Arabic source text

📘 আল-জামি - ইবনে ওয়াহাব - তাহকিক রিফাত ফাওযি (ইবনে ওয়াহাব - মৃত্যু 197 হিজরী)

📘 الجامع - ابن وهب - ت رفعت فوزي (ابن وهب - ت 197 هـ)

📘 আল-জামি - ইবনে ওয়াহাব - তাহকিক রিফাত ফাওযি (ইবনে ওয়াহাব - মৃত্যু 197 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
477-[452] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك قرة بن عبد الرحمن المعافري، عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير؛ أن الصلاة كانت تقام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل طويلاً قبل أن يكبر، فإنما جعل العود الذي في القبلة لكي يتوكأ عليه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 274)

478-[453] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عبد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 274)

479-[454] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عبد الله بن عمر، ⦗ص: 275⦘ وأسامة بن زيد، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان لا يؤذن في السفر بالأولى، ولكنه كان يقيم الصلاة، ويقول:
إن التثويب بالأولى في السفر مع الأمراء الذين معهم الناس ليجتمع الناس إلى الصلاة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 274)

480- قال أسامة: قال نافع: قال ابن عمر:
إذا كانوا ركباناً، وإنما هي الإقامة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 275)

481- قال عبد الله وأسامة: قال نافع:
وكان ابن عمر إذا رأى الفجر أذن لصلاة الصبح بالنداء الأول، ويقول في أذانه: الصلاة خير من النوم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 275)

482-[455] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك مالك بن أنس عن نافع؛ ⦗ص: 276⦘ أن ابن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر في الصلاة إلا في الصبح، فإنه كان يؤذن فيها ويقيم، ويقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 275)

483-[456] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عمر بن محمد العمري؛ أنه رأى سالم بن عبد الله في السفر حين يرى الفجر ينادي بالصلاة على البعير، فإذا نزل أقام ولا ينادي على غيرها من الصلاة إلا الإقامة.
وقال: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك.
قال: فكان ابن عمر لا يزيد إلا واحدة في الإقامة.
قال: وكان سالم بن عبد الله يفعل ذلك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 276)

484-[457] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عمر بن محمد، ⦗ص: 277⦘ وعبد الله بن عمر، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر نادى بالعشاء وهو بضجنان -وهو من مكة على بريدين- في ليلة باردة، ثم ينادي أن صلوا في رحالكم.
ثم أخبرهم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه فينادي بالصلاة، ثم ينادي في إثرها أن صلوا في رحالكم، في الليلة الباردة والليلة المطيرة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 276)

‌‌كتاب القسامة والعقول والديات
485-[458] حدثنا أبو عبد الله بحر بن نصر، ثنا عبد الله بن وهب قال: سمعت ⦗ص: 278⦘ معاوية بن صالح يقول: حدثني العلاء بن الحارث، عن مكحول، أنه قال:
تقسم النساء وغيرهم في دية الخطأ بقدر مواريثهم، وإن جاء واحد وسائرهم غياب يحلف خمسين يميناً، وأخذ حقه ومن جاء بعده يحلف على قدر ميراثه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 277)

486-[459] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ⦗ص: 279⦘ ابن شهاب، عن ابن المسيب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((لا يرث قاتل من دية من قتل)) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 278)

487 -[460] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب قال: أخبرني يزيد بن عياض، وهشام بن سعد، عن زيد بن أسلم؛ أن الناس في الجاهلية إذا قتل الرجل من القوم رجلاً لم يرضوا حتى يقتلوا به رجلاً شريفاً، إذا كان قاتلهم غير شريف لم يقتلوا قاتلهم، وقتلوا غيره فوعظوا من ذلك، يقول الله عز وجل: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} إلى {منصوراً} وقال زيد بن أسلم: (السرف أن يقتل غير قاتله) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 279)

