(54) كِتَابُ الرَّضَاع
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2563)
* حديث عائشة: "يَحْرُم مِن الرّضَاعِ مَا يَحْرُم مِن النّسَب".
متفق عليه (1) وقد تقدم في "باب ما يحرم من النكاح".
2223 - [5435]- حديث: "الإرْضَاعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَرَ الْعَظْمَ".
أبو داود (2) من حديث أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعود، بلفظ: "لا رَضَاعَ (3) [إلَّا] (4) … " وفيه قصة له مع أبي موسى (5) في رضاع الكبير، وأبو موسى (6) وأبوه؛ قال أبو حاتم (7): مجهولان.
لكن أخرجه البيهقي (8) من وجه آخر، من حديث أبي حصين، عن أبي عطية، قال: جاء رجل إلى أبي موسى … فذكره بمعناه.
2224 - [5436]- حديث: "لَا رَضَاعَ إلَّا مَا كَانَ في الْحَوْلَينِ".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2646)، وصحيح مسلم (رقم 1444).
(2) سنن أبي داود (رقم 2060).
(3) في "م" و"هـ": (الإرضاع).
(4) من "م" و"هـ".
(5) يعني: الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه.
(6) يعني: الهلالي الراوي.
(7) الجرح والتعديل (9/ 438).
(8) السنن الكبرى (7/ 416).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2565)
الدارقطني (1) من حديث عمرو بن دينار، عن ابن عباس وقال: تفرّد برفعه الهيثم بن جميل، عن ابن عيينة، وكان ثقة حافظًا.
وقال ابن عدي (2): يعرف بالهيثم، وغيره لا يرفعه، وكان يغلط (3).
ورواه سعيد ابن منصور (4)، عن ابن عيينة، فوقفه.
وقال البيهقي (5): الصحيح موقوف.
[5437]- وروى البيهقي (6) عن عمر وابن مسعود: التحديد بالحولين، قال: ورويناه عن سعيد ابن المسيب، وعروة، والشعبي.
ويحتجّ له:
[5438]- بحديث فاطمة بنت المنذر، عن أمّ سلمة: "لا يُحَرِّم مِن الرَّضَاع إلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ وَكَان قَبْل الْفِطَام".
2225 - [5439]- حديث عائشة: كان فيما أنزل من القرآن عَشر رَضعاتٍ يحرِّمن، ثم نُسِخْن بخمسٍ معلوماتٍ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنّ فيما يقرأ من القرآن.--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (4/ 174).
(2) الكامل لابن عدي (7/ 103)، وعبارته: "ويغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب".
(3) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "أي الحديث يعرف برواية الهيثم، وغير الهيثم لا يرفعه".
(4) رواه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 462) من طريقه.
(5) المصدر السابق.
(6) المصدر السابق.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2566)
مسلم (1) من حديثها.
2226 - قوله: وحمل ذلك على قراءة حكمها، أي أنّ ظاهر قولها وهن فيما يقرأ من القرآن: أنّ التلاوة باقية، وليس كذلك، فالمعنى قراءة الحكم.
وأجاب غيره: بأن المراد بقولها: (تُوُفِّي): قاربَ الوفاة، [أو أنه لم يبلغ النّسخ من استمرّ على التلاوة] (2).
2227 - [5440، 5441]- حديث: "لا تحَرِّم المصَّة ولَا الْمَصَّتَان، ولا الرَّضعَة ولَا الرَّضْعَتَان".
مسلم (3) والنسائي (4) من حديث عائشة، وأمّ الفضل بنت الحارث، وفيه قصة.
[5442]- ورواه أحمد (5) والنسائي (6) وابن حبان (7) والترمذي (8) من حديث--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1452).
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبتّه من "م" و"هـ".
(3) صحيح مسلم (رقم 1450).
(4) سنن النسائي (رقم 5451، 5454).
(5) مسند الإمام أحمد (6/ 96، 247).
(6) سنن النسائي (رقم 5456، 5457).
(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4226).
(8) سنن الترمذي (رقم 1150).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2567)
عبد الله بن الزبير، وقال: الصحيح عند أهل الحديث من رواية ابن الزبير، عن عائشة - يعني كما رواه مسلم.
وأعله ابن جرير الطّبري بالاضطراب؛ فإنّه رُوِي عن ابن الزبير، عن أبيه.
وعنه: عن عائشة.
وعنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلا واسطة.
وجمع ابن حبان (1) بينها بإمكان أن يكون ابن الزبير سمعه من كلّ منهم. وفي ذلك الجمع بُعْدٌ على طريقة أهل الحديث.
