Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط قرطبة (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
مقلَّدة إن كان معمر حدث بهذا، من حدث بهذا عن عبد الرزاق فهو حلال الدم.
وفي الباب:
[661]- عن ابن عمر رواه الدّارَقطنيّ (1) وقال: لا يصح وفي إسناده أبو عمارة محمّد بن أحمد وهو ضعيف جدا.
[662]- وروى الطَّبرانيّ (2) من حديث أبي أمامة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رماه ابن قميئة يوم أحد رأيته إذا توضأ حل إصابته، ومسح عليها بالوضوء.
وإسناده ضعيف؛ وأبو أمامة لم يشهد أحدا.
وقال البَيهقيّ (3): لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأصح ما فيه حديث عطاء- يعني الآتي عن جابر-.
وقال النووي (4): اتفق الحفاظ على ضعف حديث علي في هذا.

215 - [663]- حديث جابر: في المشجوج الذي احتلم واغتسل، فدخل الماء شجته ومات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنّما كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمم ويعَصِّبَ عَلَى رَأْسِهِ خِرْقَةً، و (5) يَمْسَحَ عَلَيهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِه".--------------------------------------------
(1) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 205)، وقال: "لا يصح وأبو عمارة ضعيف جدا".
(2) المعجم الكبير (رقم 7597)، وفيه: (ابن قمئة).
(3) السنن الكبرى (1/ 229).
(4) انظر: المجموع (1/ 523).
(5) في باقي النسخ: (ثم …).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 398)

أبو داود (1) من حديث الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر، قال: خرجنا في سفر فأصاب رجل معنا حجر في رأسه، فشجه فاحتلم، فسأل أصحابه هل يجدون له رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء.
فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: "قَتَلُوه قَتَلَهُم الله، ألَا سَأَلُوا إذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّما شِفَاءُ العِيِّ السّؤال، إنّما يَكْفِيهِ أنْ يَتَيَمَّم ويَعَصِّب عَلى جَرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا ويغْسِلَ سائِرَ جَسَدِه". وصححه ابن السكن.
وقال ابن أبي داود (2): تفرد به الزبير بن خريق.
[664]- وكذا قال الدّارَقطنيّ (3) قال: وليس بالقوي، وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس، وهو الصواب.
قلت: رواه أبو داود (4) أيضا: من حديث الأوزاعي، قال: بلغني عن عطاء عن ابن عباس.
ورواه الحاكم (5) من حديث بشر بن بكر، عن الأوزاعي، حدثني عطاء عن ابن عباس به.
وقال الدّارَقطنيّ (6): اختلف فيه على الأوزاعي، والصواب أن الأوزاعي أرسل آخره، عن عطاء.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 336).
(2) نقله عنه الدّارَقطنيّ (1/ 189).
(3) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 189).
(4) سنن الدّارَقطنيّ (337).
(5) المستدرك (1/ 178).
(6) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 190).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 399)

قلت: هي رواية ابن ماجه (1). وقال، أبو زرعة وأبو حاتم (2): لم يسمعه الأوزاعي من عطاء، إنما سمعه من إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، بَيَّنَ ذلك ابنُ أبي العِشرين في روايته عن الأوزاعي.
ونقل ابن السكن عن ابن أبي داود: أن حديث الزبير بن خريق أصح من حديث الأوزاعي، قال: وهذا مثل ما ورد في المسح على الجبيرة.

