وإنما هو سعد القرظ، مضاف إلى القرظ بفتح القاف، وهو الذي يدبغ به، وعرف بذلك؛ لأنه اتجر في القرظ فربح فيه فلزمه، فأضيف إليه. والله أعلم.
* حديث: "إذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدة مِنْ صلاةِ الْعَصْر قَبْل أَنْ تَغِيبَ الشَمْسُ، فَلْيُتمَّ صَلَاته … ". الحديث.
رواه البُخاريّ (1) بهذا اللفظ، من حديث أبي هريرة، وقد تَقَدَّم.
وفي لفظ لمسلم (2): "مَن أَدْرَك ركْعةً مِن الصَّلاة مَعَ الإمام فَقَدْ أَدْرَك الصَّلاةَ كُلَّها".
[820]- وللطَّبرانيّ في "الأوسط" (3) من طريق زيد بن أسلم، عن الأعرج وغيره، عن أبي هريرة، مرفوعًا: "مَنْ أَدْرَك رَكْعَةً مِن صَلَاةِ الْفَجْر قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمس، لَمْ تَفُتْه، وَمَنْ أدْرَكَ رَكْعَةً مِن صَلاةِ الْعَصْر قَبْل أن تَغِيبَ الشَّمسُ، لَمْ تَفُتْه".
[821]- وفي "غرائب مالك" عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، نحوه.
وفيه: "فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ وَوَقْتَهَا".
* قوله: كان لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، أحدهما قبل الفجر، والآخر بعده.--------------------------------------------
(1) صحيح البُخاريّ (رقم 556).
(2) انظر: صحيح مسلم (رقم 607) (162).
(3) المعجم الأوسط (رقم 2966).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 498)
هذا أخذه من حديث ابن عمر المتَقَدَّم.
ففي مسلم (1) عنه: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان؛ بلال وابن أم مكتوم، فقال: "إن بلالا يؤذن بليل .... ". الحديث.
289. [822]- حديث: "الصّلاةُ أوَّل الْوَقْتِ رِضْوَانُ الله، وآخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ الله".
الترمذيّ (2) والدّارَقطنيّ (3) من حديث يعقوب بن الوليد المدني، عن عبد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به.
ويعقوب، قال أحمد بن حنبل (4): كان من الكذّابين الكبار.
وكذّبه ابن معين (5).
وقال النَّسائيّ (6): متروك.
وقال ابن حبان (7) كان يضع الحديث، وما روى هذا الحديث غيره.
وقال الحاكم (8): الحمل فيه عليه.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1092).
(2) انظر: سنن التّرمذيّ (رقم 172).
(3) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 249).
(4) انظر: العلل ومعرفة الرجال (1/ 548/ رقم 1305).
(5) انظر: الضعفاء للعقيلي (4/ 448).
(6) انظر: الضعفاء للنسائي (ص 106/ رقم 615).
(7) انظر: كتاب المجروحين (3/ 137).
(8) انظر: مختصر خلافيات البَيهقيّ، لابن فرح الإشبيلي (1/ 526).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 499)
وقال البَيهقيّ (1): يعقوب كذبه سائر الحفاظ، ونسبوه إلى الوضع.
وقال ابن عدي (2): كان ابن حماد (3) يقول في هذا الحديث: عبيد الله- يعني مصغرا- قال: وهو باطل، إن قيل فيه عبد الله/ (4) أو عبيد الله.
وتعقّب ابن القَطّان (5) على عبد الحق (6) تضعيفه لهذا الحديث بعبد الله العمري، وتركه تعليله بيعقوب.
وفي الباب: عن جرير؛ وابن عباس، وعلي بن أبي طالب، وأنس، وأبي محذورة، وأبي هريرة.
[823]- فحديث جرير؛ رواه الدّارَقطنيّ (7). وفي سنده من لا يعرف (8).
[824]- وأمّا حديث ابن عباس فرواه البَيهقيّ في "الخلافيات" (9) وفيه نافع أبو هرمز، وهو متروك.--------------------------------------------
(1) السّنن الكبرى (1/ 435).
(2) انظر: الكامل (7/ 149).
