الإجازة، الإجازة لغير معين هي الإجازة العامة، أجزتُ لجميع المسلمين، أجزتُ للموجودين ممن هو على ظهر الأرض الآن، وشبيهة بالعامة أن يقول: أجزتُ لأهل الأقليم الفلاني، أجزتُ لأهل الهند، أجزتُ لأهل مصر، أجزتُ لأهل المغرب هذه شبه عامة، فالمجاز غير معين، أجزتُ لمن قال: لا إله إلا الله، هذه ضعيفة، والإجازة في أصل الرواية بها ضعف، وتزداد ضعفاً بمثل هذا التوسع، فإذا وقف على إجازة عند شخص يقول: أجزتُ لمن قال: لا إله إلا الله، مثل هذه الإجازة في غاية الضعف؛ لأن الأصل في إجازة الإجازة فيه نظر، ولو كانت معينة، ولو كان الكتاب معين؛ لأنها على خلاف الأصل، فالرواية إنما هي عن سماع من لفظ الشيخ، أو عرض على الشيخ، لكن إجازة ما لم يسمع، أو رواية ما لم يسمعه الطالب، أو لم يقرأه على الشيخ هذا على خلاف الأصل، وأجيز للحاجة، فالأصل في إجازتها فيه ضعف، وفي الاستدلال لجوازها غموض، فإذا حصل هذا التوسع مع ضعف الأصل لا شك أن الرواية بالإجازة العامة ضعيفة جداً.
"وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي، ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ، وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله"، وهؤلاء إنما نظروا إلى الأثر المرتب على الرواية، يعني هل الرواية لها أثر؟ كونك تروي أو ما تروي له أثر في صحة الأحاديث وضعفها؟ ما له أثر، لكن يبقى أنك تروي عن شخصٍ بعينه، شخصٍ تقول: أنبأنا فلان بالإجازة أو عن فلان، يعني ينبغي أن يكون لك به وله بك عناية، ولذا الحافظ ابن عبد البر رحمه الله يرى أن الإجازة لا تجوز إلا لماهرٍ بالصناعة، ما تجوز لأي شخص، فكيف بمن يقول بجواز إجازة من قال: أجزت من قال: لا إله إلا الله، أجزتُ لجميع الموجودين، أجزتُ لأهل الإقليم الفلاني كل هذا ضعيف.
وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول ففاسدة، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة المسمين، لا يعرفهم المجيز، أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغٌ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، والله أعلم ..
طالب: تابع لها؟
هذه المعلقة، المعلقة، نعم.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 17)
ولو قال: أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأسدي وسوغه غيره، وقواه ابن الصلاح، وكذلك لو قال: أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب، أو ما يجوز لي روايته، فقد جوزها جماعةٌ منهم أبو بكر بن أبي داود، قال لرجل: أجزتُ لك ولأولادك ولحبل الحبلة، وأما لو قال: أجزتُ لمن يوجد من بني فلان فقد حكى الخطيب جوزاها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي، وأبي الفضل بن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة، ثم ضعف ذلك، قال: هذا يبنى على أن الإجازة إذنٌ أو محادثة، وكذلك ضعفها ابن الصلاح، وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله، وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب: إن بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، قال فقال: قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه عنه، ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال: وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجوداً في الحال، والله أعلم.
ولو قال: أجزتُ لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه فالأول جيد والثاني فاسد، وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذنٌ كالوكالة، وفيما لو قال: وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف، وأما الإجازة بما يرويه إجازة، فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة، وإن تعددت، وممن نص على ذلك الدارقطني، وشيخه أبو العباس ابن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحدٍ من العلماء، قال ابن الصلاح: ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبهوا ذلك بتوكيل الوكيل.
يقول رحمه الله: الإجازة للمجهول بالمجهول، الإجازة للمجهول: إجازة الشيخ للراوي المجهول، أو بالمجهول الذي لا يؤول إلى العلم، كأن يقول: أجزتُ لبعض الناس، أو يقول: أجزتُ لفلان أن يروي عني بعض مسموعاتي، بعض الناس ما يمكن تحديده، فلا يؤول إلى العلم، وبعض المسموعات لا يمكن أن تؤول إلى العلم، هذا النوع من الإجازة فاسد.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 18)
يقول: "وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة المسمين لا يعرفهم المجيز، أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغٌ شائع كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، والله أعلم".
