وإسناده عند البَيهقيّ صحيح (1)، وليس فيه قوله: ونال مني ما ينال الرجل من امرأته.
وقد أنكر ذلك النووي في "شرح المهذب" (2) على الغزالي حيث أوردها في "وسيطه" (3) وهو في ذلك تابع لإمامه في "النهاية".
قال النووي: وهذه الزيادة غير معووفة فى كتب الحديث/ (4)، وفي "الصحيحين" (5) من حديثها: كانت إحّدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزارها، ثم يباشرها. لفظ مسلم.
251. [744]- قوله: وروي من حديث أم سلمة مثل حديث عائشة.
قلت: هو متفق عليه من حديثها (6) نحوه، دون الزيادة المنكرة.
ولفظهما: بينا أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت، فانسللت فأخذت ثياب [حيضتي] (7)، فقال: "أَنَفسْتِ؟ " قلت: نعم.
فدعاني، فاضطجعت معه في الخميلة.--------------------------------------------
(1) أنى له الصحّة، وهو من رواية خالد بن مخلد القطواني، فهو وإن كان مخرَّجًا له في الصّحيح إلا أنّه ذو مناكير، كما قاله غير واحد. انظر: الضعفاء (2/ 15)، والتعديل والتجريح (2/ 553)، وتهذيب الكمال (8/ 163).
(2) المجموع (2/ 392 - 393).
(3) الوسيط، للغزالي (1/ 413).
(4) [ق/ 105].
(5) انظر: صحيح البُخاريّ (302)، وصحيح مسلم (رقم 293).
(6) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 298)، وصحيح مسلم (رقم 296).
(7) في الأصل: (حيضي) والمثبت من باقي النسخ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 457)
252 - [745]- حديث: عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "لَا إنّما ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيسَتْ بِالْحَيضَةِ، فإذَا أَقْبَلَت الْحَيضَةُ فَدَيِر الصَّلاة، فَإذا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وَصَلِّي".
لفظ التّرمذيّ (1) من رواية وكيع وعبدة وأبي معاوية، عن هشام، عن أبيه عنها.
وزاد قال أبو معاوية في حديثه: "وَتَوَضَّئِي لِكُلّ صَلاةِ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكِ الْوَقْت".
ورواه أبو داود (2) وابن ماجه (3) من حديث وكيع وفيه: "وَتَوضَّئِي"، ورواه ابن حبان في (صحيحه) (4) وأبو داود (5) والنسائي (6) من رواية محمد بن عمرو، عن الزهري عن عروة وفيه: "فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي".
ومن طريق أبي حمزة السكري، عن هشام بن عروة بلفظ: "فاغْتَسِلي وتوَضَّئِي لِكلّ صلاةٍ" (7).--------------------------------------------
(1) سنن الترمذي (رقم 125).
(2) سنن أبي داود (رقم 298) ولفظه: "ثَم تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ وَصلِّي".
(3) سنن ابن ماجه (رقم 624)، ولفظه: "وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاة".
(4) الإحسان (رقم 1348).
(5) سنن أبي داود (رقم 286).
(6) وسنن النَّسائيّ (رقم 363).
(7) انظر: الإحسان (رقم 1354).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 458)
ورواه مسلم في "الصحيح" (1) دون قوله "وتَوضَّئِي" من حديث هشام.
ثم أخرجه عن خلف، عن حماد بن زيد، عن هشام. وقال في آخره: وفي حديث حماد حرف تركنا ذكره.
قال البَيهقيّ (2): هو قوله وتوضئي؛ لأنها زيادة غير محفوظة، وقد بَيَّنَ أبو معاوية في روايته أنها قول عروة، وكان مسلما ضعَّف هذه الرواية؛ لمخالفتها سائر الرواة عن هشام.
قلت: قد زادها غيره كما تَقَدم، وكذا رواه [الدارمي] (3). (4) من حديث حماد بن سلمة، والطحاوي (5) وابن حبان (6) من حديث أبي عوانة، وابن حبان (7) من حديث أبي حمزة السكري.
قلت: ورواية أبي معاوية المفصلة [أخرجها] (8) البُخاريّ (9) لكن سياقه لا--------------------------------------------
(1) انظر: صحيح مسلم (رقم 333).
(2) السّنن الكبرى (1/ 116).
(3) في الأصل: (التّرمذيّ) والمثبت من باقي النسخ. وفي "ب" (وكذا رواها) بتأنيب الضمير إشارة إلى الزيادة المذكورة.
(4) سنن الدارمي (779).
