أُبِرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " (1).
5307 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "الموطأ" 2/ 617، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 2/ 148 (بترتيب السندي)، والبخاري (2204) و (2716)، ومسلم (1543) (77)، وأبو داود (3434)، وابن ماجه (2210)، وأبو يعلى (5797)، والبيهقي في "السنن" 5/ 324، والبغوي في "شرح السنة" (2084).
وقد سلف برقم (4502).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 653، ومن طريقه أخرجه البخاري (2143)، وأبو داود (3380)، والنسائي في "الكبرى" (6221)، وفي "المجتبى" 7/ 293 - 294، وابن الجارود في "المنتقى" (591)، وأبو يعلى (5821)، وابن حبان (4947)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 352، والبيهقي في "السنن" 5/ 340، وفي "معرفة السنن والآثار" (11459)، والبغوي في "شرح السنة" (2107).
وعند مالك زيادة: وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تُنْتَج التي في بطنها.
وهذه الزيادة لم ترد عندنا ولا عند أبي داود وابن الجارود وأبي نعيم، وهم رووا الحديث من طريق مالك.
قال الحافظ في "الفتح" 4/ 357: قال الإِسماعيلي: وهو مدرج، يعني أن التفسير من كلام نافع، وكذا ذكره الخطيب في "المدرج".
قلنا: مر فى الرواية رقم (4640) أن التفسير من كلام ابن عمر، وستأتي أيضاً =
5307 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "الموطأ" 2/ 617، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 2/ 148 (بترتيب السندي)، والبخاري (2204) و (2716)، ومسلم (1543) (77)، وأبو داود (3434)، وابن ماجه (2210)، وأبو يعلى (5797)، والبيهقي في "السنن" 5/ 324، والبغوي في "شرح السنة" (2084).
وقد سلف برقم (4502).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 653، ومن طريقه أخرجه البخاري (2143)، وأبو داود (3380)، والنسائي في "الكبرى" (6221)، وفي "المجتبى" 7/ 293 - 294، وابن الجارود في "المنتقى" (591)، وأبو يعلى (5821)، وابن حبان (4947)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 352، والبيهقي في "السنن" 5/ 340، وفي "معرفة السنن والآثار" (11459)، والبغوي في "شرح السنة" (2107).
وعند مالك زيادة: وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تُنْتَج التي في بطنها.
وهذه الزيادة لم ترد عندنا ولا عند أبي داود وابن الجارود وأبي نعيم، وهم رووا الحديث من طريق مالك.
قال الحافظ في "الفتح" 4/ 357: قال الإِسماعيلي: وهو مدرج، يعني أن التفسير من كلام نافع، وكذا ذكره الخطيب في "المدرج".
قلنا: مر فى الرواية رقم (4640) أن التفسير من كلام ابن عمر، وستأتي أيضاً =
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 224)