(3) كذا في جمع النسخ: [ابن حماد] والصواب (ابن حميد) كما في الكامل لابن عدي، وهو محمد بن هارون بن حميد، شيخ ابن عدي في هذا الحديث. ووقع على الصواب في البدر المنير (3/ 208).
(4) [ق/114].
(5) في بيان الوهم والإيهام (4/ 198).
(6) الأحكام الوسطى (1/ 266).
(7) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 249).
(8) لعله فرج بن عبيد المهلبي، انظر: الإمام (4/ 74). لكن فيه علة أقوى من هذه، وهو عبيد
بن القاسم الأسدي، وهو كذاب خبيث. انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (9/ 229).
(9) انظر: مختصر خلافيات البَيهقيّ (1/ 525 - 526).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 500)
[825]- وأما حديث علي فرواه البَيهقيّ (1) من حديث موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن علي.
وقال (2): إسناده فيما أظن أصح ما روى في هذا الباب. يعنى على علاته مع أنه معلول؛ فإن المحفوظ روايته عن جعفر بن محمد عن أبيه موقوفًا.
قال الحاكم (3): لا أحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح، ولا عن أحد من أصحابه، وإنما الرواية فيه؛ عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر.
وقال الميموني (4): قال أحمد: لا أعرف شيئا يثبت فيه- يعني في هذا الباب ..
[826]- وأما حديث أنس فرواه ابن عدي (5) والبَيهقيّ (6) من رواية بقية، عن عبد الله مولى عثمان، عن عبد العزيز، عن محمد بن سيرين، عنه.
وقال ابن عدي (7): تفرد به بقية، عن مجهول، عن مثله. ولا يصح.
[827]- وأمّا حديث أبي محذورة؛ فرواه الدارَقطنيّ (8). وفي إسناده إبراهيم ابن زكريا العجلي وهو متهم.
قال التيمي في "الترغيب والترهيب": ذكر أوسط الوقت لا أعرفه إلا في هذه--------------------------------------------
(1) السّنن الكبرى (1/ 436).
(2) في الخلافيات، انظر: مختصره (1/ 528).
(3) كما في مختصر خلافيات البَيهقيّ (1/ 526).
(4) نقله ابن دقيق العيد في: الإمام (4/ 75).
(5) الكامل (2/ 77).
(6) في الخلافيات. انظر: مختصره، لابن فرح (1/ 525).
(7) الكامل (2/ 77).
(8) انظر: سنن الدّارَقطنيّ (1/ 250).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 501)
الرواية. قال: ويروى عن أبي بكر الصديق أنه قال- لما سمع هذا الحديث:
رضوان الله أحب إلينا من عفوه.
[828]- وأما حديث أبي هريرة؛ فذكره البَيهقيّ (1) وقال: وهو معلول.
* حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الصَّلاةُ لأوَّلِ وَقْتِهَا".
رواه الحاكم (2) من حديث ابن مسعود، وقد تَقَدَّم.
[829]- وأخرجه التّرمذيّ (3) من حديث أم فروة، بهذا اللفظ.
290. [830 - 831]- حديث: "إذَا اشْتَدّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بالصَّلاة؛ فإنَّ شِدَّة الْحَرِّ مِنْ فَيحِ جَهَنَّم".
متفق عليه (4) من حديث أبي هريرة، وأبي ذر.
[832]- والبُخاريّ (5) من حديث ابن عمر، ولفظ ابن ماجه (6) فيه: "أَبْرِدُوا بِالظهْر".
وفي الباب: عن أبي موسى، وعائشة، والمغيرة، وأبي سعيد، وعمرو بن [عبسة] (7)، وصفوان والد القاسم، وأنس، وابن عباس، وعبد الرحمن بن--------------------------------------------
(1) في الخلافيات. كما في مختصره (1/ 528).
(2) المستدرك (1/ 188).
(3) سنن التّرمذيّ (رقم 170).
(4) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 533، 536)، وصحيح مسلم (رقم 615، 616).
(5) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 534).
(6) انظر: سنن ابن ماجه (رقم 678).
(7) في الأصل: (عيينة) والمثبت من باقي النسخ، وهو الصواب.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 502)
علقمة، وعبد الرحمن بن جارية، وصحابي لم يسم. ورواه مالك (1) من رواية عطاء بن يسار مرسلا. وروي عن عمر موقوفًا.
