Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط قرطبة (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قال أبو داود: ليس بالقوي.
وضعفه البُخاريّ (1)، فقال: لا يصح.
وقال أبو داود (2): اختلف في إسناده، وليس بالقوي.
وقال أبو زرعة الدمشقي، عن أحمد: رجاله لا يعرفون.
وقال أبو الفتح الأزدي (3): هو حديث ليس بالقائم.
وقال ابن حبان (4): لست أعتمد على إسناد خبره.
وقال الدّارَقطنيّ (5): لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا كثيرًا.
وقال ابن عبد البر (6): لا يثبت وليس له إسناد قائم.
ونقل النووي في "شرح المهذب" (7) اتفاق الأئمة على ضعفه.
قلت: وبالغ [الجورقاني] (8) فذكره في "الموضوعات" (9).--------------------------------------------
(1) انظر: معرفة السنن والآثار (1/ 347).
(2) سنن أبي داود (1/ 40). عقب حديث (رقم 158).
(3) انظر: المخزون للأزدى (ص 44 - 45)، ترجمة (أبي عمار)، وعبارته: "حديثه ليس
بالقائم في متنه نظر، وفي إسناده نظر".
(4) انظر: الثقات (3/ 6).
(5) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 198).
(6) انظر: الاستذكار
(7) المجموع (1/ 481 - 482).
(8) في الأصل: (الجوزقاني). بالزاي المعجمة، والمثبت من باقي النسخ.
(9) انظر: الأباطيل والصحاح والمشاهير (1/ 384 - 385).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 438)

239. [724]- حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل المسح ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم.
مسلم (1) أبو داود (2) والتّرمذيّ (3) وابن حبان (4) من حديث شريح بن هانئ، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب. فذكر الحديث.
****--------------------------------------------
(1) انظر: صحيح مسلم (رقم 276).
(2) لم أجده، ولم يعزه إليه المزي في تحفة الأشراف (7/ 384).
(3) لم أجده، ولم يعزه إليه المزي في تحفة الأشراف (7/ 384).
(4) الأحسان (رقم 1322، 1331).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 439)

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف (ابن حجر العسقلاني)القسم: التخريج والأطراف
الكتاب: التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير
المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 852هـ)
المحقق: الدكتور محمد الثاني بن عمر بن موسى
الناشر: دار أضواء السلف
الطبعة: الأولى، 1428 هـ - 2007 م
عدد الأجزاء: 7 (6 ومجلد للفهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 رجب 1435

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 543)

كتاب التمييز
في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز
المشهور بـ
التلخيص الحبير
للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني

دراسة وتحقيق
الدكتور محمد الثاني بن عمرو بن موسى

اعتنى بإخراجه وتنسيقه وصنع فهارسه
ابو محمد اشرف بن عبد المقصود

الجزء الثاني

أضواء السلف

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 440)

"أرجو الله .. أن يكون حاويًا لجلِّ ما يستدلُّ به الفقهاءُ في مُصنَّفاتهم في الفروع" ابن حجر العسقلاني

كتاب التمييز
في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز

الجزء الثاني

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 441)

‌‌(3) كتابُ الحيْضِ

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 442)

240 - [725]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "تَمْكُث إِحدَاكنّ شَطْرَ دَهْرِهَا لا تُصَلِّي".
لا أصل له بهذا اللفظ. قال الحافظ أبو عبد الله ابن منده. فيما حكاه ابن دقيق العيد في الإمام (1) عنه: ذكر بعضهم هذا الحديث، [ولا يثبت بوجه] (2) من الوجوه.
وقال البَيهقيّ في "المعرفة" (3): هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا، وقد طلبته كثيرا فلم أجده في شيء من كتب الحديث، ولم أجد له إسنادا.
وقال ابن الجوزي في "التحقيق" (4): هذا لفظ يذكره أصحابنا، ولا أعرفه.
وقال الشيخ أبو إسحاق في "المهذب" (5) لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء.
وقال النووي في "شرحه" (6): باطل لا يعرف. وقال في "الخلاصة" (7): باطل لا أصل له. وقال المنذري: لم يوجد له إسناد بحال.--------------------------------------------
(1) الإمام لابن دقيق العيد (3/ 213).
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من باقي النسخ.
(3) معرفة السنن والآثار (2/ 145/ رقم 2157).
(4) التحقيق لابن الجوزي (1/ 263).
(5) المهذب للشيرازي (1/ 39).
(6) المجموع (2/ 405).
(7) الخلاصة (1/ 177).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 443)