[5443]- ورواه النّسائي (2) من حديث أبي هريرة.
وقال ابن عبد البر (3): لا يصح مرفوعًا.
2228 - [5444]- حديث عائشة: أنّ أفلح أخا أبا القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمّها من الرّضاعة بعد أن أنزلت آية الحجاب … الحديث.
متفق عليه (4).
2229 - قوله: ولبن الفحل يُحرِّم على قول عامّة العلماء، وعن بعض الصحابة خلافُه، وبه قال أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعي.--------------------------------------------
(1) الإحسان (8/ 41 - 42).
(2) سنن النسائي (رقم 5461).
(3) التمهيد (8/ 266 - 267).
(4) صحيح البخاري (رقم 5103)، وصحيح مسلم (رقم 1445).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2568)
هذا المبهم (1) هو ابن الزبير (2):
[5445]- رواه الشافعي (3) عن الدراوردي، بسنده إلى زينب بنت أبي سلمة، قالت: كان الزّبير يدخل علي وأنا أمتشط، أرى أنه أبي، وأن ولده إخوتي؛ لأن أسماء بنت أبي بكر أرضعتني، قال: فلما كان بعد الحرّة أرسل إلَيّ عبد الله ابن الزبير يخطب ابنتي أمّ كلثوم على أخيه حمزة بن الزبير، وكان للكلبية، فقلت: وهل تحل له؟ فقال: إنه ليس لك بأخٍ أما أنا وما ولدت أسماء فهم إخوتك، وما كان من ولد الزبير من غير أسماء فما هم لك بإخوة، قالت: فأرسلت فسألت والصحابة متوافرون، وأمهات المؤمنين فقالوا: إن الرّضاع من قِبل الرجل لا يُحرِّم [شيئًا] (4) فأنكحتها إياه.
2230 - [5446]- قوله: وروى الشافعي: أنّ ابن عبّاس سئل عن رجل له امرأتان، أرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية أينكح الغلام الجارية؟ فقال: لا، اللّقاح واحد، إنهما أخوان لأب.
وهذا رواه الشافعي (5) -كما قال- عن مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن--------------------------------------------
(1) يعني في قوله: (وعن بعض الصحابة).
(2) قلت: ومن معه من الصحابة وأمّهات المؤمنين الّذين استُفْتوا في المسألة فأفتوا بموافقة ابن الزّبير، كما سيتضح في آخر القصّة المذكورة هنا. والله أعلم.
(3) مسند الشافعي (ص 230).
(4) من "هـ" و"مسند الشافعي"، وفي الأصل: (نساء شيئًا)، وفي "م": (نساء).
(5) مسند الشافعي (ص 306 - 307).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2569)
الشّريد، عن ابن عباس.
ورواه الترمذي في "جامعه" (1) من هذا الوجه.
2231 - قوله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "أَلا سيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، بَيدَ أنِّي مِنْ قُريشٍ، وَنشأْتُ في بَنِي سَعْدٍ، واسْتُرْضِعْتُ في بَنِي زُهْرَةَ".
ويروى: "أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ بَيْدَ أَنِّي مِنْ قُرَيشٍ … " إلى آخره.
كأن اللّفظ الأول مقلوب، فإنه نشأ في بني زهرة، وارْتَضَع في بني سعد:
[5447]- وقد روى الطبراني في "الكبير" (2) من حديث أبي سعيد الخدري رفعه: "أنا النّبي لا كَذِب أَنَا ابْن عَبْدِ المطَّلِب، أنا أَعْرَبُ الْعَرَبِ، وَلَدَتْنِي قُرَيْشٌ، وَنَشَأْتُ في بَنِي سَعدٍ بْن بَكْرٍ، فأنَّى يَأتِيني اللَّحْنُ".
وفي إسناده مبشر بن عبيد، وهو متروك.
[5448]- وروى ابن أبي الدنيا في كتاب "المطر" وأبو عبيد في "الغريب"، والرّامهرمزي في "الأمثال" (3) من حديث موسى بن محمّد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن جده، قال: كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم دجن، فقال: "مَا تَرَوْنَ بَواشقَهَا؟ " فذكر الحديث … إلى أن قال: فقال له رجل: يا رسول الله ما رأينا الذي هو أعرب أو أفصح منك؟ فقال: "حُقَّ لِي، وإنَّمَا نَزَلَ الفرآنَ بِلِسَانٍ--------------------------------------------
(1) سنن الترمذي (رقم 1149).
