(23) (بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ) صلاة (العِشَاءِ).

568 - وبالسَّند قال: (حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ) بتخفيف اللَّام كذا في رواية الهرويِّ ووافقه ابن السَّكن، وفي أكثر الرِّوايات: «حدَّثنا محمَّدٌ» غير منسوبٍ، ورواية أبي ذرٍّ عيَّنته (قَالَ: أَخْبَرَنَا) وللأربعة: «حدَّثنا» (عَبْدُ الوَهَّابِ) بن عبد المجيد بن الصَّلت (الثَّقَفِيُّ) البصريُّ (قَالَ: حدَّثنا خَالِدٌ) هو ابن مهران، أبو المَنازِل -بفتح الميم وكسر الزَّاي- البصريُّ (الحَذَّاءُ) بفتح الحاء(1) المُهمَلة وتشديد الذَّال المُعجَمة (عَنْ أَبِي المِنْهَالِ) بكسر الميم، سيَّار بن سلامة الرِّياحيِّ بالمُثنَّاة التَّحتيَّة (عَنْ أَبِي بَرْزَةَ) بفتح المُوحَّدة وسكون الرَّاء وفتح الزَّاي، نضلة الأسلميِّ رضي الله عنه: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ) كراهة تنزيهٍ (قَبْلَ) صلاة (العِشَاءِ) لأنَّ فيه تعريضًا لفوات وقتها باستغراق النَّوم. نعم من وكَّل به من يوقظه يُباح له (وَ) كان عليه الصلاة والسلام يكره (الحَدِيثَ بَعْدَهَا) أي: المُحادَثة بعد العشاء خوف السَّهر(2) وغلبة النَّوم بعده، فيفوت قيام اللَّيل، أو(3) الذِّكر، أو الصُّبح. نعم لا كراهة فيما فيه مصلحة للدِّين كعلمٍ وحكاياتِ الصَّالحين، ومؤانسةِ الضَّيف والعروس.--------------------------------------------
(1) «الحاء»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(2) في (ص): «السَّهو».
(3) في (د) و (ص): «و».

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 436)