Arabic source text

📘 আল-মাতালিবুল আলিয়া বি-যাওয়াইদিল মাসানিদিস সামানিয়া (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আল-মাতালিবুল আলিয়া বি-যাওয়াইদিল মাসানিদিস সামানিয়া (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
(9 -‌‌ بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ)

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 50)

1550 - إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ثنا الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ إِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَرِثَهُ وَلَدُهُ
هَذَا مُنْقَطِعٌ مَوْقُوفٌ

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 50)

(10 -‌‌ بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الرَّحِمِ إذا لم تكن عَصَبَةٌ)

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 52)

1551 - الْحَارِثُ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سَأَلَ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الدَّحْدَاحِ هَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ نَسَبًا فِيكُمْ قَالُوا لَا إنما هو أتي فِينَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِيرَاثِهِ لِابْنِ أُخْتِهِ

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 52)

(11 -‌‌ بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ)

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 57)

1552 - قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثنا حجاج الصواف قال قَرَأْتُ فِي كِتَابِ جَدِّي مُعَاوِيَةَ - ابْنِ عَمِّ أَبِي قِلَابَةَ مِنْ كُتُبِ أَبِي قِلَابَةَ فَوَجَدْتُ فِيهِ هَذَا مَا اسْتَذْكَرَ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدِّيَةُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ مِيرَاثٌ عَلَى كتاب الله عز وجل

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 57)

(12 -‌‌ بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ)

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 61)

1553 - قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ وَنُسْخَتُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَى ثنا وُهَيْبٌ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ حدثني رجل منهم عن رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عَدِيٌّ كَانَ بَيْنَهُ وبين امرأتين له جوار فَرَمَى إِحْدَاهُمَا بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِتَبُوكَ فَسَأَلَهُ عَنْ شَأْنِ الْمَرْأَةِ الْمَقْتُولَةِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم تَعْقِلُهَا وَلَا تَرِثُهَا

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 61)

(16 -‌‌ كِتَابُ النِّكَاحِ)

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 64)

(1 -‌‌ بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ)

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 64)

1554 - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ثنا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ أخذ علي رضي الله عنه لا بِيَدِ كَعْبِ بن عجرة رضي الله عنه فَأَقَامَهُ بَيْنَ السِّمَاطَيْنِ فَقَالَ لَهُ حَدِّثْ بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله عنه سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَحِلُّ ابْنَةُ الْأَخِ وَابْنَةُ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
هَذَا الإسناد ضَعِيفٌ وَجَابِرٌ هُوَ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ وَلَا من كعب رَضِيَ الله عَنْهما

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 64)

1555 - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ثنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ ثنا ابن موهب قال سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرَةَ عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم … فَذَكَرَتِ الْحَدِيثَ قَالَتْ وَفِي الْآخِرِ وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ لَيَالٍ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 68)

1556 - وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بن هشام ثنا أَبِي عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عن الحسن رضي الله عنه قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 71)

1557 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 74)

1558 - حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبي طالب رضي الله عنه قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ انْتَزَعْنَا مِنْهُ امرأته ولم نجز نِكَاحُهُ

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 76)

1559 - قال الْحَارِثُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ أَبِيهِ عن وائل رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَتَبَ كِتَابًا فِيهِ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا وِرَاطَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ أجبا فَقَدْ أربا

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 78)

1560 - قال أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ثنا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نافع عن نبيه بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا عَلَى مَنْ سِوَاهُ

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 81)

(2 -‌‌ بَابُ الْخِطْبَةِ)

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 83)

1561 - الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ ثنا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ يزيد بن عمر عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وابن عباس رضي الله عنهم قَالَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَمَنْ مَشَى فِي تَزْوِيجِ رَجُلٍ حَلَالًا حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا رزقه الله تعالى أَلْفَ امْرَأَةٍ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ كُلُّ امْرَأَةٍ فِي قَصْرٍ مِنْ دُرٍّ وَيَاقُوتٍ وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَا أَوْ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا فِي ذَلِكَ عِبَادَةُ سَنَةٍ قِيَامُ لَيْلِهَا وَصِيَامُ نَهَارِهَا وَمَنْ مَشَى فِي صُلْحِ امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا كَانَ لَهُ أَجْرُ أَلْفِ شَهِيدٍ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقًّا وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عِبَادَةُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 83)

(3 -‌‌ بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ)

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 86)