(2) المعجم الكبير (رقم 5437).
(3) الأمثال للرامهرمزي (رقم 126).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2570)
عَرَبِيٍّ مُبِين".
2232 - [5449]- حديث عقبة بن الحارث: أنّه نكح بنتا لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي نكحها، فقال لها عقبة: لا أعلم أنّك أرضعتيني، ولا أخبرتيني، فأرسل إلى آل أبي إهاب فسألهم، فقالوا: ما علمناها أرضعت صاحبتك، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله عن ذلك، فقال: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ". ففارقها ونكحت زوجا غيره.
رواه البخاري في "كتاب الشهادات" من "صحيحه" (1) بهذا السياق سواء.
ورواه فيه من طرق أخرى (2)، وسمى في بعضها الزوجة أم يحيى (3).
وقال ابن ماكولا (4): اسمها غنية -بالغين المعجمة- ووهم من ذكر هذا الحديث في المتفق (5).
****--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2640).
(2) انظر صحيح البخاري (رقم 2052، 2659، 2660، 5104).
(3) صحيح البخاري (رقم 2659).
(4) الإكمال، لابن ماكولا (6/ 119).
(5) يعني هو من أفراد البخاري.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2571)
(55) كِتَابُ النَّفَقَاتِ
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2573)
2233 - [5450]- حديث: أنّ هند بنت عتبة زوج أبي سفيان جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل [شحيح؛ لا] (1) يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته منه سرًّا وهو لا يعلم، فهل عليّ [في ذلك شيء؟] (2) فقال: "خُذي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمعْرُوفِ".
متفق عليه (3) من حديث عائشة (4). وله عندهما ألفاظ.
[5451]- ورواه الطبراني (5) من حديث عروة بن الزبير، عن هند.
* حديث: "إنّ الله أَعْطَاكُمْ ثُلَثَ أَمْوَالِكُمْ في آخِرِ أَعْمَارِكُم".
تقدم في "الوصايا".
2234 - [5452]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن حقّ الزوجة على الزوج؟ فقال: "أنْ تُطْعِمَهَا إذا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ".--------------------------------------------
(1) طمس في الأصل، واستدركته من "م" و"هـ".
(2) طمس في الأصل، واستدركته من "م" و"هـ".
(3) صحيح البخاري (رقم 5364)، وصحيح مسلم رقم 1714).
(4) [ق/566].
(5) المعجم الكبير (ج 25/ 72/ رقم 177).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2575)
أبو داود (1) والنسائي (2) وابن ماجه (3) والحاكم (4) من حديث معاوية بن حيدة، وزادوا في آخره: " … ولَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إلَّا في الْبَيْتِ".
وقد علّق البخاري هذه الزيادة حسب، وصححه الدارقطني في "العلل" (5).
* حديث: أنه قال لفاطمة بنت قيس: "لَا نَفَقَةَ لَكِ عَلَيهِ"، وكانت مبتوتةً.
مسلم عنها، وقد تقدم.
* حديث: "ألَا لَا تُوطَأ حَامِلٌ حَتَى تَضَع".
تقدم في "الاستبراء".
2235 - [5453]- حديث أبي بن كعب: أنه علّم رجلًا القرآن أو شيئًا منه فأهدى له قوسًا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إنْ أَخَذْتَها أخذتَ قوسًا مِن النَّارِ".
احتج به القاضي الحسين على أنّه إذا سلم النفقة على ظنِّ الحمل فبان خلافُه أنّ له الرّجوع.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 2142).
(2) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 9171).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 1850).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 187 - 188).
(5) علل الدارقطني (7/ 90/ رقم 1233).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2576)
والحديث؛ رواه ابن ماجه (1)، والرّوياني (2) في "مسنده" (3) والبيهقي (4) كلهم من رواية عبد الرحمن بن سلم، عن عطية الكلاعي، عن أبي بن كعب.
قال البيهقي وابن عبد البر (5): هو منقطع - يعني بين عطية وأبي.
وقال المزي: أرسل عن أبي. وكأنه تبع في ذلك البيهقي، وإلا فقد قال أبو مسهر: إن عطية ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم (6)، فكيف لا يلحق أُبيًّا؟!
وأعله ابن القطان (7) وابن الجوزي (8) بالجهل بحال عبد الرحمن، وله طرق عن أبيّ، قال ابن القطان: لا يثبت منها شيء. وفيما قال نظر.--------------------------------------------
(1) سنن ابن ماجه (رقم 2158).
