بما روىَ: "عن مالك، عن زيد بن أَسْلَم(1)، عن سَعيد بن المسيب: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْعِ اللَّحم بالحيوان"(2). ثم قال الشَّافِعِيُّ: (ومُرسَلُ سَعيد عندنا حسَنٌ)(3).--------------------------------------------
= كره ذلك: سَعيد بن المُسَيَّب، والشَّافِعيُّ". وقال أيضًا:"ومن حجة الشَّافِعيُّ حديث مُرسل، رواه عن سَعيد بن المُسَيَّب، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم: (أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان نسيئة)، والمُرسل من الحديث لا يقوم به حجة". وقال الحصني: "والمُرسل مقبول عند الشَّافِعيُّ إذا اعتضد بأحد سبعة أشياء: أما بالقياس، أو قول صحابيّ، أو فعله، أو قول الأكثرين، أو ينتشر من غير دافع، أو يعمل به أهل العصر، أو لا توجد دلالة سواه، أو بمُرسل آخر". ابن المنذر: أبو بكر محمد بن المنذر النيسابوري، الأوسط في السُنن والإجماع والاختلاف، ط 1، 2012 م كتاب البيوع، باب (ذكر بيع اللحم بالحيوان) (5/ 436)، كفاية الأخيار للحصني، كتاب البيوع وغيرها من المعاملات، باب (الربا) (1/ 240).
(1) هو: أبو عبد الله، وقيل: أبو أسامة زيد بن أسلم العَدَوي العُمَري المَدَنيُّ، التَّابِعيُّ، الإمام، الفقيه، المُحدِّث، مات عام 136 هـ. تاريخ دمشق لابن عساكر (21/ 192)، أعلام النبلاء للذهبي (2/ 72).
(2) أخرج الحديث مالك في الموطأ - واللفظ له - كتاب البيوع، باب (بيع الحيوان باللحم) (حديث رقم 1359) (ص: 365)، وأخرجه الدارقطني في سُننه - واللفظ له - كتاب البيوع (حديث رقم 3037، 3038) (ص:509) من طريق سهل بن سَعيد، وسَعيد بن المُسَيَّب كلاهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أبو داود في المراسيل - واللفظ له - باب (في المفلس) (حديث رقم 178) (ص:132)، وأخرجه البَيْهقي في السُنن الكبرى - واللفظ له - كتاب البيوع، باب (بيع اللحم بالحيوان) (حديث رقم 10570) (5/ 483)، وقال: "هذا هو الصَّحيح". وأخرجه عبد الرزاق في مُصنفه، كتاب البيوع، باب (بيع الحيّ بالميت) (حديث رقم 14162) (8/ 27) به، وقال البغوي في شرح السنة، كتاب البيوع، باب (بيع اللحم بالحيوان) (حديث رقم 2059) (4/ 256 - 257): "حديث ابن المُسَيَّب وإن كان مُرسلًا، لكنه يتقوّى بعمل الصحابة، واستحسن الشَّافِعِيُّ مُرسل ابن المُسَيَّب". وقال الزيلعي في نصب الراية، كتاب البيوع، باب (الربا) (4/ 39): "والصواب فيه عن سَعيد بن المُسَيَّب". انتهى.
(3) ما بين قوسين كذا قال المؤلف بتصرف، وأما الشَّافِعيُّ فقد قال: "وإرسال ابن المُسَيَّب عندنا حسن". انظر: الخطيب البَغْداديُّ: أبو بكر أحمد بن عليّ بن ثابت الخطيب البَغْداديُّ، الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، دار ابن الجوزي، السعودية/ بيروت/ القاهرة، ط 2، 1435 هـ، باب (في مراسيل سَعيد بن المُسَيَّب ومن يلحق به من كبار (التَّابِعين) (حديث رقم 1257) (2/ 215)، معرفة السنن والآثار للبيهقي، كتاب البيوع، باب (بيع اللحم بالحيوان) (حديث رقم 11145) (8/ 66)، نصب الراية للزيلعي، كتاب البيوع، باب (الربا) (4/ 39)، حيث كلام الشَّافِعيُّ.
