23940 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْجَنْبِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ (1)، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ " (2).
23941 - حَدَّثَنَا [إِبْرَهِيمُ بْنُ] إِسْحَاقَ (3)، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ مَاتَ عَلَى مَرْتَبَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ، بُعِثَ عَلَيْهَا ". قَالَ حَيْوَةُ: يَقُولُ: رِبَاطٌ، حَجٌّ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ (4).--------------------------------------------
= قال السندي: قوله: "فنزُع" أي: جُرِّد من الخَرَز، وهذا يقتضي أن الخلط بجنسٍ آخر لا يدفع الربا. اهـ. وانظر "شرح السنة" للبغوي 8/ 66 - 67، و"شرح مسلم" للنووي 11/ 17 - 19.
(1) في (م) و (ظ 2): فضالة بن عبيد الله، وهو خطأ.
(2) إسناده صحيح. أبو علي الجَنْبي: هو عمرو بن مالك.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (998)، والدارمي (2637)، والطبراني في "الكبير" 18/ (804) من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد، بهذا الإسناد- زاد البخاري والدارمي: "والماشي على القاعد".
وسيأتي برقم (23941 م) و (23942) و (23949).
وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8162)، وهو في "الصحيح".
وعن عبد الرحمن بن شِبْل، سدف برقم (15666/ 4)، وسنده صحيح.
(3) انظر التعليق على إسناد الرواية (23950).
(4) إسناده صحيح. وسيأتي مكرراً برقم (23950). =

(খণ্ড: 39) (পৃষ্ঠা: 366)