تكتب قائمة فيها عشرة طلاب، عشرين، ثلاثين، مائة، ألف طالب، يكتبون للشيخ استدعاء، إيش معنى استدعاء؟ خطاب، يطلبون منه أن يجيزهم، ثم يكتبون وكتبه، أو مقدمه فلان وفلان وفلان وفلان يسردون قائمة، قلوا أو كثروا، هل يشترط أن يكون الشيخ يعرف هؤلاء علشان ما نقول: إنها إجازة لمجهول؟ يلزم أن يتصفح أسماءهم ويعرفهم؟ لكن لو كتب بعد ذكر أسمائهم: أجزتُ لهؤلاء المذكورين أن يرووا عني كتاب كذا، صحيح لذلك، قاله فلان بن فلان، تصح الإجازة، ولا يلزم أن يعرف هؤلاء الذين ذُكر أسماؤهم في الاستدعاء، في الخطاب، كما أنه لا يلزم أن يعرف أسماء من حضر عنده، يروون عنه، ولو لم يعرف أسماءهم، ولو لم يعرف أنسابهم، وكذا إذا ذكرت أسماؤهم في الاستدعاء، وطلبت منه إجازة، ليس هذا من النوع المجهول؛ لأنه معلوم مضبوط متقن، لو أراد الرجوع إليهم وجده في المكتوب متى شاء، ولو قال: أجزتُ رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، يعني تعليق الإجازة بالمشيئة، لمن شاء أن يروي عني، لمن أحب أن يروي عني أجزتُ لمن أحب أن يروي عني، هذا كتبه أبو فتح الأسدي، وهو معروف من علماء الحديث، لكنه مُتكلمٌ فيه، مطعونٌ فيه، وسوغه غيره، وقواه ابن الصلاح إذا علقه بالمشيئة، معنى هذا أنه متى روى عن هذا الشيخ فقد شاء، يعني وقعت المشيئة.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 19)
"وكذلك لو قال: أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب" ونسلك وعقبك، يعني ما تناسلوا ولو بمائة، مائتين سنة، يروون عن الشيخ، فإذا قال: حبلٌ الحبلة، ولد ولد الولد، أروي هذا الكتاب عن الشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني مات قبل أن تولد بمائة سنة، كيف تروي عنه هذا الكتاب؟ و "لو قال: أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب، أو ما يجوز روايته، فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر بن أبي داود -صاحب السنن- قال لرجل: أجزتُ لك ولأولادك ولحبل الحبلة" كل هذا توسع في باب الرواية غير مرضي أصلاً؛ لأن الرواية بالإجازة في أصله ضعف، فكيف يتوسع مثل هذا التوسع؟! "وأما لو قال: أجزتُ لمن يوجد من بني فلان" هناك الإجازة لمن يولد تبعاً للموجود، إجازة لموجود ولمعدوم تبعاً لإيش؟ للموجود، هنا إجازة للمعدوم استقلالاً، وليست تبعاً، وهذه أقرب إلى المنع من تلك.
يقول: "وأما لو قال: أجزتُ لمن يوجد من بني فلان فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي، وأبي الفضل بن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة ثم ضعف ذلك" لا شك تجيز شخص معدوم لمن سيولد لفلان؟! "قال: هذا ينبني على أن الإجازة إذن أو محادثة، وكذلك ضعفها ابن الصلاح، وأورد إجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله" طفل أبو سنة أو سنتين يخاطب مثله؟ ما يخاطب مثله.
"وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب: إن بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، فقال: قد يجيز الغائب عنه، ولا يصح سماع الغائب عنه" يعني قياس الإجازة على السماع مع الفارق، قياس الإجازة على السماع قياسٌ مع الفارق؛ لأن الإجازة تصح مع عدم الحضور، والسماع لا يصح إلا من حاضر يسمع الكلام، "ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير"، ثم قال .. ، إذا صححوا سماعه بمجرد الحضور فيما تقدم سماع الصبيان صححوه، وهذا تبعاً لما كررناه مراراً أن الفائدة من الرواية مجرد إبقاء سلسلة الإسناد، وأنه لا يترتب عليه لا تصحيح ولا تضعيف، إذاً يجيزوا لمن شاء، ويأذنوا لمن شاء أن يروي عنهم.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 20)
"ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، ثم قال: وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم" يقول: "ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجوداً في الحال" تطلب إجازة لولدك يسألك الشيخ موجود صغير في المهد نعم يجيز، لكن لا ما بعد يوجد، لعل الله يجيب لنا ولد يروي عنك، هذا ما أجازوه، يقول: "ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجوداً في الحال"، والله المستعان.
