في ولاء أوقرابة» تكلم المصنف على مسألة شهادة القريب للقريب (1/ 233 - 248)، ومعظم الأقوال والآثار فيها منقول من «المحلَّى»، وذكر ابنَ حزم في (1/ 241). ونقل عن «صاحب المغني»، يعني ابن قدامة (1/ 248). وأحال لبعض روايات الإمام أحمد (1/ 249) على كتاب «التمام» لابن أبي يعلى. ومن مصادر هذا الفصل: «عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» لابن شاس، وقد نقل منه المصنف دون إشارة إليه. ومنه قوله: «وأما شهادة الأخ لأخيه فالجمهور يجوزونها. وهو الذي في التهذيب من رواية ابن القاسم عن مالك إلا أن يكون في عياله … شرفا وجاها». كذا نقل، والمقصود بالتهذيب: «تهذيب اختصار المدونة» لأبي سعيد البراذعي. وفي كتاب الجواهر: «وأما شهادة الأخ لأخيه فأجازها في الكتاب من رواية ابن القاسم إلا أن يكون في عياله … »، والمراد بالكتاب: «المدونة». فلعل المصنف استبدل بالكتاب «التهذيب» لأن تهذيب البراذعي هو الذي كان بين يديه.
- في شرح قول عمر: «إلا مجربا عليه شهادة زور» (1/ 249 - 260) نقل الآثار من «السنن الكبرى» للبيهقي. وكتب البيهقي عمومًا من أهم مصادر الكتاب في نقل الأحاديث والآثار. وحكى في آخر الفصل ثلاثة أخبار عن مجلس محارب بن دثار في القضاء، يبدو من لفظها أن مصدرها «تاريخ دمشق»، ولكن قد تكون مأخوذة من كتاب «القضاء» لأبي عبيد.
- في شرح قول عمر: «أومجلودا في حدٍّ» وما بعده (1/ 260 - 276) ناقش المصنف مسألة شهادة القاذف بعد توبته. وقد نقل فيها من كتاب «القضاء» لأبي عبيد (1/ 268)، وقد حكى عن أبي عبيد في (1/ 273،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 65)