488-[461] حدثنا بحر: ثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني جرير بن حازم؛ أن ⦗ص: 280⦘ المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه، عن أبيه، أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها، وترك في حجرها ابناً له من غيرها، غلام يقال له: أصيل، فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلاً، فقالت لخليلها: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله. فأبى فامتنعت ⦗ص: 281⦘ منه، فطاوعها واجتمع على قتله الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها، فقتلوه ثم قطعوه أعضاء، وجعلوه في عيبة من أدم، فطرحوه في ركية في ناحية القرية، وليس فيها ماء، ثم صاحت المرأة، فاجتمع الناس فخرجوا يطلبون الغلام.
قال: فمر رجل بالركية التي فيها الغلام فخرج منها الذباب الأخضر.
فقلنا: والله إن في هذه لجيفة، ومعنا خليلها، فأخذته رعدة، فذهبنا به فحبسناه، وأرسلنا رجلاً فأخرج الغلام، فأخذنا الرجل فاعترف، فأخبرنا الخبر، فاعترفت المرأة والرجل الآخر وخادمها.
فكتب يعلى -وهو يومئذٍ أمير- بشأنهم.
فكتب إليه عمر بقتلهم جميعاً وقال: والله لو أن أهل صنعاء شركوا في قتله لقتلتهم أجمعين.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 279)

489-[462] حدثنا بحر: ثنا ابن وهب قال: وحدثني موسى بن علي؛ أن ابن شهاب حدثه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية بين كل وارث.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 281)

490-[463] حدثنا بحر ثنا ابن وهب قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد قتل رجلاً، فقال له:
خذ الدية. فأبى الرجل، فأمكنه قاتله، فلما مر بالرجل ليقتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قاتله في النار)) .
⦗ص: 283⦘
وذهب الناس إلى الذي يريد أن يقتل، وحدثه بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي بلغه.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((عمد يد أو خطأ؟)) قلت فأخذ الدية.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 282)

491-[464] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن تقول: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول:
إن كسر عظم الميت، مثل كسر عظم الحي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 283)

492-[465] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال:
قال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية كلها.
⦗ص: 284⦘
ثم قال: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} الآية كلها.
قال ابن شهاب: فلما نزلت هذه الآية أقيدت المرأة من الرجل، وفيما يعمد من الجراح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 283)

493-[466] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن أبي الزناد قال:
أما العمد فإنا لا نعلم إلا أن المرأة أن تقاد من الرجل كل شيء أصابه منها: عين بعين، وسن بسن، وأنف بأنف، وأذن بأذن، ويد بيد، ونفس بنفس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 284)

494-[467] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي ⦗ص: 285⦘ حبيب، عن ابن شهاب؛ أن رجلاً من المسلمين ارتد فكفر، ولحق بالمشركين، فلما كان يوم الفتح استجار بعثمان، ونزع من الكفر إلى الإسلام، فأتى به عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجار له فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 284)

495-[468] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير؛ أن أبا بكر الصديق أمر خالد بن الوليد حين بعثه إلى من ارتد من العرب أن يدعوهم بدعاء الإسلام، وينبئهم بالذي لهم فيه وعليهم، ويحرص على هداهم، فمن أجابه من الناس كلهم أحمرهم وأسودهم، كان يقبل ذلك منه بأنه إنما يقاتل من كفر بالله على الإيمان بالله، فإذا أجاب المُدْعَوْن إلى الإسلام، وصدق إيمانه، لم يكن عليه سبيل، وكان الله عز وجل هو حسيبه، ومن لم يجبه إلى ما دعاه إليه من الإسلام ممن يرجع عنه أن يقتله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 285)

496-[469] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب؛ أن أبا علي الهمداني حدثهم؛ أنهم كانوا مع فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في البحر فأتى البحر فأتي برجل من المسلمين قد فر إلى العدو، فأقاله الإسلام فأسلم، [ثم فر الثانية فأتى به فأقاله الإسلام فأسلم] ، ثم فر الثالثة فأتى به فنزع بهذه الآية: {إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله يغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً} فضرب عنقه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 285)