"ولو قال -له-: أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه" الشيخ يروي، يروي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يروي الستة، لكن ليست له رواية بالمسند، ولا بالبيهقي، ولا مستدرك الحاكم، ولا ابن حبان، ولا ابن خزيمة، يقول: أنت تروي الستة الآن عني وهذه الخمسة؛ لأن هاذولاء الذين أنا جاد في تحصيل الرواية، أجزتُ لك أن تروي عني ما صح عندك مما سمعته من الكتب الستة، وما سأسمعه في المستقبل، أنا إلى الآن ما عندي رواية في الكتب الخمسة هذه، لكن إذا صار لي رواية أجزتُ لك أن تروي من الآن، "فالأول جيد والثاني فاسد" كيف يأذن له بما لا يستطيع أن يرويه بنفسه؟ الشيخ نفسه ما يستطيع أن يروي، ما عنده رواية، فكيف يأذن لغيره أن يروي عنه بما ليست عنده له به رواية؟ "وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذنٌ كالوكالة" يعني لو صار لشخصٍ وكيل يبيع عنه، ويشتري له، أصدر وكالة اليوم، تاريخ اليوم (15/ 7) هذا الموكل له عقار، بدأ يبيع من هذا العقار، انتهى هذا العقار الموجود وقت الوكالة، ملك الموكل عقارات جديدة بعد تاريخ (16) تاريخ (20) في آخر الشهر، في الشهر الثاني، وهذا مستمر على البيع –الوكيل-، نقول: تنفع الوكالة السابقة قبل ملك العقار الذي وكل في بيعه؟ تنفع وإلا ما تنفع؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا قال: وكلتُ فلان أن يبيع عني عقاراتي، باع العقارات الموجودة إلى تاريخ الوكالة، لكن الموكل ملك عقارات بعد التاريخ هذا، وهذاك استمر يبيع، نقول: بيعه صحيح وإلا فاسد؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الذي بعد التوكيل؟ لكن إذا سمع، سمع هذا الوكيل يحرج ويبيع ولا أنكر عليه ولا شيء؟
طالب:. . . . . . . . .
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 21)
هم قاسوا الرواية بما لم يسمع على الوكالة بما لم يملك، هو كونه يعرف أنه يبيع ومستمر في البيع ولا يمنعه يدل على صحة الوكالة وصحة البيع. . . . . . . . . لو اقتصر على ما يوجد وقت الوكالة لمنعه من البيع، يقول: قف أنا ما وكلتك إلا إلى تاريخ … ، ما أملكه إلى وقت تاريخ الوكالة، وعلى كل حال الأصل في الإجازة ضعيف، ثم تزداد ضعفاً في مثل هذا، هذا توسع غير مرضي.
الإجازة بما يرويه إجازة، الشيخ يروي عن شيخه بإجازة، وشيخه يروي عن شيخه بإجازة، وشيخ الشيخ يروي بإجازة، هل تصح الإجازة على الإجازة؟ بمعنى أن يكون في السند أكثر من إجازة؟ أو لا يروي بالإجازة إلا من صح سماعه من شيخه عن شيخه؟ أجازوا الإجازة على الإجازة، أجازوا الرواية بالإجازة على الإجازة، يقول: "وأما الإجازة فيما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة"، وقد اجتمع في بعض الأسانيد ست أجايز، يعني ست إجازات، "وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس بن عقدة، والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحد من العلماء"؛ لأنها إذا صحت لواحد تصح لشيخه تصح لشيخ شيخه وهكذا، "قال ابن الصلاح: ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبهوا ذلك بتوكيل الوكيل"، يعني إذا جازت الرواية من زيد لعمرو بالإجازة فلتجز من عمر لبكر إيش اللي يمنع؟
نعم المناولة.
المناولة:
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 22)
القسم الرابع: المناولة، فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتاباً من سماعه، ويقول له: اروِ هذا عني، ويملكه إياه، أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتابٍ من سماعه فيتأمله، ثم يقول: اروِ عني هذا، ويسمى هذا عرض المناولة، وقد قال الحاكم: إن هذا إسماعٌ عند كثيرٍ من المتقدمين، وحكوه عن مالكٍ نفسه والزهري وربيعة ويحي بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة، ومجاهدٍ وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين، وعلقمة وإبراهيم والشعبي من الكوفة، وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة، وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر، وغيرهم من أهل الشام والعراق، ونقله عن جماعة من مشايخه، قال ابن الصلاح: وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة، ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا بالحرام والحلال أنهم لم يروه سماعاً، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبيوطي والمزني وعليه عهدنا أئمتنا، وإليه ذهبوا وإليه نذهب، والله أعلم.
كمل، كمل مرة واحدة.
أما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحطٌ عمن قبله، حتى إن منهم من يقول: هذا مما لا فائدة فيه، ويبقى مجرد إجازة، قلتُ: أما إذا كان الكتاب مشهوراً كالبخاري أو مسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه، والله أعلم.
ولو تجردت المناولة عن الإذن بالرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها، قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه، والله أعلم.
