25574 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ. قَالَ: قُلْتُ إِنَّ هَاهُنَا رَجُلًا يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَيَأْمُرُ الَّذِي يَسُوقُهَا لَهُ - مِنْ مُعْلَمٍ قَدْ أَمَرَهُ - فَيُقَلِّدُهَا، وَلَا يَزَالُ مُحْرِمًا حَتَّى يُحِلَّ النَّاسُ. قَالَ فَسَمِعْتُ تَصْفِيقَ (1) يَدَيْهَا (2) مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْهَدْيِ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَبْعَثُ بِهَدْيِهِ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ (3).
25575 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ (4): إِنَّمَا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحَصَّبَ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ، وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ، فَمَنْ شَاءَ نَزَلَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَنْزِلْهُ (5). (6)--------------------------------------------
(1) في النسخ الخطية: تسفيق، بالسين، والمثبت من (م)، وهما بمعنى.
(2) في (ظ 7) و (ظ 8): يدها.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (24020) غير أن شيخ أحمد هنا: هو يحى بن سعيد القطان.
وأخرجه مختصراً النسائي في "المجتبى" 5/ 171، وفي "الكبرى" (3758) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
(4) قوله: أنها قالت، ليس في (ظ 7) ولا (ظ 8).
(5) في (ق): فمن شاء تركه، ومن شاء لم يتركه.
(6) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (24143)، إلا أن =

(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 371)