. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= معاني الآثار" 4/ 29، والبيهقي في "السنن" 5/ 307 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.
وأخرجه مسلم (1542) (76)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 33 من طرق، عن نافع، به.
والترخيص في العرايا أخرجه مسلم (1539) (66)، والطبراني في "الكبير" (4769) من طريق إسماعيل، به.
وأخرجه البخاري (2173)، ومسلم (1539) (66)، والترمذي (1302)، وابن حبان (5004)، والطبراني في "الكبير" (4768) و (4770)، والبيهقي في "السنن" 5/ 307 من طريقين، عن أيوب، به.
وأخرجه ابنُ طهمان في "مشيخته" (174)، وعبد الرزاق (14486)، وابن أبي شيبة 7/ 132، والبخاري (2192) (2380)، ومسلم (1539) (61)، وابن ماجه (2269)، والطبراني في "الكبير" (4763) و (4764) و (4765) و (4766) و (4773) و (4774) و (4775) و (4776) و (4777) و (4779) من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة 7/ 131، والترمذي (1300)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 29، والطبراني في "الكبير" (4756) (4780) من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها.
قال الترمذي: هكذا روى محمدُ بنُ إسحاق هذا الحديث، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المُحاقلة والمُزابنة. وبهذا الإسناد عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخَّص في العرايا. وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق.
قال الحافظ في "الفتح" 4/ 385: مرادُ الترمذي أنَّ التصريح بالنهي عن =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 76)