الملقن في البدر المنير (8/ 327) بقوله: (عن أبيه)، والصواب: (عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبي ميمونة)، وأبو ميمونة اسمه: سليم، وليس هو والد هلال المذكور في الإسناد، فوالده: اسمه علي بن أسامة، كما نبه إليه الترمذي وغيره.
(6) سقط هذا الحديث من مطبوعة صحيح ابن حبان، وهو في موارد الظمآن (رقم 1200)، نبه إليه محقق الموارد، وقد أورد ابن حجر في إتحاف المهرة (ج 16/ ق1/ رقم 3496).
(7) [ق/570].
(8) سنن النسائي (رقم 3496).
(9) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 162).
(10) بيان الوهم والإيهام (5/ 207 - 209).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2593)

الشافعي في القديم، ومن طريقه البيهقي (1)، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر، عن عبد الرّحمن بن غنم: أن عمر بن الخطّاب خَيّر غلامًا بين أبيه وأمه.

2250 - [5481]- حديث عمارة الجرمي: خَيّرني علي بين أمّي وعمِّي وأنا ابن سبع سنين أو ثمان.
الشافعي في "الأم" (2) عن ابن عيينة، عن يونس بن عبد الله الجرمي، عن عمارة الجرمي، قال: خَيّرني علي بين أمّي وعمّي، وقال لأخ لي أصغر مني: وهذا لو بلغ مبلغَ هذا خَيَّرتُه.
ورواه أيضا عن إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى عن يونس، وزاد فيه: وكنت ابن سبع سنين أو ثمان سنين.
وذكر ابن أبي حاتم (3) عن أبيه: أنّ أبا داود (4) رواه عن شعبة، عن يونس الجرمي، عن علي بن ربيعة، عن علي، وهو خطأ، والصواب: عمارة.
****--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (8/ 4).
(2) الأم للشافعي (5/ 92).
(3) علل ابن أبي حاتم (1/ 399/ رقم 1196).
(4) أي الطيالسي. قاله في هامش "الأصل".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2594)

‌‌باب نفقة الرقيق
2251 - [5482]- حديث أبي هريرة: "لِلْمَمْلُوكِ طعامُه وَكسْوتُه بِالمعْرُوفِ، ولا يُكلَّف مِن العملِ ما لَا يطِيق".
الشافعي (1) ومسلم (2) من هذا الوجه، وفيه محمَّد بن عجلان.

2252 - [5483]- حديث: "إخْوانُكم خَوَلُكُم جَعَلهُم الله تعالى تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَن كَان أَخُوه تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْه مِمَّا يَأْكُلُ وَيُلْبِسْه مِمَّا يَلْبَس".
متفق عليه (3) من حديث المعرور بن سويد، عن أبي ذر نحوه، وفيه قصة.

2253 - [5484]- حديث: "إذا أَتَى أَحَدَكم خادمُه بطعامِه وقَدْ كفاهُ حَرَّه وَعَمَلَه فَلْيقْعِدْه فَليَأكُلْ مَعَه وإلَّا فَلْيُنَاوِلْه أكلةً مِنْ طَعَامِه".
وفي رواية: "إذَا كَفَى أحدَكُم خادِمُه طعامَه؛ حَرَّهُ وَدُخانَه فَلْيُجْلِسْه مَعَه، فإن أَبي فَلْيُرَوِّغْ لَه لُقْمَةً".--------------------------------------------
(1) مسنده (ص 305).
(2) صحيح مسلم (رقم 1663).
(3) صحيح البخاري (رقم 2545)، وصحيح مسلم (رقم 1661).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2595)

متفق عليه (1) من حديث أبي هريرة. وأخرجه الشافعي (2) ثم البيهقي (3) باللفظ الثاني، وإسناده صحيح.

2254 - [5485]- قوله: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "عُذّبَت امْرَأةٌ في هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتتْ … " الحديث.
متفق عليه (4) وله طرق من حديث أبي هريرة.
[5486]- ورواه مسلم (5) من حديث جابر.
وفي الباب:
[5487، 5488]- عن عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو، رواهما ابن حِبّان في ""صحيحه" (6).

