Arabic source text

📘 আদাবুন নিসা লি আবদিল মালিক বিন হাবিব (আবদুল মালিক বিন হাবিব - মৃত্যু 238 হিজরী)

📘 أدب النساء لعبد الملك بن حبيب (عبد الملك بن حبيب - ت 238 هـ)

📘 আদাবুন নিসা লি আবদিল মালিক বিন হাবিব (আবদুল মালিক বিন হাবিব - মৃত্যু 238 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
124- وعن عبد الله بن عمر أنه قال في قوله - تعالى!: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناحٌ أن يضعن ثيابهن} يعني بالقواعد العجائز اللاتي قعدن عن [الوللدة] ليس عليهن جناحٌ أن يضعن ثيابهن، هي الجلاليب والخمر)) .
125- وقال سليمان بن بشار وابن شهاب وبكر بن الأشج عن ابن مسعود في قول الله - تعالى!: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} : هي الثياب، وما خفي منها: الخضاب والحلي وشبهه.
وعن عائشة في قوله - تعالى!: {إلا ما ظهر منها} قالت: ((الوجه والكفان)) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 215)

126- قال عبد الملك [بن حبيب] : وحدثني الخزامي عن موسى ابن أبي كثير عن أبي بكر الهمذاني عن أسماء بنت عيسى أنها قالت: ((قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا. وأمسك بكفيه حتى لم يبد من كفه إلا أصابعه. ثم وضع يده على صدغيه حتى لم يبد منه إلا وجهه)) .
وعن أبي هريرة أنه قال: ((المرأة كلها عورةٌ حتى ظفرها)) .
127- وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل للمرأة المسلمة أن يدخل عليها غلامٌ محتلمٌ فيرى كفيها! ولا تكتحل عنده ولا تلبس عنده ثوباً ولا تخلعه ولا تؤاكله إلا أن يكون مملوكاً لها أو أحداً من ذوي محارمها! فإن فعلت بصقت الملائكة في وجهها)) .
ثم قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها! -: ((مري بذلك -يا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 216)

عائشة! - نساء قريشٍ! ولا [يتخذن] من بيوتهن قبوراً!)) .
128- قال عبد الملك [بن حبيب] : وحدثني عبد الله بن صالح عن الليث، عن سعيد أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها.
وقال الليث: ((حسبت أنه أخوها من الرضاعة أو غلام لم يحتلم)) .
129- وقال إبراهيم [النخعي] : ((إذا حاضت الجارية وجب عليها ما وجب على أمها)) .
وعن [سفيان] الثوري أنه قال: ((يكره للمرأة أن تخلى في الدار في العرس حيث يراها الناس)) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 217)

130- قال عبد الملك [بن حبيب] : وكل ما يكره من لبس الخفيف الذي لا يواري والقميص الرقيق الذي يصف ما تحته وما أشبه ذلك من كل ما ذكر في هذا الباب إنما ذلك عند خروج المرأة أو عند دخول من يدخل عليها من غير زوجها. وفيما بينه وبينها فلا بأس بذلك.
‌‌باب ما يستحب للنساء من لباس السراويل
131- عن وهب [بن منبه] أن امرأة صرعت بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكشفت فإذا هي [بسراويل] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رحم الله المتسرولات من أمتي!)) .
قال عبد الملك [بن حبيب] : إنما يستحب لباس السراويل للمرأة إذا ركبت أو سافرت خيفة مما أصاب هذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصراعة وانكشاف العورة. وأما في غير ركوب أو سفر فالمئزر شأن المرأة.
‌‌باب ما يستحب للنساء من لباس المأزر
132- عن عثمان بن ميمون، أن عمر بن الخطاب قال: ((لا يعجز

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 218)

النساء عن الإخفاء! فإن كان ما تحت ذلك وثيراً كان أخفى له! وإن كان مجتمعاً كان أستر له)) .
قال عبد الملك [بن حبيب] : والإخفاء هي المآزر وهي شأن النساء ومن سنة لباسهن حتى إنه يستحب أن تؤزر الميتة بها إذا كفنت لأن ذلك من سنة لباسهن. وما رأيت نساء أقوم للمآزر من نساء المدينة.
‌‌باب ما يستحب للنساء من تزرير أكمامهن
133- عن أسماء بنت عيسى أنها قالت: ((دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجد عندها أختها أسماء بنت أبي بكرٍ وعليها ثيابٌ شاميةً واسعة الأكمام. فلما نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخرج فقالت لها عائشة رضي الله عنها! -: يا أسماء! قومي! فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً يكرهه. فقامت ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له عائشة: يا رسول الله! لقد قمت حين رأيت أختي أسماء! فقال: ألم [تري] إلى