(5) لم أجده في (شرح معاني الآثار) من طريق أبي عوانة، وإنما هو من طرق أخرى عن هشام بن عروة عن أبيه، انظر: (1/ 102 - 103)، وانظر أيضا: (إتحاف المهرة) (17/ 286/ رقم 22260).
(6) انظر: الإحسان (رقم 1355).
(7) انظر: الإحسان (رقم 1354).
(8) في الأصل: (أخرجه)، والمثبت من باقي النسخ.
(9) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 325).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 459)
يدل على الإدراج، كما بينته في "المدرج".
وروى أبو داود (1) وابن ماجه (2) من طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة، عن عائشة، لم ينسب أبو داود عروة، ونسبه ابن ماجه في روايته، فقال: ابن الزبير، وكذا الدّارَقطنيّ (3).
وقد قال علي بن المديني وغيره (4): لم يسمع حبيب من عروة بن الزبير، وإنما سمع من عروة المزني.
وقال الترمذي: في الحج (5) عن البُخاريّ: لم يسمع حبيب من عروة بن الزبير شيئا.
وقد أخرج البزار وإسحاق بن راهويه (6) هذا الحديث في ترجمة "عروة بن الزبير عن عائشة"، فإن كان عروة هو المزني فهو مجهول، وإن كان ابنَ الزبير فالإسناد منقطع؛ لأن حبيب بن أبي ثابت مدلس.
[746]- وقد روى الحاكم (7) من حديث ابن أبي مليكة، عن عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، "ثُمّ لَتَغْتَسِلْ، فِي كُلِّ يَوْمٍ غُسْلٌ، ثُمّ الطُّهور عِنْد كُلِّ صَلاة".--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 298).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 624).
(3) سنن الدّأرَقطني (1/ 212).
(4) انظر: جامع التحصيل (ص 158).
(5) انظر: سنن التّرمذي- كتاب الحج (3/ 274) عقب حديث (رقم 936)؛ وانظر أيضا:
كتاب الطهارة (1/ 134) عقب حديث (86).
(6) مسند إسحاق بن راهويه (رقم 564).
(7) المستدرك (1/ 175).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 460)
[747]- ولأصحاب "السنن" (1) سوى النسائي من طريق عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا: أنه أمر المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، والوضوء عند كل صلاة. وإسناده ضعيف.
[748]- وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء/ (2) لكل صلاة.
رواه أبو يعلى (3) بإسناد ضعيف ومن طريقه البَيهقي (4).
[749]- وعن سودة بنت زمعة نحوه، رواه الطَّبرانيّ (5).
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش: "أَنْعَت لَكِ الْكُرْسُف؟ " قالت: هو أكثر من ذلك، قال. "فَاتَّخِذِي ثَوْبًا". الحديث.
تَقَدَّم في أوائل الباب.
* حديث عائشة: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش … الحديث
كما تَقَدَّم في الرواية الماضية دون قوله: "وَتَوَضَّئِي" قال: أخرجاه في "الصحيحين".
وهو [كما قال] (6)، كما تَقَدَّم.--------------------------------------------
(1) انظر: سنن أبي داود (رقم 297)، وسنن التّرمذي (رقم 126)، وسنن ابن ماجه (625).
(2) [ق/106].
(3) انظر: المطالب العالية (رقم 212).
(4) السّنن الكبرى (1/ 347).
(5) انظر: المعجم الأوسط (رقم 9184).
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من باقي النسخ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 461)
253 - [750]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: "إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْود يُعْرَف، وَإنّ لَه رائحِةً، فَإذَا كَانَ ذَلِكِ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإذا كَانَ الآخَر فَاغْتَسِلي وَصَلِّي".
أبو داود (1) والنَّسائيّ (2) من حديث عروة، عن فاطمة بنت أبي حبيش به.
وزاد النَّسائيّ: "فَإنَّما هُوَ عِرْقٌ"، إلا أنّه ليس عندهما "وإن لَه رائِحةً".
وكذا رواه ابن حبان (3) والحاكم (4).
تنبيه
وقع في "الوسيط" تبعًا للنهاية زيادة- بعد قوله: "فإنّما هُوَ عِرْقٌ": "انْقَطَع" وأنكر قولَه "انْقَطَع" ابنُ الصّلاح والنووي (5) وابن الرّفعة، وهي موجودة في "سنن الدّارَقطنيّ" (6) والحاكم (7) والبَيهقيّ (8) من طريق ابن أبي مليكة، جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حبيش إلى عائشة … فذكرت الحديث. وفيه: "فإنّما هُو دَاءٌ عَرَضَ، أَوْ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، أَوْ عِرْقٌ انْقَطَع".--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 304)، وليست عنده جملة "فَاغتَسِلي".