وأغرب الفخر ابن تيمية في "شرح الهداية" لأبي الخطاب فنقل عن القاضي أبي يعلى أنه قال: ذكر هذا الحديث عبد الرحمن بن أبي حاتم البستي في كتاب "السنن" [له] (1).
كذا قال! وابن أبي حاتم ليس هو بستيًّا، وإنما هو [رازيٌّ] (2)، وليس له كتاب يقال له "السنن".

‌‌تنبيه
في قريب من المعنى:
[726]- ما اتفقا عليه (3) من حديث أبي سعيد، قال: "أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلّ وَلَمْ تصُمْ؟ فَذلِكَ مِنْ نُقْصَان دِينِها".
[727]- ورواه مسلم (4) من حديث ابن عمر بلفظ: "تَمْكُث اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي وَتَفْطُر فِي شَهْر رَمَضَان؛ فَهَذا نُقْصَانُ دِينِهَا".
[728]- ومن حديث أبي هريرة (5) كذلك.
[729]- وفي "المستدرك" (6) من حديث ابن مسعود نحوه، ولفظه: "فإنّ إحدَاهنّ تَقْعُد مَا شَاء الله مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لا تَسْجُد لله سَجْدَةً".
قلت: وهذا وإن كان قريبا من معنى الأول لكنه لا يعطي المراد من الأول،--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في باقي النسخ.
(2) في الأصل: (راوي) بالواو، وهو خطأ، والصواب من باقي النسخ.
(3) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 304)، وصحيح مسلم (رقم 80).
(4) انظر: صحيح مسلم (رقم 79).
(5) انظر: صحيح مسلم. عقب حديث ابن عمر. (رقم 80).
(6) المستدرك (4/ 602 - 603).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 444)

وهو ظاهر من التفريع. والله أعلم.
وإنما أورد الفقهاء هذا محتجين به على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما، ولا دلالة في شيء من الأحاديث التي ذكرناها على ذلك/ (1). والله أعلم.

241 - [730]- حديث: "تَحِيضِي فِي عِلْمِ الله ستاًّ أو سَبْعًا، كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءِ وَيطْهُرْنَ".
هذا طرف من حديث قد أعاد الرافعي منه قطعة في [موضع] (2) آخر من هذا الباب، وهو حديث طويل أخرجه الشافعي (3) وأحمد (4) وأبو داود (5) والتّرمذيّ (6) وابن ماجه (7) والدّارَقطنيّ (8) والحاكم (9) من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش، قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه .... الحديث بطوله.--------------------------------------------
(1) [ق/102).
(2) في "الأصل": (في مواضع أُخر) بالجمع، المثبت من باقي النسخ، وهو ظاهر عبارة البدر المنير (3/ 57).
(3) المسند (ص 310).
(4) مسند الإمام أحمد (رقم 6/ 381 - 382، 439).
(5) سنن أبي داود (رقم 287).
(6) سنن التّرمذيّ (رقم 128).
(7) سنن ابن ماجه (رقم 627).
(8) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 214).
(9) المستدرك (1/ 172 - 173).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 445)

وفيه: "تَلَجَّمِي" قالت: هو أكثر من ذلك.
قال التّرمذيّ حسن (1)، قال: وهكذا قال أحمد والبُخاريّ.
وقال البَيهقيّ (2): تفرد به ابن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به.
وقال ابن منده (3): لا يصح بوجه من الوجوه؛ لأنهم أجمعوا على ترك حديث بن عقيل.
كذا قال! وتعقبه ابن دقيق العيد (4) واستنكر منه هذا الإطلاق.
لكن ظهر لي أن مراد ابن منده بذلك من خرج الصّحيح، وهو كذلك.
وقال ابن أبي حاتم (5) سألت أبي عنه فوهَّنه، ولم يقوّ إسناده.