2255 - [5489]- حديث عثمان أنه قال: "لا تُكلِّفوا الصَّغِير الكَسْبَ فَيَسْرِقْ ولا الأَمَةَ غَيرَ ذاتِ الصَّنْعَةِ فَتَكسِبُ بِفَرْجِها".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2557)، وصحيح مسلم (رقم 1663).
(2) مسند الشافعي (ص 305).
(3) السنن الكبرى (8/ 8).
(4) صحيح البخاري (رقم 3318)، وصحيح مسلم (رقم 2242).
(5) صحيح مسلم (رقم 904).
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2838) (رقم 5622)، (رقم 7489) من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه. ولم أقف عنده من حديث عقبة بن عامر، ولم يذكره المصنف في إتحاف المهرة.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2596)

مالك في الموطأ (1) والشافعي (2) عنه، عن أبي سهيل، عن أبيه، أنه سمع عثمان بهذا.
قال البيهقي (3): رفعه بعضهم ولا يصح مرفوعًا.
[5490]- ثم أخرجه (4) من طريق مسلم بن خالد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا، ومسلم ضعيف عند بعضهم.
****--------------------------------------------
(1) الموطأ (2/ 981).
(2) الأم للشافعي (ص 5/ 103).
(3) السنن الكبرى (8/ 8).
(4) المصدر السابق.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2597)

‌‌(56) كِتَابُ الجِرَاح

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2599)

‌‌باب ما جاء في التشديد في القتل
2256 - [5491]- حديث: أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أكبر عند الله؟ فقال: "أَنْ تَجْعَلَ لله نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ … ". الحديث.
الشافعي (1) من حديث ابن مسعود، وهو متفق عليه (2).

2257 - [5492]- حديث عثمان: "لا يَحِلّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإحْدَى ثَلاثٍ؛ كفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، وزِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ وَقَتْلِ نَفْسٍ بِغَيرِ حَقٍّ".
الشافعي (3) وأحمد (4) والترمذي (5) وابن ماجه (6) والحاكم (7) من حديث أبي أمامة بن سهل عنه.--------------------------------------------
(1) الأم للشافعي (6/ 3).
(2) صحيح البخاري (رقم 6811) وصحيح مسلم (رقم 86).
(3) الأم للشافعي (ص 6/ 3).
(4) مسند الإمام أحمد (1/ 61).
(5) سنن الترمذي (رقم 2158).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 2533).
(7) مستدرك الحاكم (4/ 350).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2601)

وفي الباب:
[5493]- عن ابن مسعود، متفق عليه (1).
[5494]- وعن عائشة عند مسلم (2) وأبي داود (3) وغيرهما.

2258 - [5495]- حديث: "لَقَتْلُ مُؤمنٍ (4) أعْظَمُ عند الله مِن زَوالِ الدُّنْيا وَمَا فِيهَا".
النسائي (5) من حديث بريدة بلفظ: "قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ الله مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا".
[5496]- وابن ماجه (6) من حديث البراء بلفظ: "لَزوالُ الدنيَا أَهْونُ عِند الله مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْر حَقٍّ".
[5497]- والنسائي (7) من حديث عبد الله بن عمرو مثله، لكن قال: "مِن قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ … ".
ورواه الترمذي (8) وقال: روي مرفوعًا وموقوفا.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 6878)، وصحيح مسلم (رقم 1676).
(2) صحيح مسلم (رقم 1676).
(3) سنن أبي داود (رقم 4353).
(4) [ق/571].
(5) سنن النسائي (رقم 3990).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 2619).
(7) سنن النسائي (رقم 3987).
(8) سنن الترمذي (رقم 1395).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2602)

2259 - [5498]- حديث: "مَن أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ الله وَهوَ مَكْتُوبٌ بَين عَينَيهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ الله".
ابن ماجه (1) من حديث الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
ورواه البيهقي (2) وفي إسناده يزيد بن زياد، وهو ضعيف.
وقد روي عن الزهري معضلا، أخرجه البيهقي (3) من طريق فرج بن فضالة، عن الضحاك، عن الزهري، يرفعه. وفرج ضعيف. وبالغ ابن الجوزي فذكره في "الموضوعات" (4).
لكنه تبع في ذلك أبا حاتم فإنه قال في "العلل" (5): إنه باطل موضوع.
[5499]- وقد رواه أبو نعيم في "الحلية" (6) من طريق حكيم بن نافع، عن خلف بن حوشب، عن الحكم بن عتيبة، عن سعيد بن المسيب: سمعت عمر فذكره. وقال: تفرد به حكيم عن خلف.--------------------------------------------
(1) سنن ابن ماجه (رقم 2620).
(2) السنن الكبرى (8/ 22).
(3) السنن الكبرى (8/ 22).
(4) الموضوعات، لابن الجوزي (3/ 103، 104).
(5) لم أجد هذه العبارة في كتاب العلل، لابن أبي حاتم، ولم يذكرها الملقن عنه في البدر المنير (8/ 350)، وإنما نقل عن أبي حاتم ابن حبان قوله: "هذا حديث موضوع لا أصل له من حديث الثقات"، وهو القول الذي نقله ابن الجوزي في موضوعاته، وبنى عليه حكمه على الحديث بالوضع. والله أعلم.
(6) حلية الأولياء (5/ 74).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2603)

[5500]- ورواه الطبراني (1) من حديث ابن عباس نحوه.
وأورده ابن الجوزي (2) من طريق أخرى: منها:
[5501]- عن أبي سعيد الخدري بلفظ: "يَجِيءُ الْقَاتِلُ يَومَ الْقِيامةِ مَكتُوبًا بَيْن عَيْنيْه آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ الله".
وأعلّه بعطية ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة، ومحمّد لا يستحق أن يحكم على أحاديثه بالوضع، وأمّا عطية فضعيف؛ لكن حديثه يحسنّه الترمذي إذا توبع.