[833]- فحديث أبي موسى رواه النَّسائيّ (2) بلفظ: "أَبْرِدوا بِالظُّهْرِ؛ فإنَّ الَّذِي تَجِدونَهُ فِي الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنّم".
[834]- وحديث عائشة رواه ابن خزيمة (3) بلفظ: "أَبْرِدُوا بِالظّهر فِي الْحَرِّ".
[835]- وحديث المغيرة، رواه أحمد (4) وابن ماجه (5) وابن حبان (6)، وتفرد به إسحاق الأزرق عن شريك، عن طارق (7) عن قيس عنه.
وفي رواية للخلال: وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراد.
وسئل البُخاريّ (8) عنه؟ فعده محفوظا.
وذكر الميموني، عن أحمد، أنه رجح صحته.--------------------------------------------
(1) الموطأ (1/ 15).
(2) سنن النّسائيّ (رقم 501).
(3) انظر: صحبح ابن خزيمة (رقم 331).
(4) مسند الإمام أحمد (رقم 18185).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 680).
(6) انظر: الإحسان (رقم 1505، 1508).
(7) كذا في جميع النسخ: (عن طارق)! وصوابه عندهم: (عن بيان بن بشر). فأما رواية طاروق فليست لهؤلاء، وقد أشار إليها ابن أبي حاتم في العلل (1/ 136)، من طريق أبي عوانة، عن طارق، عن قيس، قال: سمعت عمر بن الخطاب قوله: أبردوا بالصلاة، وقال: كان هذا الحديث أشبه يعني من حديث المغيرة. ومن ابن أبي حاتم نقلها ابن الملقن في البدر المنير (3/ 217).
(8) نقله البَيهقيّ في السّنن الكبرى (1/ 439) عن التّرمذيّ، عنه.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 503)
وكذا قال أبو حاتم الرازي (1): هو عندي صحيح.
وأعله ابن معين (2) بما روى أبو عوانة، عن طارق، عن قيس، عن عمر موقوفًا.
وقال: لو كان عند قيس عن المغيرة مرفوعًا لم يفتقر إلى أن يحدث به عن عمر موقوفًا. وقوّى ذلك عنده أنّ أبا عوانة أثبت من شريك. والله أعلم.
[836]- وحديث أبي سعيد؛ رواه البُخاريّ (3) بلفظ: "أَبْرِدوا بِالظّهْر".
[837]- وحديث عمرو بن عبسة؛ رواه الطَّبرانيّ (4).
[838]- وحديث صفوان؛ رواه ابن أبي شيبة (5)، والحاكم (6) والبغوي (7) من طريق القاسم بن صفوان، عن أبيه، بلفظ: "أَبْردُوا بِصَلاةِ الظّهر … ".
الحديث.
[839]- وحديث أنس؛ رواه ....... (8).--------------------------------------------
(1) إنما أطلق أبو حاتم هذه العبارة على حديث أبي هريرة، وليس على حديث المغيرة انظر علل ابنه (1/ 136).
(2) في علل ابن حاتم (1/ 136) حكى هذا الكلام عن أبيه، وليس عن ابن معين.
(3) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 538).
(4) انظر: مجمع الزوائد (1/ 312)، وعزاه للطَّبرانيّ في الكبير، وقال: "وفيه سليمان بن سلمة الخباري، وهو مجمع على ضعفه".
(5) المصنف لابن أبي شيبة (1/ 325).
(6) المستدرك (3/ 251).
(7) في معجم شيوخه.
(8) مكتوب في النسخ الخطية هنا: (بياض)، وكتب في "م" (الترمذي)، ثم كتب فوقه بياض وصُحِّح. وذكره ابن الملقن في البدر المنير (2/ 220) مع حديث أبن عباس رضي الله عنهما، واكتفى بقوله: "ذكرهما الترمذي".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 504)
[840]- وحديث ابن عباس رواه البزار بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك يؤخر الظهر حتى يبرد، ثم يصلي الظهر والعصر … الحديث.
وفيه عمر بن صهبان، وهو ضعيف (1).