242 - [731] قوله: وفي رواية: "تَلَجَّمِي، واسْتَثْفِرِي".
ينظر فيمن زاد واستثفري، فقد ذكرنا رواية "تَلَخمِي" ثم وجدت في "المستدرك" (6) من طريق ابن أبي مليكة، عن عائشة، في قصة فاطمة بنت أبي حبيش قال: "وَلْتَتنَظفْ، وَلْتَحْتَشِي".--------------------------------------------
(1) في النسخة المطبوعة: "حسن صحيح".
(2) انظر: معرفة السنن والآثار (2/ 159 - 160/ رقم 2196).
(3) نقله ابن القيم في تهذيب السّنن (1/ 184).
(4) انظر: الإمام (3/ 310) قال: "ليس الأمر كما قال ابن منده. وإن كان بحرا من بحور هذه الصنعة. فقد ذكر الترمذي أن الحميدي وأحمد وإسحاق كانوا يحتجون بحديث عبد الله بن عقيا. قال محمد:؟ وهو مقارب الحديث؟. وما قاله ابن منده عجيب! ".
(5) انظر: علل ابن أبي حاتم (1/ 51).
(6) المستدرك (1/ 175).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 446)

[732]- وللبيهقي (1) من حديث أبي أمامة في حديث: "وَلْتَحْتَشِي كُرْسفًا".

‌‌تنبيه
قال ابن عبد البر (2): قيل: إن بنات جحش الثلاثة استحضن زينب وحمنة وأم حبيبة (3).
ومن الغرائب ما حكاه السهيلي عن شيخه محمد بن نجاح: أن أم حبيبة كان اسمها أيضا زينب، وأن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم غلب عليها الاسم، وأن أم حبيبة غلبت عليها الكنية، وأراد بذلك تصويب ما وقع في "الموطأ" (4): أن زينب بنت جحش كانت عند عبدالرحمن بن عوف.

243 - [733]- قوله: قالت عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
متفق عليه (5) من حديث معاذة، عن عائشة.
واللفظ لإحدى روايات مسلم (6). وفي رواية للترمذي (7) والدارمي (8)--------------------------------------------
(1) السّنن الكبرى (1/ 326).
(2) الاستيعاب (4/ 1928).
(3) قال في الاستيعاب (4/ 1928): "وأهل السير يقولون: إن المستحاضة حمنة، والصحيح عند أهل الحديث أنهما كانت تستحاضان جميعا. وقد قيل: إن زينب بنت جحش استحيضت، ولا يصح".
(4) الموطأ (1/ 62).
(5) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 321)، وصحيح مسلم (رقم 335).
(6) انظر: صحيح مسلم (رقم 335) (69).
(7) سنن التّرمذيّ (رقم 787).
(8) سنن الدارمي (رقم 979).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 447)

عن الأسود، عن عائشة: كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصيام، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. وقال حسن.

244 - قوله: روي أن معاذة العدوية قالت لعائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟! … الحديث.
هو الذي قبله [في إحدى] (1) روايات مسلم (2)، وجعله عبد الغني في "العمدة" متفقا عليه (3). وهو كذلك، إلا أنه ليس في رواية البخاريّ تعرض لقضاء الصوم.
* حديث: "إذَا أَقْبَلَتِ الْحَيضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ".
تَقَدَّم في "الغسل".

245 - [734]- حديث: أنه قال لعائشة. وقد حاضت وهي محرمة-:
"اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجّ غَيرَ أنْ لا تَطُوفي بِالْبَيْت".
متفق عليه (4) من حديث عائشة في قصة.--------------------------------------------
(1) في الأصل: (وإحدى)، والمثبت من باقي النسخ.
(2) انظر: صحيح مسلم (رقم 335) (69).
(3) انظر: عمدة الأحكام (رقم 43).
(4) انظر: صحيح البُخاري (رقم 305)، وصحيح مسلم (رقم 1211) (120).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 448)

[735]- وفي البُخاريّ (1) عن جابر: غير أن لا تطوفي ولا تصلي. ذكره في أواخر الكتاب.
* حديث: "لا أُحِل الْمَسْجِدَ لحائض ولا جُنُب".
تَقَدَّم في "الغسل".
* حديث: "لا يَقْرَأُ الْجُنُبُ ولا الْحَائِضُ شيئًا مِن الْقُرْآن".
تَقَدَّم فيه.
* حديث أبي سعيد: "إذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَم تُصَل وَلَمْ تَصُمْ".
تَقَدَّم التنبيه عليه في أوائل الباب، وأنه في "الصحيحين" من حديث أبي سعيد.
[736 - 737]- ولمسلم من حديث ابن/ (2) عمر وأبى هريرة نحوه.