(2) سنن النسائي (رقم 358، 359).
(3) الإحسان (رقم 1348)، وعنده: "فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي"، وليس فيه ذكر العرق.
(4) المستدرك (1/ 174)، وعنده: "فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي، فَإنَّما هُوَ عِرقٌ".
(5) انظر: المجموع (2/ 398).
(6) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 216).
(7) المستدرك (1/ 175).
(8) السنن الكبرى (1/ 354).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 462)
254 - قوله: ورد في صفته أنه أسود، محتدم، بحراني، ذو دفعات.
هذا تبع فيه الغزالي (1)، وهو تبع الإمام.
[751]- وفي "تاريخ العقيلي" (2) عن عائشة نحوه، قالت: دم الحيض أحمر بحراني، ودم الاستحاضة كغسالة اللحم. وضعفه.
والصفة المذكورة وقعت في كلام الشافعي في "الأم" (3).
[255]- قوله: وورد في صفته أنه أحمر رقيق مشرق.
لم أجده، بل:
[752]- روى الدّارَقطنيّ (4) والبَيهقيّ (5) والطَّبرانيّ (6) من حديث أبي أمامة مرفوعًا: "دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ خَاثِرٌ، تَعْلُوه حُمْرَةٌ، وَدَمُ الاسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ".
وفي رواية: "ودَمُ الْحَيْضِ لا يَكُونُ إلَّا أَسْوَدَ غَلِيظًا تَعْلُوه حُمْرَةٌ، وَدَمُ الاسْتِحَاضَةِ دَمٌ رَقِيقٌ تَعْلُوه صُفْرِةٌ".--------------------------------------------
(1) في الوسيط (1/ 423).
(2) انظر: الضعفاء للعقيلي (4/ 83) من طريق محمد بن أبي الشمال العطاردي، ونقل العقيلي عن البُخاريّ قوله: " … لا يتابع عليه ولا يصح". وفي التاريخ الكبير (1/ 115): "ولا يصح".
(3) انظر: الأم، للشافعي (7/ 208).
(4) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 218).
(5) السّنن الكبرى (1/ 326).
(6) المعجم الكبير (7586).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 463)
256 - [753]- حديث: أم سلمة: أن امرأة كانت تهراق الدّماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "لِتَنْظرْ عَدَدَ الأيَّامِ واللَّيَايى الَّتي كَانَتْ تَحِيضُهُنّ، مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرِك الصَّلاةَ قَدْرَ ذَلِكِ مِنَ الشَّهْرِ، فَإذَا خَلَفَتْ ذَلِكِ فَلْتَطْهُرْ، ثُمّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْب ثُمّ لِتُصَلِّ".
مالك (1) والشافعي (2) وأحمد (3) وأبو داود (4) والنَّسائيّ (5) وابن ماجه (6) وغيرهم من حديث سليمان بن يسار عنها.
قال النووي (7) إسناده على شرطهما.
وقال البَيهقيّ (8): هو حديث مشهور إلا أن سليمان لم يسمعه منها.--------------------------------------------
(1) الموطأ (1/ 62).
(2) مسند الشافعي (ص 311).
(3) مسند الإمام أحمد (6/ 293، 320، 322).
(4) سنن أبي داود (رقم 274).
(5) سنن النسائي (رقم 355).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 623).
(7) انظر: المجموع (2/ 415).
(8) السّنن الكبرى (1/ 332).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 464)
وفي رواية لأبي داود (1) عن سليمان، أن رجلا أخبره، عن أم سلمة.
وللدارقطني (2) عن سليمان: أن فاطمة بنت أبي حبيش، استحيضت، فأمرت أم سلمة …
وقال المنذري: لم يسمعه سليمان.
وقد رواه موسى بن عقبة، عن نافع، عن سليمان، عن مرجانة، عنها.
وساقه الدّارَقطنيّ (3) من طريق صخر بن جويرية، عن نافع عن سليمان: أنه حدّثه رجل عنها.
257 - [754]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دعِي الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ".
أبو داود (4) والنَّسائيّ (5) من حديث فاطمة بنت أبي حبيش: أنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: "إذَا أَتَاكِ قُرْؤكِ فلا تُصَلِّي، [وإذَا مَرَّ] (6) قُرْءُكِ فَتَطَهَّرِي، ثُم صَلِّى مَا بَيْن الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ".