‌‌تنبيه
لم يقع في رواية عطاء هذه عن ابن عباس ذكر للتيمم فيه، فثبت أن الزبير بن خريق تفرد بسياقه، نبه على ذلك ابن القطان (3)، لكن روى ابن خزيمة (4) وابن حبان (5) والحاكم (6) من حديث الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه، عطاء ابن أبي رباح، عن ابن عباس: أن رجلا/ (7) أجنب في شتاء، فسأل فأمر بالغسل فمات، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "مَا لَهُمْ قَتَلُوهُ قَتَلَهُم الله ثلاثًا، قَدْ--------------------------------------------
(1) سنن ابن ماجه (رقم 572).
(2) علل ابن أبي حاتم (1/ 37)، وعبارتهما: "روى هذا الحديث ابن أبي العشرين عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس، وأفسد الحديث" يعني بهذا الكلام: أن أبا العشرين بَين الواسطة بين الأوزاعي وعطاء، وهو إسماعيل بن مسلم المكي، وهو رجل ضعيف، ولولا بيانه هذا لحمل الحديث على الصحة نظرا إلى ظاهر الإسناد، لكن ببيانه هذا فسد الحديث، أي: ضَعُف نُخَاعُه.
(3) انظر: بيان الوهم والإيهام (1/ 237 - 238).
(4) صحيح ابن خزيمة (رقم 273).
(5) الإحسان (رقم 1314).
(6) المستدرك (1/ 165).
(7) [ق/ 92].

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 400)

جَعَل الله الصَّعِيدَ، أو التَّيمّم طَهورًا".
والوليد بن عبيد الله ضعفه الدّارَقطنيّ، وقَواه من صحّح حديثه هذا.
[665]- وله شاهد ضعيف جدا من رواية عطية عن أبي سعيدالخدري رواه الدّارَقطنيّ (1).

‌‌تنبيه آخر
لم يقع في رواية بن أخي عطاء أيضا ذكر المسح على الجبيرة، فهو من إفراد الزبير بن خريق كما تَقَدَّم.
216. [666 - 667]- قوله: لنا قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} عن ابن عمر وابن عباس ترابًا [طاهرًا] (2).انتهى.
لم أجدهما، فأما تفسير ابن عمر؛ فلم أر عنه في ذلك شيئا.
وأما تفسير ابن عباس؛ فروى البَيهقيّ (3) من طريق قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه عن ابن عباس قال: أطيب الصعيد حرث الأرض.
ورواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (4) بلفظ: أطيب الصعيد تراب الحرث.--------------------------------------------
(1) لم أجده فيه من رواية عطية عنه، ولم يذكره المصنف في إتحاف المهرة (5/ 335 - 352) لكن رواه الدّارَقطنيّ من طريق عطاء بن يسار، عن أبي سعيد سنن الدّارَقطنيّ (1/ 188)، وفي إسناده عبد الله بن شيب المكي، متروك، ترجمته في الكامل (4/ 262)، وعبد الله بن نافع بن العمياء مجهول كما قال ابن حجر في التقريب.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، ومثبت في باقي النسخ.
(3) السنن الكبرى (1/ 214).
(4) تفسير ابن أبي حاتم (3/ 962/ 5374).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 401)

وأورده ابن مردويه في "تفسيره" من حديث ابن عباس مرفوعا. وليس مطابقا لما ذكره الرافعي.
بل قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (1): هو يدل على أن الصعيد يكون غير أرض الحرث.
217. [668]- حديث حذيفة: "فضلْنَا عَلَى النَاسِ بثلاث: جُعِلَتْ لَنا الأَرْض مَسجدًا، وَجُعِل تُرابهَا لَنا طَهُورًا".
مسلم (2) من حديث أبي مالك الأشجعي، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة بلفظ: "فُضِّلْنَا عَلَى الناسِ بثلاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لنَا الأَرْضُ مَسْجدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إذَا لَمْ نَجِد الْمَاءَ".
وذكر خصلة أخرى.
كذا لفظ مسلم. والخصلة التي أبهمها قد أخرجها أبو بكر بن أبي شيبة وهو شيخه فيه (3) في "مسنده" ورواها ابن خزيمة (4) وابن حبان (5) في "صحيحيهما" من هذا الوجه، وفيه: "وَأُعْطِيتُ هؤلاء الآياتِ مِن آخِرِ سُورةِ الْبَقَرةِ مِنْ كَنْزِ تَحْتِ الْعَرش، لَمْ يُعْطَهُ أَحدٌ قَبْلِي ولا يُعطى أَحَدٌ بَعْدي". فهذه هي الخصلة التي لم يذكرها مسلم، ولم أره في شيء من طرق حديث حذيفة بلفظ: "جُعِل تُرَابُهَا"،--------------------------------------------
(1) الاستذكار (3/ 161).
(2) انظر: صحيح مسلم (رقم 522).
(3) في هامش الأصل: "أي في هذا الحديث".
(4) صحيح ابن خزيمة (264).
(5) الإحسان (رقم 1697).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 402)

