Arabic source text

📘 আল-জামি - ইবনে ওয়াহাব - তাহকিক রিফাত ফাওযি (ইবনে ওয়াহাব - মৃত্যু 197 হিজরী)

📘 الجامع - ابن وهب - ت رفعت فوزي (ابن وهب - ت 197 هـ)

📘 আল-জামি - ইবনে ওয়াহাব - তাহকিক রিফাত ফাওযি (ইবনে ওয়াহাব - মৃত্যু 197 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
497-[470] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن عبد الله بن مسعود أخذ بالكوفة رجالاً ينعشون حديث مسيلمة الكذاب، يدعون إليه، فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان.
فكتب عثمان: أن أعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فمن قبلها وبرئ من مسيلمة فلا تقتله، ومن لزم دين مسيلمة فاقتله، فقبلها رجال منهم فتركوا، ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 286)

498- حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: حدثني عبد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن جارية لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سحرتها، فأمرت بها فقتلت.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 286)

499-[471] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: حدثني مالك، عن أبي الرجال محمد ابن عبد الرحمن؛ أنه بلغه أن جارية كانت لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مدبرة، فسحرتها فأمرت بها حفصة فقتلت.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 286)

500-[472] حدثنا بحر قال: ثنا ابن وهب قال: حدثني مالك -يعني ابن أنس- وأسامة بن زيد الليثي، وسفيان الثوري؛ عن ربيعة أنه سأل سعيد بن المسيب:
⦗ص: 287⦘
كم في أصبع المرأة؟ قال: عشرة.
قال: كم في اثنين؟ قال: عشرون.
قال: كم في ثلاث؟ قال: ثلاثون.
قال: كم في أربع؟ قال: عشرون.
قال ربيعة: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها، نقص عقلها؟
قال: أعراقي أنت؟
قال ربيعة: عالم متثبت، أو جاهل متعلم.
قال: يا ابن أخي، إنها السنة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 286)

501-[473] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أن أبا هريرة قال:
اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها.
فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة، عبدٍ أو وليدةٍ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها وولدها ومن معهم.
فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما هذا من إخوان الكهان)) من أجل سجعه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 287)

502-[474] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: وأخبرني الليث؛ أن ابن شهاب حدثه، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ أنه قال:
⦗ص: 288⦘
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة؛ عبدٍ، أو وليدة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لابنها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 287)

503-[475] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: وحدثني مالك، عن ابن شهاب، عن ⦗ص: 289⦘ أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ أن امرأتين من هذيل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة: عبدٍ أو وليدةٍ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 288)

504-[476] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: وأخبرني ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير؛ أنه قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة؟ فقال: له المغيرة بن شعبة:
قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة: عبدٍ، أو أمةٍ، أو فرس. فقال عمر: ائتني بمن يعلم ذلك. فأتى محمد بن مسلمة فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 290)

505-[477] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني يزيد بن عياض، عن عبد الملك ابن عبيد، عن مجاهد بن جبر، عن ابن عباس؛ أنه كان يقول:
العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئاً، وإن كان المجروح أكثر من ثمن العبد فلا يزاد له.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 290)

506-[478] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: وأخبرني مخرمة، عن أبيه قال: سمعت سعيد بن عبد الله بن جابر يقول: سمعت سعيد بن المسيب يقول:
⦗ص: 291⦘
إذا شج العبد موضحة، فله فيها نصف عشر ثمنه.
وقال ذلك سليمان بن يسار.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 290)

507-[479] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: حدثني جرير بن حازم الأزدي، عن مجالد، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة قال: كنا مع عمر بن الخطاب، وهو أمير المؤمنين بالشام، فأتاه نبطي مضروب مشجج مستعدى.
فغضب غضباً شديداً، فقال لصهيب: انظر من صاحب هذا؟
فانطلق صهيب، فإذا هو عوف بن مالك الأشجعي. فقال له: إن أمير المؤمنين قد غضب غضباً شديداً، فلو أتيت معاذ بن جبل، فمشى معك إلى أمير المؤمنين، فإني أخاف عليكم بادرته، فجاء معه معاذ.
فلما انصرف عمر من الصلاة قال: أين صهيب؟
فقال: أنا هذا يا أمير المؤمنين.
قال: أجئت بالرجل الذي ضربه؟
قال: نعم.
فقام معاذ بن جبل فقال له: يا أمير المؤمنين، إنه عوف بن مالك فاسمع منه ولا ⦗ص: 292⦘ تعجل عليه.
فقال له عمر: مالك ولهذا؟
قال: يا أمير المؤمنين، رأيته يسوق بامرأة مسلمة، فنخس الحمار ليصرعها، فلم تصرع، ثم دفعها فخرت عن الحمار ثم تغشاها، ففعلت ما ترى.
قال: ائتني بالمرأة لتصدقك. فأتى عوف المرأة فذكر الذي قال له عمر.
قال أبوها وزوجها: ما أردت بصاحبتنا؟ فضحتها.
فقالت المرأة: والله لأذهبن معه إلى أمير المؤمنين؛ فلما أجمعت على ذلك، قال أبوها وزوجها: نحن نبلغ عنك أمير المؤمنين، فأتيا فصدقا عوف بن مالك بما قال.
قال: فقال عمر لليهودي: والله ما على هذا عاهدناكم فأمر به فصلب، ثم قال: يا أيها الناس، فوا بذمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن فعل منهم هذا، فلا ذمة له.
قال سويد بن غفلة: وإنه لأول مصلوب رأيته.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 291)

