الزكاة من صحيحه في سِتة أماكن منه(1)، وفي الخُمُس(2)، وفي الشِّركة(3)، وفي ترك الحِيَل(4)، وفي اللباس مُنقطعًا(5) ومطولًا عن محمد بن عبد الله بن المُثَنَّى الأَنصاريِّ(6)، عن أبيه، عن عَمِّهِ ثُمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك، عن جدّه(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه البُخاري في صحيحه، في ستة مواضع من كتاب الزكاة: باب (زكاة الغنم) (حديث رقم 1362) (1/ 350 - 351) به، وفي باب (لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع) (حديث رقم 1358) (1/ 349) به، وفي باب (ما كان من خليطين، فإنما يتراجعان بالتسوية) (حديث رقم 1359) (1/ 349) به، وفي باب (من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده) (حديث رقم 1361) (1/ 349 - 350) به، وفي باب (لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق) (حديث رقم 1363) (1/ 351) به، وفي باب (العرض في الزكاة) (حديث رقم 1356) (1/ 348 - 349) بنحوه.
(2) الخُمُس: من خَمَس، وهو: واحد من خَمْسة؛ يقال: خَمَسْتُ القوم: أخذت خُمْس أموالهم، وكان أمير الجيش في الجاهلية يأخذ ربع الغنيمة، وجاء الإسلام فجعله الخُمْس، وجعل له مصارف. معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة (خمس) (ص: 265)، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير مادة (خمس) (1/ 532 - 533).
(3) الشَّرِكَة: من شرك، وهو: أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفردُ به أحدهما، والشِّرْك: الاشتراك في الأرض، وهو أن يدفعها صاحبها إلى آخر بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك. معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة (شرك) (ص: 459)، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة (شرك) (1/ 862 - 863).
(4) تَرْكِ الحِيَلِ: من حول، وحيل، وهو: الحَوْل والحَيْل والحيلة والاحتيال والتَحَيُّل، كل ذلك: الحِذق وجودة النظر، والقدرة على دقة التصرُّف، والاحْتِيال والمُحاولة: طلب الشيء بحِيلة، وقال الزُّهْري: المُحدِّثون يروونه: الحَبل، بالباء، ولا معنى له، والصواب بالياء. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة (حول) (1/ 454) ومادة (حيل) (1/ 461)، لسان العرب لابن منظور، مادة (حول) (ص: 185 - 189).
(5) في الأصل: (مقطعًا)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتُّه لأنَّ السِّياق يقتضيه.
(6) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن المُثَنَّى بن أنس بن مالك الأَنْصاريِّ الخزرجي، النَّجَّاري، البَصْريّ، التَّابِعيّ، الإمام، العالم، المُحدِّث، المعروف بالأَنْصاريّ، قاضي البصرة وبغداد، مات عام 180 هـ، وقيل: عام 214 هـ، أو عام 215 هـ. تهذيب الكمال للمزّي (6/ 383)، سير أعلام النبلاء للذهبي (2/ 884)، الوافي بالوفيات للصفدي (14/ 157).
(7) أخرجه البُخاري في صحيحه، كتاب فرض الخُمْس، باب (ما ذُكر من درع النَّبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه =
(1) أخرجه البُخاري في صحيحه، في ستة مواضع من كتاب الزكاة: باب (زكاة الغنم) (حديث رقم 1362) (1/ 350 - 351) به، وفي باب (لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع) (حديث رقم 1358) (1/ 349) به، وفي باب (ما كان من خليطين، فإنما يتراجعان بالتسوية) (حديث رقم 1359) (1/ 349) به، وفي باب (من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده) (حديث رقم 1361) (1/ 349 - 350) به، وفي باب (لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق) (حديث رقم 1363) (1/ 351) به، وفي باب (العرض في الزكاة) (حديث رقم 1356) (1/ 348 - 349) بنحوه.
(2) الخُمُس: من خَمَس، وهو: واحد من خَمْسة؛ يقال: خَمَسْتُ القوم: أخذت خُمْس أموالهم، وكان أمير الجيش في الجاهلية يأخذ ربع الغنيمة، وجاء الإسلام فجعله الخُمْس، وجعل له مصارف. معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة (خمس) (ص: 265)، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير مادة (خمس) (1/ 532 - 533).
(3) الشَّرِكَة: من شرك، وهو: أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفردُ به أحدهما، والشِّرْك: الاشتراك في الأرض، وهو أن يدفعها صاحبها إلى آخر بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك. معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة (شرك) (ص: 459)، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة (شرك) (1/ 862 - 863).
(4) تَرْكِ الحِيَلِ: من حول، وحيل، وهو: الحَوْل والحَيْل والحيلة والاحتيال والتَحَيُّل، كل ذلك: الحِذق وجودة النظر، والقدرة على دقة التصرُّف، والاحْتِيال والمُحاولة: طلب الشيء بحِيلة، وقال الزُّهْري: المُحدِّثون يروونه: الحَبل، بالباء، ولا معنى له، والصواب بالياء. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة (حول) (1/ 454) ومادة (حيل) (1/ 461)، لسان العرب لابن منظور، مادة (حول) (ص: 185 - 189).
(5) في الأصل: (مقطعًا)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتُّه لأنَّ السِّياق يقتضيه.
(6) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن المُثَنَّى بن أنس بن مالك الأَنْصاريِّ الخزرجي، النَّجَّاري، البَصْريّ، التَّابِعيّ، الإمام، العالم، المُحدِّث، المعروف بالأَنْصاريّ، قاضي البصرة وبغداد، مات عام 180 هـ، وقيل: عام 214 هـ، أو عام 215 هـ. تهذيب الكمال للمزّي (6/ 383)، سير أعلام النبلاء للذهبي (2/ 884)، الوافي بالوفيات للصفدي (14/ 157).
(7) أخرجه البُخاري في صحيحه، كتاب فرض الخُمْس، باب (ما ذُكر من درع النَّبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 270)