246 - [738]- حديث: "افْعَلُوا كلَّ شَيءٍ إلَّا الْجِمَاعَ".
قاله في تفسير قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} هو مختصر من حديث طويل رواه مسلم (3) من حديث أنس، وفيه قصة. وقيل إن: السائل عن ذلك هو أبو الدحداح، قاله الواقدي.
والصواب ما في "الصحيح": أن السائل عن ذلك أسيد بن الحضير، وعباد ابن بشر.--------------------------------------------
(1) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 7230).
(2) [ق/103].
(3) انظر: صحيح مسلم (رقم 302).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 449)

ولفظ "مسلم": "اصْنَعُوا كلَّ شَيءٍ إلا النِّكَاحَ".

247 - [739]- قوله: يستحب للواطئ في الحيض التصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم، وبنصفه إن جامع في إدباره؛ لورود الخبر بذلك. ثم قال بعد ذلك: روي عن ابن عباس فذكر نحو ذلك.
وفي رواية: "إذَا وَطِئهَا فِي إِقْبَالِ الدَّمِ فَدِينارٌ، وَإن وَطِئهَا فِي إِدْبَارِ الدَّمِ بَعْد انْقِطَاعِه، وَقبْلَ الْغُسْلِ فَعَلَيْه نِصف دِينارٌ".
وفي رواية: "إذَا وَقَع بِأَهْلِه وَهِي حَائِضٌ إنْ كَان دَمًا أَحْمَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدينَارٍ، وَإنْ كَانَ أصْفَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ".
وفي رواية: "مَنْ أَتَى حَائضاَ فَلْيَتَصَدَّق بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ".
أمَّا الرواية الأولى "فرواها البَيهقيِّ (1) من حديث ابن جريج، عن أبي أمية، عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا: "إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ امْرَأَتَه فِي الدَّم فَلْيَصُدِّقْ بِدِينارٍ، وَإذا أَتَاها وَقَدْ رَأَتِ الطّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِل فَلْيُصدِّق بِنِصْفِ دِينَار".
ورواها من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا.
وأما الثانية، فرواها البَيهقيّ (2) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الكريم أبي أمية، مرفوعًا.
وجعل التفسير من قول مقسم، فقال: فسر ذلك مقسم. فقال: إن غشيها في--------------------------------------------
(1) السّنن الكبرى (1/ 316).
(2) السّنن الكبرى (1/ 318 - 318)

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 450)

الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم، قبل أن تغتسل فنصف دينار.
وأمّا الثّالثة؛ فرواها التّرمذيّ (1) والبَيهقيّ أيضا (2) من هذا الوجه، بلفظ: "إذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينارٌ، وَإنْ كَان دمًا أَصْفَر فَنِصْفُ دِينَارِ".
ورواها الطَّبرانيّ (3) من طريق سفيان الثوري، عن خصيف وعلي بن بذيمة، وعبد الكريم، عن مقسم بلفظ: "مَن أَتَى امْرَأَتَه وَهِي حَائِضٌ فَعَلَيْه دِينَارٌ، وَمَنْ أَتَاها فِي الصّفْرَةِ فَنِصْفُ دِينَار".
ورواها الدّارَقطنيّ (4) من هذا الوجه فقال في الأول في الدم.--------------------------------------------
(1) سنن التّرمذيّ (رقم 137).
(2) السّنن الكبرى (1/ 317).
(3) لم أجده عند الطَّبراني في المعجم الكبير بهذا السّياق، وقال سراج الدِّين ابن الملقِّن في البدر المنير: "رواه من حديث سفيان الثوري، عن عبد الكريم وعلي بن بذيمة وخصيف، عن مقسم به" ولم يذكر لفظه. وقد أخرجه الطبراني في الكبير (رقم 12135) من طريق أبي جعفر الرازي، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن مقسم به مرفوعًا.
وأمّا طريق ابن بذيمة فأخرجه (رقم 12256) من طريق الوليد بن مسلم، حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، عن علي بن بذيمة قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق نسمة، وقيمة النّسمة يومئذ دينار.
وأمّا طريق خصيف، فأخرجه (12025)، من طريق عبد الرحمن بن شيبة الجدي، حدّثنا شريك، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلا وقع على امرأته، وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار.
وأمّا السّياق الّذي ذكره الحافظ فلم أجده عنده، وقد عزاه أيضا إلى الطبرانيّ بالسّياق نفسه ابن القيم في "تهذيب مختصر سنن أبي داود" (1/ 173)، ولم يذكر لفظه. والله أعلم.
(4) سنن الدّارَقطنيّ (3/ 287).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 451)