وإنما عند جميع من أخرجه تربتها.
قلت: كذا في الأصل وقد رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (1) عن أبي عوانة، عن أبي مالك، بلفظ: "وَتُرَابُها طَهُورًا".
وكذا أخرجه أبو عوانة في "صحيحه" (2) والدّارَقطنيّ (3) من طريق سعيد بن مسلمة، عن أبي مالك، والبَيهقيّ (4) من طريق عفان، وأبي كامل كلاهما عن أبي عوانة كذلك.
وهذا اللفظ ثابت أيضا من:
[669]- رواية علي "أخرجه أحمد (5) والبَيهقى (6) ولفظه عندهما: "أُعطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أحَدٌ مِنَ الأنْبِياءِ" فقلنا: ما هو يا رسول الله؟ قال: "نُصِرْتُ بالرّعْبِ وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحُ الأرضِ، وَسُمِّيتُ أحمدَ، وَجُعِل لى التُّرابُ طَهورا، وَجُعلتْ أُمَّتي خَيْرَ الأمَم".
وأصل حديث الباب في "الصحيحين" (7) من:
[670]- حديث جابر: "أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُن أَحد مِنَ الأنْبِياء قَبْلِي … ".
فعد منها- "وَجُعِلَتْ لىَ الأرضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا".--------------------------------------------
(1) مسند أبي داود الطيالسي (رقم 418).
(2) مستخرج أبي عوانة (1/ 303).
(3) سنن الدارَقطني (1/ 175 - 176). ولفظه: "وتربتها طهورا".
(4) السنن الكبرى (1/ 213).
(5) المسند (رقم 762).
(6) السنن الكبرى (1/ 213 - 214).
(7) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 335)، وصحيح مسلم (رقم 521).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 403)

[671]- وعن أبي هريرة عند مسلم (1) بلفظ: "فُضِّلْتُ عَلى الأنبياءِ بِسِتٍّ … " فذكر أربعًا مما في حديث جابر، وزاد.: "وأُعْطِيتُ جَوامِعَ الْكَلِمِ، وَخُتِمَ بِي النَّبِيون"، وحذف الخامسة مما في حديث جابر وهى: "وأعطيت الشفاعة".
[672]- وعن عوف بن مالك عند ابن حبان (2)، فذكر أربعًا مِمّا في حديث جابر بمعناه، ولم يذكر الشفاعة، بل قال بدلها: "وَسَأَلْتُ رَبي الْخَامِسَةَ؛ سَأَلْتُه أَنْ لا يَلْقَاهُ عَبْدٌ مِنْ أُمَّتِي يُوَحِّدُه إلَّا أَدْخَلَهُ الجنةَ، فَأعْطَانِيهَا".
[673]- وعن أبي ذر عند أبي داود (3) بلفظ: "جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا" حسب.
[674]- وعن أنس عند ابن الجارود (4) بلفظ: "وَجُعِلَتْ لِي كُلُّ أَرضٍ طَيِّبَةٍ مَسْجِدًا وَطَهورًا" حسب.
وليس في رواية أحد منهم ذكر التراب.
[675]- وفي/ (5) "الثقفيات" عن أبي أمامة نحو الأربع المذكورة وإسناده صحيح، وأصله عند البَيهقيّ (6).
218. قوله: أنه صلى الله عليه وسلم تيمم بتراب المدينة، وأرضها سبخة.--------------------------------------------
(1) انظر: صحيح مسلم (رقم 523) (5).
(2) الإحسان (رقم 6399).
(3) سنن أبي داود (رقم 489)، وفيه: " … طهورا ومسجدا"
(4) المنتقى (رقم 124).
(5) [ق/ 93].
(6) السنن الكبرى (1/ 212).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 404)