ورواه النَّسائيّ (7) من حديث الزهري، عن عمرة، عن عائشة، أن أم حبيبة--------------------------------------------
(1) سنن
أبي داود (رقم 275).
(2) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 208).
(3) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 217).
(4) سنن أبي داود (رقم 280).
(5) سنن النسائي (رقم 358)
(6) في الأصل: (فإذا أدبر) والمثبت من باقي النسخ ومصدر التخريج.
(7) سنن النَّسائيّ (رقم 357).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 465)
كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم / (1) فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضها.
ورواه ابن حبان (2) من طريق هشام، عن أبيه، عنها، بنحوه.
ورواه البَيهقيّ (3) موقوفًا، والطَّبرانيّ في "الصغير" (4) مرفوعا من طريق قمير امرأة مسروق عنها بنحوه، وزاد: "إلى مِثْلِ أيَّام أَقْرَائِهَا". ورواه الدّارَقطنيّ (5) من طرق، عن أم سلمة، وهو في أبي داود، كما تَقَدَّم.
ورواه الدارمي (6) من حديث عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده. وهو في التّرمذيّ (7) وأبي داود (8) وابن ماجه (9)، ولفظه في المستحاضة: "تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ، ثُم تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي".
وإسناده ضعيف.
وفى الباب:
[755]- عن سودة بنت زمعة نحوه، وزاد: "ثُم تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ"، رواه--------------------------------------------
(1) [ق/107).
(2) الإحسان (رقم 1351).
(3) السنن الكبرى (1/ 329).
(4) المعجم الصغير (رقم 1187).
(5) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 207 - 208، 217).
(6) سنن الدارمي (رقم 793).
(7) سنن الترمذي (رقم 126).
(8) سنن أبي داود (رقم 297).
(9) سنن ابن ماجه (رقم 625).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 466)
الطَّبرانيّ في "الأوسط" (1).
[756]- وفيه (2) عن جابر نحوه.
258. [757]- حديث عائشة: كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا.
قال: وهذا إخبار عما عهدته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال النووي في "شرح المهذب" (3): لا أعلم من رواه بهذا اللفظ. انتهى.
وفي البَيهقيّ (4) عن عمرة، عن عائشة، أنها كانت تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلا في الحيض، وتقول: إنها قد يكون الصفرة والكدرة.
وفي "الموطأ" (5) من حديث أم علقمة، عن عائشة، في قصة النساء اللاتي كن يرسلن إليها بالكرسف فيه الصفرة من دم الحيض، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصَّة.
وعلقه البُخاريّ (6) وهذا قريب مما أورده الرافعي.
وقال البَيهقيّ (7): روي بإسناد ضعيف عن عائشة، قالت: ما كنا نعد الصفرة--------------------------------------------
(1) المعجم الأوسط (رقم 9184).
(2) المصدر السابق (رقم 1597).
(3) انظر: المجموع (2/ 416).
(4) السنن الكبرى (1/ 336).
(5) الموطأ (1/ 59).
(6) انظر: صحيح البُخاريّ- كتاب الحيض. باب إقبال الحيض وإدبارها (1/ 500 مع الفتح).
(7) السنن الكبرى (1/ 337).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 467)
والكدرة شيئا، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساقه. وفيه بحر السّقاء، وهو ضعيف.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" (1) من طريقه، وهو عكس ما أورده الرافعي.
وفي البَيهقيّ (2) أيضا من وجه آخر نحوه.
259. [758]- حديث أم عطية: وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا.
البُخاريّ (3) بهذا من حديثها. زاد أبو داود (4) والحاكم (5) فيه: بعد الطهر شيئا.
ورواه الإسماعيلي في "مستخرجه" بلفظ: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا.
يعني في الحيض.
وللدارمي (6): بعد الغسل.
تنبيه
وقع في "النهاية" و "الوسيط" (7) زيادة في هذا: وراء العادة، وهي زيادة باطلة.--------------------------------------------
(1) علل أبن أبي حاتم (1/ 50).
(2) السّنن الكبرى (1/ 337).
(3) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 326).
(4) سنن أبي داود (رقم 307).
(5) المستدرك (1/ 174).
(6) سنن الدارمي (رقم 871).
(7) الوسيط، للغزالي (1/ 438).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 468)
260 - [759]- حديث سهلة بنت سهيل: أنها استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل عند كل صلاة.
أبو داود (1) من حديث محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة بهذا.
