1520 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مجاهد قال قال عمر رضي الله عنه مَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ مِنْ رَقِيقِهِ مَرَضِهِ فَهُوَ وَصِيَّةٌ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 482)
1521 - وَحَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طاووس أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عِتَاقِهِ
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 483)
1522 - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الْمُكَاتَبُ يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 484)
1523 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابن عمر رضي الله عنهما قال أَنَّ مُكَاتَبًا لَهُ عَجَزَ فَرَدَّهُ مملوكا وَأَمْسَكَ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 485)
1524 - وَحَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عن جابر رضي الله عنه قَالَ لهم ما أخذ مِنْهُ يَعْنِي إِذَا لم يكمل فرد فِي الرِّقِّ فَمَا أُخِذَ فَلَهُمْ
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 486)
1525 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ حصضين عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عن علي رضي الله عنه قَالَ إِذَا تَتَابَعَ نَجْمَانِ فَلَمْ يُؤَدِّ نُجُومَهُ رُدَّ فِي الرِّقِّ
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 487)
1526 - وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا المعتمر عن عبيد اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عن عمر رضي الله عنهما أَنَّهُ قَضَى فِي أُمُّ الْوَلَدِ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُوَرَّثَ يستمتع بها صاحبها مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 488)
(1 - باب عتق ولد الزنا)
1527 - وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كثير حدثني رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ أَنَّ مَوْلَاةً لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا جَارِيَةً وَأَنَّ تِلْكَ الْجَارِيَةَ ولدت من زنا وَأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ وَلَدَهَا فَاسْتَأْمَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَأَنْ تَصَدَّقِي بِصَدَقَةٍ خَيْرٌ لَكِ مِنْ أَنْ تُعْتِقِيهَا وَلَكِنِ اسْتَخْدِمِيهَا
قُلْتُ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا الرَّجُلَ الْمُبْهَمَ وَشَيْخُهُ كَذَلِكَ
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 489)
(15 - كتاب الْوَصَايَا)
(60) حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَوَصِيَّتُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِمْضَاءُ ذَلِكَ بِرُؤْيَا مَنَامٍ تأتي القصة إن شاء الله تعالى بِطُولِهَا فِي مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهم
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 491)
1528 - وقال مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قال أَنَّ أبا بكر رضي الله عنه بين أن الله تعالى تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 492)
1529 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عزة قال أَنَّ أبا بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس فقال آخُذُ مِنْ مالي ما أحل اللَّهُ مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 493)
1530 - حدثنا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عن مجاهد قال أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ الْوَلَدُ للفراش ولا تجوز لمرأة عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 494)
1531 - وَقَالَ إِسْحَاقُ أنا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ ثنا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَ أُرَاهَا رَفَعَتْهُ قَالَ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 496)
(1 - بَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ)
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 498)
1532 - الْحَارِثُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي الطَّبَّاعِ ثنا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عيسى قال أَنَّ زَيْدَ بن ثابت رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجَدَّ سُدُسَ الْمَالِ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَمَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ النِّصْفَ وَمَعَ الِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غَيْرُهُ فَأَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 498)
1533 -[1] وَقَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ثنا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أبي سعيد رضي الله عنه قَالَ كُنَّا نُوَرِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي الْجَدَّ
[2] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بِهَذَا
[3] وَقَالَ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا ابن عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ ثنا قَبِيصَةُ قَالَ الْبَزَّارُ لَا نَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ أبي سعيد رضي الله عنه إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَأَحْسِبُ أَنَّ قَبِيصَةَ أَخْطَأَ فِي لَفْظِهِ وَإِنَّمَا كَانَ عِنْدَهُ كُنَّا نُؤَدِّيهِ يَعْنِي الْفِطْرَ وَلَمْ يُتَابَعْ قَبِيصَةُ عَلَى هَذَا
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 500)
(2 - بَابٌ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ ومولاهم وَحَلِيفُهُمْ مِنْهُمْ)
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 501)
1534 - إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ثنا كَثِيرٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَنِي أَبِي عن أبيه رضي الله عنه عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ أَدْخِلُوا عَلَيَّ النَّاسَ وَلَا تُدْخِلُوا إِلَّا قُرَيْشًا فَدَخَلُوا يتسللون حَتَّى امْتَلَأَ الْبَيْتُ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ لَيْسَ مِنْكُمْ فَقَالُوا ابْنُ الْأُخْتِ وَالْمَوْلَى وَالْحَلِيفُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ابْنُ الْأُخْتِ مِنْهُمْ وَحَلِيفُهُمْ مِنْهُمْ وَمَوْلَاهُمْ مِنْهُمْ
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 501)
(3 - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ ثُمَّ رجع ذلك إليه مِيرَاثًا)
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 503)
1535 - مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ ثنا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ أَنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِجَارِيَةٍ لَهُ كَاتَبَهَا فَمَاتَتِ الْأُمُّ وَعَلَيْهَا بَقِيَّةٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا قَالَ فَسَأَلْتُ عِمْرَانَ بن حصين رضي الله عنه فقال أَنْتَ تَرِثُ أُمَّكَ وَأَنْ تَقْسِمَهَا فِي ذِي قَرَابَتِهَا أَحَبُّ إِلَيَّ
صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ)
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 503)