(2) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "هو محمَّد بن هارون في عصر النسائي".
(3) وهو في المختارة للضياء (رقم 1253).
(4) السنن الكبرى (6/ 126).
(5) في التمهيد (21/ 114).
(6) عبارته كما في تهذيب الكمال (20/ 155): "كان مولد عطيّة بن قيس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في سنة سبع، وغزا في خلافة معاوية، وتوفي سنة عشر ومئة".
لكن جاء في التاريخ الكبير للبخاري (7/ 9) قال عبد الأعلى بن مسهر: حدثني سعد بن عطية: أن أباه عطيّة مات سنة إحدى وعشرين ومائة، وهو ابن أربع ومائة سنة". وعلى هذا تكون ولادته سنة 17هـ أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنين. وهذا القول أولى بالصواب، وهو المعتمد عند عامة من ترجم له، وهو الذي اعتمده الحافظ نفسه في "التقريب"، ولم يحك خلِافه.
(7) بيان الوهم والإيهام (3/ 531 - 532).
(8) العلل المتناهية (1/ 84/ رقم 91).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2577)
وذكر المزي في "الأطراف" (1) له طرقا، منها ما بين أن الذي أقرأه أبيّ هو الطفيل بن عمرو.
وفي الباب:
[5454]- عن عبادة بن الصامت رواه أحمد (2) وأبو داود (3) وابن ماجه (4) من حديث مغيرة بن زياد، عن عبادة بن نُسَيّ، عن الأسود بن ثعلبة، عنه قال: علّمت أناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن، فأهدى إلى رجل منهم قوسا … الحديث.
ومغيرة مختلف فيه، واستنكر أحمد حديثه (5). وناقض الحاكم فصحح حديثه في "المستدرك" (6) واتهمه به في موضع آخر (7) فقال: يقال: إنه حدث عن عبادة بن نسي بحديث موضوع.
والأسود بن ثعلبة؛ قال ابن المديني (8) في كلامه على هذا الحديث: إسناده معروف إلا الأسود؛ فإنه لا يحفظ عنه إلا هذا الحديث.
كذا قال! مع أن له حديث آخر من روايته عن عبادة بن الصامت أيضا، رواه أبو--------------------------------------------
(1) تحفة الأشراف (5/ 35 - 36/ رقم 69).
(2) مسند الإمام أحمد (5/ 315).
(3) سنن أبي داود (رقم 4316).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2157).
(5) العلل ومعرفة الرجال (4/ 29/ رقم 4012).
(6) مستدرك الحاكم (2/ 41 - 42).
(7) سؤالات السجزي للحاكم (ص 144 - 145/ رقم 146).
(8) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (6/ 125).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2578)
الشيخ في كتاب "ثواب الأعمال" (1)، وثالث أخرجه الحاكم (2) في النفساء تطهر، ورابع أخرجه البزار (3) في الفتن كلاهما من حديث معاذ بن جبل.
ولم ينفرد به عن عبادة، بل تابعه جنادة بن أبي أمية؛ رواه أبو داود (4) والحاكم (5) والبيهقي (6)، لكن قال البيهقي (7): اختلف فيه على عبادة؛ فقيل: عنه عن الأسود بن ثعلبة.
وقيل: عنه، عن جنادة.
[5455]- ورواه الدارمي (8) بسند على شرط مسلم، من حديث أبي الدرداء، لكن شيخه عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل لم يخرج له مسلم، وقال فيه أبو حاتم (9): [ما به بأس] (10). وقال دحيم (11): حديث أبي الدرداء في هذا ليس له أصل.--------------------------------------------
(1) عزاه إليه المزي في تهذيب الكمال (3/ 221) وساق إسناده إليه.
(2) مستدرك الحاكم (1/ 176).
(3) مسند البزار (رقم 2631).
(4) سنن أبي داود (رقم 1734).
(5) مستدرك الحاكم (3/ 356).
(6) السنن الكبرى (6/ 125).
(7) السنن الكبرى (6/ 125).
(8) أخرجه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 126).
(9) الجرح والتعديل (5/ 302) ولفظه: "ما بحديثه بأس، صدوق".
(10) طمس بالأصل، وأثبته من "م" و"هـ".
(11) في هامش "الأصل" عن الحافظ ابن حجر ما نصّه: "اسمه عبد الرحمن بن إبراهيم من شيوخ البخاري"، وكلامه المنقول في السنن الكبرى للبيهقي (6/ 126).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2579)
2236 - [5456]- حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: "يُفَرَّقُ بَينَهُمَا".
