وحَدَّثَنَا خلفُ بنُ القاسمِ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحدَّادِ، قال: حَدَّثَنَا زكريَّا بنُ يحيى السِّجزيُّ وجعفرُ بنُ محمدٍ الفريابيُّ، قالا: حَدَّثَنَا قُتيبةُ(1)، قال: حَدَّثَنَا حُميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ(2)، عن فُضيلِ بنِ مرزوقٍ، عن عطيَّةَ، عن ابنِ عباسٍ في القُبلةِ للصَّائمِ، قال: إنَّ عُروقَ الخُصيتين مُعلَّقةٌ بالأنفِ، فإذا وجَد الرِّيحَ تحرَّكَ، وإذا تحرَّكَ دعا إلى ما هو أكثرُ من ذلك، والشيخُ أملَكُ لإرْبِه(3).
وذكَر عبدُ الرزاقِ(4): أخبَرنا معمرٌ، عن عاصم بنِ سليمانَ، عن أبي مِجْلَزٍ(5)، قال: جاءَ رجلٌ إلى ابنِ عباسٍ شيخٌ يسألُه عن القُبلةِ وهو صائمٌ فرخَّصَ له، فجاءه شابٌّ فنهاهُ.
قال(6): وأخبرَنا ابنُ عيينةَ، عن عُبيدِ الله بنِ أبي يزيدَ، قال: سمِعْتُ ابنَ عباسٍ يقولُ: لا بأسَ بها إذا لم يكنْ معها غيرُها؛ يعني: القُبلةَ.
قال(7): وأخبَرنا ابنُ عيينةَ، عن إبراهيمَ بنِ ميسرةَ، عن طاووسٍ، عن ابنِ عباسٍ؛ أنَّه سُئلَ عن القُبلةِ للصائمِ، فقال: هي دليلٌ إلى غيرِها، والاعتزالُ أكْيَسُ.
قال أبو عُمر: كلُّ من كرِهها فإنَّما كرِهها خوفًا من أن تُحدِثَ شيئًا يكونُ رَفَثًا؛ كإنزالِ الماء الدَّافقِ، أو خُروج المَذْي، وشبْهِ ذلك ممَّا لا يجوزُ للصائمِ،--------------------------------------------
(1) هو قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي، أبو رجاء البلخيّ.
(2) هو حميد بن عبد الرَّحمن بن حميد الرُّؤاسيّ، أبو عوف الكوفيّ.
(3) أخرجه الطبراني في الكبير 10/ 260 (1604) من طريف فُضيل بن مرزوق، به. وهذا إسناد ضعيف لأجل عطية -وهو ابن سعد العوفي- ضعّفه هشيم ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والثوري وأبو زرعة الرازي وابن معين في عدّة روايات كما في تحرير التقريب (4616).
(4) في المصنّف 4/ 185 (7418).
(5) هو: لاحق بن حميد بن سعيد السَّدوسي البصريّ، من الثقات.
(6) في المصنّف 4/ 184 (7415).
(7) في المصنّف 4/ 184 (7416).
وذكَر عبدُ الرزاقِ(4): أخبَرنا معمرٌ، عن عاصم بنِ سليمانَ، عن أبي مِجْلَزٍ(5)، قال: جاءَ رجلٌ إلى ابنِ عباسٍ شيخٌ يسألُه عن القُبلةِ وهو صائمٌ فرخَّصَ له، فجاءه شابٌّ فنهاهُ.
قال(6): وأخبرَنا ابنُ عيينةَ، عن عُبيدِ الله بنِ أبي يزيدَ، قال: سمِعْتُ ابنَ عباسٍ يقولُ: لا بأسَ بها إذا لم يكنْ معها غيرُها؛ يعني: القُبلةَ.
قال(7): وأخبَرنا ابنُ عيينةَ، عن إبراهيمَ بنِ ميسرةَ، عن طاووسٍ، عن ابنِ عباسٍ؛ أنَّه سُئلَ عن القُبلةِ للصائمِ، فقال: هي دليلٌ إلى غيرِها، والاعتزالُ أكْيَسُ.
قال أبو عُمر: كلُّ من كرِهها فإنَّما كرِهها خوفًا من أن تُحدِثَ شيئًا يكونُ رَفَثًا؛ كإنزالِ الماء الدَّافقِ، أو خُروج المَذْي، وشبْهِ ذلك ممَّا لا يجوزُ للصائمِ،--------------------------------------------
(1) هو قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي، أبو رجاء البلخيّ.
(2) هو حميد بن عبد الرَّحمن بن حميد الرُّؤاسيّ، أبو عوف الكوفيّ.
(3) أخرجه الطبراني في الكبير 10/ 260 (1604) من طريف فُضيل بن مرزوق، به. وهذا إسناد ضعيف لأجل عطية -وهو ابن سعد العوفي- ضعّفه هشيم ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والثوري وأبو زرعة الرازي وابن معين في عدّة روايات كما في تحرير التقريب (4616).
(4) في المصنّف 4/ 185 (7418).
(5) هو: لاحق بن حميد بن سعيد السَّدوسي البصريّ، من الثقات.
(6) في المصنّف 4/ 184 (7415).
(7) في المصنّف 4/ 184 (7416).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 527)