هو مستفاد من حديثين؛ أما كونه تيمم:
[676]- ففي "صحيح البُخاريّ" (1) موصولا، وعلقه مسلم (2) من حديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة "أنه صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار"، وفي الحديث قصة.
وأما كون تربة المدينة سبخة، فاستدل له (3) ابن خزيمة في "صحيحه" (4):
[677]- بحديث عائشة في شأن الهجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: "قَد أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُم، أُرِيتُ سَبِخَةً ذَاتَ النخْل بَيْن اللَّابَتَيْنِ".

219 - [678]- حديث: "لَيْس لِلْمَرْءِ مِنْ عَمَلِه إلَّا مَا نَواه".
هذا الحديث بهذا اللفظ لم أجده.
[679]- وللبيهقي (5) من حديث أنس أنه: "لا عَمَل لِمَنْ لا نيةَ لَهُ، وَلا أَجْرَ لِمْن لاحِسْبَةَ لَهُ".
ذكره في باب (السواك بالإصبع). وفي سنده جهالة.
[680]- وروينا في "السنّة" (6) لأبي القاسم اللالكائي من [طريق] (7) يحيى بن سليم، عن أبي حيان البصري، سمعت الحسن يعني البصري--------------------------------------------
(1) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 337).
(2) انظر: صحيح مسلم (رقم 369).
(3) في "م" و"ب" و"د": (عليه).
(4) صحيح ابن خزيمة (1/ 133/ رقم 265).
(5) السنن الكبرى (1/ 41).
(6) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (رقم 18).
(7) في الأصل (من حديث يحيى)، والمثبت من باقي النسخ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 405)

يقول: "لا يَصْلُحُ (1) قَوْلٌ إلَّا بِعَمَلٍ، وَلا يَصْلُحُ (2) قَوْلٌ وَعَمَلٌ إلَّا بِنِيةٍ،
وَلا يَصِحّ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنيَّةٌ إلا بِمُتَابَعَةِ السّنة".
[681]- ومن طريق (3) وقاء بن إياس، عن سعيد بن جبير نحوه.
وهذان الأثران موقوفان.
[682]- وروى ابن عساكر في الأول من "أماليه" من حديث أبان وهو ابن أبي عياش عن أنس نحوه. وأبان متروك.
قلت: وهو في "أمالي ابن عساكر" أيضا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أنس بلفظ: "لا عَمَلَ لِمَنْ لا نِيةَ لَهُ" وقال: غريب جدا. كذا قال! وهو شاذ؛ لأن المحفوظ عن يحيى بن سعيد، من حديث عمر بغير هذا السياق.
* حديث: "لَا صَلاةَ إلَّا بِطَهَارَةٍ".
تَقَدم في باب "الأحداث".
220 [683]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص. وقد تيمم عن الجنابة من شدة البرد.: "يَا عَمْرُو صَلَّيتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْت جُنُبٌ"، فقال عمرو: إني سمعت الله يقول: {وَلَا تقتُلُواْ أَنفُسَكُم} الآية. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه.--------------------------------------------
(1) في أصول اعتقاد أهل السنة: (لا يصح).
(2) في المصدر السابق: (يصح).
(3) المصدر السابق (رقم 20).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 406)

