3912 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ابْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: " الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ،--------------------------------------------
= قال البيهقي في "السنن": وروي من وجه آخر عن ابن مسعود، مرفوعاً، ورفعه ضعيف.
قلنا: هو ما أخرجه الشاشي (439)، وابن حبان (5040)، والطبراني في "الكبير" (10200)، وابن عدي 4/ 1476 وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 237، والبيهقي في "السنن" 5/ 353، وفي "الشعب" (3562)، من طريق معتمر بن سليمان، والخرائطي ص 19 - 20، وابن عدي 4/ 1478 من طريق أبي معشر البراء، كلاهما عن الفضيل أبي معاذ، عن أبي حَرِيز، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود، مرفوعاً، ولفظه عند ابن حبان: "من أقرض اللهَ مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به".
قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان، وليس بالقوي. وقال أبو نعيم: غريب من حديث إبراهيم، لم يروه عنه إلا أبو حريز، ولا عنه إلا فضيل.
قلنا: أبو حريز: قال أحمد: منكر الحديث، وقال النسائي: ضعيف، وقال أبو داود: ليس حديثه بشيء، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد. ووثقه ابن معين مرة، وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: حسن الحديث ليس بمنكر الحديث، يكتب حديثه، وقال الدارقطني: يعتبر به. قلنا: يعني حديثه حسن في المتابعات.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 121: عن سليمان بن حرب، عن شعبة، عن الحكم وأبي إسحاق، أن سليم بن أذنان كان له على علقمة ألف درهم، فقال علقمة: قال عبد الله: لأن أُقرض مرتين أحبُّ إليَّ من أن أتصدق مرة.
وأخرجه أيضاً مُعَلَّقاً عن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سليم بن أذنان، عن علقمة، عن عبد الله، قال: قرض مرتين كإعطاء مرة. =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 28)