[841]- وحديث عبد الرحمن بن جارية، رواه الطَّبرانيّ (2).
[842]- وحديث عبد الرحمن بن علقمة، رواه أبو نعيم.
[843]- وحديث الصحابي المبهم؛ رواه الطَّبرانيّ (3).
[844]- وحديث عمر، تَقَدَّم مع المغيرة.
فائدة
قال ابن العربي في "القبس" (4): ليس في الإبراد تحديد إلا بما ورد في حديث ابن مسعود.
يعني الذي:
[845]- أخرجه أبو داود (5) والنَّسائيّ (6) والحاكم (7) من طريق الأسود، عنه: كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام،--------------------------------------------
(1) هو منكر الحديث، انظر: تهذيب التهذيب (7/ 407).
(2) عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 312) إلى الطَّبرانيّ في الكبير.
(3) انظر: المعجم الكبير (رقم 3222)، و (رقم 9793)، وقال: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراه عبد الله بن مسعود- به.
(4) انظر: القبس (1/
(5) سنن أبي داود (رقم 400).
(6) وسنن النَّسائيّ (رقم 503).
(7) المستدرك (1/ 199).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 505)
وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام.
تنبيه
يعارض حديث الإبراد:
[846]- ما رواه مسلم (1) عن خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّ الرَّمْضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يُشْكِنا.
قيل: معناه: ولم يعذرنا، ولم يُزِلْ شكوانا. والهمزة [للسّلب] (2) كأَعجمت الكتاب؛ أي أزلت عجمته.
وقيل: معناه: لم يُحْوجنا إلى الشكوى، بل رخص لنا في التأخير. والأول يدل عليه ما رواه ابن المنذر والبَيهقي (3) من حديث سعيد بن وهب، عن خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء، فما أشكانا، وقال: "إذَا زَالَتِ الشَّمس فَصَلّوا".
ومال الأثرم والطحاوي (4) إلى نسخ حديث خباب، قال الطحاوي: ويدل عليه:
[847]- حديث المغيرة: كنا نصلي بالهاجرة، فقال لنا: "أَبْرِدوا"، فبين أن الإبراد كان بعد التهجير.
وحمل بعضهم حديث الإبراد على ما إذا صار الظل فيئا، وحديث خباب على ما إذا كان الحصى لم يبرد؛ لأنه لا يبرد حتى تصفر الشمس، فلذلك رخص في--------------------------------------------
(1) انظر: صحيح مسلم (رقم 619).
(2) في الأصل: (للسلت) بالتاء الفوقية في آخره، وهو خطأ، والصواب من باقي النسخ.
(3) السّنن الكبرى (1/ 438).
(4) انظر: شرح معاني الآثار (1/ 187).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 506)
الإبراد، ولم يرخص في التأخير إلى خروج الوقت.
* حديث: "لَولا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أمَّتِي لأَمَرْتُهُم بِتَأخِير الْعِشَاءِ إلَى ثُلُثِ اللَّيل، أَوْ نِصْفِه".
تَقَدَّم.
291 - [848]- حديث عائشة: كان النساء ينصرفن من صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن مُتَلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغَلَس.
متفق عليه (1). وله ألفاظ منها: "لا يعرف بعضهن بعضا" وهي للبخاري، ومنها: من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وهي لمسلم.
فائدة
[849]- حديث رافع بن خديج: "أَسْفِرُوا بِالْفَجْر؛ فإنه أَعْظَمُ للأَجْرِ".
احتج به الحنفية.
رواه أصحاب السنن (2) وابن حبان (3) وغيرهم، وفي لفظ الطَّبرانيّ (4) وابن حبّان (5): "فَكُلَّمَا أَسْفَرْتُمْ بِالصُّبْحِ فإنَّه أَعْظَمُ لِلأَجْر".--------------------------------------------
(1) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 578)، وصحيح مسلم (رقم 645).
(2) انظر: سنن أبي داود (رقم 424)، وسنن الترمذي (رقم 154)، وسنن النَّسائيّ (رقم 548، 549)، وسنن ابن ماجه (رقم 672).
(3) الإحسان (رقم 1489، 1491).
