262-(1) أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
263- وعن سعيد بن المسيب عن رسول الله أنه قال: ((أيما امرأة نكحت على صداق أو عدة لأهلها، فهو لها ما كان قبل عصمة النكاح، وما كان بعد ذلك من حباء فلأهلها، وأحق ما أكرم الرجل على ابنته وأخته)) .--------------------------------------------
(1) [[هذا والذي بعده سقطا من طبعة الشنقيطي]]
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 156)
264-[257] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن ⦗ص: 157⦘ شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رفاعة القرظي طلق امرأته، فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها كانت تحت رفاعة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة، فأخذت بهدبةٍ من جلبابها.
قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكاً، فقال: ((لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك)) .
قال: وأبو بكر عند رسول الله، وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 156)
265-[258] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، ⦗ص: 158⦘ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا.
قالت: فإنه يا رسول الله قد جاءني هبةٌ، قال محمد بن عبد الله: هبة ⦗ص: 159⦘ يعني: مرة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 157)
266-[259] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس، عن المسور بن رفاعة القرظي، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، عن أبيه؛ أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً، فنكحها عبد الرحمن ابن الزبير، فاعترض عنها، فلم يستطع أن يمسها، فطلقها ولم يمسها.
فأراد رفاعة أن ينكحها، وهو زوجها الذي كان طلقها قبل عبد الرحمن.
فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن تزويجها، وقال: ((لا يحل لك حتى تذوق العسيلة)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 159)
267-[260] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس ⦗ص: 160⦘ وعبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 159)
268-[261] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 160)
269-[262] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أنه قال: حدثنا سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 160)
270-[263] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني رجال من أهل العلم منهم عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، عن حميد الطويل، عن أنس؛ أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار.
فقال: ((كم سقت إليها؟)) قال: زنة نواة من ذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أولم ولو بشاة)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 160)
271-[264] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الله بن عمر، عن ⦗ص: 161⦘ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وحميد الطويل، عن أنس بن مالك قال:
⦗ص: 162⦘
شهدنا وليمتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيها خبز ولا لحم.
قلنا: فأي شيء كان طعامكم يا أبا حمزة؟ قال: الحيس.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 160)
272-[265] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني يزيد بن عياض، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن أبي الدرداء؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
⦗ص: 163⦘
((يجوز اللعب في كل شيء غير ثلاث خلال، فمن لعب بشيء منهن جاز وإن كره؛ إن نكح فقد جاز، وإن طلق فقد جاز طلاقه، وإن أعتق فقد جاز عتاقه)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 162)
273-[266] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، وابن سمعان، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 163)
274 -[267] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن ابن زرير الغافقي، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 163)
من كتاب الصوم
275-[269] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب أخبرك مالك، وغيره، عن حميد ⦗ص: 164⦘ الطويل، عن أنس بن مالك قال:
سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 163)
276-[270] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب أخبرك الحارث بن نبهان عن أبان بن أبي عياش، عن أنس بن مالك قال:
وإن كانوا ليرون من صام فهو أفضل. قال أنس: ثم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيناً.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كان له ظهر أو فضل فليصم)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 164)
277-[271] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عمرو بن الحارث، عن ⦗ص: 165⦘ أبي الأسود، عن عروة بن الزبير، عن أبي مراوح، عن حمزة بن عمرو أنه قال: يا رسول الله، إني أجد [بي](1) قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه)) .--------------------------------------------
(1) [[من المخطوط وطبعة الشنقيطي]]
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 164)
278-[272] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك ابن لهيعة، عن عمرو ابن السائب؛ أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال:
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقلت: كيف لي بالصيام؟ فقال: ((اتبع أيسر ذلك عليك)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 165)
279-[273] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك مالك بن أنس، وأسامة بن ⦗ص: 166⦘ زيد الليثي، وابن سمعان، أن نافعاً حدثهم؛ أن عبد الله بن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال.
فقيل [له](1) : إنك تواصل؟ فقال: ((إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى)) .--------------------------------------------
(1) [[من المخطوط وطبعة الشنقيطي]]
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 165)
280-[274] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك ابن لهيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، إلا أنه قال:
((إني أبيت يطعمني ربي)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 166)
281-[275] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك ابن لهيعة، عن يزيد بن الهاد، عن عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
وقال: ((فأيكم واصل، فمن سحر إلى سحر)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 166)
282-[276] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك سفيان الثوري؛ أن عاصم ⦗ص: 167⦘ ابن عبيد الله بن عمر بن الخطاب حدثه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي، عن أبيه قال:
ما أحصي ولا أعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 166)