يُصلُّونَها بالهواجرِ. أو قال: بالهجيرِ(1). ولم يكنْ عبدُ الرَّحمن بنُ عوفٍ، وعبدُ الله بنُ مسعودٍ، وعبدُ الله بنُ عُمرَ، يُصلُّونَ الضُّحَى ولا يعرفونَها(2).
وروَى القاسمُ بنُ عوفٍ الشَّيبانيُّ، عن زيدِ بنِ أرقمَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاةُ الأوَّابينَ إذا رمِضَتِ الفِصَالُ"(3).
وروى بكرٌ(4) الأعنقُ، عن ثابِتٍ، عن أَنَسٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال له: "يَا أنسُ، وصلِّ صلاةَ الضُّحَى؛ فإنَّها صلاةُ الأوَّابينَ"(5). والأوَّلُ أثبَتُ.
روَاه مُسدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حَدَّثَنَا هشامٌ الدَّستُوائيُّ، قال: حَدَّثَنَا القاسمُ بنُ عوفٍ(6).
وقال طاووسٌ: أوَّلُ مَن صلَّاها الأعرابُ(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 3/ 76 (4862) عن معمر بن راشد، عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، قال: "سألته عن صلاة الضُّحى، فقال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلُّون بالهواجر، أو قال: بالهجير، ولم يُصلِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضُّحى قطُّ إلَّا يومَ فتح مكّة، وإذا قدِمَ من سفرٍ".
(2) ينظر مصنف عبد الرزاق 3/ 80 (4874 - 4876)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (7857 - 7867).
(3) أخرجه أحمد في المسند 9/ 32 (19264)، ومسلم (748).
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا رمِضَت الفِصالُ" وهي أن تحمى الرَّمضاءُ، وهي الرَّمل، فتَبْرُك الفصالُ من شدَّة حرِّها وإحراقها أخفافَها (النهاية 2/ 264).
(4) في الأصل: "مطر"، محرف.
(5) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 93/ 2 (1802)، والعقيلي في الضعفاء 1/ 148 من طريقين أبي عتبة الأعنق، به. قال البخاري: لا يُتابع عليه. وقال العقيلي: ليس لهذا المتن عن أَنَسٍ إسنادٌ صحيحٌ.
(6) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 5/ 242 (2775)، وأبو نعيم في المستخرج 2/ 343 (1696) من طريقين عن مسدّد بن مسرهد الأزديّ، به.
(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 3/ 79 (4872) عن عبد الملك بن جريجٍ وعن سليمان - وهو سليمان بن أبي سليمان الأحول - أنه سمع طاووسًا يقول: إنّ أوّل مَنْ صلّاها الأعراب، إذا باع أحدُهم بضاعة يأتي المسجد فيُكبِّر ويسجد، إلّا أنّ طاووسًا يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم يسجد الأعرابيّ.
وروَى القاسمُ بنُ عوفٍ الشَّيبانيُّ، عن زيدِ بنِ أرقمَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاةُ الأوَّابينَ إذا رمِضَتِ الفِصَالُ"(3).
وروى بكرٌ(4) الأعنقُ، عن ثابِتٍ، عن أَنَسٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال له: "يَا أنسُ، وصلِّ صلاةَ الضُّحَى؛ فإنَّها صلاةُ الأوَّابينَ"(5). والأوَّلُ أثبَتُ.
روَاه مُسدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حَدَّثَنَا هشامٌ الدَّستُوائيُّ، قال: حَدَّثَنَا القاسمُ بنُ عوفٍ(6).
وقال طاووسٌ: أوَّلُ مَن صلَّاها الأعرابُ(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 3/ 76 (4862) عن معمر بن راشد، عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، قال: "سألته عن صلاة الضُّحى، فقال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلُّون بالهواجر، أو قال: بالهجير، ولم يُصلِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضُّحى قطُّ إلَّا يومَ فتح مكّة، وإذا قدِمَ من سفرٍ".
(2) ينظر مصنف عبد الرزاق 3/ 80 (4874 - 4876)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (7857 - 7867).
(3) أخرجه أحمد في المسند 9/ 32 (19264)، ومسلم (748).
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا رمِضَت الفِصالُ" وهي أن تحمى الرَّمضاءُ، وهي الرَّمل، فتَبْرُك الفصالُ من شدَّة حرِّها وإحراقها أخفافَها (النهاية 2/ 264).
(4) في الأصل: "مطر"، محرف.
(5) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 93/ 2 (1802)، والعقيلي في الضعفاء 1/ 148 من طريقين أبي عتبة الأعنق، به. قال البخاري: لا يُتابع عليه. وقال العقيلي: ليس لهذا المتن عن أَنَسٍ إسنادٌ صحيحٌ.
(6) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 5/ 242 (2775)، وأبو نعيم في المستخرج 2/ 343 (1696) من طريقين عن مسدّد بن مسرهد الأزديّ، به.
(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 3/ 79 (4872) عن عبد الملك بن جريجٍ وعن سليمان - وهو سليمان بن أبي سليمان الأحول - أنه سمع طاووسًا يقول: إنّ أوّل مَنْ صلّاها الأعراب، إذا باع أحدُهم بضاعة يأتي المسجد فيُكبِّر ويسجد، إلّا أنّ طاووسًا يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم يسجد الأعرابيّ.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 448)