علي(1) أنّ عِدَّة المتوفَّى عنها الحامل أقصى الأجلين، لصحة حديث سُبيَعة الأسلمية(2).
ولم يلتفت إلى قول معاذ(3)
ومعاوية(4) في توريث المسلم من الكافر، لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما(5).
ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصَّرْف، لصحة الحديث بخلافه(6)، ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحُمُر كذلك(7).
وهذا كثير جدًّا.
ولم يكن يُقدِّم على الحديث الصحيح عملًا ولا رأيًا ولا قياسًا، ولا قولَ صاحب، ولا عدمَ علمِه بالمخالف، الذي يسمِّيه كثير من الناس إجماعًا--------------------------------------------
(1) رواه عبد الرزاق (11714)، وسعيد بن منصور (1516، 1517، 1519)، وابن أبي شيبة (17381، 17385، 17386).
(2) أخرجه البخاري (3991، 5319) ومسلم (1484). وانظر: "زاد المعاد" (5/ 528 - 532).
(3) رواه الطيالسي (569) ، وابن أبي شيبة (32101)، وأحمد (22005). وصححه الحاكم (4/ 345).
ووازِن بـ"السنن" لأبي داود (2912، 2913)، و"العلل" للدارقطني (6/ 87 - 88)، و"الأباطيل" للجورقاني (549 - 551).
(4) رواه سعيد بن منصور (145، 146، 147)، وابن أبي شيبة (32092، 32102).
(5) أخرجه البخاري (1588، 6764) ومسلم (1614) من حديث أسامة بن زيد.
(6) انظر حديث أبي سعيد في "صحيح مسلم" (1594) وسؤال أبي نضرة ابن عمر وابن عباس عن الصرف ثم سؤاله أبا سعيد.
(7) انظر: "صحيح البخاري" (5529).
ولم يلتفت إلى قول معاذ(3)
ومعاوية(4) في توريث المسلم من الكافر، لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما(5).
ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصَّرْف، لصحة الحديث بخلافه(6)، ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحُمُر كذلك(7).
وهذا كثير جدًّا.
ولم يكن يُقدِّم على الحديث الصحيح عملًا ولا رأيًا ولا قياسًا، ولا قولَ صاحب، ولا عدمَ علمِه بالمخالف، الذي يسمِّيه كثير من الناس إجماعًا--------------------------------------------
(1) رواه عبد الرزاق (11714)، وسعيد بن منصور (1516، 1517، 1519)، وابن أبي شيبة (17381، 17385، 17386).
(2) أخرجه البخاري (3991، 5319) ومسلم (1484). وانظر: "زاد المعاد" (5/ 528 - 532).
(3) رواه الطيالسي (569) ، وابن أبي شيبة (32101)، وأحمد (22005). وصححه الحاكم (4/ 345).
ووازِن بـ"السنن" لأبي داود (2912، 2913)، و"العلل" للدارقطني (6/ 87 - 88)، و"الأباطيل" للجورقاني (549 - 551).
(4) رواه سعيد بن منصور (145، 146، 147)، وابن أبي شيبة (32092، 32102).
(5) أخرجه البخاري (1588، 6764) ومسلم (1614) من حديث أسامة بن زيد.
(6) انظر حديث أبي سعيد في "صحيح مسلم" (1594) وسؤال أبي نضرة ابن عمر وابن عباس عن الصرف ثم سؤاله أبا سعيد.
(7) انظر: "صحيح البخاري" (5529).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 60)