وقد قيل إن ابن إسحاق وهم فيه.
261 - [760]- حديث أم سلمة: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما.
أحمد (2) وأبو داود (3) والتّرمذيّ (4) وابن ماجه (5) والدّارَقطنيّ (6) والحاكم (7) من حديث أبي سهل كثير بن زياد، عن مسة الأزدية، عنها.
وله ألفاظ وفيه من الزيادة: وكنا نطلي وجوهنا بالورس والزعفران.
وزاد أبو داود: ولا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 295) وهو ضعيف.
(2) المسند (6/ 300، 302، 304، 309، 310).
(3) سنن أبي داود (رقم 311).
(4) سنن الترمذي (رقم 139).
(5) سنن ابن ماجه (648).
(6) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 221).
(7) المستدرك (1/ 175).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 469)
وأبو سهل وثقه البُخاريّ (1) وابن معين (2) وضعفه ابن حبان (3).
وأم بُسّة مُسّة مجهولة الحال.
قال الدّارَقطنيّ (4): لا تقوم بها حجة.
وقال ابن القطان (5) لا يعرف حالها.
وأغرب ابن حبان فضعفه، بكثير بن زياد (6)، فلم يصب.
وقال النووي (7): قول جماعة من مصنفي الفقهاء إن هذا الحديث ضعيف مردود عليهم.
[761]- وله شاهد أخرجه ابن ماجه (8) من طريق سلام، عن حميد، عن أنس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. قال (9): لم يروه عن حميد غير سلام، وهو ضعيف.
ورواه عبد الرزاق (10) من وجه آخر، عن أنس مرفوعا.--------------------------------------------
(1) انظر: سنن الترمذي (1/ 256) عقب حديث (رقم 139).
(2) انظر: الجرح والتعديل (7/ 151).
(3) انظر: كتاب المجروحين (2/ 224).
(4) انظر: ميزان الاعتدال (4/ 610).
(5) انظر: بيان الوهم والإيهام (3/ 329)، وعبارتها: "لا تعرف حالها ولا عيناها، ولا تعرف في غير هذا الحديث قاله الترمذيّ في علله".
(6) انظر: كتاب المجروحين (2/ 224 - 225).
(7) انظر: المجموع (3/ 541).
(8) سنن ابن ماجه (رقم 649).
(9) أي: النووي.
(10) المصنف لعبد الرزاق (1/ 312/ رقم 1198).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 470)
[762]- وروى الحاكم (1) من حديث الحسن، عن عثمان بن أبي العاص قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في نفاسهن أربعين يوما.
وقال: صحيح إن سلم من أبي بلال/ (2) الأشعري (3). قلت: وقد ضعفه الدّارَقطنيّ (4). والحسن عن عثمان بن أبي العاص منقطع، والمشهور عن عثمان موقوف عليه (5).
262 - [763]- حديث: "لا تُوطَأ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ".
أحمد (6) وأبو داود (7) والحاكم (8) من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: "لا توطَأُ حَامِلٌ حَتى تَضَعَ، وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتى تَحيضَ حَيْضَةً".
وإسناده حسن (9).--------------------------------------------
(1) المستدرك (1/ 176).
(2) [ق/108].
(3) وعبارته: "هذه سنة عزيزة، فمن سلم هذا الإسناد من أبي بلال، فإنه مرسل صحيح، فمن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص … ".
(4) انظر: سنن الدّارَقطنيّ (1/ 220).
(5) انظر: المصدر السابق.
(6) مسند الإمام أحمد (رقم 11228).
(7) سنن أبي داود (رقم 2157).
(8) المستدرك (2/ 195).
(9) في إسناده شريك بن عبد الله القاضي، وهو سيء الحديث، لكن للحديث شواهد يتقوى بها.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 471)
[764]- وروى الدّارَقطنيّ (1) من حديث عبد الله بن عمران العابدي، عن ابن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض.
ثم نقل عن ابن صاعد: أن العابدي تفرد بوصله، وأن غيره أرسله.
[765]- ورواه الطَّبرانيّ في "الصغير" (2) من حديث أبي هريرة، بإسناد ضعيف.
[766]- وأبو داود (3) من حديث رويفع بن ثابت بلفظ: "لا يحلّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَومِ الآخِر أن يَقَعَ عَلَى امرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ".
[767]- وروى ابن أبي شيبة (4) عن علي، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع، أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة. لكن في إسناده ضعف وانقطع.
263 - [768]- حديث علي: أقل الحيض يوم وليلة.