ويقول الراوي بالإجازة: أنبأنا، فإن قال: إجازة فهو أحسن، ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة المتقدمين، وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرون بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون: حدثنا وأخبرنا بلا إشكال، والذي عليه جمهور المحدثين قديماً وحديثاً أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا، بل مقيداً، وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله: خبَّرنا بالتشديد.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 23)
القسم الرابع من أقسام التحمل المناولة، إيش معنى المناولة؟ أن يناول الشيخ الطالب الكتاب، ويأذن له بروايته، يناول الشيخ الطالب الكتاب ويأذن له بروايته، يناوله إياه على سبيل التمليك، يعطيه إياه هبة، أو بيع يبيعه عليه، أو إعارة يعيره إياه حتى ينسخه، أو إجارة يؤجره إياه مدة، بمعنى أنه يمكنه من الكتاب، أما إذا لم يمكنه من الكتاب قال: خذ صحيح البخاري فاروه عني، يوم أخذه الطالب ناظره وقال: هاته، هذه مناولة؟ هذه مناولة لكن مناولة ما تنفع، بعضهم يقول: لا فرق بين هذه المناولة والإجازة، لكن إذا قال: خذ صحيح البخاري فاروه عني، تراه لك هدية، هذه مناولة، إذا قال: خذ صحيح البخاري إعارة لمدة شهر فاروه عني، هذه مناولة، خذ صحيح البخاري فاروه عني إجارة لمدة شهر كل يوم بخمسة إجارة، هذه مناولة إذا اقترنت بالإذن بالرواية، لكن إذا خلت عن الإذن، قال: خذ صحيح البخاري لك هديةً من عندي، يجوز أن يروي عنه بمجرد المناولة؟ بدون إذن في الرواية؟ لا يجوز، لماذا؟ لأن باب الهبة والعطية والهدية غير باب الرواية، ولذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-:
وإن خلت عن إذنٍ المناولة … قيل: تصح والأصح باطلة
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 24)
لا تصح الرواية بها، وهنا يقول: "فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب الكتاب من سماعه ويقول له: اروِ هذا عني، أو يملكه إياه، أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتابٍ من سماعه فيتأمله، ثم يقول: اروِ هذا عني" يأتي الطالب بكتاب وهذه صورة تحصل، الشيخ يحتاج فيبيع كتابه، هذا الطالب يجد هذا الكتاب بالحراج يباع، يشتريه، ثم يذهب إلى الشيخ هذا كتابك، الشيخ ينظر في الكتاب ويتأمله، يتأمل الكتاب، صحيح هذا كتابي احتجت وبعته، خذه فاروه عني، هذا عرض المناولة، بمعنى أن الطالب عرض الكتاب على الشيخ، ثم إن الشيخ ناوله الكتاب، وهذا النوع من العرض يختلف عن عرض القراءة، عرض القراءة الطالب يقرأ الكتاب على الشيخ، رواية بالعرض الذي هو القسم الثاني، هنا عرض مناولة يجد الطالب كتاب الشيخ يباع، أو يصل إليه بأي طريقة من الطرق بإرث أو هبة أو هدية، ثم يحضره للشيخ فيقول: هذا كتابك يا شيخ، ثم يأخذه الشيخ فيتصفحه، يتأمله يقول: صحيح هذا كتابي، والله هذا كتابي، اروه عني، يناوله إياه، فهذا عرض المناولة، "أو يأتيه الطالب بكتابٍ من سماعه فيتأمله، ثم يقول: اروِ عن هذا، ويسمى هذا عرض المناولة، وقد قال الحاكم إن هذا إسماعٌ عند كثيرٍ من المتقدمين، وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري" وجمع من أهل العلم.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 25)
"قال ابن الصلاح: وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة" حينما قال الحاكم: إن هذا إسماعٌ عند كثيرٌ من المتقدمين، يشير إلى إيش؟ إلى عرض المناولة، والذي هو إسماعٌ عند كثيرٌ من المتقدمين هو عرض القراءة وليس عرض المناولة، هؤلاء الذين أجازوا الرواية بالعرض صحيح هؤلاء أجازوا الرواية بالعرض، لكن هل مقصودهم عرض المناولة أو عرض القراءة؟ مقصودهم عرض القراءة، فالتبس الأمر على الحاكم، ولذا قال ابن الصلاح: "وقد خلط " يعني الحاكم في كلامه- عرض المناولة بعرض القراءة؛ لأن هؤلاء الأئمة الذين ذكر أسماءهم إنما يجيزون عرض القراءة ويسمونه إسماع، يعني في حكم السماع من لفظ الشيخ، أما مجرد المناولة، عرض المناولة يأتي الطالب بالكتاب ويعيده الشيخ إليه هذا إسماع عند هؤلاء الأئمة؟ لا، ما يمكن يصير إسماع عند هؤلاء الأئمة؛ لأن فيهم المتشدد، منهم من لا يجيز الإجازة أصلاً، فهذا هو سبب الخلط، أجازوا العرض فحمله على عرض المناولة، وهو في الحقيقة المراد عرض القراءة.
"ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الإٍسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعاً"، صحيح ما رأوه سماع، حتى ولا الذين ذكرت يا حاكم لم يروه سماعاً، لكن أنت التبس عليك الأمر، "وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك" كيف تذكر هؤلاء أنهم لا يرون سماعاً، وأنت ذكرت عن نظرائهم من الأئمة وتقول: عليه جمهور فقهاء الإسلام؟ كيف فقهاء الإسلام وأنت ذكرت ممن يجيزه مالك والزهري وربيعة أئمة كبار؟ إلا أنه اختلط على الحاكم الأمر.
