قلت: "إبراهيم [بن](1) محمد بن أبي يحيى الأسلمي المَدَنيُّ(2) وشيخه صالح(3) ضعيفان، إلا أنَّ الشَّافِعِيُّ رحمه الله قَوَّاهُ، وقَبِلَهُ، فإنه قال بعده: (لو لم يُرْوَ في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، كان قول الصديق فيه مما ليس لنا خلافه؛ لأنا لا نعلمُ أحدًا من الصَّحابةِ قال بخلافه) "(4). ثم عَضَّدَه(5)(6)--------------------------------------------
= باللحم) (حديث رقم 1454) (3/ 2482)، وأيضًا في كتاب الصرف (حديث رقم 1257) (2/ 1454)، وأخرجه البَيْهقي في السُنن الكبرى - واللفظ له - كتاب البيوع، باب (بيع اللحم بالحيوان) (حديث رقم 10571) (5/ 484)، وفي معرفة السنن والآثار (حديث رقم 11142) (8/ 66) به، وذكره السيوطي في جامع الأحاديث (حديث رقم 827) (1/ 317) به، وأخرجه عبد الرزاق في مُصنفه، كتاب البيوع، باب (بيع الحيّ بالميت) (حديث رقم 14165) (8/ 27) بنفس الإسناد، ولفظه: (أنّ جزورًا على عهد أبي بكر قُسِّمت على عشرة أجزاء، فقال رجل: "أعطوني جزءًا بشاة"، فقال أبو بكر: "لا يصلح هذا".) انتهى.
(1) ما بين معقوفين سقط في الأصل، وأثبتُّه من تهذيب الكمال للمزّي (1/ 133)، سير أعلام النبلاء للذهبي (2/ 665) تحت ترجمة إبراهيم بن محمد الأسلمي.
(2) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: وثّقه الشَّافِعيُّ وابن الأصبهاني، وقال أحمد بن محمد بن سَعيد: "وليس بمنكر الحديث"، وكذا قال ابن عدي. وضعّفه الذهبي والعُقيلي، وكذّبه القطَّان ويحيى بن معين، ويزيد بن هارون، وقال النَّسائي والدارقطني: "متروك". تهذيب الكمال للمزي (1/ 133 - 134)، ميزان الاعتدال للذهبي (1/ 57 - 59).
(3) صالح مولى التوأمة: وثّقه يحيى بن معين وعليّ ابن المديني، وضعّفه النَّسائي، وتركه سُفيان بن عُيينة، وقال أحمد بن حنبل: صالح الحديث، وقال يحيى بن معين وأبو حاتم: "ليس بالقوي". وقال مالك، ويحيى القطَّان: "ليس بثقة" وقال أحمد: "مَالِك أدرك صالحًا، وقد اختلط وهو كبير، وما أعلم به بأسًا من سمع منه قديمًا، فقد روى عنه أكابر أهل المدينة". الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (4/ 383)، تهذيب الكمال للمزّي (3/ 438)، ميزان الاعتدال للذهبي (2/ 303 - 304).
(4) انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي، كتاب البيوع، باب (بيع اللحم بالحيوان) (حديث رقم 11145) (8/ 66)، حيث كلام الشافعي.
(5) عَضَّدَه: من عضد، أي قَوَّاه، والاعتضاد: التَّقَوّي والاستعانة، ويُعَضّدُه: يُقويه ويُعينه. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة (عضد) (2/ 218 - 219)، لسان العرب لابن منظور، مادة (عضد) (3/ 293).
(6) قال ابن المنذر النيسابوري: "اختلف أهل العلم في بيع اللحم بالحيوان، فكرهت طائفة ذلك، وممن =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 317)