وذكر البخاري في «صحيحه»(1) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطتَ.
وقال البخاري في باب الشروط في القرض(2): وقال ابن عمر وعطاء: إذا أجَّله في القرض جاز.--------------------------------------------
(1) (5/ 322، 9/ 217 - مع الفتح) معلقًا. ورواه سعيد بن منصور (662، 680) وعبد الرزاق (6/ 227) وابن أبي شيبة (16706، 22464) والبيهقي (7/ 249) كلهم من طريق إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن غنم، وهذا إسناد صحيح، صححه الألباني في «الإرواء» (1893)، وضعفه ابن حزم من أجل إسماعيل (8/ 414) ولكن الأئمة وثّقوه، وهو من احتج به الشيخان. وقد علقه بالجزم البخاري (باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح).
وقد أخرج البيهقي (7/ 249) عن عمر ما يخالف هذا بلفظ «أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشرط لها أن لا يخرجها فوضع عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشرط وقال: المرأة مع زوجها»، وإسناده صحيح، صححه الألباني في «الإرواء» (6/ 304)، وجوَّد إسناده الحافظ في «الفتح» (9/ 189). وقال البيهقي عن هذه الرواية: «الرواية الأولى أشبه بالكتاب والسنة وقول غيره من الصحابة رضي الله عنهم».
(2) (5/ 353 - مع الفتح). وأثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة (23210) من طريق حجاج عن عطاء بلفظ: «كان ابن عمر يستقرض، فإذا خرج عطاؤه أعطاه خيرًا منها»، وسنده ضعيف من أجل عنعنة حجاج، وأخرج ابن ابي شيبة (23218) من طريق هشام الدستوائي، عن القاسم بن أبي بزة، عن عطاء بن يعقوب، قال: استسلف مني ابن عمر ألف درهم فقضاني دراهم أجود من دراهمي، فقال: ما كان فيها من فضل، فهو نائل مني إليك، أتقبله؟ قلت: نعم. وهذا إسناد صحيح، ومثله في «الموطأ» (2/ 681) بإسناد صحيح. وأثر عطاء أخرجه عبد الرزاق كما في «تغليق التعليق» (3/ 322)، وليس في المطبوع من المصنّف من طريق ابن جريج عن عطاء.
وقال البخاري في باب الشروط في القرض(2): وقال ابن عمر وعطاء: إذا أجَّله في القرض جاز.--------------------------------------------
(1) (5/ 322، 9/ 217 - مع الفتح) معلقًا. ورواه سعيد بن منصور (662، 680) وعبد الرزاق (6/ 227) وابن أبي شيبة (16706، 22464) والبيهقي (7/ 249) كلهم من طريق إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن غنم، وهذا إسناد صحيح، صححه الألباني في «الإرواء» (1893)، وضعفه ابن حزم من أجل إسماعيل (8/ 414) ولكن الأئمة وثّقوه، وهو من احتج به الشيخان. وقد علقه بالجزم البخاري (باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح).
وقد أخرج البيهقي (7/ 249) عن عمر ما يخالف هذا بلفظ «أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشرط لها أن لا يخرجها فوضع عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشرط وقال: المرأة مع زوجها»، وإسناده صحيح، صححه الألباني في «الإرواء» (6/ 304)، وجوَّد إسناده الحافظ في «الفتح» (9/ 189). وقال البيهقي عن هذه الرواية: «الرواية الأولى أشبه بالكتاب والسنة وقول غيره من الصحابة رضي الله عنهم».
(2) (5/ 353 - مع الفتح). وأثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة (23210) من طريق حجاج عن عطاء بلفظ: «كان ابن عمر يستقرض، فإذا خرج عطاؤه أعطاه خيرًا منها»، وسنده ضعيف من أجل عنعنة حجاج، وأخرج ابن ابي شيبة (23218) من طريق هشام الدستوائي، عن القاسم بن أبي بزة، عن عطاء بن يعقوب، قال: استسلف مني ابن عمر ألف درهم فقضاني دراهم أجود من دراهمي، فقال: ما كان فيها من فضل، فهو نائل مني إليك، أتقبله؟ قلت: نعم. وهذا إسناد صحيح، ومثله في «الموطأ» (2/ 681) بإسناد صحيح. وأثر عطاء أخرجه عبد الرزاق كما في «تغليق التعليق» (3/ 322)، وليس في المطبوع من المصنّف من طريق ابن جريج عن عطاء.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 382)