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 219)

هيئتها؟ إنه لا ينبغي للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا [وجهها وكفاها] )) .
134- وعن مجاهد أنه قال: ((لقد رأيت المرأة عليها خواتم فتجعل بكفي درعها أزرةً فتلقم كل أصبعٍ أزراً لكيلا ترى خواتمها)) .
وعن ثعلبة أنه قال: ((كانت أفواه دروع أكمام نساء النبي صلى الله عليه وسلم شبراً وشبراً)) .
‌‌باب ما يجوز للنساء من جر ذيولهن
135- عن الحسين [بن علي] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إليه فاطمة ابنته فأرخى من منطقتها شبراً يقع في الأرض وقال: ((هذه سنتكن [ومناطقتكن] يا معشر الناس!)) .
وعن صفية بنت أبي عبيد أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ((يا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 220)

رسول الله! كم ترخي المرأة من ذيلها؟)) فقال: ((ترخي شبراً)) قالت: ((إذاً ينكشف عنها!)) قال: (( [فذراعاً] لا تزيد عليه)) .
136- وعن مخرمة بن بكر بن الأشج عن أبيه أنه قال: ((لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في جر المرأة ذيلها إلا ذراعاً)) .
ثم قال: ((ما فضل من ذلك فعليه الشيطان)) .
‌‌باب ما جاء في الختان
137- عن زيد بن أبي حبيب أن أبا الحسن بن أبي الحسن سئل عن الختان فقال: ((هو للرجال سنةٌ وللنساء مكرمةٌ)) .
وعن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: ((ختان المرأة سنةٌ لا يتركها

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 221)

المسلمون)) قال: ((وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما تسأل المرأة عنه يوم القيامة الصلاة. والثانية رضى زوجها. [والثالثة ختانها] )) .
وروي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: ((خفاض المرأة كختان الرجل. ولو لم يكن كذلك [لما] حل أن تكشف وينظر إلى ذلك منها)) .
‌‌باب ما يكره للنساء من رفعهن أوساط رؤوسهن
138- عن الحسن [البصري] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا ومن لم يكن رأى أهل النار فلينظر إلى نساءٍ كاسياتٍ عارياتٍ مائلاتٍ من غير ميلٍ! رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف يذاب بالنار يوم القيامة)) .
‌‌باب ما يكره للنساء من اتخاذ القصص من شعورهن
139- عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 222)

سفيان عام حجه وهو على المنبر [وقد] تناول قصةً من شعرٍ كانت بيد حرسي وهو يقول: يا أهل المدينة! أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم هذه)) .
قال إبراهيم بن فارط: ((ثم أخذ معاوية القصة فوضعها على رأسه وهو على المنبر. فلم أرها على عروسٍ ولا غيره أجمل منها على معاوية وهو يقول: لعن الله الواصلة والموصولة، والنامصة والمنموصة، والواشرة والموشورة)) .
‌‌باب ما يكره للنساء من الوشم والوشر والنمص ووصل الشعر
140- عن مالك بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 223)

[والمستوصلة] ، والنامصة والمستنمصة، والواشرة [والمستوشرة] ، والواشمة والمستوشمة.
قال عبد الملك [بن حبيب] : الواصلة هي التي تصل الشعر بالشعر، والنامصة هي التي تنتف شعر الحواجب، والواشرة هي تفلج الأسنان، والواشمة التي تحل الخيال في الوجه والجسد، والمستفعلة من هذا كله هي التي تمكن نفسها بفعل هذا بها.
141- وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لعن الله المتشبهة من النساء بالرجال، والمتشبه من الرجال بالنساء، والواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، [والمتفلجة] و [المستفلجة] ، والمحللة والمحلل)) .
وعن الأوزاعي أن امرأةً من بني أسدٍ [يقال لها أم يعقوب] أتت عبد الله بن مسعودٍ فقالت: ((بلغني أنك تقول: ((لعنت الواصلة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 224)

والموصولة!)) قال: ((نعم!)) [قالت] : ((قرأت ما بين اللوحين فلم أجد هذا فيه)) قال: ((لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه فيه!)) . فدعا بالمصحف فقرأ عليها: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} فقالت: ((ما فكرت في هذا وإني لأظن صاحبة القصة موصولةً!)) فقال: ((قومي إليها ففتشي عقاصها!)) فقامت إليها وقال: ((يا فلانة! دعيها فلتفتش!)) ففتشت فما وجدت شيئاً. فقال: ((هل وجدت شيئاً؟)) قالت: ((لا)) ! قال: ((ليس عند الله [عملي] أنا إذاً لئن أفتيت بما لا أعمل به)) .
142- وعن بكر بن الأشج عن أمه أنها دخلت على عائشة وهي

