صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " لَمْ تَحْمِلْ نَخْلُهُ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَفِيمَ (1) تَحْبِسُ دَرَاهِمَهُ؟! "، قَالَ: فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، قَالَ: وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2) عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ (3).
° 5068 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ،--------------------------------------------
(1) في (س) و (ظ 14): ففيما.
(2) قوله: "رسول الله صلى الله عليه وسلم" لم يرد في (ظ 14).
(3) إسناده ضعيف لجهالة النجراني الذي روى عنه أبو إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي-، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
يزيد: هو ابن هارون، وشعبة: هو ابن الحجاج.
وأخرجه الطيالسي (1940)، ومن طريقه البيهقي مختصراً 6/ 24، عن شعبة، بهذا الإِسناد.
وقصة الحد سلفت برقم (4786).
والنهيُ عن السَّلَم في النخل حتى يبدو صلاحه قد سَلَف بإسناد صحيح برقم (4493)، وسيأتي بالأرقام (5129) و (5236) و (6316).
قال السندي: قوله: عن الزبيب والتمر، أي: الجمع بينهما في الانتباذ.
وعن السَّلَم، بفتحتين، أي: عن تقديم الثمن في شرائه، وظاهر الحديث يُعطي جوازَ السلم في ثمار قرية معينة بعد بدو صلاحها، وقد منعه علماؤنا الحنفية، ولعلهم يعتذرون بعدم اعتبار دلالة المفهوم، لكن المشهور اعتبار مفهوم الغاية، والله تعالى أعلم.
° 5068 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ،--------------------------------------------
(1) في (س) و (ظ 14): ففيما.
(2) قوله: "رسول الله صلى الله عليه وسلم" لم يرد في (ظ 14).
(3) إسناده ضعيف لجهالة النجراني الذي روى عنه أبو إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي-، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
يزيد: هو ابن هارون، وشعبة: هو ابن الحجاج.
وأخرجه الطيالسي (1940)، ومن طريقه البيهقي مختصراً 6/ 24، عن شعبة، بهذا الإِسناد.
وقصة الحد سلفت برقم (4786).
والنهيُ عن السَّلَم في النخل حتى يبدو صلاحه قد سَلَف بإسناد صحيح برقم (4493)، وسيأتي بالأرقام (5129) و (5236) و (6316).
قال السندي: قوله: عن الزبيب والتمر، أي: الجمع بينهما في الانتباذ.
وعن السَّلَم، بفتحتين، أي: عن تقديم الثمن في شرائه، وظاهر الحديث يُعطي جوازَ السلم في ثمار قرية معينة بعد بدو صلاحها، وقد منعه علماؤنا الحنفية، ولعلهم يعتذرون بعدم اعتبار دلالة المفهوم، لكن المشهور اعتبار مفهوم الغاية، والله تعالى أعلم.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 92)