ذِي خَطْفَةٍ، وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. قَالَ سَعِيدٌ: صَدَقَ (1).--------------------------------------------
(1) المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن يزيد -وهو البكري السعدي- وإبهام الرجل الذي روى الحديث عن أبي الدرداء.
وأخرجه مسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (6449) و (6450)، وأبو يعلى في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (6455) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وجاء في رواية مسدد الأولى النهي عن المُجَثَّمة بدل الخطفة. والمجثمة: هي كل حيوان ينصب ويرمى ليُقْتَل.
وأخرجه عبد الرزاق (8688)، والحميدي (397)، وأحمد بن منيع في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (6453)، وأبو يعلى في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (6454)، والدولابي في "الكنى" 2/ 154 - 155 من طرق عن سهيل ابن أبي صالح، به. وزادوا فيه النهي عن أكل المجثَّمة، غير الدولابي فروايته مقتصرة على النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع.
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (6452) من طريق أبي أيوب الإفريقي، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن أبي الدرداء. وزاد فيه النهي عن أكل المجثمة، واقتصر الترمذي على هذه الزيادة، فأخرجها في "سننه" (1473). وإسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل أبي أيوب الإفريقي: وهو عبد الله بن علي الأزرق.
وأخرج عبد الرزاق (8687) عن الثوري، عن سهيل بن أبي صالح، قال: جاء رجل من أهل الشام، فسأل ابن المسيب عن أكل الضبع، فذكره مختصراً دون المرفوع منه. وسيأتي 6/ 445.
وفي باب النهي عن النهبة عن أبي هريرة سلف برقم (8317)، وفيه تتمة الشواهد.
وفي باب النهي عن الخطفة عن جابر سلف برقم (14463)، وعن زيد بن خالد سلف برقم (17052) وهو عندهم بلفظ: الخلسة، وكلاهما بمعنى، وهو ما اختطفته بسرعة على غفلة.
وفي باب النهي عن كل ذي ناب من السباع عن أبي هريرة أيضاً سلف برقم (7224) و (8789). =

(খণ্ড: 36) (পৃষ্ঠা: 38)