واختلفُوا أيضًا فيمن لهُ أن يقصُرَ، فقال مالكٌ: من خرجَ إلى الصَّيدِ مُتلذِّذًا، لَمْ أُحِبَّ لهُ أن يقصُرَ، ومن خرجَ في مَعْصيةٍ، لَمْ يَجُزْ لهُ أن يقصُرَ، ومن كان الصَّيدُ مَعاشَهُ قصرَ(1).
وقال الشّافِعيُّ(2): إن سافر في مَعْصيةٍ فلا يقصُرُ، ولا يمسحُ مسح المُسافِرِ. وهُو قولُ داود والطَّبريِّ.
وقال أحمد بن حَنْبل: لا يَقْصُرُ مُسافرٌ إلَّا في حَجٍّ، أو عُمرةٍ، أو غزوٍ(3).
ورواهُ عن ابن مسعُودٍ(4). وهُو قولُ داود، إلّا أنَّ داود قال: في حجٍّ، أو عُمرةٍ، أو غَزْوٍ.
ولأحمد بن حَنْبل قولٌ آخرُ مِثلُ قولِ الشّافِعيِّ: من سافَرَ في غيرِ مَعْصيةٍ قصَرَ ومسَحَ.
وقصَرَ عليٌّ رضي الله عنه في خُرُوجِهِ إلى صِفِّين(5)، وخرج ابن عبّاسٍ إلى مالِهِ بالطّائفِ فقصر الصَّلاةَ(6).
وقال نافِعٌ: كان ابن عُمرَ يُطالِعُ مالهُ بخيبرَ، فتقْصُرُ الصَّلاةَ(7).
وأكثرُ الفُقهاءِ على إباحَةِ القَصْرِ للمُسافِرِ تاجِرًا، وفي أمرٍ أُبيحَ لهُ الخُرُوجُ إليه.--------------------------------------------
(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 356، والاستذكار 2/ 219.
(2) انظر: الأم 1/ 212، ومختصر المزني 8/ 119.
(3) مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق الكوسج (1715).
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (4286)، وابن أبي شيبة (8233)، وابن المنذر في الأوسط (2256، 2257) من طرق عنه، به.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (4322)، وابن أبي شيبة (8229)، وابن المنذر في الأوسط (2252)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 419.
(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (4292)، وابن المنذر في الأوسط (2253). وذكر ابن أبي شيبة أن ابن عباس أفتى بأن يقصر المسافر إلى الطائف (المصنَّف 8222 و 8224).
(7) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 211 (395).
وقال الشّافِعيُّ(2): إن سافر في مَعْصيةٍ فلا يقصُرُ، ولا يمسحُ مسح المُسافِرِ. وهُو قولُ داود والطَّبريِّ.
وقال أحمد بن حَنْبل: لا يَقْصُرُ مُسافرٌ إلَّا في حَجٍّ، أو عُمرةٍ، أو غزوٍ(3).
ورواهُ عن ابن مسعُودٍ(4). وهُو قولُ داود، إلّا أنَّ داود قال: في حجٍّ، أو عُمرةٍ، أو غَزْوٍ.
ولأحمد بن حَنْبل قولٌ آخرُ مِثلُ قولِ الشّافِعيِّ: من سافَرَ في غيرِ مَعْصيةٍ قصَرَ ومسَحَ.
وقصَرَ عليٌّ رضي الله عنه في خُرُوجِهِ إلى صِفِّين(5)، وخرج ابن عبّاسٍ إلى مالِهِ بالطّائفِ فقصر الصَّلاةَ(6).
وقال نافِعٌ: كان ابن عُمرَ يُطالِعُ مالهُ بخيبرَ، فتقْصُرُ الصَّلاةَ(7).
وأكثرُ الفُقهاءِ على إباحَةِ القَصْرِ للمُسافِرِ تاجِرًا، وفي أمرٍ أُبيحَ لهُ الخُرُوجُ إليه.--------------------------------------------
(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 356، والاستذكار 2/ 219.
(2) انظر: الأم 1/ 212، ومختصر المزني 8/ 119.
(3) مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق الكوسج (1715).
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (4286)، وابن أبي شيبة (8233)، وابن المنذر في الأوسط (2256، 2257) من طرق عنه، به.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (4322)، وابن أبي شيبة (8229)، وابن المنذر في الأوسط (2252)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 419.
(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (4292)، وابن المنذر في الأوسط (2253). وذكر ابن أبي شيبة أن ابن عباس أفتى بأن يقصر المسافر إلى الطائف (المصنَّف 8222 و 8224).
(7) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 211 (395).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 338)