‌‌تنبيه
قال الخطابي (3): قال ابن عيينة: شطر الكلِمَة مثل أن يقول: (اق) من قوله: اقتل.

2260 - قوله: الأصحّ عدم وجوب التّلفظ بكلمة الكفر؛ للأحاديث الصحيحة في الحث على الصبر على الدّين.
سيأتي في الباب الآتي.
****--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير (رقم 11102).
(2) الموضوعات (3/ 104).
(3) غريب الحديث، للخطابي (1/ 305).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2604)

‌‌باب ما يجب به القصاص
2261 - [5502]- حديث: أن الربَيّع بنت النضر عمة أنس بن مالك كسرت ثنيّة جاريةٍ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص … الحديث.
وأعاده في موضع آخر من هذا الباب، وهو عند البخاري (1) على هذا اللفظ من حديث أنس.
ورواه مسلم (2) عن أنس: أن أخت الربَيّع أمّ حارثة جرحت إنسانًا فاختصموا … فذكره.
ورجح بعضهم رواية البخاري.
وقال البيهقي: الأظهر أنهما قضيتان.
وكذا قال الرّافعي في "أماليه".

2262 - [5503]- حديث: "قَتيلُ السَّوْطِ والعَصَا فيه مِائةٌ مِن الإبِلِ".
أبو داود (3) والنسائي (4) وابن ماجه (5) من حديث عبد الله بن عمرو في حديث،--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2703).
(2) صحيح مسلم (رقم 1675).
(3) سنن أبي داود (رقم 4588).
(4) سنن النسائي (رقم 4789، 4790).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 2627).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2605)

وصحّحه ابن حبّان (1)، وقال ابن القطّان (2): هو صحيح، ولا يضرّه الاختلاف.

2263 - [5504]- حديث: أنّ يهوديًّا رضّ رأس جارية بين حجرين فقتلها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برَضّ رأسه بين حجرين.
وأعاده الرافعي في آخر الباب، وهو متفق عليه (3) من حديث أنس.

2264 - [5505]- حديث: "يُقتلُ القاتلُ ويُصبَرُ الصَّابِرُ".
الدارقطني (4) والبيهقي (5) من حديث الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر.
ورواه معمر وغيره عن إسماعيل مرسلًا؛ قال الدارقطني: والإرسال فيه أكثر.
وقال البيهقي (6): إنه موصول غير محفوظ. وصححه ابن القطان (7).

2265 - [5506]- حديث: "كَانَ الرَّجلُ مِمَّن كانَ قَبْلَكُم يُحفَر لَه في الأرضِ فَيُجعلُ فيه، فَيُجاءُ بالمنْشَار فَيُوضَعُ عَلى رأسه" … الحديث.--------------------------------------------
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6011).
(2) بيان الوهم والإيهام (5/ 410).
(3) صحيح البخاري (رقم 6876)، وصحيح مسلم (رقم 1672).
(4) سنن الدارقطني (3/ 140).
(5) السنن الكبرى (8/ 50 - 51).
(6) المصدر السابق.
(7) بيان الوهم والإيهام (5/ 416).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2606)

البخاري (1) وأبو داود (2) من حديث خباب بن الأرتّ، واللفظ لأبي داود.

2266 - [5507]- حديث: "ألَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ".
البخاري (3) وأبو داود (4) والنسائي (5) من حديث علي في حديث، ولفظ البخاري: "مسلم"، بدل "مؤمن".
[5508]- ورواه أحمد (6) وأصحاب السنن (7) إلَّا النّسائي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
[5509]- ورواه ابن ماجه (8) من حديث ابن عبّاس.
[5510]- ورواه ابن حبان في "صحيحه"، (9) من حديث ابن عمر.
[5511]- وروى الشافعي (10) من رواية عطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن مرسلًا: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: "لَا يُقتَل مُؤمِنٌ بِكافِرٍ".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 6915).
(2) سنن أبي داود (رقم 2649).
(3) صحيح البخاري (رقم 6915).
(4) سنن أبي داود (رقم 4530).
(5) سنن النسائي (رقم 4734، 4735).
(6) مسند الإمام أحمد (2/ 178، 192، 194، 211، 215).
(7) سنن أبي داود (رقم 2751)، وسنن الترمذي (رقم 1413)، وسنن ابن ماجه (رقم 2659).
(8) سنن ابن ماجه (رقم 2660).
(9) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5996).
(10) مسند الشافعي (ص 344).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2607)