(4) المعجم الكبير (رقم 4294)، ولفظه: "مَا أَسفَرْتُم بِالفَجْرِ؛ فإنه أَعظَمُ لِلأجْرِ"
(5) الإحسان (رقم 1489).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 507)
وأجيب عنه: بأن المعنى به تحقيق طلوع الفجر (1).
قال التّرمذيّ (2): قال الشّافعي وأحمد وإسحاق: معناه: أن يضح الفجر فلا يشك فيه.
قال: ولم يروا أنّ المعنى تأخير الصلاة.
يقال: وضح الفجر يضح إذا أضاء، ويرده رواية ابن أبي شيبة (3) وإسحاق وغيرهما بلفظ: "ثَوِّب (4) بِصَلاةِ الصُبْحِ يَا بِلال، حَتّى يُبْصِرَ الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ مِن الإسْفَار". لكن روى الحاكم (5) من طريق الليث، عن أبي النضر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله.
292. [850]- حديث: "المؤذِّنُون [أُمَنَاء النَّاسِ] (6) على صَلاتِهِمْ".
البَيهقيّ (7) من حديث أبي محذورة، وزاد: "وسَحُورِهِمْ".--------------------------------------------
(1) انظر: الإحسان (4/ 357).
(2) سنن الترمذي (1/ 289/ رقم 154).
(3) في مسنده: كما في المطالب العالية (رقم 270).
(4) كذا في جميع النسخ: (ثوب) بالثاء المثلثة بعدها واو ثم باء، وفي المصدر السابق: (نَوِّر) بالنون في أوله، وفي آخره راء. وهو أبين في المعنى.
(5) المستدرك (1/ 190).
(6) في الأصل: (أمناء الله) والثبت من باقي النسخ، ومصدر التخريج.
(7) السّنن الكبرى (1/ 426).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 508)
وفي إسناده يحيى الحماني مختلف فيه (1)، وقال ابن عدي (2): لم أر في مسنده حديثا منكرا.
[851]- وروى ابن ماجه (3) من حديث ابن عمر: "خَصْلَتَان مُعَلَّقَتَانِ فِي أَعْنَاقِ المؤَذِّنِينَ لِلْمُسْلمَين، صَلاتُهُمْ وَصْيَامُهُمْ"/ (4).
وفي إسناده مروان بن سالم الجزري، وهو ضعيف (5).
[852]- ورواه الشافعي في "الأم" (6) عن عبد الوهاب، عن يونس، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
قال الدّارَقطنيّ في "العلل" (7): هذا هو الصحيح مرسل، وأما من رواه عن الحسن، عن أبي هريرة، فضعيف.--------------------------------------------
(1) الحمّاني متهم بسرقة الحديث، وادعاء ما لم يسمع، وقول ابن عدي: "لم أر في مسند حديثا منكرا فاذكره "ليس يكفي في الدّفاع عنه، لأنه متى قيل في الرَّاوي: "يسرق الحديث" فلا يكفي في الدّفاع عنه عدم وجود المناكير في أحاديث؛ إذ النّزاع ليس في كون ما يرويه مناكير، لجواز أن يكون هذا السّارق رجلا فَطِنًا ينتخب أصولَ الرّوايات الّتي صحت متونُها فيدّعي سماعَها عن الحفّاظ، والحال أنّه لم يسمعها منهم، فالجرح في حقّه من هذه الحيثية، وليس من حيث إنّ الرّوايات التي سرقها مناكير لا تصح متونها حتى يُستدرَك بأنهّا ليست مناكير.
(2) انظر: الكامل (7/ 239).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 712).
(4) [ق/116].
(5) بل متروك، كما قال الحافظ نفسه في التقريب، وانظر: كلام النقاد فيه: تهذيب الكمال (27/ 392).
(6) انظر: الأم (1/ 87).
(7) علل الدارقطني (8/ 251 - 252/ رقم 1555).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 509)
قال البَيهقيّ: وروي عن جابر وليس بمحفوظ، وروي عن أبي أمامة من قوله.
وسيأتي حديث: "الإمامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّن مُؤْتَمَنٌ". في الأذان.
* أثر عبد الرحمن بن عوف وابن عباس.
يأتي في آخر الباب.
293. [853]- حديث: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ؛ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَى يَفِيقَ".