رواه البُخاريّ (1) تعليقا وأبو داود (2) وابن حبان (3) والحاكم (4) موصولا من حديث عمرو بن العاص نحوه. وفي آخره: فضحك ولم يقل شيئا.
واختلف فيه على عبد الرحمن بن جبير؛ فقيل: عنه، عن أبي قيس، عن عمرو.
وقيل: عنه، عن عمرو بلا واسطة، لكن الرواية التي فيها أبو قيس ليس فيها ذكر التيمم بل فيها: إنه غسل مغابنه فقط.
وقال أبو داود (5): روى هذه القصة الأوزاعي، عن حسان بن عطية، وفيه: فتيمم. ورجح الحاكم إحدى الروايتين على الأخرى.
وقال البَيهقيّ (6): يحتمل أن يكون فعل ما في الروايتين جميعا؛ فيكون قد غسل ما أمكن، وتيمم للباقي.
[684 - 685]- وله شاهد من حديث ابن عباس (7) ومن حديث أبي أمامة (8) عند الطَّبرانيّ.--------------------------------------------
(1) صحيح البُخاريّ- كتاب التيمم. باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم.
(2) سنن أبي داود (رقم 334، 335).
(3) الإحسان (رقم 1315).
(4) المستدرك (1/ 177).
(5) سنن أبي داود- عقب حديث (رقم 335).
(6) السّنن الكبرى للبيهقي (1/ 226).
(7) المعجم الكبير (رقم 11593)، وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي، وهو كذاب.
(8) أشار إليه الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 263)، وفيه: (من لا يعرف).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 407)

* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه ويديه.
يأتي من حديث عمار، وهو في حديث أبي الجهيم المتَقَدَّم.

221 - [686]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم تيمم بضربتين، مسيح بإحداهما وجهه.
[....] وحديث: أنه تيمم فمسح وجهه وذراعيه.
هذا كله موجود في حديث ابن عمر، رواه أبو داود (1) بسند ضعيف.
ولفظه: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك، وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه فلم يرد عليه، حتى كاد الرجل يتوارى في السكك، فضرب بيده على الحائط، ومسح [بها] (2) وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى، فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام. الحديث.
زاد أحمد بن عبيد الصفار في "مسنده" من هذا الوجه/ (3): فمسح ذراعيه إلى المرفقين.
ومداره على محمد بن ثابت (4) وقد ضعفه ابن معين، وأبو حاتم، والبُخاريّ--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 330).
(2) في الأصل: (بهما) وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ.
(3) [ق/94].
(4) انظر ترجمته في: الضعفاء للعقيلي (4/ 38)، والجرح والتعديل (7/ 216)، والكامل (6/ 134).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 408)

وأحمد، وقال أحمد والبُخاريّ (1): ينكر عليه حديث التيمم يعني هذا. زاد البُخاريّ: خالفه أيوب وعبيد الله والناس، فقالوا: عن نافع، عن ابن عمر فعله.
وقال أبو داود (2) لم يتابع أحد محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورووه عن فعل ابن عمر.
وقال الخطابي (3): لا يصح؛ لأن محمد بن ثابت، ضعيف جدا.
قلت: لو كان محمد بن ثابت حافظا ما ضره وقف من وقفه على طريقة أهل الفقه، والله أعلم.
وقد قال البَيهقي (4): رفع هذا الحديث غير منكر؛ لأنه رواه الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، إلا أنه لم يذكر التيمم، ورواه بن الهاد عن نافع ذكره بتمامه، إلا أنه قال: مسح وجهه ويديه، والذي تفرد بن محمد بن ثابت في هذا ذكر الذراعين.

‌‌تنبيه
استدل الرافعي بهذا الحديث على أن التراب لا يجب أن يصل به إلى منابت الشعر؛ للاقتصار على الضربة الواحدة. ويغني عن هذا الحديث حديث عمار في "الصحيحين" (5) ففيه: أنه تيمم بضربة واحدة.--------------------------------------------
(1) التاريخ الكبير (1/ 150).
(2) سنن أبي داود- عقب حديث (330).
(3) معالم السّنن (1/ 204).
(4) السّنن الكبرى (1/ 206 - 207).
(5) انظر: صحيح البُخاري (رقم 338)، وصحيح مسلم (رقم 368).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 409)