ورواه أبو يعلى (1) والدارمي (2) من طريق أبي جعفر الرازي، عن عبد الكريم بسنده في رجل جامع امرأته وهي حائض، فقال: "إِنْ كَانْ دَمًا عَبيطًا فَلْيُصَدِّق بِدِينارٍ … " الحديث.
وأما الرابعة فرواها ابن الجارود في "المنتقى" (3) من طريق عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس: "فَلْيَتَصَدقْ بدينَارِ، أَوْ نِصْفِ دِينَار".
ورواه أيضا أحمد (4) وأصحاب السنن (5) والدارَقطني (6) وله طرق في "السنن" غير هذه، لكن شك شعبة في رفعه عن الحكم عن عبد الحميد.

‌‌تنبيه
قول الرّافِعيّ: جاء في رواية: "فَلْيَتَصدَّقْ بِدينَارٍ وَنصْفِ دِينار" فيه تحريف، وهو حذف الألف، والصواب: "أو نصف دينار"، كما تقدّم.
وأما الرّوايات المتقدّمة كلها فمدارها على عبد الكريم أبي أمية، وهو مجمع على تركه، إلا أنّه توبع في بعضها من جهة خصيف، ومن جهة علي بن بذيمة، وفيهما مقال. وأعلت الطرق كلها بالاضطراب. وأما الأخيرة وهي رواية عبد الحميد فكل رواتها مخرج لهم في "الصحيح" إلا مقسم، فانفرد به--------------------------------------------
(1) مسند أبي يعلى (رقم 2432)
(2) سنن الدارمي (رقم 1111).
(3) المنتقى لابن الجارود (رقم 108).
(4) مسند الإمام أحمد (رقم 2032)
(5) سنن أبي داود (رقم 264)، وسنن التّرمذيّ (رقم 136)، وسنن النسائي (رقم 370)، وسنن ابن ماجه (رقم 640).
(6) سنن الدارَقطنيّ (3/ 287).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 452)

البُخاريّ، لكنه ما أخرج له إلا حديثا واحدا في تفسير النساء قد توبع عليه.
وقد صحّحه الحاكم (1) وابن القطان (2) وابن دقيق العيد (3).
وقال الخلال (4): عن أبي داود، عن أحمد: ما أحسن/ (5) حديث عبد الحميد، فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم.
وقال أبو داود (6): هي الرواية الصحيحة، وربما لم يرفعه شعبة.
وقال قاسم بن أصبغ: رفعه غندر، ثم إن هذا من جملة الأحاديث التي ثبت فيها سماع الحكم من مقسم.
وأما تضعيف ابن حرم لمقسم (7)، فقد نوزع فيه.
وقال فيه أبو حاتم (8): صالح الحديث
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (9): سألت أبي عنه، فقال: اختلف الرواة فيه؛ فمنهم من يوقفه، ومنهم من يسنده.
وأما من حديث شعبة، فإن يحيى بن سعيد أسنده، وحكى عن شعبة أنه قال:--------------------------------------------
(1) المستدرك (1/ 171 - 172) قال: "هذا حديث صحيح، قد احتجا جميعا بمقسم بن نجدة، فأما عبد الحميد بن عبد الرحمن … فثقة مأمون".
(2) في بيان الوهم والإيهام (5/ 271 - 280).
(3) انظر "كتاب الإمام (3/ 249 - 270).
(4) ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (3/ 258).
(5) [ق/104].
(6) في السّنن (1/ 69) عقب حديث (رقم 264).
(7) انظر: المحلى (2/ 189) قال: ليس بالقوي، وقال في (5/ 219): ضعيف.
(8) الجرح والتعديل (8/ 414).
(9) علل ابن أبي حاتم (1/ 50).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 453)

