242-[238] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب، أنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، ⦗ص: 142⦘ عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((لا تنكح امرأة بغير أمر وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل)) ، ثلاث مرات، ((فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 141)
243-[239] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: حدثني هشام بن سعد وغيره، عن زيد بن أسلم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((إذا جاءكم من ترضون دينه ورأيه فأنكحوه)) . قالوا: يا رسول الله، وإن؟ قال: ((إذا جاءكم من ترضون دينه ورأيه فأنكحوه)) . قال: وإن حبشي(1) ؟ قال: ((فإن كان أسود)) قال: ((إنكم إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)) .--------------------------------------------
(1) في الأصل: حقي، وعليها علامة تمريض، وما أثبتناه الأنسب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)
244-[240] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني يزيد بن عياض، عن إسماعيل ابن إبراهيم بن عباد بن شيبان(1) ، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
⦗ص: 144⦘
((ألا أنكحك أميمة بنت ربيعة بن الحارث؟)) قال: بلى. قال: ((قد أنكحتها)) ، ولم يشهد.--------------------------------------------
(1) [[في المخطوط: إسماعيل بن إبراهيم عن عباد بن سنان، وفي طبعة الشنقيطي: إسماعيل بن إبراهيم عن عباد بن شيبان]]
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)
245-[241] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: حدثني عبد الله بن الأسود القرشي، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
⦗ص: 145⦘
((أعلنوا النكاح)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 144)
246-[242] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: حدثني شمر بن نمير الأموي، عن حسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه ببني رزيق، فسمعوا غناء ولعباً فقال: ((ما هذا؟)) قالوا: نكح فلان يا رسول الله. قال: ((كمل دينه، هذا النكاح لا السفاح، ولا نكاح السر حتى يسمع دفٌ، ويرى دخان)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 145)
247- قال حسين: وحدثني عمرو بن يحيى المازني؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بالدف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 145)
248-[243] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، والليث بن سعد، وعمرو بن الحارث؛ أن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني، حدثهم عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء عام الفتح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 146)
249-[244] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني سليمان بن بلال، عن ⦗ص: 147⦘ يحيى بن سعيد، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن رجل من السبريين، ⦗ص: 148⦘ عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع:
⦗ص: 149⦘
((إن الله حرم المتعة فلا تقربوها، ومن كان على شيء منها فليدعها)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 146)
250-[245] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني عمر بن محمد، عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله؛ أن رجلاً سأل عبد الله بن عمر عن المتعة. فقال: حرام. قال: فإن فلاناً يقول فيها. فقال: والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر، وما كنا مسافحين.
قال أبو العباس: هكذا في كتابي: زيد. والصحيح هو يزيد، والله أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 149)
251-[246] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس، ويونس ⦗ص: 150⦘ ابن يزيد، وأسامة بن زيد، أن ابن شهاب حدثهم عن عبد الله والحسن ابني محمد، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 149)
252-[247] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الله بن عمر، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 150)
253-[248] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الله بن عمر، عن ⦗ص: 151⦘ نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه سئل عن متعة النساء، فقال: حرام، أما إن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحداً لرجمه بالحجارة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 150)
254-[249] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الله بن عمر، ومالك ابن أنس، وغير واحد؛ أن نافعاً حدثهم عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما قالا -في الذي يموت ولم يفرض لامرأته-:
إن لها الميراث من زوجها، وليس لها صداق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 151)
255-[250] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني الحارث بن نبهان، عن ⦗ص: 152⦘ أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((لا يضر أحدكم إذا تزوج أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضيتم وأشهدتم)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 151)
256-[251] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن ابن الهاد، ⦗ص: 153⦘ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فقالت عائشة: ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء من بناته، ولا أصدق شيئاً من نسائه فوق اثنا عشر أوقية ونش - والنش النصف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 152)
257-[252] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس، وعبد الله ابن عمر، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك؛ أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((كم سقت إليها؟))
قال: زنة نواة من ذهب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 153)
258-[253] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن نافع؛ أن ⦗ص: 154⦘ عبد الله بن عمر قال:
لا يصلح للرجل أن يقع على المرأة حتى يقدم إليها شيئاً من ماله ما رضيت به من كسوة أو عطاء.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 153)
259-[254] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن نافع؛ أن ابن عمر كان يكره أن يجعل عتق الأمة صداقها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 154)
260-[255] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني سعيد بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت:
⦗ص: 155⦘
تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين متوفى خديجة، وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب بالبنات، وكان لي صواحب يلعبن معي، فإذا رأينا رسول الله استحيين وتقمعن، فربما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسربهن إلي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 154)
261-[256] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير؛ أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى} .
قالت: يا بن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن.
قال عروة: فسألت عائشة، ثم إن الناس قد استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن} .
قال: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهن في الكتاب الآية التي قال فيها: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} .
قالت عائشة: وقال الله في الآية الأخرى: {وترغبون أن تنكحوهن} رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حتى تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 155)