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 225)

عروسٌ ومعها ماشطتها فقالت عائشة: ((أشعرها هذا؟)) فقالت الماشطة: ((شعرها وغيره وصلته بصوفٍ!)) فلم تنكر ذلك عائشة.
قال بكر [بن الأشج] : ((وإنما يكره أن يوصل الشعر بالشعر ولا بأس أن يوصل الشعر بالصوف الأسود)) .
143- وعن أبي الصخر عن أمه عمرة [بنت عبد الرحمن] أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ((يا أماه! إني امرأةٌ أحب الجمال لزوجي)) فقالت: ((يا بنية! لا [تصلي] الشعر بالشعر، ولكن خذي خرقةً طيبةً فارفعي بها عقصتك!)) .
وعن إبراهيم النخعي أنه كان لا يرى بأساً بالمرأة أن تضع العقصة على رأسها من غير أن تصلها.
144- قال عبد الملك [بن حبيب] : وبلغني أن امرأة أتت رسول الله

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 226)

صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن لي ابنةً وهي زعراء أفأصلها؟)) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا! لعن الله الواصلة [والمستوصلة] !)) .
قال عبد الملك [بن حبيب] : قلت: (.. ..) لعطاء بن أبي رباح: أرأيت وشماً تريد به المرأة حسنها؟ فقال: ((لا خير فيه!)) .
‌‌باب ما يكره للنساء من اتخاذهن القعاقع في الحلي
145- عن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي أنه قال: ((كان الناس إذا زوجوا الجارية مروا بها -قبل أن يأتوا بها على زوجها- على عائشة أم المؤمنين حتى تهديها التماس البركة في ذلك. فأدخلت عليها جارية تهدى إلى زوجها فسمعت قعاقع حليها وأجراسها في رجليها فقالت عائشة: ((من هذه المنفرة للملائكة؟ أخرجوها عني!)) .
146- وعن ابن جريج عن (.. ..) أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أوتيت بجارية فسمعت قعقعة أجراسها فقالت: ((اقطعوا أجراسها قبل أن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 227)

تدخل علي! فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرسٌ)) .
‌‌باب ما يكره للإماء من التشبه بالحرائر في لباسهن
147- عن أنس بن مالك أنه قال: ((أبصر عمر بن الخطاب جاريةٌ لبعض أصحابه مختمرةً فقال: أعتقك مولاك؟ قالت: لا! قال: فما بال الجلباب؟ ضعيه! فأبت. فقام إليها بالدرة فضربها حتى طرحته عنها ثم قال لها: ((لا تعودي تتشبهين بالحرائر!)) .
وعن أنس بن مالك أنه قال: ((جاء عمر [بن الخطاب] إلى أهله يوماً فإذا في منزله امرأةٌ عليها جلبابٌ. فرجع حين رآها ثم انصرف فوجدها فانصرف. ففعل ذلك مراراً حتى ذهبت. فأدخل فقال: من هذه التي عنتنا هذا اليوم؟ فقالت امرأته: ما كان عليك منها؟ هي أمة فلانٍ!.
فلما راح قال للناس: لا تتشبه الأمة بسيدتها! لا تلبسوهن الجلابيب فتشبهن بالحرائر المحصنات! فإنما قال الله - تعالى! {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 228)

148- قال عبد الملك [بن حبيب] : وما رأيت بالمدينة أمة تخرج وإن كانت رائعة إلا وهي مكشوفة الرأس في ضفائرها أو في شعر محمم لا تلقي على رأسها شيئاً. وربما رأيت الجارية تلقي الجلباب على صدرها من فوق ثوبها الذي تلبس. وتكشف الأمة رأسها لتعرف الأمة من الحرة.
قال [عبد الملك بن حبيب] : ولا بأس أن تصلي الأمة كذلك مكشوفة الرأس والمعصم والساق. ولا بأس أن يبدو ذلك منها في غير صلاة. والسراري في هذا وغير السراري بمنزلة واحدة ما عدا أمهات الأولاد فإن [سبيلهن] سبيل الحرائر في لباسهن وصلاتهن.
‌‌باب ما يكره للنساء من التسمن
149- عن ثابت البناني أنه قال: [روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله:] ((ويلٌ للمتسمنات من فترةٍ تكون في العظام يوم القيامة)) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 229)

