وفي الرَّقَّة(1): رُبْعُ العُشْر فإنْ(2) لم يكن المال إلا تسعين ومئة درهم، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها"(3). وهكذا رواه عليّ بن المديني: عن عفَّان، عن حمَّاد وهو: (ابن سَلَمَة) به(4).
وأخرجه أبو داود(5) والنَّسائي(6) من حديثه أيضًا، ورواه البُخاري في كتاب--------------------------------------------
(1) الرِّقَّة: من رقى، وهي: الفِضَّة والدراهم المَضروبة منها، وأصل اللفظ: الوَرَق: المال، والوَرِق، وهي الدراهم المضروبة خاصة، فحذفت الواو، وعُوِّض منها الهاء. معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة (ورق) (ص: 912)، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة (رقى) (1/ 682).
(2) كذا في الأصل، وفي مسند أحمد بن حنبل، مسند أبي بكر الصديق (حديث رقم 72) (1/ 95): (فإذا).
(3) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده - واللفظ له - مسند أبي بكر الصديق (حديث رقم 72) (1/ 94 - 95)، وأخرجه أبو داود في سُننه - واللفظ له - كتاب الزكاة، باب (زكاة السائمة) (حديث رقم 1567) (ص: 364 - 365)، وأخرجه النَّسائي في سُننه - واللفظ له - كتاب الزكاة، باب (زكاة الإبل) (حديث رقم 2449) (1/ 389 - 390)، وأخرجه الدارقطني في سُننه - واللفظ له - كتاب الزكاة، باب (زكاة الإبل والغنم) (حديث رقم 1965) (ص: 338)، وأخرجه البُخاري في صحيحه، في ستة مواضع من كتاب الزكاة: باب (زكاة الغنم) (حديث رقم 1362) (1/ 350 - 351) به، وفي باب (لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع) (حديث رقم 1358) (1/ 349) به، وفي باب (ما كان من خليطين، فإنما يتراجعان بالتسوية) (حديث رقم 1359) (1/ 349) به، وفي باب (من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده) (حديث رقم 1361) (1/ 349 - 350) به، وفي باب (لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق) (حديث رقم 1363) (1/ 351) به وقال الدارقطني في العلل (حديث رقم 33) (1/ 46): "والصَّحيح حديث ثمامة عن أنس". انتهى.
(4) بعد البحث لم أقف على هذه الرواية لعليّ بن المديني في المصادر التي بين يدي.
(5) أخرجه أبو داود في سُننه - واللفظ له - كتاب الزكاة، باب (في زكاة السائمة) (حديث رقم 1567) (ص: 364 - 365).
(6) أخرجه النَّسائي في سُننه - واللفظ له - كتاب الزكاة، باب (زكاة الإبل) (حديث رقم 2449) (1/ 389).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 269)