432-[415] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك مالك بن أنس، عن إسماعيل ابن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن مولى لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص [عن عبد الله بن عمرو بن العاص](1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم)) .--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، وأثبتناه من الموطأ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 252)
433-[416] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك زمعة بن أبي صالح ⦗ص: 253⦘ المكي، عن عمرو بن دينار قال: صلى عبد الله بن عباس على بساط.
ثم حدث أصحابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بساطه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 252)
434-[417] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: لم أزل أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على خمرة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 253)
435- وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة ويسجد عليها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 253)
436-[418] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك مالك بن أنس، وعبد الله بن عمر، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم فصلى لهم على حصير.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 254)
437-[419] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك الوليد بن المغيرة، أن وهب بن عبد الله المعافري حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((لا يضعن أحدكم ثوبه على أنفه في الصلاة، فإن ذلك خطم الشيطان)) .
438- قال مالك بن أنس، مثله.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 254)
439-[420] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك أنس بن عياض، عن عيسى بن أبي عيسى الحناط، عن نافع، أن نساء عبد الله بن عمر وجواريه كن ⦗ص: 255⦘ يخضبن، ويصلين والحناء على أيديهن، وهن على وضوء، فلا ينكره عبد الله بن عمر.
440- قال مالك بن أنس: لا بأس بذلك أن يصلين بالحناء إذا كن على طهرٍ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 254)
441-[421] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك ابن لهيعة، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
442- وعن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 255)
443-[422] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك هشام بن سعد ⦗ص: 256⦘ عن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر قال:
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء، فسمعت به الأنصار، فجاءوا يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقلت لبلال أو صهيب: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم وهم يسلمون عليه وهو يصلي؟ فقال: يشير بيده.
قال: وبلغني في غير هذا الحديث أن صهيباً الذي سأله ابن عمر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 255)
444-[423] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني الديل يقال له: بسر بن محجن، عن أبيه محجن أنه كان جالساً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع، ومحجن في مجلسه كما هو.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟)) .
قال: بلى يا رسول الله، ولكني يا رسول الله كنت قد صليت في أهلي.
قال: ((وإذا جئت فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 256)
445-[424] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك سفيان الثوري، عن ⦗ص: 257⦘ أبي الزبير، عن جابر قال: لا يعيد الرجل الصلاة من التبسم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 256)
446-[425] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين قبل أن يقعد)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 257)
447-[426] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك داود بن قيس، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة حدثه عن أبي ثمامة؛ أن كعب بن عجرة حدثه ⦗ص: 258⦘ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال:
((إذا توضأ أحدكم ثم خرج إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه، فإنه في صلاة)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 257)
448-[427] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك سعيد بن أبي أيوب، ⦗ص: 259⦘ عمن حدثه، عن عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في معاطن الإبل، وأمر أن يصلى في مراح الغنم والبقر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 258)
449-[428] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك يحيى بن أيوب، عن زيد بن جبيرة الأنصاري، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن عبد الله بن عمر قال:
⦗ص: 260⦘
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبع مواطن: المقبرة، والمجزرة، والمزبلة، والحمام، ومحجة الطريق، وظهر بيت الله، ومعاطن الإبل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 259)
450-[429] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك ابن لهيعة، عن ⦗ص: 261⦘ عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال:
((لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 260)
451-[430] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك أسامة بن زيد الليثي، وعمرو بن الحارث، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله؛ أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مخالفاً بين طرفيه على عاتقه، وثوبه على المشجب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 261)
452-[431] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك مالك بن أنس، وابن ⦗ص: 262⦘ أبي ذئب، وهشام بن سعد، وابن لهيعة، وغيرهم؛ أن محمد بن زيد القرشي حدثهم، عن أمه؛ أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهر قدميها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 261)
453-[432] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك الحارث بن نبهان، عن ⦗ص: 263⦘ محمد بن عبيد الله، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله قال:
صلينا ليلة في غيم وخفيت علينا القبلة، وعلمنا علماً.
فلما أصبحنا نظرنا، فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((قد أحسنتم)) . ولم يأمرنا أن نعيد.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 262)
454-[433] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك مالك بن أنس عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد وعبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 263)