أسنده لي الحكم مرة، ووقفه مرة.
وبين البَيهقيّ (1) في روايته أن شعبة رجع عن رفعه.
ورواه الدّارَقطنيّ (2) من حديث شعبة موقوفا. وقال شعبة: أما حفظي فمرفوع وأما فلان وفلان وفلان فقالوا: غير مرفوع (3).
وقال البَيهقيّ: قال الشافعي في "أحكام القرآن" (4): لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به. انتهى.
والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا.
وقال الخطابي (5): قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس. قال: والأصح أنه متصل مرفوع، لكن الذمم بريئة، إلا أن تقوم الحجة بشغلها.
وقال ابن عبد البر (6): حجة من لم يوجب الكفارة باضطراب هذا الحديث،--------------------------------------------
(1) السّنن الكبرى (1/ 314).
(2) لا يوجد في السن موقوفا، فليراجع علله.
(3) انظر: كلام شعبة هذا في: المنتقى لابن الجارود. عقب حديث (رقم 109).
(4) انظر: السّنن الكبرى للبيهقي (1/ 319).
(5) انظر: معالم السّنن (1/ 137)، وفي نقل كلامه من الحافظ شيء من الإيهام بأنه يقول بصحة الحديث مرفوعًا، ثم يرده ببراءة الذمة، بينما نص كلامه هو: "وقال أكثر العلماء: لا شيء، ويستغفر الله، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس، ولا يصح متصلا، والذمم بريّة إلا أن تقوم الحجة بشغلها". وظاهر هذا أنه يحكي كلام غيره في المسألة. والله أعلم.
(6) انظر: التمهيد (3/ 178).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 454)

وأن الذمة على البراءة، ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه، وذلك معدوم في هذه المسألة.
وقد أمعن ابن القطان (1) القول في تصحيح هذا الحديث، والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه. وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقواه في "الإمام" (2)، وهو الصواب، فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا؛ كحديث "بئر بضاعة" وحديث "القلتين" ونحوهما.
وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في "شرح المهذب" (3) و "التنقيح" و"الخلاصة" (4): أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم، وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح. والله أعلم.
248 [740]- حديث معاذ بن جبل: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: "مَا فَوْقَ الإزَارِ".
أبو داود (5) من حديثه. وقال: ليس بالقوي، وفي إسناده بقية، عن سعيد بن عبد الله الأغطش.
ورواه الطَّبرانيّ (6) من رواية إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن عبد الله،--------------------------------------------
(1) انظر: بيان الوهم والإيهام (5/ 271 - 280).
(2) انظر: كتاب الإمام (3/ 249 - 270).
(3) انظر: المجموع (2/ 390).
(4) انظر: الخلاصة (1/ 230 - 231).
(5) سنن أبي داود (رقم 213).
(6) المعجم الكبير (20/ 99 - 100/ رقم 194).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 455)

الخزاعي، فإن كان هو الأغطش فقد توبع بقية، وبقيت جهالة حال سعيد؛ فإنا لا نعرف أحدا وثقه، وأيضا فعبد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ؛ قال أبو حاتم (1): روايته عن علي مرسلة. فإذا كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالا.
وفي الباب:
[741]- عن حرام بن حكيم، عن عمه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "لَكَ مَا فَوْقَ الإزَارِ". رواه أبو داود (2).
249. [742] حديث: "مَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحمَى يوشِكُ أَنْ يُواقِعَه".
متفق عليه (3) من حديث النعمان بن بشير. وله عندهما وعند غيرهما عنه ألفاظ.
250. [743]- حديث: عائشة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فحضت، فانسللت، فقال: "أنفِسْتِ؟ " فقلت: نعم، فقال: "خُذِي ثِيابَ حَيضَتِكِ، وَعُودِي إِلَى مَضْجَعِكِ"، ونال مني ما ينال الرّجل من امرأته، إلا ما تحت الإزار.
مالك في "الموطأ" (4) والبَيهقيّ (5) من حديث عائشة بمعناه.--------------------------------------------
(1) انظر: الجرح والتعديل (5/ 270)، وجامع التحصيل (ص 223).
(2) سنن أبي داود (رقم 212).
(3) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 52)، وصحيح البُخاريّ (1599).
(4) الموطأ (1/ 58).
(5) السنن الكبرى (1/ 311).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 456)