العطارديُّ البصريُّ (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ) بضمِّ الحاء المهملة (رَضِيَ اللهُ) تعالى (عَنْهُ) أنَّه (قَالَ: أُنْزِلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَفَعَلْنَاهَا) أي: المتعة (مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يُنْزَلْ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه (قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ) أي: التَّمتُّع (وَلَمْ يَنْهَ) بفتح أوَّله، ولأبي ذرٍّ: «ولم(1) يُنْهَ» بضمِّه، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فلم ينه» «بالفاء» بدل: «الواو»، (عَنْهَا) أي: المتعة، فذكَّر الضَّمير باعتبار التَّمتُّع، وأنَّثه باعتبار المتعة (حَتَّى مَاتَ) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (قَالَ رَجُلٌ) قيل: هو عثمان؛ لأنَّه كان يمنع التَّمتُّع(2) (بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ) زاد في نسخةٍ: «قَالَ مُحَمَّدٌ» أي: البخاريُّ «يُقَالُ: إِنَّهُ» أي: الرَّجل «عُمَرُ» لأنَّه كان ينهى عنها ويقول: إن نأخذ بكتاب الله فإنَّه يأمرنا بالتَّمام؛ يعني: قوله: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [البقرة: 196] وفي نفس الأمر لم يكن عمر رضي الله تعالى عنه ينهى عنها محرِّمًا لها، إنَّما كان ينهى عنها ليكثر قصد النَّاس البيت حاجِّين ومعتمرين، قاله الحافظ عماد الدِّين ابن كثيرٍ في «تفسيره».
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الحجِّ»، والنَّسائيُّ في «التَّفسير».
(34) ({لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ}) ولأبي ذرٍّ: «باب {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ}» ({أَن تَبْتَغُواْ}) في(3) أن تطلبوا ({فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ} [البقرة: 198]) أي: ربحًا بالتجارة(4).
4519 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدٌ) هو ابن سلامٍ البيكنديُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد أيضًا،--------------------------------------------
(1) «ولم»: ليس في (د).
(2) في (د): «المتعة».
(3) «في»: ليس في (د).
(4) في (ب) و (س): «في تجارتكم».
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الحجِّ»، والنَّسائيُّ في «التَّفسير».
(34) ({لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ}) ولأبي ذرٍّ: «باب {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ}» ({أَن تَبْتَغُواْ}) في(3) أن تطلبوا ({فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ} [البقرة: 198]) أي: ربحًا بالتجارة(4).
4519 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدٌ) هو ابن سلامٍ البيكنديُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد أيضًا،--------------------------------------------
(1) «ولم»: ليس في (د).
(2) في (د): «المتعة».
(3) «في»: ليس في (د).
(4) في (ب) و (س): «في تجارتكم».
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 80)