وعن ثابت البناني عن عائشة أنها كانت يؤتى لها بالجواري فتدعو لهن. فأوتيت بالجارية مسمنةً فقالت: ((قد حشوتموها سويقاً!)) فلم تدع لها)) .
وعن محمد بن سيرين أنه قال: ((لا تطعموا بناتكم الفتات فإنه يغلهن)) يعني الثريد.
150- وعن سالم بن أبي الجعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مررت ليلة أسري [بي] ومعي أخي جبريل بنسوةٍ ينهشن ما بين أيديهن جباتٍ كأمثال أعناق الإبل فقلت: من هؤلاء يا أخي جبريل؟ قال: ((هؤلاء نسوةٌ كن يلدن فلا يحتسبن الأجر في إرضاع أولادهن يلتمسن السمن)) .
‌‌باب ما يكره للنساء من علاج [مما] يعرفن أنه يحببهن إلى أزواجهن
151- عن خالد بن معدان أن امرأة أتت رسول الله

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 230)

صلى الله عليه وسلم فقالت: ((يا رسول الله! أرأيت إن صنعت شيئاً أتحبب به إليه؟)) فقال: ((أفٍ لك! أفٍ لك! لقد قلت قولاً عظيماً! لقد آذيت أهل السماوات وأهل الأرض! ولقد كدرت الماء!)) ثم أمر بها فأخرجت ثم أمر بماءٍ فنضج الموضع الذي كانت فيه. ثم بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن تلك المرأة تعبدت وحسن حالها.
152- وعن ابن مسعود أنه قال: ((دخلت مع أمي على عائشة أم المؤمنين وعندها نسوةٌ يسألنها فأتت امرأةٌ فقالت: يا أم المؤمنين! [المرأة] تزم حلسها؟ فقالت غير ما بأسٌ. فخرجت المرأة فقال لها النساء: أتدرين ما أرادت يا أم المؤمنين؟ فقالت: وما ذاك؟ قلن: أرادت أن تعالج زوجها! قالت عائشة: أرددنها علي! فرددنها فقالت لها: (أفٍ لك! ونهتها. ثم قالت: ملحةٌ في النار! ملحةٌ في النار! [أخرجنها] عني فاغسلن أثرها بماءٍ وسدرٍ)) .
153- وعن علي بن جعفر بن محمد بن علي

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 231)

عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كانت العنكبوت امرأةً فسحرت زوجها فمسخها الله عنكبوتاً)) .
قال: ((وكانت الأرنب امرأةً قذرةً لا تغتسل من حيضٍ ولا من غير ذلك فمسخها الله أرنباً)) .
باب ما يكره للنساء من دخول الحمامات
154- عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنكم ستفتحون أرض العجم وإنكم ستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بمئزرٍ! وامنعوها النساء إلا نفساء أو مريضةً)) .
وعن أم كلثوم أنها قالت: ((دخلت مع عائشة الحمام فقلت لها:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 232)

ألست كنت تكرهين الحمام؟ فقالت: إني مريضةٌ وقد أرخص للمريضة!. وكان قد أصابها حسفٌ. قالت: فطيبتها من لدن قرنها إلى قدميها بالحناء)) .
وعن مالك أنه كان يكره للمرأة دخول الحمام وإن كانت مريضة أو نفساء إلا أن يكون معها فيه أحد.
155- وعن المنكدر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزرٍ! ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام!)) .
وعن عبادة أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 233)

وهو أمير الشام: ((أما بعد! فلقد بلغني أن نساءً من نساء المسلمين يدخلن الحمام! فامنع ذلك وحل دونه!)) . فقرأ أبو عبيدة الكتاب على الناس ثم قام مبتهلاً في المقام ثم قال: ((اللهم أيما امرأةٍ دخلت الحمام من غير علةٍ ولا سقمٍ تريد به البياض لوجهها فسود وجهها يوم تبيض الوجوه!)) .
156- وعن سالم بن أبي الجعد أنه قال: ((دخل نسوةٌ على عائشة فقالت: ممن أنتن؟ قلن: من أهل الشام! قالت: من القوم الذين يدخلون نساءهم الحمام؟ قلن: نعم! قالت: فإنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت المرأة ثيابها في غير بيت أهلها فقد هتكت سترها في ما بينها وبين الله عز وجل! - فاتقين الله ولا تهتكن الستر الذي ستركن الله به!)) .
157- وعن الليث بن سعد أن نساءً قلن لعائشة: ((إن إحدانا تدخل الحمام وعليها القرقل)) قالت: ((وما القرقل؟)) قلن: ((مثل الدرعة)) قالت: ((فلا بأس إذاً)) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 234)