كأنه يشير إلى ما ذكره البُخاريّ تعليقًا (5) عن علي، وشريح أنّهما جوّزا ثلاث حيض في شهر. وقد ذكرت من وصله في "تغليق التعليق" (6).--------------------------------------------
(1) سنن الدّارَقطني (3/ 257).
(2) المعجم الصغير (رقم 262)، وقال: لم يروه عن داود بن أبي هند إلا الحجاج، تفرد به إسماعيل بن عياش، ولارواه عن إسماعيل إلا بقية.
(3) سنن أبي داود (رقم 2158).
(4) انظر: المصنف لابن أبي شيبة (4/ 370).
(5) انظر: صحيح البُخاريّ. كتاب الحيض- باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. (1/ 505 مع الفتح).
(6) انظر: تغليق التعليق (2/ 179).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 472)
264 - [769]- قوله: وروى مثله عن عطاء.
ذكره البُخاريّ أيضا تعليقا (1) ووصله الدّارَقطنيّ (2).
265 - [770]- قوله: روي عن الأوزاعي: كانت عندنا امرأة تحيض بالغداة، وتطهر بالعشي.
رواه الدّارَقطنيّ (3) من طريق محمد بن مصعب، سمعت الأوزاعي يقول: عندنا ههنا امرأة تحيض غدوة، وتطهر عشية.
266 - [771]- حديث علي: ما زاد على خمسة عشر فهو استحاضة.
هذا اللفظ لم أجده عن علي، لكنه يخرج من قصة علي وشريح التي تقدمت.
267 - [772]- قوله: وروي مثله عن عطاء.
هو عند الدّارَقطنيّ (4) صحيح. وعلقه البُخاريّ أيضا (5).
268 - [773]- قوله: مذهب عمر، من جامع في الحيض فعليه عتق رقبة.--------------------------------------------
(1) في الموضع السابق.
(2) سنن الدارَقطني (1/ 208).
(3) سنن الدارَقطني (1/ 209).
(4) سنن الدارَقطنيّ (1/ 208).
(5) انظر: صحيح البُخاريّ. كتاب الحيض. باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. (1/ 506 - مع الفتح).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 473)
لم أجده عن عمر هكذا، لكن:
[774]- روى الطَّبرانيّ (1) من حديث ابن عباس، جاء رجل فقال: يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره أن يعتق النسمة، وقيمة النسمة يومئذ دينار.
وفي إسناده عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف.
ورواه ابن حبان في الضعفاء (2) أيضا.
وروى الدارمي (3) وغيره: أن القصة وقعت لعمر، كانت له امرأة تكره الجماع، فطلبها فاعتلت بالحيض، فظن أنها كاذبة فوقع عليها، فإذا هي صادقة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمس دينار.
وقال ابن المنذر: هو قول سعيد بن جبير.
قلت: لكن روى الدارمي (4) عنه أنه قال: ذنب أتاه وليس عليه كفارة.
****--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير (12256).
(2) انظر: كتاب المجروحين (2/ 55).
(3) سنن الدارمي (رقم 1110).
(4) سنن الدارمي (رقم 1098).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 474)
(4) كِتَابُ الصَّلاة
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 475)
باب [أوقات] (1) الصلاة
269 - [775]- حديث ابن عباس: "أمّني جِبْرَائِيلُ عِنْدَ بَابِ الْبَيتِ مَرَّتَين، فَصَلَّى بِي الظّهر حِين زَالَتِ الشَّمْسُ".
ويروى: "حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ … " الحديث.
وفي آخره: "ثمّ الْتَفَتَ وَقَالَ: يَا مُحمّد هَذَا وَقْتُ الأَنْبِياءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْن".
الشافعي (2) وأحمد (3) وأبو داود (4) والترمذيّ (5) وابن خزيمة (6) والدّارَقطنيّ (7) والحاكم (8).
وفي إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش ابن أبي ربيعة، مختلف فيه، لكنه توبع أخرجه عبد الرزاق (9) عن العمري، عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن ابن عباس، نحوه.--------------------------------------------
(1) في "الأصل" (تأقيت) والمثبت من باقي النسخ.
(2) مسند الشافعي (ص 26).
(3) مسند الإمام أحمد (رقم 3081).
(4) سنن أبي داود (رقم 393).
(5) سنن الترمذي (رقم 149).
(6) صحيح ابن خزيمة (رقم 325).
(7) سنن الدارَقطني (1/ 258).
(8) المستدرك (1/ 193).
(9) انظر: المصنف لعبد الرزاق (رقم 2029).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 477)