222 - [687]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "التيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ؛ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْن".
الدّارَقطنيّ (1) والحاكم (2) والبَيهقيّ (3) من حديث علي بن ظبيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، مرفوعًا.
قال الدّارَقطني (4): وقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهما، وهو الصواب.
ثم رواه (5) من طريق مالك، عن نافع عن ابن عمر موقوفًا.
قلت: وعلي بن ظبيان ضعفه القطان وابن معين وغير واحد (6) وقد تقدمت طريق محمد بن ثابت العبدي عن نافع.
ورواه الدّارَقطنيّ (7) من طريق سالم، عن ابن عمر مرفوعًا. ولفظه: تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب، ثم نفضنا أيدينا، فمسحنا بها وجوهنا، ثم ضربنا ضربة أخرى، فمسحنا من المرافق إلى الأكف. الحديث.
لكن فيه سليمان بن أرقم وهو متروك.--------------------------------------------
(1) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 180).
(2) المستدرك (1/ 179).
(3) السّنن الكبرى (1/ 207).
(4) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 180).
(5) المصدر السابق (1/ 181).
(6) انظر: ترجمته في: الجرح والتعديل (6/ 191)، والكامل (5/ 187)، وتهذيب التهذيب (5/ 496).
(7) سنن الدارَقطني (1/ 181).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 410)

قال البَيهقيّ (1) رواه معمر وغيره عن الزهري موقوفًا، وهو الصحيح، ومن طريق سليمان بن أبي داود الحراني- وهو متروك أيضا- عن سالم، ونافع جميعا عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "في التَّيمّمِ [ضَربَتَانِ] (2)؛ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إلى الْمِرْفَقَيْن".
قال أبو زرعة (3) حديث باطل.
[688]- ورواه الدارَقطنيّ (4) والحاكم (5) من طريق عثمان بن محمد الأنماطي عن [عزرة] (6) بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التَّيمّم ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّراعَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْن".
ومن طريق أبي نعيم (7) عن عزرة (8) بسنده المذكور قال: جاء رجل فقال: أصابتني جنابة، وإني تمعكت في التراب، فقال: "اضْرُبْ"، فضرب بيده الأرض، فمسح وجهه، ثم ضرب يديه فمسح بهما إلى المرفقين.
ضعف ابن الجوزي (9) هذا الحديث بعثمان بن محمد، وقال: إنه متكلم فيه.--------------------------------------------
(1) السّنن الكبرى (1/ 207).
(2) وقع في "الأصلْ" و "ب" و"ج" (ضربتين) بالنصب، والمثبت من "م"
(3) انظر: علل ابن أبي حاتم (1/ 54).
(4) سنن الدارَقطني (1/ 181).
(5) المستدرك (1/ 180).
(6) في الأصل: (عروة) والمثبت من باقي النسخ، ومصدر التخريج.
(7) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 182).
(8) في "ب": (عروة) وهو تصحيف.
(9) التحقيق لابن الجوزي (1/ 237).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 411)

وأخطأ في ذلك.
قال ابن دقيق العيد (1): لم يتكلم فيه أحد.
نعم روايته شاذة؛ لأن أبا نعيم رواه عن عزرة موقوفًا. أخرجه الدّارَقطنيّ (2) والحاكم (3) أيضا.
قلت: وقال الدّارَقطنيّ في "حاشية السنن" (4) عقب حديث عثمان بن محمد: [رجاله] (5) كلهم ثقات، والصواب موقوف.
وفي الباب:
[689]- عن الأسلع قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه جبرائيل بآية الصعيد، فأراني التيمم، فضربت بيدي الأرض واحدة، فمسحت بهما وجهي، ثم ضربت بهما الأرض فمسحت بهما يدي إلى المرفقين، رواه الدّارَقطنىّ (6) والطَّبرانيّ (7).--------------------------------------------
(1) لم أجده في الإمام لابن دقيق العيد حيث نقل كلام ابن الجوزي هذا (3/ 153)، ولم أجده في الإحكام أيضا، وسياق الكلام في البدر المنير (2/ 648) يصرح بخلاف ما أثبته الحافظ هنا، إذ يذكر ابن الملقن بأن ابن دقيق العيد نقل كلام ابن الجوزي المذكور وأقره عليه.
(2) سنن الدّارَقطني (1/ 182).
(3) المستدرك (1/ 182).
(4) كذا في جميع النسخ، (حاشية السنن)، ولم يتبين لي المراد بها، والحديث في سنن الدّارَقطنيّ (1/ 181).
(5) مستدرك من سنن الدّارَقطنيّ.
(6) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 179).
(7) المعجم الكبير (رقم 875، 876).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 412)