ويقول: "وعليه عهدنا أئمتنا، وإليه ذهبوا، وإليه نذهب" صحيح، هذا هو الحق في هذه المسألة، أن عرض المناولة ليس بإسماع، بل هو مجرد إذن بالرواية.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 26)
يقول: "أما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب، ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله" يعني لم يمكنه من النسخة، عنده البخاري، جاء الطالب البخاري عنده في الدالوب، قال الشيخ: هذا صحيح البخاري أجزتُ لك أن ترويه عني، ثم سحبه منه، رجعه لمكانه، تسميها مناولة؟ هذه ليست مناولة، هذه مجرد إجازة، هذه إجازة مجردة لا مزية لها عن الإجازة، وإن كان بعضهم يقول: لها نوع من المزية، لها نوع مزية، إيش معنى هذا؟ أن الطالب شاف الكتاب ورأه أحسن ممن لم يرَ شيئاً، يقول: لها نوع مزية، "حتى أن منهم من يقول: هذا مما لا فائدة فيه، ويبقى مجرد إجازة".
يقول: "قلتُ: أما إذا كان الكتاب مشهوراً كالبخاري ومسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو عاره إياه" إيش الفرق بين أن يشتري الشيخ مائة نسخة من صحيح البخاري، وكل ما جاءه طالب من طلاب العلم يناوله البخاري من النسخ الموجودة هذه، يقول: أجزتُ لك -خذ نسخة- أجزتُ لك أن تروي عن صحيح البخاري، هذه نسميها إيش؟ مناولة، لكن ويش الفرق بين هذه النسخة والتي في المكتبات تباع؟ الطبعة واحدة ما تختلف، كتاب مشهور بين الناس معروف، يعني هل لها ميزة هذه المناولة؟ نعم إن كانت هذه النسخة بخط الشيخ وتعليقه، وإثبات سماعاته ومقابلاته لها ميزة، لكن نسخة طبعت منها المطابع ألوف مؤلفة لها ميزة؟ نعم له حقٍ عليك، وله معروف عليك، أهداك الكتاب، لكن يبقى أن لها ميزة هذه النسخة التي أهداك إياها لها ميزة؟ ليس لها ميزة عما في المكتبات، إلا إذا كانت نسخة نادرة، يعني ما توجد في المكتبات صحيح.
يقول: "ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها، قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ الطالب أن هذا سماعه"، سيأتي الرواية بمجرد الإعلام، الإعلام نوع من أنواع التحمل، سيأتي ذكره، والخلاف فيه قوي.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 27)
طيب إذا روى بالإجازة ماذا يقول؟ هل يستطيع أن يقول: سمعتُ فلان؟ إذا قال: أجزتُ لك أن تروي عن صحيح البخاري، هل يجوز أن يقول: سمعتُ حديث: (الأعمال بالنيات) من فلان وهو يرويه إجازة؟ أو يقول: حدثنا فلان، أو أخبرنا فلان، أو أنبأنا فلان؟ يقول: "ويقول الراوي بالإجازة: أنبأنا، فإن قال: إجازة فهو حسن"، لكن لو قال: حدثنا إجازة، أو إذناً، أو أخبرني فيما أجازني به، أو أنبأنا؛ لأنه في الاصطلاح قالوا: أنبأنا ماشي في الإجازة، هذا مجرد اصطلاح وإلا فالأصل أن الإنباء والإخبار بمعنىً واحد، لا يجوز إلا إذا قيد بما يدل على المراد، وأن الرواية بالإجازة، هم تجوزوا بأنبأنا، وكثر استعمال (عن) عند المتأخرين فيما يروى بالإجازة.
وكثر استعمال (عن) في ذا الزمن … إجازةً وهي بوصلٍ ما قمن
يعني جديرة وحرية بالوصل إذا جاءت بصيغة (عن)، يقول: "فهو أحسن، ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة المتقدمين" لكن الأولى أن يبين مراده وطريقته في التحمل، فيقول: حدثنا وأخبرنا إجازةً، أو فيما أجاز لي، أو فيما أذن لي، وما أشبه ذلك.
يقول: "وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع" المناولة، عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع، "فهؤلاء يقولون: حدثنا وأخبرنا بلا إشكال" وعرفنا أن الحاكم وهم، الحاكم وهم في ذكره العلماء الذين قالوا: بأن عرض المناولة مثل عرض القراءة فهي إسماع، هي ليست بإسماع.
"والذي عليه جمهور المحدثين قديماً وحديثاً أنه لا يجوز إطلاق حدثنا، ولا أخبرنا، بل مقيداً"، مقيد بما يدل على الواقع، بما يدل على حقيقة الحال، فيقول: حدثنا إجازة، أخبرنا إذناً، أو ما أشبه ذلك، يقول: "وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله: خبَّرنا بالتشديد" وهذا مجرد اصطلاح للأوزاعي، فإذا جاء في إسنادٍ يقول فيه الأوزاعي: خبرنا فلان عرفنا أنه رواه بطريق الإجازة، نعم.