ويروى: "مَن أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ [امرأتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا"] (1).
وسئل سعيد بن المسيب عن ذلك؟ فقال: يُفَرَّق بينهما. فقيل له: سنة؟ فقال: نعم (2) سنة.
أما حديث أبي هريرة؛ فرواه الدارقطني (3) والبيهقي (4) من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة، وأعلّه أبو حاتم (5).
[5457]- وأما قول سعيد بن المسيب؛ فرواه الشافعي (6) عن سفيان، عن أبي الزناد، قال: قلت لسعيد بن المسيب، فذكره.
قال الشافعي: والذي يشبه أن يكون قول سعيد: "سنة" سنةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ورواه عبد الرزاق (7)، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قوله (8)، ولم يقل من السنّة.--------------------------------------------
(1) طمس بالأصل، وأثبته من "م" و"هـ".
(2) [ق/ 567].
(3) سنن الدارقطني (3/ 297).
(4) السنن الكبرى (7/ 470).
(5) علل ابن أبي حاتم (1/ 430/ رقم 1293).
(6) مسند الشافعي (ص 266).
(7) المصنف لعبد الرزاق (رقم 12356).
(8) قال الحافظ ابن حجر: "أي من قوله، حذفت "من"" من هامش الأصل.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2580)
وأما لفظ الرواية الأخرى المشار إليها فلم أره.
قلت: للرواية الأولى علة بينها ابن القطان وابن المواق، وذلك: أنّ الدّارقطني أخرج من طريق شيبان، عن حماد، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المرْأَةُ تَقولُ لزوجِهَا أَطْعِمْني أو طَلِّقْني … " الحديث.
[5458]- وعن حماد، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أنه قال: في الرّجل يعجز عن نفقة امرأته، قال: إن عجز فُرّق بينهما. ثم أخرج من طريق إسحاق بن منصور، عن حماد، عن يحيى، عن سعيد بذلك.
وبه إلى حماد، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، مثله.
قال ابن القطان: ظنّ الدّارقطني لما نقله من كتاب حماد بن سلمة: أنّ قوله مثله يعود على لفظ سعيد بن المسيب، وليس كذلك وإنما يعود على حديث أبي هريرة.
وتعقبه ابن المواق بأن الدارقطني لم يهم في شيء، وغايته: أنّه أعاد الضّمير إلى غير الأقرب؛ لأنّ في السياق ما يدل على صرفه للأبعد. انتهى.
وقد وقع البيهقي (1) ثم ابن الجوزي (2) فيما خشيه ابن القطّان، فنسبا لفظ ابن المسيب إلى أبي هريرة، مرفوعًا، وهو خطأ بَيِّن؛ فإن البيهقي أخرج أثر ابن المسيب، ثم ساق رواية أبي هريرة فقال: مثله، وبالغ في "الخلافيات" (3) فقال: وروي عن أبي هريرة مرفوعًا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته:--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (7/ 47).
(2) التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 306).
(3) مختصر الخلافيات (4/ 312).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2581)
"يفرق بَيْنَهُمَا … " كذا قال! واعتمد على ما فهمه من سياق الدّارقطني. والله المستعان.
2237 - [5459]- حديث: "طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ".
مسلم (1) والترمذي (2) وابن ماجه (3) عن جابر أتم منه، وله طرق.
2238 - [5460]- حديث: "إنّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُل مِنْ كَسْبِه، وَوَلَدُه مِنْ كَسْبِه، فَكلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".
أحمد (4) وأصحاب السنن (5) وابن حبان (6) والحاكم (7) من حديث عائشة، واللفظ لابن ماجه سوى قوله: "فكلوا من أموالهم". وفي رواية أبي داود وغيوه: "أَطْيَبُ مَا أَكَلْتُمْ مِن كَسْبِكم وَإنَّ أولادَكُم مِن كسْبِكُم".
وفي رواية له (8) وللحاكم (9): "وَلَد الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 2059).
(2) سنن الترمذي (رقم 1820).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 3254).
(4) مسند الإمام أحمد (6/ 31، 42، 127، 153).
(5) سنن أبي داود (رقم 3528)، وسنن الترمذي (رقم 1358)، وسنن النسائي (رقم 4449)، وسنن ابن ماجه (رقم 2290). وقال الترمذي: "حديث حسن".
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4260، 4261).
(7) مستدرك الحاكم (2/ 46) وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
(8) سنن أبي داود (رقم 3529).