وفيه الربيع بن بدر، وهو ضعيف (1).
[690]- وعن أبي أمامة رواه الطَّبرانيّ (2) وإسناده ضعيف (3) أيضا.
[691]- ورواه البزار (4) وابن عدي (5) من حديث عائشة مرفوعًا: "التّيمّم ضَرْبَتَان؛ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إلى الْمِرْفَقَيْن".
تفرد به الحريش بن الخريت عن ابن أبي مليكة، عنها.
قال أبو حاتم (6): حديث/ (7) منكر، والحريش شيخ لا يحتج بحديثه.
[692]- وعن عمار قال: كنت في القوم حين نزلت الرخصة، فأمرنا فضربنا واحدة للوجه، ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين. رواه البزار (8).
223 [693]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر: "تَكْفِيكَ ضَزبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْكَفين".
الطَّبرانيّ في "الأوسط" (9) و "الكبير".--------------------------------------------
(1) بل هو متروك لا يشتغل به. انظر: الجرح والتعديل (3/ 455)، والضعفاء والمتروكون للدارقطني (ص 106).
(2) المعجم الكبير (رقم 7959).
(3) في إسناده جعفر بن الزبير الحنفي الدمشقي متروك الحديث. انظر: تهذيب الكمال (5/ 32).
(4) مختصر زوائد البزار لابن حجر (رقم 196).
(5) الكمال (2/ 442).
(6) الجرح والتعديل (3/ 293) ولفظه: "شيخ لا يحتج بحديثه".
(7) [ق/95].
(8) مسند البزار (رقم 1383، 1384).
(9) المعجم الأوسط (رقم 7121).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 413)

وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهو ضعيف، لكنه حجة عند الشافعي.
ورواه الشافعي في حديث ابن الصمة. كما تَقَدَّم.
وقال ابن عبد البر (1): أكثر الآثار المرفوعة عن عمار: ضربة واحدة. وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة.
وقد جمع البَيهقيّ (2) طرق حديث عمار فأبلغ.
224. قوله: بعد ذكر كيفية المسح.: وزعم بعضهم أنها منقولة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن الصلاح في "مشكله": لم يرد بها أثر ولا خبر.
وقال النووي في "شرح المهذب" (3): لم يثبت وليس الذي قاله هذا الزاعم بشيء انتهى.
وفي البُخاريّ (4) من حديث عمار، طرف من الكيفية؛ حيث قال: ثم مسح بها ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه.
ولأبي داود (5) والنَّسائيّ (6): ثم ضرب شماله على يمينه، وبيمينه على شماله.
وقد استدل صاحب "المهذب" بحديث الأسلع الذي قدمناه عن الطَّبرانيّ،--------------------------------------------
(1) التمهيد (19/ 287).
(2) انظر: السنن الكبرى (1/ 208 - 211).
(3) المجموع (2/ 267).
(4) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 347).
(5) سنن أبي داود (رقم 321).
(6) سنن النسائي (رقم 320).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 414)

وكيفيته مع ضعفه مخالفة للكيفية المذكورة. والله أعلم (1).