المكاتبة:
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 28)
القسم الخامس: المكاتبة، بأن يكتب إليه بشيء من حديثه، فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بإجازة، وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من فقهاء الشافعية والأصوليين، وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، وقطع الماوردي بمنع ذلك، والله أعلم.
وجوز الليث ومنصور في المكاتبة، أن يقول: أخبرنا وحدثنا مطلقاً، والأحسن الأليق تقيده بالمكاتبة.
المكاتبة: مفاعلة بين طرفين، يكتب الطالب إلى الشيخ بأن يكتب له ما بلغه من حديث في مسألة كذا مثلاً، فيكتب إليه الشيخ، أو يكتب الطالب للشيخ أن يكتب له ما يرويه من طريق فلان، أو من حديث فلان من الصحابة فيكتب له الشيخ، هذه مكاتبة، فإذا كتب الشيخ للطالب بحديث أو بأحاديث جاز للطالب أن يروي عنه هذه الأحاديث ولو لم يأذن له بروايتها، لكن أولى ما يقال: إن يقول الطالب: كتب إليّ فلان بكذا قال: حدثنا فلان عن فلان إلى آخره، وهذا النوع من الرواية موجود في الصحيحين وغيرهما من الصحابة إلى التابعين، من التابعين إلى أتباعهم، ممن دونهم، من شيوخ الأئمة، في البخاري كتب إلي محمد بن بشار قال، فالرواية بالمكاتبة صحيحة، ولو قال: أخبرنا أو حدثنا فالإخبار سائغ؛ لأن الإخبار يحصل بغير المشافهة، يحصل بالمكاتبة، يحصل بالإشارة، يحصل بنصب علامة، أو أمارة، كل هذا يحصل به الإخبار، فيجوز أن يقول: أخبرنا، لكن لو قال: كتب إلي فلان، أو حدثني فيما كتب به إلي، أو أخبرني كتابةً فهو أولى، نعم.
إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في الرواية عنه:
القسم السادس: إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في الرواية عنه، فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج، وقطع به ابن الصباغ، واختاره غير واحدٍ من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية: لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته، كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 29)
إعلام الشيخ الطالب أن هذا الكتاب سماعه من فلان، يأتي الطالب إلى الشيخ وينظر في كتب الشيخ، ما هذا؟ هذا صحيح البخاري أرويه من طريق فلان، أرويه من طريق فلان مجرد إعلام يخبر الطالب أنه يروي هذا الكتاب عن طريق الشيخ الفلاني، يسوغ للطالب أن يروي هذا الكتاب عن هذا الشيخ عن شيخه مجرد إعلام؟ يعني مجرد كونك تدري أن فلان يروي عن فلان تروي عنه؟ لا، لا يجوز لك أن تروي، "إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه، .... سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء منهم ابن جريج .... ، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية: لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته فله روايته، كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه"، طيب الظاهرية إيش رأيهم في الإجازة؟ إذا أذن له في الرواية يمنعون، فكيف يقول بعض الظاهرية: لو أعلمه بذلك ونهاه مجرد إعلام يروي عنه؟ الآن الظاهرية يمنعون الإجازة فكيف يجيزون الرواية بمجرد الإعلام؟ الإجازة فيها إعلام وفيها زيادة، فيها إعلام أنه يروي البخاري من طريق فلان، وفيها إذنٌ له أن يرويه عنه، أما مجرد الإعلام ما في، يعني كونك مجرد ما تدري أن فلان يروي الكتب عن فلان تروي عنه؟ مجرد أن أخبرك الشيخ أن له رواية بالكتب من طريق فلان تروي عنه؟ لا شك أن الرواية بهذا الطريق ضعيفة، والله المستعان، نعم.
القسم السابع: الوصية، بأن يوصي بكتابٍ له كان يرويه لشخص، فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي، وشبهوا ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية، قال ابن الصلاح: وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالوجادة، والله أعلم.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 30)
الوصية: شخص عنده كتب من مروياته، أراد السفر قال: بدل ما أشيل هذه الكتب معي، أعرضها للتلف في فلان طالب علم يستفيد منها نعطيها إياه، أو حضرته الوفاة قال: بدل ما توزع هذه الكتب وتباع بالحراج بأبخس الأثمان، ويمكن يتفرق كل جزء يصير في بيت، تشال هذه الكتب برمتها وتسلم للطالب الفلاني، طالب علم ينفع الله به الإسلام والمسلمين، يستفيد من هذه الكتب، أوصى بكتبه لزيد من الناس، هل لزيد الموصى له أن يروي عن الموصي بمجرد الوصية؟ إذا آلت كتب زيد لعمرو يرويها عنه من غير إذن في الرواية؟ يعني إيش الفرق بين كونه يوصي بها إليه، أو يروح يشتريها من السوق؟ وجدها تباع في الحراج فاشتراها؟ يعني هل لهذه الوصية أثر في الرواية؟ ليس لها أثر في الرواية، وإن أجاز بعضهم الرواية بمجرد الإعلام، وهذا كما قال ابن الصلاح: "بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك الرواية بمجرد الوجادة" على القسم الثامن الذي سيأتي، يعني إذ وجد كتب وأحاديث بخط الشيخ الذي لا يشك فيه على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-.