أحمد (1) وأبو داود (2) والنَّسائيّ (3) وابن ماجه (4) وابن حبان (5) والحاكم (6) من حديث عائشة. قال يحيى بن معين: ليس يرويه إلا حماد بن سلمة، عن حماد ابن أبي سليمان يعني عن إبراهيم، عن الأسود، عنها.
[854]- ورواه أبو داود (7) والنَّسائيّ (8) وأحمد (9) والدّارَقطنيّ (10)--------------------------------------------
(1) المسند (6/ 100 - 101، 144).
(2) سنن أبي داود (رقم 4398).
(3) سنن النّسائيّ (رقم 3432).
(4) سنن ابن ماجه (2041).
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان رقم 142)
(6) المستدرك (2/ 59).
(7) سنن أبي داود (رقم 4402).
(8) السنن الكبرى للنسائي (رقم 7344).
(9) مسند الإمام أحمد (رقم 940، 1328).
(10) سنن الدّارَقطنيّ (3/ 138).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 510)
والحاكم (1) وابن حبان (2) وابن خزيمة (3) من طرق، عن علي. وفيه قصة جرت له مع عمر، وعلقها البُخاريّ.
فمنها: عن أبي ظبيان عنهما، بالحديث والقصة.
[855]- ومنها عن أبي ظبيان عن ابن عباس فذكره، وهو من رواية جرير بن حازم عن الأعمش، عنه. وذكره الحاكم عن شعبة، عن الأعمش، كذلك، لكنه وقفه.
وقال البَيهقي (4): تفرد برفعه جرير بن حازم.
قال الدّارَقطنيّ في "العلل" (5): وتفرد به عن جرير عبد الله بن وهب، وخالفه بن فضيل ووكيع، فروياه عن الأعمش موقوفا. وكذا قال أبو حصين، عن أبي ظبيان، أو خالفهم عمار بن رزيق؛ فرواه عن الأعمش، فلم يذكر فيه ابن عباس، وكذا قال عطاء ابن السائب، عن أبي ظبيان] (6)، عن علي، وعمر مرفوعا، وقول وكيع وابن فضيل أشبه بالصواب.
وقال النَّسائيّ (7): حديث أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي أشبه بالصواب.--------------------------------------------
(1) المستدرك (1/ 258).
(2) الإحسان (رقم 143).
(3) صحيح ابن خزيمة (رقم 3048).
(4) السنن الكبرى (8/ 264).
(5) العلل (3/ 72 - 73).
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، واستدركته من "م" و"ج"، و"د". وأما "ب" فقد سقطت منها جملة من الأحاديث في هذه المواضع.
(7) في السّنن الكبرى (4/ 323/ رقم 7345).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 511)
قلت: ورواه أبو داود (1) من حديث أبي الضحى، عن علي، بالحديث دون القصة.
وأبو الضحى قال أبو زرعة (2): حديثه عن علي مرسل.
ورواه ابن ماجه (3) من حديث القاسم بن يزيد، عن علي، وهو مرسل أيضا، كما قاله أبو زرعة (4).
ورواه الترمذيّ (5) من حديث الحسن البصري، عن علي، وهو مرسل أيضا.
قال أبو زرعة (6): لم يسمع الحسن من علي شيئا.
[856]- وروى الطَّبرانيّ (7) من طريق برد بن سنان، عن مكحول، عن أبي إدريس الخولاني، أخبرني غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثوبان، ومالك بن شداد (8)، وغيرهما، فذكر نحوه.
وفي إسناده مقال في اتصاله واختلف في برد.
[857]- ورواه أيضًا من طريق مجاهد، عن ابن عباس (9)،--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 4403).
(2) مراسيل ابن أبي حاتم (ص 218/ رقم 821).
(3) سنن ابن ماجه (2042).
(4) مراسيل ابن أبي حاتم (ص 176/ رقم 646).
(5) سنن الترمذي (رقم 1423).
(6) مراسيل ابن أبي حاتم (ص 31/ رقم 92).
(7) المعجم الكبير (7/ 287/ رقم 7156).
(8) في المعجم (شداد بن أوس)، وهو الصواب.