225 - [694]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: "إذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ".
وأعاده المصنف في آخر الباب بلفظ: قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر- وكان يقيم بالربذة، ويفقد الماء أياما، فسأل عن ذلك- فقال: "التّرَابُ كَافِيكَ، وَلَوْ لَمْ تَجِد الماءَ عَشْرَ حِجَجٍ".
النسائيّ (2) باللفظ الأول، وأبو داود (3) واللفظ التام له. وباقي أصحاب "السنن" (4) من رواية خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بُجْدَان، عن أبي ذر قال: اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يَا أَبَا ذَرٍّ ابْدُ فِيهَا"، فبدوت إلى الرّبذة .... الحديث. وفيه: "الصّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إلى عَشْرِ سِنِينَ، فَإذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّه جِلْدَكَ، فإنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ".
وللترمذي: "طَهُورُ الْمسْلِم".
واختلف فيه على أبي قلابة، فقيل هكذا. وقيل: عنه، عن رجل من بني عامر. وهذه رواية أيوب عنه. وليس فيها مخالفة لرواية خالد. وقيل: عن أيوب عنه، عن أبي المهلب عن أبي ذر، وقيل عنه بإسقاط الواسطة. وقيل في--------------------------------------------
(1) من قوله: (قوله بعد كيفية ذكر المسح …) إلى هنا ساقط من "ب".
(2) سنن النَّسائيّ (رقم 322)، وفي السّنن الكبرى له (311)، ولفظه: "الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشر سِنِينَ".
(3) سنن أبي داود (رقم 332).
(4) سنن التّرمذيّ (رقم 124).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 415)

الواسطة: محجن أو ابن محجن، أو رجاء بن عامر، أو رجل من بني عامر.
وكلها عند الدّارَقطنيّ (1). والاختلاف فيه كله على أيوب.
ورواه ابن حبان (2) والحاكم (3) من طريق خالد الحذاء، كرواية أبي داود.
وصححه أيضا أبو حاتم (4) ومدار طريق خالد على عمرو بن بجدان، وقد وثقه العجلي (5)، وغفل ابن القطان (6) فقال: إنه مجهول.
وفي الباب:
[695]- عن أبي هريرة رواه البزار (7) قال: حدثنا مقدم بن محمد، حدّثنا عمي القاسم بن يحيى، حدّثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، رفعه: "الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِم وَإن لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِين، فإذَا وَجَد الْمَاء فَلْيَتَّقِ الله وَلْيُمِسَّه بَشْرَتَه؛ فإنَّ ذَلِك خَيْرٌ". وقال: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه.
ورواه الطَّبرانيّ في "الأوسط" (8) من هذا الوجه مطولا، أخرجه في ترجمة--------------------------------------------
(1) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 186 - 187).
(2) الإحسان (رقم 1311، 1312).
(3) المستدرك (1/ 176 - 177).
(4) لم أجد كلامه الدّالَّ على التّصحيح، انظر: علل ابن أبي حاتم (1/ 11).
(5) انظر: معرفة الثقات (2/ 172)، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 171).
(6) انظر: بيان الوهم والإيهام (3/ 327)، وعبارته: "لا يعرف لعمر بن بجدان هذا حال … "، وهو عين ما قاله فيه المصنف نفسه في كتابه التقريب (ص 419): "لا يعرف حاله".
(7) انظر: كشف الأستار (رقم 310).
(8) انظر: المعجم الأوسط (رقم 1333).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 416)

"أحمد بن محمد بن صدقة" و [ساق] (1) فيه قصة أبي ذر، وقال: لم يروه إلا هشام عن ابن سيرين، ولا عن هشام إلا القاسم، تفرد به مقدم، وصححه ابن القطان (2).
لكن قال الدّارَقطني في "العلل" (3): إن إرساله أصح.

226 - [696]- حديث ابن عباس: من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا مكتوبة واحدة، ثم يتيمم للأخرى.
والسنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
الدّارَقطنيّ (4) والبَيهقي (5) من طريق الحسن بن [عمارة] (6)، عن الحكم، عن مجاهد، عنه.
والحسن ضعيف جدا.
وفي الباب: موقوفًا عن علي، وابن عمر، وعمرو بن العاص.
[697]- أما علي؛ فرواه الدّارَقطنيّ (7) وفيه حجاج بن أرطاة، والحارث الأعور.--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، وهو في باقي النسخ.
(2) انظر: بيان الوهم والإيهام (5/ 266).
(3) علل الدّارَقطنيّ (8/ 93).
(4) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 185).
(5) السّنن الكبرى (1/ 221 - 222).
(6) في الأصل: (عمار) وهو خطأ، والصواب من باقي النسخ.
(7) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 185).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 417)