الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْقَهْهُ " (1).
6811 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ (2) وَسُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:--------------------------------------------
= وصححه الحاكم 1/ 162.
وعن أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير" (8109) و (8110) و (8111) و (8112) و (8114)، والطبري في "تفسيره" 6/ 134.
وعن أبي ذر عند عبد الرزاق في "المصنف" (64).
وقد أورده السيوطي ضمن الأحاديث المتواترة برقم (16).
قوله: "وأعقابهم تلوح"، أي: يظهر للناظر فيها بياض لم يصبه الماء مع إصابته سائرَ القدم، والأعقاب: جمع عَقِب، بفتح فكسر: مؤخر القدم.
وقوله: "ويل للأعقاب": المراد: ويلٌ لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها، نحو: {واسأل القرية}، والأعقاب تختص بالعذاب إذا قُصِّر في غسلها.
وقوله: "أسبغوا" من الإسباغ، أي: أتموه، وعمِّموه لجميع أجزاء الوضوء، وهذا يدل على أنه هددهم لتقصيرهم في الوضوء، لا لأجل نجاسة بأعقابهم ما غسلوها، كما زعمه أهل البدعة. قاله السندي.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، سواء كان شيخ قتادة يزيد، وهو ابنُ الشِّخِّير، أو أبا أيوب، وهو المراغي الأزدي العتكي، واسمه يحيي، ويقال: حبيب بن مالك، فكلاهُما ثقة من رجال الشيخين.
وهو مكرر (6535)، وقطعة من الحديث (6477).
(2) في (م): حدثنا وكيع، حدثنا همام، عن قتادة، عن مسعر وسفيان. وهو خطأ.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 414)