14575 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: " عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ (1) فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ " (2).--------------------------------------------
= شواهده والكلام عليه عند الموضع الأول.
قوله: "إن كان شيء"، أي: من الشؤم.
والرَّبْع: الدار.
(1) في (ظ 4): ذي الطفيتين!
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه الحازمي في "الاعتبار" ص 235 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1572)، والبيهقي 6/ 10 من طريق روح بن عبادة، به.
وأخرجه أبو داود (2846)، وابن حبان (5651) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 406، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 56، والبيهقي 6/ 10، والحازمي ص 235 من طرق عن أبي الزبير، به.
وانظر ما سلف برقم (14494).
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4744)، وانظر تتمة شواهده هناك.
قوله: "بالأسود البهيم"، قال السندي: الأسود الخالص، مبالغةً في سواد لونه.
و"ذي النقطتين"، أي: نقطتين من البياض ومثلِه من شرار الكلاب.
قال بدر الدين العيني في "عمدة القاري" 15/ 202: أَخَذَ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جوازَ قتل الكلاب إلا ما استثني منها، ولم يروا الأمر بقتل ما =
= شواهده والكلام عليه عند الموضع الأول.
قوله: "إن كان شيء"، أي: من الشؤم.
والرَّبْع: الدار.
(1) في (ظ 4): ذي الطفيتين!
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه الحازمي في "الاعتبار" ص 235 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1572)، والبيهقي 6/ 10 من طريق روح بن عبادة، به.
وأخرجه أبو داود (2846)، وابن حبان (5651) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 406، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 56، والبيهقي 6/ 10، والحازمي ص 235 من طرق عن أبي الزبير، به.
وانظر ما سلف برقم (14494).
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4744)، وانظر تتمة شواهده هناك.
قوله: "بالأسود البهيم"، قال السندي: الأسود الخالص، مبالغةً في سواد لونه.
و"ذي النقطتين"، أي: نقطتين من البياض ومثلِه من شرار الكلاب.
قال بدر الدين العيني في "عمدة القاري" 15/ 202: أَخَذَ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جوازَ قتل الكلاب إلا ما استثني منها، ولم يروا الأمر بقتل ما =
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 434)