(9) مستدرك الحاكم (2/ 46).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2582)
وفي رواية للحاكم (1) مثل سياق المصنّف إلا قوله: "فكلوا من أموالهم"، وصححه أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في "العلل" (2).
وأعله ابن القطان (3) بأنّه عن عمارة عن عمّته، وتارة عن أمّه، وكلتاهما لا تعرفان.
وزعم الحاكم في موضع آخر من "مستدركه" (4) بعد أن أخرجه من طريق حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، بلفظ: "وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إذَا احْتَجْتُم إِلَيْهَا" أنّ الشيخين أخرجاه باللّفظ الأوّل، ووهم في ذلك وهمًا لا ينفكّ عنه لأنه قد استدركه فيما قَبْلُ. وقال أبو داود (5) في هذه الزيادة وهي "إذا احتجتم إليها" إنها منكرة، ونقل عن ابن المبارك عن سفيان قال: حدّثني به حماد ووهم فيه.
وفي الباب:
[5461]- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنّ أعرابيًّا أتى النّبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ لي مالًا وولدًا ووالدي يريد أن يجتاح مالي، قال: "أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ، إن أولادَكُمْ مِنْ أَطْيَب كَسْبِكُم فَكُلُوا مِن كَسْبِ أوْلادِكُم".
أخرجه أحمد (6) وأبو داود (7) وابن خزيمة وابن الجارود (8) (9).--------------------------------------------
(1) المصدر السابق.
(2) علل ابن أبي حاتم (1/ 465/ رقم 1396).
(3) بيان الوهم والإيهام (4/ 546).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 284).
(5) سنن أبي داود (3/ 289/ رقم 3529).
(6) مسند الإمام أحمد (2/ 204).
(7) سنن أبي داود (رقم 3530).
(8) المنتقى (رقم 995).
(9) [ق/568].
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2583)
2239 - [5462]- حديث: أنّ رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، معي دينار فقال: "أَنْفِقْه عَلَى نَفْسِكَ … " الحديث.
الشّافعي وأحمد (1) والنسائي (2) وأبو داود (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) من حديث أبي هريرة.
قال ابن حزم (6): اختلف يحيى القطان، والثوري، فقدم يحيى الزوجة على الولد وقدم سفيان الولد على الزوجة، فينبغي أن لا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونان سواء؛ لأنه قد صح: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلّم تكلّم ثلاثًا (7) فيمكن أن يكون في إعادته إياه قدم الولد مرّة، ومرة قدم الزوجة فصارا سواء.
قلت:
[5463]- وفي "صحيح مسلم" (8) من رواية جابر تقديم الأهل على الولد من--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (2/ 251، 471).
(2) سنن النسائي (رقم 2535).
(3) سنن أبي داود (رقم 1691).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3337، 4233، 4235).
(5) مستدرك الحاكم (1/ 415)، وقال: "حديث صحيح على شرط مسلم".
(6) المحلى (10/ 105).
(7) صحيح البخاري (رقم 94، 95).
(8) صحيح مسلم (رقم 997).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2584)
غير تردد، فيمكن أن ترجح به إحدى الروايتين.
2240 - [5464]- حديث: أنّ رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أبر؟ قال: "أمّكَ"، قال: ثم من؟ قال: "أمّك"، قال: ثم من؟ [قال: "أمك". قال: ثم من؟] (1) قال: "أباك".
متفق عليه (2) من حديث أبي هريرة نحوه.
[5465]- ورواه باللفظ المذكور هنا: أبو داود (3) والترمذيّ (4) والحاكم (5) من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده معاوية بن حيدة.
[5466]- ورواه أبو داود (6) من طريق كليب بن منفعة عن جده نحوه.
[5467]- وعن المقدام بن معدي كرب: سمعت النَّبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إنّ الله يُوصِيكُمْ بأمَّهاتِكُمْ ثُمَّ يُوصِيكُمْ بآبَائِكُم، ثمّ بالأقرب فالأقْرَب". أخرجه البيهقي (7) بإسناد حسن.
2241 - قوله: نفقة الولد على الأب منصوص عليها في قصة هند وغيرها.--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخ الخطية، وأثبته من "الصحيح".
(2) صحيح البخاري (رقم 5971)، وصحيح مسلم (رقم 2548).
(3) سنن أبي داود (رقم 5139).
(4) سنن الترمذي (رقم 1898) وحسَّنَه.
(5) مستدرك الحاكم (5/ 150).
(6) سنن أبي داود (رقم 5140).
(7) السنن الكبرى (4/ 179).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2585)