(9) المعجم الكبير (11141).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 512)
وإسناده ضعيف (1)
تنبيه
الرفع مجازٌ عن عَدم التكليف؛ لأنه يكتب لهم فعل الخير. قاله ابن حبان (2).
294 - [858]- حديث: "مُروا أَوْلادَكُمْ بالصَّلاةِ وَهُم أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيها وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْر، وَفَرِّقوا بَيْنَهُم فِي الْمَضَاجِع".
أبو داود (3) والحاكم (4) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وهما (5) والتّرمذيّ (6) والدّارَقطني (7) من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، نحوه. ولم يذكر التفرقة.
وفي الباب:
[859]- عن أبي رافع، قال: وجدنا في صحيفة في قراب رسول الله صلى الله عليه وسلم (8) بعد--------------------------------------------
(1) في إسناده: عبد العزيز بن عبيد الله شيخ لا يحدث إلا ابن عياش، ضعفه يحيى بن معين، وغيره انظر: الضعفاء للعقيلي 3/ 21، والجرح والتعديل (5/ 387).
(2) انظر: صحيحه (الإحسان 1/ 357).
(3) سنن أبي داود (رقم 495).
(4) المستدرك (1/ 197).
(5) يعني أبا داود (رقم 494)، والحاكم في المستدرك (1/ 201).
(6) سنن الترمذي (رقم 407).
(7) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 230).
(8) من قوله في (ص …): "البَيهقيّ من حديث أبي محذورة .... " إلى هنا ساقط من "ب".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 513)
وفاته فيها مكتوب: "بسمِ الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، وفرِّقوا بَيْنَ مَضَاجِع الْغِلْمَان وَالْجَوارِي، وَالإخْوَة والأَخَوَاتِ لِسَبعْ سِنينَ، واضْربوا أَبْنَاءَكم عَلَى الصَّلاةِ إذَا بَلَغوا. أظنّه- تِسْع سِنِين".
[860]- وروى أبو داود (1) من طريق هشام بن سعد حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب/ (2) الجهني قال دخلنا عليه فقال لامرأة. وفي رواية.: لامرأته: متى يصلى الصبي؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا عَرَف يَمِينَة مِنْ شِمَالِهِ فَمروه بِالصَّلاةِ".
قال ابن القطّان (3): لا تعرف هذه المرأة، ولا الرجل الذي روت عنه (4).
انتهى.
وقد رواه الطَّبراني (5) من هذا الوجه، فقال: عن معاذ بن عبد الله بن خبيب، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم به.
وقال: لا يروى عن عبد الله بن خبيب- وله صحبة- إلا بهذا الإسناد، وتفرد به عبدالله بن نافع، عن هشام.
وقال ابن صاعد: إسناد حسن غريب.
[861]- وعن أبي هريرة نحو الأول؛ رواه العقيلي (6) في ترجمة محمد بن--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 497).
(2) [ق/117].
(3) انظر: بيان الوهم والإيهام (3/ 340).
(4) وتمامه عند ابن القطان: "ولا صحت له صحبة".
(5) المعجم الصغير (رقم 274).
(6) الضعفاء، للعقيلي (4/ 50).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 514)
الحسن بن عطية العوفي، عن محمد بن عبد الرحمن، عنه.
قال: وروي عن محمد بن عبد الرحمن مرسلا وهو أولى (1)، والرواية في هذا الباب فيها لين.
[862]- ورواه أبو نعيم في "المعرفة" (2) من حديث عبد الله بن مالك الخثعمي. وإسناده ضعيف.
[863]- وعن أنس بلفظ: "مُروهُمْ بالصَّلاةِ لِسَبع، واضْرِبُوهُم عَلَيْهَا لِثَلاثَةَ عَشَر" رواه الطَّبرانيّ (3).
وفي إسناده داود بن المحبر، وهو متروك، وقد تفرد به فيما قاله الطَّبرانيّ.
* حديث: "إذا نَسِيَ أَحَدُكُم صَلاة أو نَامَ عَنْهَا؛ فَلْيُصَلِّها إذَا ذَكرَها".
تَقَدَّم في "التيمم" وهو عند الستة عن أنس، والنوم من أفراد مسلم.