= كره ذلك: سَعيد بن المُسَيَّب، والشَّافِعيُّ". وقال أيضًا:"ومن حجة الشَّافِعيُّ حديث مُرسل، رواه عن سَعيد بن المُسَيَّب، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم: (أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان نسيئة)، والمُرسل من الحديث لا يقوم به حجة". وقال الحصني: "والمُرسل مقبول عند الشَّافِعيُّ إذا اعتضد بأحد سبعة أشياء: أما بالقياس، أو قول صحابيّ، أو فعله، أو قول الأكثرين، أو ينتشر من غير دافع، أو يعمل به أهل العصر، أو لا توجد دلالة سواه، أو بمُرسل آخر". ابن المنذر: أبو بكر محمد بن المنذر النيسابوري، الأوسط في السُنن والإجماع والاختلاف، ط 1، 2012 م كتاب البيوع، باب (ذكر بيع اللحم بالحيوان) (5/ 436)، كفاية الأخيار للحصني، كتاب البيوع وغيرها من المعاملات، باب (الربا) (1/ 240).
(1) هو: أبو عبد الله، وقيل: أبو أسامة زيد بن أسلم العَدَوي العُمَري المَدَنيُّ، التَّابِعيُّ، الإمام، الفقيه، المُحدِّث، مات عام 136 هـ. تاريخ دمشق لابن عساكر (21/ 192)، أعلام النبلاء للذهبي (2/ 72).
(2) أخرج الحديث مالك في الموطأ - واللفظ له - كتاب البيوع، باب (بيع الحيوان باللحم) (حديث رقم 1359) (ص: 365)، وأخرجه الدارقطني في سُننه - واللفظ له - كتاب البيوع (حديث رقم 3037، 3038) (ص:509) من طريق سهل بن سَعيد، وسَعيد بن المُسَيَّب كلاهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أبو داود في المراسيل - واللفظ له - باب (في المفلس) (حديث رقم 178) (ص:132)، وأخرجه البَيْهقي في السُنن الكبرى - واللفظ له - كتاب البيوع، باب (بيع اللحم بالحيوان) (حديث رقم 10570) (5/ 483)، وقال: "هذا هو الصَّحيح". وأخرجه عبد الرزاق في مُصنفه، كتاب البيوع، باب (بيع الحيّ بالميت) (حديث رقم 14162) (8/ 27) به، وقال البغوي في شرح السنة، كتاب البيوع، باب (بيع اللحم بالحيوان) (حديث رقم 2059) (4/ 256 - 257): "حديث ابن المُسَيَّب وإن كان مُرسلًا، لكنه يتقوّى بعمل الصحابة، واستحسن الشَّافِعِيُّ مُرسل ابن المُسَيَّب". وقال الزيلعي في نصب الراية، كتاب البيوع، باب (الربا) (4/ 39): "والصواب فيه عن سَعيد بن المُسَيَّب". انتهى.
(3) ما بين قوسين كذا قال المؤلف بتصرف، وأما الشَّافِعيُّ فقد قال: "وإرسال ابن المُسَيَّب عندنا حسن". انظر: الخطيب البَغْداديُّ: أبو بكر أحمد بن عليّ بن ثابت الخطيب البَغْداديُّ، الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، دار ابن الجوزي، السعودية/ بيروت/ القاهرة، ط 2، 1435 هـ، باب (في مراسيل سَعيد بن المُسَيَّب ومن يلحق به من كبار (التَّابِعين) (حديث رقم 1257) (2/ 215)، معرفة السنن والآثار للبيهقي، كتاب البيوع، باب (بيع اللحم بالحيوان) (حديث رقم 11145) (8/ 66)، نصب الراية للزيلعي، كتاب البيوع، باب (الربا) (4/ 39)، حيث كلام الشَّافِعيُّ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 318)