508-[480] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
⦗ص: 293⦘
((لا يقتل مؤمن بكافر)) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 292)

509-[481] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة الجذامي؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
⦗ص: 294⦘
((لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده)) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 293)

510-[482] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب: وأخبرني يزيد بن عياض، عن عبد الملك ابن عبيد، عن خربنق بنت الحصين، عن أخيها عمران بن الحصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح:
⦗ص: 295⦘
((ألم تر إلى ما صنع صاحبكم، هلال بن أمية، لو قتلت مؤمناً بكافر لقتلته، فدوه)) . فوديناه، وبنو مدلج معنا، فجاءوا بغنم عفر لم أر أحسن منها ألواناً، وكانت بنو مدلج حلفاء بني كعب في الجاهلية.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 294)

511-[483] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: ثنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((عقل الكافر نصف عقل المؤمن)) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 295)

512-[484] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم؛ أنه سمع الحسن يقول:
⦗ص: 296⦘
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأتاهم رجل فقال: السلام عليكم. فقام إليه رجل ليقتله فقال: إني مؤمن. فقال: كذبت بل أنت متعوذ فقتله، فأنزل الله تعالى: {ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا} .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 295)

513-[485] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث؛ أن بكر بن سوادة الجذامى حدثه؛ أن زياد بن نعيم الحضرمي حدثه؛ أن وفد كندة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم جمدٌ.
فبينا هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل رجل فقال:
ظلمت يا رسول الله.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أفلح المظلومون)) .
⦗ص: 297⦘
فقالوا: ما رأينا كذا قط إن منا من رجل يحب أن يظلمه أحد، وهذا يقول: أفلح المظلومون، فخرجوا مغضبين.
وقالوا: فأخذت جمداً اللقوة، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سيد الناس يا رسول الله، ادع الله له.
فقال: ((لم أكن لأفعل، ولكن خذوا فسله فاقلبوا مآقي عينيه أو في شفره فاكووه بها، فإنها شفاؤه وهي مصيره، الله أعلم بما قلتم حين أدبرتم)) .
قالوا: أرأيت أكلتنا في الجاهلية يا رسول الله؟ قال: ((هي لكم حتى ينزعها الله منكم)) .
⦗ص: 298⦘
قالوا: أقد أتيتنا قال: ((ليأتين عليكم زمان ترضون بالكفاف)) .
قالوا: فتحيتنا، قال: ((جاء الله بخير من ذلك، السلام)) .
ثم ارتد جمدٌ، فقتل كافراً بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال عمرو: وحدثني كعب ابن علقمة أنهم قالوا: أتينا هذا الغلام المضري فما سألنا شيئاً إلا أعطاناه حتى لو أردنا أن نأخذ بأذنه لفعلنا.
وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((لعن الله جمداً)) وأبضعة وأخته العمردة)) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 296)

514-[486] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: وأخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران.
⦗ص: 299⦘
وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هذا بيان من الله عز وجل ورسوله: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} )) فكتب الآيات منها حتى بلغ: {إن الله سريع الحساب} .
ثم كتب: ((هذا كتاب الجراح؛ في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعُهُ مائة من الإبل، وفي العين خمسون من الإبل، وفي الأذن خمسون من الإبل، وفي اليد خمسون من الإبل، وفي الرجل خمسون من الإبل، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي السن خمس من الإبل)) .
قال ابن شهاب: فهذا الذي قرأت في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر بن حزم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 298)

515-[487] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: حدثني مالك بن أنس؛ أن عبد الله بن ⦗ص: 300⦘ أبي بكر أخبره؛ أن أباه أخبره عن الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول مثل حديث ابن شهاب.
إلا أنه لم يذكر الأذنين ولا المنقلة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 299)

516-[488] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أن سعيد بن المسيب أخبره؛ أن السنة مضت في العقل بأن في الصلب الدية، وفي الذكر الدية، وفي الأنثيين الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وإن قطعت الشفة العليا ففيها نصف الدية، وإن قطعت الشفة السفلى ففيها ثلث الدية.
517- وعن سعيد بن المسيب أنه قال: في السمع إذا ذهب الدية تامة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 300)