20019 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَاسًا مِنْ قَوْمِي فِي تُهْمَةٍ فَحَبَسَهُمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، عَلَامَ تَحْبِسُ جِيرَتِي؟ فَصَمَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا لَيَقُولُونَ: إِنَّكَ تَنْهَى عَنِ الشَّرِّ وَتَسْتَخْلِي بِهِ! فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " مَا يَقُولُ؟ " قَالَ: فَجَعَلْتُ أَعْرِضُ بَيْنَهُمَا بِالْكَلَامِ مَخَافَةَ أَنْ يَسْمَعَهَا، فَيَدْعُوَ عَلَى قَوْمِي دَعْوَةً لَا يُفْلِحُونَ بَعْدَهَا أَبَدًا، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهِ حَتَّى فَهِمَهَا، فَقَالَ: " قَدْ قَالُوهَا - أَوْ قَائِلُهَا مِنْهُمْ -؟ وَاللهِ لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَ عَلَيَّ وَمَا كَانَ عَلَيْهِمْ، خَلُّوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن، بهز بن حكيم وأبوه صدوقان.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (18891)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (3630)، والطبراني في "الكبير" 19/ (996)، والحاكم 1/ 125 و 4/ 102، وابن حزم في "المحلى" 11/ 131، والبيهقي 6/ 53 - واقتصر أبو داود والحاكم في الموضع الثاني والبيهقي على أوله بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلاً في تهمة. وزاد البيهقي: ساعةً من نهار ثم خَلَّى عنه.
وانظر ما سلف برقم (20014).
وأخرجه الترمذي (1417)، والنسائي 8/ 66 - 67 و 67، والطبراني في "الكبير" 19/ (998)، وفي (الأوسط) (154)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 499 و 500، وابن حزم في "المحلى" 11/ 131 من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، بهذا الإسناد. وسقط من إسناد ابن حزم من المطبوع "معمر"، وهو خطأ. ولفظهم جميعاً: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلاً في تهمة =
(1) إسناده حسن، بهز بن حكيم وأبوه صدوقان.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (18891)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (3630)، والطبراني في "الكبير" 19/ (996)، والحاكم 1/ 125 و 4/ 102، وابن حزم في "المحلى" 11/ 131، والبيهقي 6/ 53 - واقتصر أبو داود والحاكم في الموضع الثاني والبيهقي على أوله بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلاً في تهمة. وزاد البيهقي: ساعةً من نهار ثم خَلَّى عنه.
وانظر ما سلف برقم (20014).
وأخرجه الترمذي (1417)، والنسائي 8/ 66 - 67 و 67، والطبراني في "الكبير" 19/ (998)، وفي (الأوسط) (154)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 499 و 500، وابن حزم في "المحلى" 11/ 131 من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، بهذا الإسناد. وسقط من إسناد ابن حزم من المطبوع "معمر"، وهو خطأ. ولفظهم جميعاً: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلاً في تهمة =
(খণ্ড: 33) (পৃষ্ঠা: 223)