نعم، القسم الثامن.
الوجادة:
القسم الثامن: الوجادة، وصورتها: أن يجد حديثاً أو كتاباً بخط شخصٍ بإسناده، فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول: وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده، ويقع هذا كثيراً في مسند الإمام أحمد يقول ابنه عبد الله: وجدتُ بخط أبي حدثنا فلان ويسوق الحديث، وله أن يقول: قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي، قال ابن الصلاح: وجازف بعضهم فأطلق به حدثنا أو أخبرنا، وانتقد ذلك على فاعله، وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه: ذكر فلان وقال فلان أيضاً، ويقول: بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه، والله أعلم.
قلتُ: والوجادة ليست من باب الرواية إنما هي حكاية عما وجده في الكتاب، أما العمل بها فمنع منه طائفةٌ كثيرةٌ من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 31)
قال ابن الصلاح: وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به، قال ابن الصلاح: وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني فلن يبقى إلا مجرد وجادات، قلتُ: وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أيُّ الخلق أعجب إليكم إيماناً؟ )) قالوا: الملائكة، قال: ((وكيف لا يؤمنون عند ربهم؟! )) وذكروا الأنبياء، قال: ((وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟! )) قالوا: ونحن؟ فقال: ((وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟! )) قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: ((قومٌ يأتون من بعدكم يجدون صحفاً يؤمنون بما فيها)) وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري -ولله الحمد-، فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها، والله أعلم.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 32)
القسم الثامن: وهو الأخير من أقسام التحمل الوجادة، فهي مصدر وجد يجد وجادةً، وله مصادر أخرى تختلف معانيها كالوجد والوجدان والوجود، والذي معنا الوجادة، إيش معنى وجادة؟ أن يجد حديثاً أو كتاباً كاملاً فيه أحاديث بخط شخصٍ لا يشك فيه، وهذا الخط مسند، يعني بإسناد الكاتب، إذا وجدت بخط شخصٍ لا تشك فيه إن كان من شيوخك وقد أذن لك بالرواية فلا إشكال، إن كان من شيوخك وأنت لا تشك في خطه فلك أن تروي، لكن إن كان بينك وبينه مفاوز، تعرف خط عالم من العلماء، وأنت لا تروي عنه، ولم يجز لك أن تروي عنه، ولم يأذن لك بالرواية عنه، بل لم تدرك عصره، أنت تعرف خط ابن القيم، أو شيخ الإسلام، أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو غيرهم، وجدتَ بخطه الذي لا تشك فيه، شيخ الإسلام خطه معروف، وجدت تقول: قال شيخ الإسلام؟ أو تقول: حدثنا شيخ الإسلام؟ أو تقول: أخبرنا شيخ الإسلام؟ أو تقول: وجدت بخط شيخ الإسلام؟ يقول: "فله أن يرويه على سبيل الحكاية"، فتقول: وجدتُ بخط فلان قال: حدثنا فلان، "ويسنده" يعني الكاتب يذكر السند، "ويقع هذا كثيراً في مسند الإمام أحمد" كثيراً ما يقول عبد الله: "وجدتُ بخط أبي"، هذا متصل وإلا منقطع؟ عندهم الوجادة الأصل فيها الانقطاع، وفيها شوب اتصال، لكن إذا كانت بخط شيخه ولا يشك فيه، خط أبيه الذي لا يشك فيه، وأدركه وروى عنه أحاديث كثيرة، فهي متصلة، في مثل هذه الصورة متصلة، "وجدتُ بخط أبي قال: حدثنا فلان ويسوق الحديث، وله أن يقول: قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي" يعني وجدت بخط شيخ الإسلام رحمه الله، بخط شيخ الإسلام لا تشك أن هذا خط شيخ الإسلام، يعني لك أن تقول: قال شيخ الإسلام من خلال هذا الخط؟ نعم، لك أن تقول، ولا وجه لإيهام التدليس هنا، لماذا؟ لانتفاء المعاصرة، كيف يوهم التدليس وأنت بينك وبينه مفاوز سبعة قرون؟ هذا لا يوهم التدليس، لكن إذا أوهم التدليس، وجدت مثلاً بخط الشيخ فلان، الشيخ ابن عثيمين مثلاً، أو بخط الألباني مثلاً -رحم الله الجميع-، هل لك أن تقول: قال الألباني من خلال خطه؟ ألا يوهم أنك لقيت الألباني وسمعتَ منه هذا القول؟ الأولى أن تقول: وجدت بخط الشيخ فلان؛ لأن إطلاق القول يوهم
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 33)
اللقي.