295 - [864]- حديث: "لا صَلاةَ بَعْد الصّبْحِ حَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْد الْعَصْر حَتى تَغْرُبَ الشمْسُ".
متفق عليه (4) من حديث أبي سعيد:
وفي لفظ للبخاري (5) "حَتى تَرْتَفِعَ الشَّمْس".--------------------------------------------
(1) ذكر العقيلي إسناده فقال: "حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن داود، عن أبي سعيد بن عطية، عن محمد بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم .... ".
(2) انظر: معرفة الصحابة، لأبي نعيم (4/ 1809/ رقم 4574).
(3) المعجم الأوسط (رقم 4129).
(4) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 586)، وصحيح مسلم (رقم 827).
(5) صحيح البخاري (رقم 586).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 515)
[865]- واتفقا عليه (1) من حديث أبي هريرة بلفظ: نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس … الحديث.
[866 - 867]- وبنحوه عن عمر (2) وابن عمر (3).
[868 - 875]- ولمسلم عن عمرو بن عبسة (4) وعقبة بن عامر (5) وعائشة (6).
[871]- وللبخاري (7) عن معاوية.
[872]- ولأبي داود (8) عن علي: "لا تُصَلّوا بَعْدَ الْعَصْرِ، إلا أَنْ تصلّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ".
وظاهره مخالف لما تَقَدَّم، مع صحة إسناده.
قال التّرمذيّ (9): وفي الباب عن علي، وأبن مسعود، وأبي سعيد، وأبي--------------------------------------------
(1) صحيح البُخاريّ (رقم 588)، وصحيح مسلم (رقم) 825).
(2) صحيح البُخاريّ (رقم 581)، وصحيح مسلم (رقم 826).
(3) صحيح البُخاريّ (رقم 582)، وصحيح مسلم (رقم 828).
(4) صحيح مسلم (رقم 832).
(5) صحيح مسلم (831).
(6) صحيح مسلم (رقم 833).
(7) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 587).
(8) انظر: سنن (رقم 1274)، ولفظه:"نهى عَن الصَّلاةِ بَعْد العَصْر إلا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ"، وأما ما ذكره المصنف فهو لفظ الإمام أحمد في "مسنده" (رقم 1073)، والنَّسائيّ في السنن الكبرى (رقم 1552)، وابن خزيمة في صحيحه (رقم 1285)، وابن حبان (رقم 1547) وغيرهم.
(9) انظر: سنن الترمذي (1/ 343 - إثر حديث رقم 183)، لكن ليس في المطبوع ذكر (أبي سعيد)، لكن ورد ذكره في "تحفة الأحوذي" (1/ 540).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 516)
هريرة، وعقبة بن عامر، وابن عمر، [وسمرة] (1) بن جندب، وسلمة بن الأكوع، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمرو، ومعاذ بن عفراء، وكعب بن مرة، وأبي أمامة الباهلي، وعمرو بن عبسة، ويعلى بن أمية، ومعاوية والصنابحي. انتهى.
وفيه أيضا: عن سعد بن أبي وقاص، وعائشة، وأبي ذر، وأبي قتادة، وحفصة، وأبي الدرداء، وصفوان بن المعطل، وغيرهم.
296 - [873]- حديث: "إنّ الشَّمْسَ تَطْلَعُ وَمَعَها قَرْن الشَيْطَانِ، فَإذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَها، ثُمّ إذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإذا زَالَتْ فَارَقَها، فَإذا دَنَتْ إلَى الْغُروبِ قَارَنَها، فَإذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا، فَنَهَى عَنِ الصلاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَات".
مالك في "الموطأ" (2) والشافعي (3) عنه، والنسائي (4) وابن ماجه (5) من رواية عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي.
قال ابن عبد البر (6): اتفق جمهور رواة مالك عنه على سياقه، وقال مطرف--------------------------------------------
(1) في الأصل: (سلمة) وهو خطأ، والتصويب من باقي النسخ.
(2) الموطأ (1/ 219).
(3) مسند الشافعي (ص 166).
(4) سنن النّسائيّ (رقم 559).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 1253) من طريق معمر عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي عبد الله الصنابحي به.
(6) التمهيد (4/ 1 - 2)، وانظر: الاستيعاب (3/ 1002).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 517)