"قال ابن الصلاح: وجازف بعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا، وانتقد ذلك على فاعله" حدثنا هو محدثك؟! نعم الإخبار، دائرة الإخبار أوسع من دائرة التحديث؛ لأن الإخبار يحصل بالمشافهة وبالمكاتبة، وبنصب علامة، وبإشارة مفهمة، أما التحديث لا يحصل إلا بالمشافهة، فمن قال: من حدثني من عبيدي بكذا فهو حر، فجاء واحد كتب له ورقة وأعطاه إياه يعتق وإلا ما يعتق؟ لا يعتق؛ لأن التحديث لا بد أن يكون مشافهة، لكن لو قال: من أخبرني بكذا فهو حر؟ أخبره بكتابة أو إشارة أو نصب علامة يعتق؛ لأن الإخبار يحصل بغير المشافهة.
على كل حال يقول: "وله أن يقول فيما وجد في تصنيفه بغير خطه: ذكر فلان أو قال فلان" يعني مثل المصنفات بغير الخط المطبوعات، وجدت كتاب مكتوب عليه تأليف فلان بن فلان شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، ابن قدامة تنقل من هذا الكتاب وتقول: قال فلان إذا لم تشك بنسبة الكتاب إلى فلان، إذا أنت لم تشك بنسبة الكتاب إلى فلان لا بأس أن تقول: قال فلان، والنسخة مضبوطة موثقة، وإلا إذا كانت الطبعة محرفة كيف تثق بهذه الطبعة وتنسب الكلام المحرف إلى المؤلف؟ لا.
طالب:. . . . . . . . .
إذا كانت النسخة موثوقة، مصححة، والنسبة، نسبة الكتاب ثابتة إلى مؤلفه لا بأس أن يقول: قال فلان، قال ابن قدامة في المغني إيش اللي يمنع؟ لكن إذا كان الكتاب مشكوك في نسبته تقول: قال فلان، قال ابن القيم في أخبار النساء، لا، قال ابن القيم في الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن، لا، هذه الكتب لا تثبت نسبتها إلى ابن القيم، نعم، أحياناً يوجد كتاب بخط فلان …
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 34)
شرح اختصار علوم الحديث - عبد الكريم الخضير (عبد الكريم الخضير)القسم: علوم الحديث
الكتاب: شرح اختصار علوم الحديث
مؤلف الأصل: الإمام ابن كثير (ت 774هـ)
الشارح: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير
دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير
[الكتاب مرقم آليا، رقم الجزء هو رقم الدرس - 19 درسا]
تاريخ النشر بالشاملة: 7 محرم 1432
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 299)
شرح كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير (11)
شرح النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث وضبطه وتقييده، والنوع السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
تقول: قال فلان؟ قال ابن القيم في أخبار النساء؟ لا، قال ابن القيم في الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن؟ لا، هذه الكتب لا تثبت نسبتها إلى ابن القيم، أحياناً يوجد كتاب بخط فلان، ولا يذكر مؤلفه، فينسب إلى الكاتب من باب غلبة الظن، وأن هذا الكلام ما فيه إشكال لو نسب إلى هذا الشخص، حاشية المقنع، الطبعة الأولى ما ذكر عليها اسم، الطبعة الثانية ذكر عليها اسم الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب؛ لأنها وجدت بخطه، والكلام اللي على الحاشية تليق بالشيخ، يعني ما فيها ما ينكر، كتاب: (توضيح توحيد الخلاق) هذا طبع منسوب لمن؟ للشيخ سليمان بن عبد الله؛ لأنه وجد بخطه، وهو في الحقيقة لغيره، على كل حال إذا أنت لم تشك في نسبة الكتاب إلى مؤلفه، واستفاضت نسبته إليه، ونقل منه أهل العلم على أساس أنه لفلان، ولم يشكك فيه أحد، فلك أن تقول: قال فلان، شريطة أن يكون الكلام مضبوط ومتقن، غير معرض لتحريف أو تصحيف؛ لأن بعض المطابع مثل بعض النساخ ما يحسن ولا يتقن.
يقول: "وله أن يقول فيما وجد في تصنيفه بغير خطه: ذكر فلان" وذكر ابن قدامة في المغني، وقال فلان أيضاً تقول: قال فلان، ويقول: "بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه، والله أعلم" يعني إذا شككت في نسبة هذا الكلام تقول: ينسب لفلان، أو وجدت في كتابٍ نسب إلى فلان، نسب لابن القيم، نسب لشيخ الإسلام وهكذا، فلا تجزم بمجرد وجوده في ذلك الكتاب المشكوك فيه.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 1)